192- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ تابع وقوف المأموم في الصف / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نعم من لم يقف معه إلا كافر يعني مثل لو أن رجلا صف خلف الصف وقف خلف الصف ومعه كافر وهل يمكن أن يصلي الكافر يمكن إذا كان كفره بغير ترك الصلاة أما إذا كان كفره بترك الصلاة فإنه إذا
صلى فهو مسلم لكن إذا كان كفره بجحد الله عز وجل مثلا أو بتكتيب رسول من الرسل المهم أسباب الكفر كثيرة فهذا رجل لم يقف معه إلا كافر نقول إنك فذ وهذا مع العلم بأن الواقف معه كافر ظاهر
ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه كافر فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا فصح وفي هذا نظر بل المتعين أنه إذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة أما إذا علم بكفره إذا علم بكفر حطوا
بارك المجمع فالمذهب أن صلاته لا تصف لماذا؟
لأنه فذ لأنه فذ وعلى القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تاما فصلاته صحيحة لأن صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة أو امرأة بس انكمل جواب الشرط هي هدية الله طيب أو امرأة يعني لم يقف
معه إلا امرأة فهو فد لأن المرأة ليست من أهل المصافة للرجال طيب فإن وقفت امرأة مع رجلين فهل تصف صلاتهما لا هي ما وقفت معهما صف فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة ولا سيما مع الضرورة كما
يحدث ذلك في أيام النواسم الحج نعم يحصل المرأة تكون جنبك ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء وجب عليك الانتصال لأن بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه المرأة ليست من محرمه من محارمه لا
سيما إذا كانت مثلا شابة أو فيها رائحة مثيرة فقد لا يتمكن من الصلاة ففي هذا الحال له الحق في أن ينصر ويطلب مكان آخر طيب إذا كانت المرأة أمام الرجل يعني مثلا نحن صفي صفون وأمامنا
نساء صفات أيضا تسح الصلاة نعم تسح ولهذا عند الفقهة عبارة صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال صف تام من نساء تام لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال طيب ما بقل له مسر
وحده طيب نعم هذا يعرض برك الله فيك بكثرة صحبات الله عليه الصلاة والسلام والفقهاء من الصحابة معروفون فمثلا إذا جاء عرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف ليس
مثل الصحابة الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه نعم اشترك كتبا لا تبيد مع كتاب ومن وجد فرجة نقلها قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الثلاث الجماعة ومن وجد فرجة
نقلها وإن عن يمين كما فإن لم يمكنه فلوان نبيه ومن لم يقص معه إلا كافر وإن ركال قضان ثم دخل في الصحة وقف معه آخر قبل سجود الإيمان الصحة بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المعالف رحمه الله في باب موقف المأمومين مع الإمام وقد سفق لنا أن السنة أن يكون الإمام مطلقا حتى لو
كانت سجمع أثنين إذا كان جماعة المثنين فالسنة يكون الإمام أمامه طيب ويستثنى من ذلك هذا واحد وغير إمام العراط نعم طيب حسن هل يصح الوقوف عن يسار الإمام أما أخذها نعم هل يصح الوقوف عن
يسار الإمام نعم يعني إذا نقول يصح أن يقف عن يسار الإمام مطلقا إذن فيه تفصيل الجواب إن كان عن يمينه أحد صحت وإن لم يكن عن يمينه أحد لم تصح على ما مشعره المؤلف وقيل إنها تصف نعم يوجد
صاحب سيارة يقول الجماعة في الصفوف أين إذن ما نحتاجه يقول ترجيب الجنائز فقول المؤلف كترتيب يعني وكذلك ترتيبهم في الجنائز هذا المرات ما هو بيشبه هذه بهذه لأن ترتيبهم في الجنائز مبيهم
على ترتيبهم في الإمامة في الجماعة طيب إذن تقدم ثم ثم النساء طيب وهل يجوز أن نقيم الصبي من الصف الأول إلى الصف الثاني أو لا طيب كلامه مؤلف نحن نقف في كتاب يعني يرى جماعة من العلماء
أنه يجوز أن تؤخر الصبيان إلى مكانهم إذا تقدموا إلى مكان إلى الصف الأول طيب طيب ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون يجوز أن نؤخر الصبي إلى المكان الذي يستحقه نعم طيب القول الثاني يا يسأل
