189- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ وتصح إمامة ولد الزنا /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المغلب رحمه الله وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما تصح إمامة ولد الزنا ولد الزنا ليس له أب لأنه خلق من ماء سفاح لا نكاحد وله أم نعم له أم ولد الزنا لا ينسب لأحد لا للزان ولا لزوج المرأة إن كان ذات زوج لأنه ليس له أب شرعي لكن هل له أب قدري؟ نعم له أب قدري لا شك ما خلق إلا ماء الرجل ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين فيكون كغيره ما دام سليم العقيدة مستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره ولهذا قال المغلب تصح إمامته طيب وهل تكره إمامته؟ لا لا تكره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الجندي أيضا تصح إمامته وهو الشرط تصح إمامته حتى ولو كان في لباسه العسكري لأنه رجل من المسلمين بل قد نقول إنه قام بعمل مصلحته عامة فيقول من هذا الوجه أحسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصة فالجندي تصح إمامته وهل تكره؟ لا لا تكره لعموم الحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي لأن بعض العلماء كره إمامتهما ولكن لا وجهة الكراهة والجندي إذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظل فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان كل ذي سلطان يمكن أن يحصل منه ظل وغشم وجور حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم ويرقق لبعض الطلبة ويوحابيهم فكل ذي ولاية فإنه عرضة لأن يقوم بالعدل أو يقوم بالجور والحاصة أن الصحيح أنه لا تكره إمامتهما وهي صحيحة قال ومن يؤدس الصلاة بمن يقضيها من يؤدس صلاة بمن يقضيها أولا لابد أن نعرف ما الفرق بين الأدى والقضاء الأدى ما فعل في وقته والقضاء ما فعل بعد وقته وهنا شيء ثالث الإعادة ما أعيد في وقته ذكرت أموك توصب بها الصلاة أدى ما فعل في وقته أولا إعادة ما فعل في وقته ثانيا قضاء ما فعل في وقته ما فعل بعد وقته يقول المؤلف تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها إمامة من يؤدي من المؤدي في المثال آخر المؤدي معناها الأدى ثانيا الصلاة بوقته لكن قوله إمامة من يؤدي يكون إمام هو الذي يؤدي والمؤمم هو الذي يقضي فتصح مثال ذلك دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس فبأيهما يبدأ بالصلاة الحاضرة أو بالفائتة يبدأ بالفائتة فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر أمس وهم يصلون ظهر اليوم نقول هذا صحيح صحيح لأنه قاضل صلى خلف مؤد ولا بأس فالصلاة واحدة كلها ظهر كلها ربعية لكن اختلف الوقت اختلف الوقت عكس ذلك أن يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها يعني يكون عمام هو الذي يقضي والمؤموم هو الذي يؤدي مثاله رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس وكان معه صاحب الله فقال لصاحبه أنا لم أصلي الظهر أمس ولكني سأصليها الآن وأنت إذا شئت فصلي معي ظهرك اليوم فصلى معه ظهر اليوم والإمام يصلي ظهر أمس إذن الإمام يقضي والمؤموم يؤدي الأللة يعني لماذا صحت المعدات خلف المقضية هو بالعكس لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الزمن قال لا مفترض بمتنفل يعني لا تصر صلاة مفترض إمامه لا تصر لا يصر اعتمام مفترض بمتنفل يعني أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمؤموم مفترضا لماذا؟ لأن الفرض أعلى من النفل ولا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى لا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال فلا تختلفوا عليه وهذا اختلاف عليه لأن المؤموم مفترض والإمام متنفل مثال ذلك رجل يصلي السنة ركعتين فجاء آخر فقال أنا أريد أن نصلي معك الفجر قال لا بأس فصل الإمام السنة وصل المؤموم الفجر نقول صلاة المؤموم غير صحيح ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا اختلاف عليه ولأن صلاة المؤموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة ولا ينبغي أن يصح أن يصح الأعلى خلف الأدنى طيب هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ولكن في المسألة الخلاف القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح خلف النافلة واستدلوا لذلك بأدلة أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم إكذاب الله ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك أن يكون أقرأ فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فالصلاة صحيحة ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ ابن الجبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة ولم ينكر عليه لم ينكر عليه فإن قال قائل نعارض في الاستدال بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك فالجواب أن نقول إن كان قد علم فهذا هو المطلوب والظاهر أنه علم لأن معاذ بن جبل شكي إلى رسول عليه وسلم في أنه يطير ولا يبعد أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل يأتي متأخر يصلي عندك ثم يأتي