188- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ إمامة الرجل بالمرأة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَأَنْ يَأُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لَا رَجُلَ مَعَهُنْ يُكْرَهْ يَأُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ أَجْنَبِيَّةً يعني ليست من محارمهم هذه الأجنبية لأن الأجنبية في كل موضع بحسبه فالأجنبية المرأة التي ليست من محارم الإنسان يُكْرَهْ أَنْ يَأُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لَا رَجُلَ مَعَهُنْ فكرة نؤلف يحتاج إلى تأمل قول أجنبية فأكثر أما إذا كانت أجنبية فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة ولهذا استدل بالشرح قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية ولكننا نقول إذا خلا بها فإنه يحرم عليه أن يأمها أن يكون إماما لها ويصلي بها لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم أما قوله فأكثر يعني أن يأم امرأتين فأكثر فهذا أيضا فيه نظر من جهة الكراهة وذلك لأنه إذا كان مع المرأة مثلها انتفت الخلوة انتفت الخلوة فإذا كان الإنسان أمينا فلا حرج أن يأمهما وهذا يقع أحيانا في بعض المساجد التي تكون الجماعة فيها قليلة ولا سيما في قيام الليل في رمضان يأتي الإنسان إلى المسجد ولا يجد فيه رجالا لكن يجد فيه مرأتين أو ثلاثة في خلف المسجد فعلى كلام المؤلف يكره أن يبتدع الصلاة بهتين المرأتين أو الثلاثة أو الأربعة ولكن الصحيح أن ذلك لا يكره وأنه إذا أم امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة فإنه حرام لأن ما كان ذريعة للحرام فهو حرام في كلام المؤلف الآن له صورة الصورة الأولى أن تكون المرأة واحدة فهنا نقول يحرم مع الخلوة وما عدم الخلوة لا يحرم لكنه لا ينبغي ما عدم خلوة لو كان يعني في البيت نساء أو حوله رجال مثلا وصلى بها وحده فهنا ليس هناك خلوة لكن مع ذلك يخشى من الفتنة لأنه يكون الجماعة توجب العرفة والمحبة والعلاقة إذا كان امرأة تاني فأكثر قلنا لا يحرم لكن لكن إن خاف فتنة فإنه يحرم من هذه الناحية أما من حيث الإمامة فليس في ذلك شيء هذا الصحيح يعني يجب التفصيل في هذا الصلاة صحيح نعم قال وَأَنْ يَأُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقْ طيب أَنْ يَأُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُهُ بِحَقْ وجه ذلك استدل المؤلف رحمه الله بدليل لكن فيه نظر وهو ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آدانهم العبد الآبد والمرأة التي زوجها عليها ساخر ورجل أم قوما وهم له كاره ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آدانهم يعني لا ترفع العبد الآبد والمرأة التي زوجها عليها ساخر وإمام قوم وهم له كاره هذا الحديث ضعيف ولو صح لكان فيه جليل على بطلان الصلاة لكنه ضعيف ومن ثم قال الفقه بالكراهة وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكة على المحرر بأن الحديث إذا كان ضعيفا وكان نهيا فإنه يحمل على الكراهة لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا وإذا كان عمله فإنه يحمل على الاستحباب والحديث هذا ضعيف ولذلك قالوا أنه ذكرى لكن ما وجهه يقولون إن العبد الآبق قد غصب وقته لأن المفروض أنه كنا وقته لمن لسيده وهو قد أبق منه كذا ماذا قلنا في التعليل هنا عبد الآبق وما شو ما قلنا قلنا في التعليل أو غفلت طيب على كل حال يقولون إن وقته مقصوب فهو كالمصلي في مكان مقصوب لا تصح ولهذا قال الفقه شبتقة الفقه رحمه الله قالوا لا يصح نفله وفرضه يصح ليش؟ قال لأن الفرض مستثنى شرعا مستثنى شرعا حتى لو كان سيده عنده يقول لا تصلي يقول بصلي غصب عليه النفل لو قال لا تصلي ما يصلي يمنع فلهذا قالوا نفل الآبق فاسد وفرضه صحيح نعم نرد على ذلك إن الرسول ما سمعنا قراءته حتى يكون بهذا وأنه نعرف الآن إن القرى مع طول الزمن أدخلوا على القراءة الشيء ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة على خلاف قواعدهم كان الرسول يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وهي على قواعدهم غير ممتودة فلذلك نرى أن هذه الأمور يعني دخلت تحسينا من باب تحسين القراءة حتى وصلت إلى هذا الحال هنا حد هذا المسؤول معلوم لأنه لو لم يمدها لقال للفقراء بس معلها أسقط همزة أسقط همزة نعم لكن ما نستطيع أن نجزم بأنها نقلت على هذا الوجه الموجود الآن ما نستطيع أما مسأة مد الفقراء معلوم لأنك لو قلت للفقراء إنما استدغت للفقراء أسقط حر واضح عبد من المد نعم لا هذا يستدل به على صحة إمامة الفاسق والله فيها نظر لأن الغالب إن الإمة ما يكون أميين نعم ها والله فيه شيء من النظر إذا كان الضعف لسه جديدا فهو متوجه لأن التأثيم بتركه صعب إذا كان أمرا التأثيم بتركه إذا كان أمرا صعب وبفعل إذا كان ناهيا صعب لكن كون الإنسان يكون عنده شبهة يكون هذا من بابي دعم ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم إذا ما رجع المكسر رجع الواجرية ما انتقد وضوء الله ما مخرج من الصلاة نعم يعني استمر في صلاة نعم نعم استمر استمر نعم ها محسنون جمعه هو لا ينكر المنكر إلا بمنكر في هذا الحال لن ينكر المنكر إلا بمنكر ما هو المنكر هذا صلاة ففي هذا الحال كنت في الليلة الماضية في الدرس الماضي قلنا ينفرد ويكمل نفسه وإذا سلم يخبر الإمام لكن فيه شيء عندي فيه شيء والأقرب ما قرته الآن أنه يستمر في صلاة لأن الإمام في هذه الحال صلاته صحيح هذا القرار راجع يقول مالف إن الفأفة تكره إمامته فمن هو الفأفة الذي يكره الفأ الفأفة ولكن تصح إمامته أو لا لكن تصح أو لا ها تصح يعني يصح أن يكون إماما لكنه يكره أحمد من هو التمتام هي نعم هي نعم طيب هل إمامته صحيحة أو لا ولكنها مكرورة طيب أرجل يبدل حرفا بحرف ألتصح الإمامته أو لا هنا نعم يبدل حرفا بحرف طبعا على ربي لا تصح نعم ولا يستثنى شيء أين إلا بمثله إما خاف إلا بمثله لكن إذا كان إذا كان قادر على إصداء أو الحرق هذا لا أنا قسم ما يستثنى بعض الحروف ما هو بعض الإمامة هناك حرقا يوم الشقة هناك الضاد يعني ينطق بدل الضاد ينطق إذا أبدل الضاد بالضاء طيب الضاد بالضاء مثل إذا قال غير المغضوب عليهم المغضوب ولا الضالين فإن ذلك يصح كذا لعسر الفرق بينهما ولسيما على العامة يقول المؤلف إنه يكره أن أم أجنبية فأكثر لا رجل معه نعم قال المؤلف لصح الصلاة ولكم نعم أن الضاد الصحيح إذا كان من المقردين غير المرأة فهو حرام طيب حرام أن ينفرد بها وإن كان معه النساء فلا وجه الكراهة إذا كان معه النساء أكثر فلا وجه الكراهة بالشرط أن يكون الإمام أمينا طيب إذن مع الواحد أن نقول حرام ومع السنتين فأكثر جائز إذا كان أمينا هذا القول هو الراجح وعلى هذا فيطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر طيب راجل يا خالد صار إماما لقوم وهم يكرهونه قول المؤلف أن صوت لا تصح لا تصح على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليك انتبه المؤلف ميت في قبله يقيم عليك بين يوم القيامة ما أدري خالف هذه تصحي المثالة خالف هذه ساعة كذيبة طيب محمد طيب مالك يكره نعم الذي أم قوما وهم له كارهون طيب طيب لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يأم قوما يكرهونه أو قيد ذلك يكرهونه بحق يكرهونه بحق هذه لابد منها لابد المؤلف قال إنه يكره أن يأم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا طيب الدليل المقر راجل يا خالد صار إماما لقوم وهم يكرهونه قول المؤلف لا تصح لا تصح على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليك ننتبه المؤلف ميت في قبله يقيم عليك تبين يوم القيامة مذي خفت هذه كذيبة طيب محمد نعم الذي أم قوما وهم له كارهون طيب طيب لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يأم قوما يكرهونه أو قيد ذلك يكرهونه بحق هذه لابد منها لابد المؤلف قال إنه يكره أن يأم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا طيب الدليل المرأة إذا باتت ويوجه عليه ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون لو قال لك القائل هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة إلا بفعلي محرم فيها لأن إبطال العبادة يدون دليل بي لا يجوز فيحمل على الكراهة احتياطا كذا إذن معناها بالنفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط قال الاحتمال أن يكون صحيحا نقول يكره ولعدم الثبوت على وجه نقدم بها على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريب واضح طيب بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا لك الدرس نحن نختلف عن الصلاة صلاة نعم احتهمه سيده محور وابقل عن سيده نعم لما الفر حتى ولو منعه السيد بخلاف الله والقول الثاني في المسألة ذكرنا لكم أنها تصح صلاة مطلقة طيب إذا كانوا يكرهون يا عبد الله كراها شخصية هذا ما يتكرون صلاة إذا كانوا يكرهون كراها الشخصية لا تكرهوا ما تؤفيهم لا تكره لا تكره من أين أخذت لأنه قال أجمال قيدة وقال بالحق طيب والحق لا يكتور إلا بما يعني لا تكره نعم طيب لكن الحديث رجل أما قوما وهم له كارفون ما يدل على الكراها مطلقا أظن أن ذكرنا لكم هذا نعم نعم طيب نبدأ من الآن لأن هذا منتهى الدرس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قوما أكرهوا أكثرهم يكرهوا بحق أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكان ذكرها من باب أو لا وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر وأفادنا قوله بحق أنهم لو كرهوه بغير حق مثل أن يكرهوه لأنه لا يكرهوه لأنه يحدث على اتباع السنة في الصلاة يقرأ بهم السورة المسنونة ويصلي بهم صلاة التعني نعم ولا يحلق لحيته ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة نعم فإن إمامته فيهم هي صحيحة هي مطلقة حتى الأول فإن إمامته فيهم لا تكره لأنه يقول بحق وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يؤدي الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة يقول هؤلاء كرهوه بإيش بغير حق فلا عبرة بكراهتهم لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقة أنه ما دام أكثر الجماعة كارهين له فإنه يكره أن يؤمه وذلك لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الاعتلاف والاجتماع وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا اعتلاف ولا اجتماع إلى شخص نعم مكروه عندهم ولكن إذا علم أنا أقول بناء هذا القول الذي نرى أنه أصح أنه يكره مطلقا بحق وبغير حق ولكن ينبغي له إذا كانوا يكرهونها بخاري إذا كانوا يكرهونه بحق ينبغي له بغير حق إذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم أنا لم أطل الصلاة بكم إلا على حسب ما جاء بالسنة وأنا لم أدع ثوبي فوق الكعب إلا لما جاءت بالسنة وهكذا نعم فالذي ينبغي له أن يتألفهم وإذا علم الله من نيتهم صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك أما أن يري يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه نعم وإذا سلم وانصرف وإذا وجوههم معبسة عليه كيف يكون إماما لهم هذا بعيد عنه