القول الثاني أنه لا يجوز تأخير الصبي إلى الصف الثاني طيب ما دليله إلى ما لم يستطيع إليها حد فهو حق به كذا طيب لو قال إنسان هذا عام يخصص بحديث ليلني منكم يعني الحديث فيها أمر الأهل
العقول الكبار أن يتقدموا وليس فيه النهي عن تقدم الصغار لم يقل لا يلني إلا هؤلاء قل يلني هؤلاء فهو يحثهم على أن يتقدموا إذن لا معارض أصلا طيب وقد فمنا أيضا تعليلات على تأخير الصبيان
عن الصف الأول لأن الصبيان إذا كان في الصف الثاني ويجمعون الصبيان يشبشون الناس تمام لأنهم يجمعون في صف واحد صار أكثر للاعبهم والتشويش عن الناس هذي واحد كلها باللغة الأفغانية ثم
تبجمها صحيح الصلاة أحسن من أفضلية المكان يعني أفضلية المكان هو صبوصان يعني على فرض أن يكون لا أفضل نقول إذا صاري تبع لي أن يشوش على الصلاة الجماعة يفسد صلاةهم فإنه لا يراع المكان
من أجل إفساد العبادة طيب وفيه أيضا يكون في هذا الطفل في نفسيته وشيء تسير في نفسه نعم فقاء عقدة نفسية في هذا الطفل على من أخره فربما على كل الإسلام طيب نعم نفور الصبيعات على المساجد
وصلاة الجماعة صح يقول مرء نحمه الله ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم ما حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد المسال الثلاث الأولى أظن أننا تكلمنا فيها الكافر المرأة من علم ما
حدثه أحدهما وقلنا إن الصحيف هذا أن من وقف معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيح وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالما فإن صلاة الثاني صحيح لأنه جاهب لا يعلم أن صاحبه لا صلاته أما
لو كان يعلم أن هذا الرجل محدث فإن وقوفه معه وهو عالم بذلك يعتبر فدن نعم يقول أوصبي في فرض أوصبي أوصبي في فرض يعني من لم يقبل هذا من تدرس لا من أهم من عدم تتكلمنا على من عدم ألس
كذلك جمال بس ما تتكلمنا عنه لا ضي أو من علم حدثهما حدثه أحدهما يعني من لم يقف معه إلا شخص علي ما حدثه أحدهما أي الواقف والموقوف معه مثاله دخل رجلان المسجد فوجد الصف الأول تاما فقام
خلفه وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه والآخر على طهار ولا يعلم أن صاحبه محدث فالصلاة على كلام المعلث غير صحيح لماذا؟
لأن هذا الواقف يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الثاني الموقف معه صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل فإنه لا يدري أن صاحبه محدث صحيح أنه لو علم أن صاحبه محدث
فهو فذ لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته واضح طيب فإن جهل هو وصاحبه حتى انقلت الصلاة فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة لأنه لم يعلم بالحدث واحد منهما فإن قال قائل كيف لا يعلم
فالجواب على ذلك أن يقول يمكن أن يكون قد أكل لحم إبل أكل أحدهما لحم إبل ولا يعلم أنه لحم إبل فيصلي فإذا انتهت الصلاة أخبر بأنه لحم إبل إذن هو صلى محتثا وهو لا يعلم بحدث نفسه فصلاته
هو غير صحيحة فصلات الواقف معه صحيحة طيفين جهلا جميعا جهلا جميعا فصلاته ما صحيحة صلاة المحدثة غير صحيحة وصلاة الآخر صحيحة طيب المسألة فيها صور على هذا إذا علم الحدث جميعا فصلاتهما
إيش باطلة أما من كان محدثا فالأمر ظاهر وأما من لم يكن محدثا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة أليس كذلك إذن هو فد ولا مصاف فإذا جهل جميعا إذا جهل حدث أحدهما جميعا فصلاة غير
المحدث صحيحة وصلاة المحدث باطلة إذا علم الطاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم خلاهما صلاته باطلة أما المحدث فطاهر وأما الطاهر فلأنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فذ ويتصور هذا أو
لا يتصور يتصور مثل أن يكون هذا الطاهر قد سمع الرجل أحدث سمع صوتا منه والآخر ما أحص بنفسه فقام فصلى فإن هذا الذي صلى طاهرا صلى مع شخص يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة فتكون مصافته فدلا