بنا ويطيل بنا هذا ليس ببعيد ثانيا إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقرر ولو كان هذا أمرا لا يرضاه الله لم يقرره على فعله ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلون في أهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن طيب ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بهم ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم فرضا والثانية نفلا طيب ثالثا رابعا أن عمر بن سلمة أو سلمة عمر بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله ست أو سبع سنين استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أم القوم أقرأهم لكساب الله حيث نظروا في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه فالصلاة في حقه نافلة ومع هذا أقر والقرآن ينزل استنادا إلى عموم الحديث يا أم القوم أقرأهم لكساب الله وأما الجواب وعما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم إنما جعل الإمام ليعتم فيه فلا تختلف عليه فالجواب أنهم هم أول من ينقضوا هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث لأنهم يجوزون أن يصلي الإنسان المؤدات خلف المقضية وهذا اختلاف ويجوزون أن يصلي المتنفل خلف المفترض وهذا أيضا اختلاف فتبين بهذا أن الحديث لا يراد باختلاف النية ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه وبين عبارتين فرط فإذا قل لا تختلف على فنان صار المراد بالاختلاف المخالفة كما يقال لا تختلفوا على السلطان أي لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمكم به وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة أو عدم المخالفة بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث فصار المراد بقول لا تختلفوا عليه أي في الأفعال والمخالفة ولهذا لم يقل صلى الله وسلم فلا تختلفوا عليه فتنموا غير ما نوى القال فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث وأما قولهم إن صلاة المأموم إذا كان مفترضا والإمام متنفلا أعلى من صلاة الإمام فإن الجواب على ذلك أن نقول من أصل هذه القاعدة وقد دل حديث عمر بن سلم الجرمي على أنه يصح أن يعتم الأعلى بالأدنى فإن قومه يصلون الصلاة فريضة وهو يصليها نفلا فهذه القاعدة غير مسلمة ولهذا صححنا فيما سبق أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز عن الأركان كما جاءت بالسنة في مساء القيام أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام وحينئذ نتبين أن القور الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفذ وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه نفس الإمام أحمد نص على هذا فقال إذا دخل والإمام في صلاة الترويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك أن يقوله الإمام إمام المذهب وهذا هو المنصص عنه يقول إذا دخل والإمام يصلي الترويح فليصلي معه العشاء والذي يصلي الترويح والذي يصلي العشاء العشاء مفترض وهذا نص الإمام فلذي القول الراجح بلا شك هو هذا وهو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ السلام من تيمية وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعتم من صلى محدثا ولم يعلم إلا واحد من ألف رجل من المأمومين سمعتم الإجابة نعم يقول لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين على المذهب طب على المذهب من هنا أخذها من كلم معلف العلم هو أو أحد من المأمومين فإن جاهل فإن جاهل وكاد ما فيه أشكال لا ترد لا تراجع إن جاهل هو مأموم حتى انقلت طيب صحب لمأمومين وحده طيب مفهوم العلم هو أو أحد من المأمومين لم تصح طيب قل لا القول الراجح في هذه المسألة إذا كان الإمام جاهلا بالحدث وانقلت الصلاة نعم طيب وإن كان عالما والمأموم جاهل على القول الصحيح طيب يلا يا أحمد صلى بنجاسة جاهلا ثم ذكر بعد الصلاة على المذهب وعلى القول الراجح نعم ولا يعد الصلاة صحيح ما الفرق بين المحجث والمترجس الفرق بينهم أن المنجس من نجاسة من الكروتاك من الرسالة نعم أي يعني من باب الأوامر وذيك من باب النواهي طيب صلى رجل العصر خلف من يصلي الفجرة لا يصلي على المذهب لا يصلي حسن مثال يصلي من يصلي العصر خلف من يصلي الفجر مثلا رجل يقضي صلاة العصر والإيمان يصلي الفجر نعم مثلا يقضي ويقضي بعد الخلف للفجر الذي يصلي الفجر نعم يعني يكون مثل نسية صلاة العصر ولم يذكر في أثناء إلا عند إقامة صلاة الفجر تمام القول الثاني أن تقول على المذهب في قول ثاني القول الثاني أنه يصلي وهذا هو الراجع طيب رجل متنفل اين صلى خلف مفترض على المذهب متنفل صلى خلف مفترض لا تصح وعلى قول الصحيح وعلى المذهب يعني تصح على القولي إذا كانوا متنفلا خلفها مفترض طيب العكس عكس على المذهب نعم وعلى قول الصحيح أحسنتم بماذا استدلوا نعم هم يقولوا لا تصح قالوا أن صلاة الإمام أقل من صلاة يعني في مرتبة أقل من صلاة المهم طيب لكن أنت قولت استدلوا بفعل معاذ فعل معاذ أكس كلامه قول الصحيح دانوا قول الصحيح ما وصلناه هم بماذا استدلوا أن الصلاة المأمور نعم لا على رفاة المصرات المهم