طيب كذلك لو علم الأصور الرابعة إذا علم المحدث بحدثه ولكن الذي صف معه لم يعلم فعلى كلام المؤلف صلاتهما جميعا باطلة والقول الصحيح أن صلاة المتطهر غير باطلة لماذا لأنه معذوع جاهل لا
يعلم أن صاحبه محدث فهذه أربع صور علمهما جميعا جهلهما جميعا علم المتطهر علم المحدث بعد الأسئلة عندنا بعد خمس تقارق طيب يقول أو صبي في فرض ففذ المراد بالصبي هنا من لم يبلغ وعلامات
البلوغ واضحة للجميع لا حاجة إلى التكرار فيها وقوله في فرض خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفر مثل قيام رمضان فإذا وقف معه صبي خلف الصف فإن كانت الصلاة فريضة فهو فذ وإن كانت الصلاة
نافلة فالمصاقة صحيحة الدليل ليس هناك دليل هناك تعليل يقولون لأن الفريضة في حق الصبي نفل ولهذا إذا وقف معه في النفل فصلاة صحيحة لكن في الفاضد لا فإن صلاة الفرض بحق الصبي نفر فيكون
هذا الرجل المصاف أعلى من من صف معه فلا تصح مصافته معه كما لو صلى الصبي إماما في بالغ فإن صلاة البالغ لا تصح طيب ولكن هذا التعليل عليل بشمعن عليل؟
يعني مريض لماذا؟
أولا لأن المصافة ليست كالإمامة الإمام قد اعتمد عليه المأموم وواثق به وقلده صلاته بخلاف الذي صف إلى جنبه فيكون القياس غير صحيح لأن من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرق في العلة
والعلة هنا مختلفة هذه واحدة ثانيا أن هذا التعليل في مقابلة النص فإنه قد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم واليتيم هو الذي لم يبلغ وهذا في
نفل والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وليس هناك دليل يفرق بين الفرض وبين النفل ثالثا أن الأصل المقيس عليه قد وردت السنة بخلافه وهو أنه لا تصر إمامة الصبي بالبعض
فنقول هذا الأصل غير صحيح لأن السنة وردت بخلافه وذلك في قصة عمر بن سلمة الجرم فإنه أم قومه وله ست أو سبع سنين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وعلى هذا فيكون القول الراجع في هذه المسألة
أن من وقف معه صبي فليس بفذ لا في الفريضة ولا في النافنة وأن صلاته صحيحة أن صلاته صحيحة طيب قال وهو صبي في فرض ففذ قال ولا يصح للمأموم نعم ومن وجد فرجة دخلها ومن وجد فرجة الفرجة هي
الخلل في الصف يعني مكانا ليس فيه أحد إذا وجد فرجة في الصف فإنه يدخلها وجوبا أو استحبابا كلام المؤلف لا يعطي هذا ولا هذا ولكن المشهور عند جمهور العلماء أن ذلك على سبيل الاستحباب لأن
المراصة ليست واجبة عند أكثر أهل العلم وعلى هذا فيكون الدخوله في الفرجة على سبيل الاستحباب فإذا وجد الفرجة دخلها طيب إذا وجد فرجة قد تهيأ لها شخص ليدخلها فظاهر كلام مؤلف أنه يدخلها
وهذا يقع كثيرا تأتي مثل فتجد في الصف الأول فرجة لكن خلفها شخص يتطوى يتنفى خلف الفرجة فهذا الذي يتنفى خلفها يقتضي تنفى خلفها أنه متهيء لدخولها فهل لك أن تتجاوز وتدخل هذه الفرجة أو
لا كلام المؤلف يدل على أنك تدخلها ويكون التفريط منه هو من هذا الذي تخلف عنها لأننا نقول الأهل لماذا تتقدم وتصلي فيها فأنت الذي فردت في هذا المكان وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف هذا
حق لا شك فيه وأنك تدخل في الفرجة ولو رأيت من يصلي خلفها ليدخل فيها لأنه هو الذي فوت المكان الفاضل على نفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم
لم يجدوا إلا أن نستهم عليه نستهم ولكن نقول إذا خشيت من فتنة وعداوة وبغضاء فإن أصل الجماعة إنما شرعت لمصالح عظيمة منها الاعتلاف والتواجد والتحاب بين المسلمين فإذا رأيت أن قدومك إلى
هذه الفرجة يؤدي إلى العداوة والبغضاء وكلام هذا الرجل في أرضك فإن الأولى تركه وإذا علم الله من نيتك أنه لو لا خوف هذه المفسدة لتقدمت إلى هذا المكان الفاضل فإنه قد يثيب سبحانه وتعالى
لحسن نيتك واضح؟
طيب يقول من وجد فرجة اندرح وإلا فعيمين الإمام طيب ما هو الدليل على أنه يدخلها نسينا ذكر الدليل الدليل هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتراص فإن أمره بالتراص يستلزم سد الفرج على
أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من وصل صفا وصله الله وأن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف قال وإلا وإلا عن يمين الإمام كذا عندكم نصحة وإلا فعن وإلا عن والصواب