ايما نعم ولا نبري أن يكون طيب فيه دليل هذا تعليل الذي قلت لكن ما فيه دليل عندهم هذا في نفس الحديث يو تم به فلا تختلف عليه طيب من أين أخذ هذا من أي كلمة من الحديث عامر عنا فلا وهذا اختلاف طيب يلا بندر القول الثاني صحة صلاة المتنفر خلف المفترض نعم طيب ما دنيله أستنت ما ثمت في الصحيح عبد عامل بن جبل أنه كانوا يصمم عند بي عليه الصلاة السلام صلاة العشاء فيذهب ويصمم في قول صلاة العشاء لا في لتشه نعم الوجه الثالث الدليل الثالث الدليل الثالث نعم نعم لا حديث العامر بن سلم حيث أنه أما قام الله ابن ست وستدع سنين ونقول حتى لو قال أنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم لا لا لا تصبر ما هي هذه وجه الدلالة نعم والصلاة بحقه نفر طيب هذه ثلاث نعم تمام طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليل شيبة دليل الأول عن دليل من قال بالمنع واستدل بالحديث إنما جعل الإمام لا اعتمام به فلا تختلفوا عليه نجيب عليه بأن لو كان فيه منع لأخبر بحديث معاه الأول إنه في دليل تصح لأن الله سبحانه وتعالى طلع على هذا لكن نحن قلنا فيما سبق عند الترجيح لابد من أمرين الاتيام بأدلتك والجواب عن أدلة الآخر حين الآن نريد الجواب عن أدلته لابد من أدلتهم الأربعة ولا دليل لا لا نعم هذا أين نعم بما ستدلل الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لا تختلفوا عليه ها والدليل والدليل ما تفينهما بعد وهو نعم ثم قال تختلفوا عليه ولم يقل عنهم طيب يلا داود وش هذا وش هذا دولها دولها دولها نعم تجهزون أن يصلي متنفن خلفه مفترض مع الاختلاف ها نعم خلص أبوتي الثاني لابد من أدلتهم ها أما التعليل لألياته بفن الخالف النص وكل تعليل خالف النص وفاسق طيب تعليلهم مخالف لما تختره النصوص والتعليل المخالف لما تختره النصوص عليل واضح طيب عليل مرضا علة لا يرجع برغوة نعم طيب ناخد درجة لي ها طيب ما يخال ناخذ الآن إن شاء الله يلا داود المنات ما تقول في رجل نصلي وأظنى ذكرناها بل أخذنا الفجر خذ الرجال ناخد درجة سديدة تقرأ علينا الدرجة جميل السلام عليكم الله صلى الله عليه وسلم قال المهلك رحمه الله تعالى ولا من يصلي فهر من يصلي العصر أو غيرها فص يطف المأمون خلف الإمام ويصف معه عن يمينه وعن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفت خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة أو إمامة أو إمام النساء وإمامة وإمامة النساء تقف في صفيا بس إسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مر علينا أن الصلاة أن الصلاة توصف بالأداء والإعادة والقضاء فالأداء ما فعل في وقته أولاً والإعادة ما فعل في وقته ثانياً والقضاء ما فعل بعد وقته عرفتم هذه؟ طيب فصل في موقف الإمام والمأمومين هذا الفصل عقده المؤلف لبيان موقف الإمام والمأمومين يعني أين يقف الإمام من المأمومين ماذا تقول؟ ما أخذ من صل الظهر؟ صحيح قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها عندي أو غيرها ما غلط أو غيرها يعني ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وذلك الاختلاف الصلاتين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليهتم به فلا تختلف عليه مثال ذلك رجل قام من النوم مثلاً فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر يقول المؤلف إن هذا لا يصح لماذا؟ لا اختلاف الصلاتين لأن هذه ظهر وهذه عصر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وكذلك العكس لا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر مثاله رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمعة أخير فوجدهم يصلي الظهر وقال صلى الظهر من قبل فدخل معهم بنية العصر وهم يصلون صلاة الظهر لا تصح أيضاً وذلك لاختلاف الصلاتين ومثل هذا أيضاً من وجد شخصاً يصلي الفجر وهو لم يصلي الظهر فصلى معه بنية الظهر فإن صلاته لا تصح لاختلاف الصلاتين هذا هو المثال لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق بل لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركه فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر والإمام صلي الجمعة فاختلفت النية هنا الإمام يصلي صلاة الجمعة وهذا المسبوق يصليها صلاة ظهر قالوا هذا لا بأس به لماذا؟ قالوا لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فبينهما اتصال بينهم اتصال ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر ولا بأس بهذا وذلك لعموم ما سبق من الأدلة وأما قولهم إنما وأما استذالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليعتم به فلا تتخلف عليه فقد بينا أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال لقوله فإذا كبر فكبروا إلى آخر وعلى هذا القول إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة مثل لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب أيهما أكثر العشاء العشاء فهنا نقول صل مع الإمام وإذا سلم الإمام فقم وأتي بعشاء بركعة ولا فيه إشكال ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام فهنا قد يحدث إشكال لأن المأموم هنا إن تابع الإمام فزاد في صلاته وإن خالف الإمام خالف إمامه مثاله صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمري إما أن يتخلف عن الإمام وهذه مفسدة وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة لأنه إن تابع الإمام زاد رأحة وإن تخلف خالف الإمام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليعتم به فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر الجواب نعم تدخل في القول الراجح وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وهذه تقع كثيرا وإذا قام فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال صح؟ إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال لأنه يتابع إمامه ويسلم مع إمامه إن دخل في الثانية وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين يعني ما في إشكال إذا دخل في الثانية فما بعدها لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزم إذا قام الإمام أن يجلس يلزمه أن يجلس ولا يمكن أن يقول انتبه طيب ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام نقول هو مخير لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة وعلى هذا فنقول إنو المفارطة وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء من أجل أن تدرك صلاة الجماعة فإن قال قائل لماذا تجيزون له الانفراد والإمام يجب أن يؤتم به نقول لأجل العذر الشرعي والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز الانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز دليل انفراد للعذر الشرعي في صلاة الخوف الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركحة فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأكمت فكعة الثانية وانصرفت سلمت وانصرفت هذا إيش انفراد لعذر شرعي الحسي مثل أن يصيب الإنسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها مثل هو يصلم على الإمام فأصيب بحق بغائط أو بول أو هيح يشق عليه أن يستمر مع إمامه في هذه الحالة نقول له لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف فمن هذا أولا لا إلا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئا مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفا بقدر الواجب فحينئذ لا تستفيد من الانفراد إذا لا تنفرد لكن لو فرضنا أن الإمام يطبق السنة في التأني وأنت تقول إن بقيت ومع الإمام تعبت ولا صلاة وهو يدافع الأخبثان نقول لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتسلم وتنصرف هذا عذر إيش هذا عذر حسن إذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست نوجت الانفراد وجلست هذا عذر شرعي ولا حسي شرعي لأنه لا يمكن أن تزيد الركعة متعمدة فلا بد من أن تجلس فإن قال قائل ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعا هل تبيعون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم لأن المسافر يقصر الصلاة نقول لا لا نبيح له ذلك ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء الفرق بينه مظاهر لأن إتمام الرباعية إتمام صفة صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست نوجت الانفراد وجلست هذا عذر شرعي ولا حسي شرعي لأنه لا يمكن أن تزيد الركعة متعمدة فلا بد من أن تجلس فإن قال قائل ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعا هل تبيعون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم لأن المسافر يقصر الصلاة نقول لا لا نبيح له ذلك ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فالفرق بينهما ظاهر لأن إتمام الرباعية إتمام صفة صفة مشروعة في الحضر أما إتمام المغرب أربعا فليس صفة مشروعة ليس صفة مشروعة إطلاقا وعلى هذا فنقول القصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة بوجوب المتابعة وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام يعني من أتم الصلاة بالسفر ليس كمن صلى المغرب أربعا أو صلى الفجر أربعا فلذلك ظهر الفرق بينهم فمن أدرك فمن صلى مع الإمام المقيم المقيم وهو مسافر فعليه أن يتم سوانة الصلاة من أولها أم في أثنائها بقي مسألة ذكرها الشيخ الإسلام وفي النفس منها شيء لو صلى خلف من يصلي على جنازة فالشيخ الإسلام يجيز ذلك يجيز ذلك ويتابع الإمام في التكبير ولكن ما في الركون ولا سجود في صلاة الجنازة يقول إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة فإنه يتم صلاة المهم أن له أن يدخل مع من يصلي الجنازة نعم وينوي الإتمام به ولكن في نفسه من هذا الشيء وذلك لأن المصلي على جنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم في الأفعال والصفة وفي كل شيء فلذلك النفس في القلب فيه شيء من هذا القول أما مسأة المغرب خلف العشاء فلذلك في النفس من هذا الشيء ثم قال المغرب رحمه الله فصل نعم نعم هذا هو الصحيح المذهب هو الصحيح لأن المذهب في مسأة الجمعة وافقل قول الراجل وهو مما ينقض عليهم قاعدتهم لكنهم يقولون لأن الجمعة هي أصل وبينها وبينها