وإلا فعن وإلا فعن طيب لأن قوله وإلا هذه إن الشرطية مدامة فلا يعني وإلا يجد فرجة فعين يمين الإمام فتاة الفاو الرابطة في جواب الشرط لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام ويجوز أن نقدر
جواب الشرط فعلا ماضيا فنقول إن التقدير وإلا وقف عن يمين الإمام وحينئذ لا نحتاج إلى ألفاء الرابطة يعني إذا نمت الفرجة فإنه يقف عن يمين الإمام ما هو الدليل؟
الدليل لأن يمين الإمام موقف المأموم الواحد وما الدليل على أن موقف المأموم الواحد هو يمين الإمام حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فوقف
عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه ورائف فجعله عن يمينه فلما كان يمين الإمام موقف المأموم الواحد قلنا لهذا الرجل الذي لم يجد مكانا بالصف تقدم وكن
على يمين الإمام هكذا قرره المؤلف ولكن هذا التعليل فيه نظر لأن يمين الإمام موقف للمأموم الواحد أما في هذه المسألة فالمأموم جماعة كثيرة ولا صرح قياسها على هذا ولم يرد عن النبي صلى
الله عليه وسلم أن أحدا صلى إلى جنبه مع وجود صف أبدا إلا مسألة واحدة وهي حينما أناب أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته فوجد خفة فخرج وصل بالناس وجلس عن يمين أبي بكر لكن هذه المسألة
ضرورة لأن أبا بكر ليس له مكان في الصف ولا يمكن أن يتأخر هو في صلاة ولأن أبا بكر نائب الرسول عليه الصلاة والسلام فلابد أن يكون إلى جنبه من أجل أن يبلغ من خلفه من المؤمومين تتبير
النبي عليه الصلاة والسلام فهذه ثلاثة أمور لا تتفق أو لا توجد في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف ولهذا نرى أن وقوف أحد إلى جانب الإمام في مثل هذه الصورة من البدع التي لا ترد عن النبي
عليه الصلاة والسلام لأن الإمام ينبغي أن يكون لفظا متضمنا لمعناه أن يكون إماما حقيقة يكون هو القدوة هو المتبوع فلا يشاركه في مكانه أحد كما لا يشاركه أيضا في أفعاله أحد هو سابق على
المأموم إذا كبر فكبره فهو سابق على المأموم مكانا وعملا فكيف نقول لشخص تقدم وكن معلم ثم في هذا المحذور أو محاذير إذا كانت الصبوف أكثر من واحد فكم صفا سيتخطى رقابهم لعدد الصفوف إذا
كان عشر الصفوف يبتخطى عشرة الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال إجلس فقد آذيت ثالثا إذا تقدم وصلى إلى جنب الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانا صلى إلى جنب الإمام
تقدم وصلى فاجتمع شخصا وإذا جاء ثالث كذلك ثلاثة وأربعة وخمسة حتى يقول الإمام صفا كاملا صفا كاملا ولا ريب أن هذا غير مشهور نعم إذا كان لا يوجد مكان في المسجد يعني ليس فيه إلا المسجد
ليس فيه إلا مقترب صفين فقط الصف الأول فيه الإمام والصف الثاني فيه المأمومون ودخل رجل ولم يجد مكانا إلا إلى يمين الإمام فهنا تقول هذا محل ضرورة ولا بأس طيب إذا قلنا بأنه لا يقف عن
يمين الإمام فماذا يعمل الصحيح أنه يصلي خلف الصف وحده وأن صلاته صحيحة نعم ويمكن المؤلف يستذكره يقول وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكن فله أن ينبه من يقوم معه إذا لم يمكنه أن يتقدم إلى
الإمام ويصلي إلى جنبه مثل أن يكون الإمام في مكان ضيق في طاق القبلة والطاق يعني المحراب لا يمكن أن يكون أن يصف فيها أكثر من واحد فهنا لا يتمكن أن يقف عن يمين الإمام يقول إذا لم يمكن
نقول لضيق مكان إيش لضيق مكان الإمام فله أن ينبه من يقوم معه له أي لهذا الرجل أن ينبه من يقوم معه فيقول فلان تأخر جزاك الله خيرا لتصلي معه ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبهه يكره
بجذبه طيب وهل يلزم المنبه أن يتأخر مع هذا الرجل يقولنا إنه يلزمه أن يتأخر من أجل أن يصحح صلاة صاحبه فها هنا مسألة الأولى تتعلق بالداخل والثانية تتعلق في المصلين في الصف أما الداخل
فنقول نبه من يصلي معك ويتأخر وأما المصلون فنقول لمن نبه يجب عليك أن تتأخر تكميلا لصلاة صاحبك وفي المسألتين نظر أما المسألة الأولى وهو أن ينبه من يقوم معه فإن الصحيح أنه ليس له ذلك
لأنه ينبه وأحجح ولأنه قد يقول من السؤال المدموم فإن هذا الذي نبهته سوف يكون له عليك منه ولأنه إذا فتح هذا الباب فقد يتأذى الناس كل من جاء وجد لسلام معه أحد قلنا اجذب أو نبه من يقوم
معك ولأن هذا ليس من فعل الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين وعما بالنسبة للثاني فإن الصحيح أنه لازمه أن يرجع معه لأننا لو قلنا بنزوم الرجوع لقلنا إنه إذا لن نرجع فعليه إثم وقد قال
الله تعالى وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وَزَّ أُخْرَةٌ وكما أنه لا يلزمني أن أشتري لمن لم يجد الماء في الوضوء لا يلزمني أن أشتري له ماء أن يتوضع به ولا أن أحصل له الماء فكذلك هذا
وتكميل العبادات ليس على غير العابد تكميل العبادات على العابد نفسه أما غيره فهو في حل منه فماذا يعمل إذا كان ليس له أن ينبه من يقوم معه فماذا يصنع المذهب يقف حتى يسر الله له من يقوم
معه أو يصلي وحده والقول الصحيح الذي لا شك فيه أنه يصلي خلف الصف منفردا متابعا للإمام ودليل ذلك أمور الأمر الأول قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسأه
وهذا الرجل الذي لم يجد مكان في الصف لم يستطع أكثر من ذلك وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى ثانيا أنه إذا قلنا لا تصف لازم من هذا أحد أمور فإما
أن يدعى الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده فتفوته صلاة الجماعة وإما أن يتقدم إلى الإمام وقد ذكرنا أن هذا ليس من السنة أو يجذب أحدا معه وقلنا أن هذا أيضا لا يجوث فما بقي عليه إلا أن يكون
مع الإمام متابعا له ولو كان منفردا في الصف لأن انفراده في المكان فقط أولى من انفراده في المكان والمتابعة لأنه إذا قلنا اذهب وصل وحدك انفرد عن الجماعة بماذا في المكان والمتابعة ولم
تحصل له فضيلة الجماعة لكن إذا قلنا صلي معهم منفردا انفرد بالمكان دون المتابعة وقد ذكرنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم صححوا صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغيره فيكون القول لتصحيح صلاة
المنفرد خلف الصف للعذر قولا وسطا بين قولين متطرفين يعني أحدهم يقول لا بأس مطلقا والثاني يقول لا تصح الصلاة ولو لعذر والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرت أن القول الوسط يكون هو الصواب
لأن القول الوسط تجده أنه أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فجمع بين الأدلة وانظروا مثلا إلى العقائد العقائد انقسم الناس في صباح الله إلى طرفين ووسط غال في الإثبات أثبتها مع التمثيل وغال
في التنزيل نفاها هذين طرفان ووسط أثبتها معنا في المماثلة فصار وسطا لأنهم أخذوا لنصوص نفي التمثيل ونصوص إثبات الصفات فأثبتوا معنا في التمثيل في القدر انقسم الناس طرفين ووسط طرف
غالوا في إثبات القدر وقالوا إن الإنسان مجبر على فعله وليس له الثير وطرف آخر غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقالوا إن العبد مستقل في عمله ولا تعلق لقدر الله فيه وقسم الثالث وسط
قالوا إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله فتوسطوا فصاروا على الصلاة في باب الوعيد انقسم الناس أيضا إلى طرفين وسط قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا
نصوص الرجاء وقسم آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقسم توسطوا فالقسم الأول أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء وقالوا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلد في النار
ولا تنبع فيه الشفاعة والقسم الثاني الذين يتطرفون من جهة أخرى أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا فائل الكبيرة لا يدخل النار والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار
لا على المؤمنين والثالث وسط قالوا النصوص الوعيد نصوص ثابتة واردة على من بسلت به ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيء لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء في آل الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى طرفين ووسط الرسول قرابته قسم منغاله في آل الرسول غلوا كبيرا حتى قالوا إن أبا طالب نبي من الأنبياء أبو طالب الذي شهد له
الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه في ضحفاحم من نار يغلي منهما دماغه قالوا إنه نبي وأنا قرأت كتابا مؤلفا في هذا نعم ونزلوهم فوق منزلتهم وقسم بالعكس أبغضوهم وسبوهم وقدحوا فيهم الأول
يتزعمه الراف والثاني يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج الخوارج قاتل عن ابن طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتاله والقسم الثالث وسط قالوا إن آل البيت لهم حق علينا لا شك المؤمن منهم له حقا حق
الإيمان وحق القرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا لا نغل فيهم كما غيرت الرافضة ولا نسبهم ونبعدهم كما فعلنا نواصل بل نحن وصف في أسماء الإمام والدين اختلف الناس أيضا على
طرفين ووسط طرف قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرا وهؤلاء هم الخواج على العكس من ذلك الطرف المقابل قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان
أبي بكر لا فرق وهؤلاء من المرجع قسم ثالث قالوا لا هو مؤمن فاسق مؤمن فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته أو نقول مؤمن ناقص الإيمان نقيده فلا نقول مؤمن ونطلق فأنت تراجئ دائما القول الوسط
هو الذي يكون صحيح ووجه ذلك واضح لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء والقول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويدع الأدلة الأخرى فالقول الراجح في مساتنا الفقهية ونحن انتقلنا إلى
مسألة عقدية القول الراجح في مساتنا هذه الفقهية أن من صلى خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة هذا هو القول الوسط نعم فهد إذا كان لا يوديهم فلا بأس إذا كان لا يوديهم إذا كان يوديهم بأي
تخليهم يرصهم مرة فلا نعم إذا كان هناك مثلا مثلا نعم كلهم هل تكلم فيه فيأتي واحد ويقول أنا أولئك أخذ الوسط هل تكلم فيه فأنا أخذ الوسط نعم وهل كل إنسان يعرف الوسط نعم كل إنسان يتكلم
على أهل العن الذين هم أهل العن يعني مثلا تجي أحد نقول الغالب أن الوسط الغالب مهدعي الغالب أن الوسط هو الصواء قل لقد يكون أحد الطرفين هو الصحيح هو الصواء لكن هذا هو الغالب فمثلا في
أحاديث تدل على وجوب الوتر وأحاديث تدل على عدم وجوبه توسط أناس وقالوا من له ورد من الليل وجب عليه ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه فهذه ننظر قد يقول طائر أن الراجح هنا أن الوتر
ليس بواجب مطلقا فهذه ننظر قد يقول قائل إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلقا لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع في مقام البلاء
والأعرابي متى يأتي إلى المدينة مرة ثانية يجل على عدم وجوب الوتر سيد الشخص كيف صلى وهو قد أكلم لحمن الجزء وواجعه كيف نزمه من يعيد الصلاة معلوم لأنه صلى بغير ورود معفونا عن مجال نعم
لو صلى وهو يعلم لا ربما نقول كافر كما قال ابو حنيف من صلى وهو محتث عالم بحدث فهو كافر لو صلى وهو عالمه فهو آثم بالاتفاق أما الآن نقول نستبع آثم وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب الجحل
ولكن وجوب الإعادة يجبع لي قال ليس الرسول عليه السلام أمر الذي يقول والله لا أحسن غير هذا تعلمني أمره عن نعيد نعم أنه جاهد فهناك فرق وأنا قررت هذا كثير فرق بين المأمور الذي يجب
تلاثيه بالجهل والنسان وبين المحظور الذي لا يمكن تلاثيه لأنه انتهى فراح فالمحظور إذا فعلته ناساً أو جاهلاً فلا إثنى عنه وكأنك لم تفعله لأنه نسأله بدل لكن المأمور لا بد أن تفعله لما
صلى رسول الله ركعتين سلمهم ركعتين ناسياً ما قل نعف عنك تكفت ركعتين كمل هنا إنه قد يفرجعنا الصف من وراء هذا السؤال الجيد يقول لو كان في الصف فرجة من أجل سارية سارية للعمود فهل
أدخلها مع أني عند السجود سوف أتأخر كذا نقول في هذا الحال إذا كان هناك ضرورة بحيث لم تجد من يقف معك فلا بأس