186- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة-وأحكام الإمامة/ وتصح الصلاة خلف من به سلس /بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال وَتَصِرْخُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ بِمِثْلٍ معرف عندكم طيب لعندي مؤكر فَصِرْخُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلٍ بِمِثْلِهِ سَلَسُ الْبَوْلٍ يعني استنظاره وعدن القطائع وذلك أن الإنسان قد يبتلع بدوام الحدث من بول أو غائق أو ريح يبتلع وهذا لا شك أنه مرض مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أصيب به نسل الله أنه وبركم العالم هذا سلس البول أن يكون البول يخرج بالسمرار لا يستطيع الإنسان منه فماذا يصنع هذا الذي اجتلي بهذا المرض نقول أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ما جعل عليكم الدين من حرق فكل الدين والله الحمد يسر وطريق صلاة هذا أن نقول له إذا دخل الوقت فأعصل فرجك وتحفر يعني جل فعبة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسده وفي ثيابه ثم توضع وذؤك للصلاة ثم صلي ناشئت فرورا ونوار إلى متى؟ إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية يعني تستمر تصلي حتى وإن خرج الوقت وذلك لأنه ليس هناك دليل على أن فروج الوقت يبطل الوضوع في من حدثه دائم لس هناك دليل نعم لو أنه دخل وقت صلاة موقتة فإننا نقول إذا دخل وقت الصلاة موقتة فتوضع لها لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاب التوضعي لكل صلاة أما فروج الوقت فليس في السنة ما يدل على أنه يبطل الوضوع ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا خرج الوقت لمن حدثه دائم فطل الوضوع أقول نقول لهذا الرجل اعمل هذا العمل فعل لما دخل الوقت غسل فرجه تنتبه أولد غسل فرجه وتحفر وتوضع وصل صلاته لنفسه صحيحة أم لا صحيح وصلاته مأموما بإمام سليم من هذا المرض نعم صحيح وصلاته إماما بمصاب بهذا المرض صحيح كذا كم هذه منصورة ثلاث سورة صلاته إماما بمن هو سليم من هذا المرض يقول المؤلف إنها لا تصل لا تصل فإذا صلى من به سلس البول إماما لمن هو سالم منه فصلاته صلاة المأموم باطلة وصلاته هذا أيضا باطلة لأنه نوى الإمامة لمن لا يصفر إمامه به لماذا قالوا لأن حال من به سلس البول جون حال من سلم منه ولا يمكن أن يكون المأموم إيش أعلى حالا من من إيش من الإمام من الإمام هذا أبسع لي ولكن القول الصحيح في هذا أن صلاة من به سلس البول صحيحة بمثله أن إمامة من بني سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح وبصحيح سليم وذليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا الرتل صلاة صحيحة لأنه فعل ما يجب عليك وإذا كان صلاة صحيحة لازم من ذلك صحة إمامته لأنه لما حضر هو وهذا الرتل كل منهما لو صلى لنفسه صحة صلاةه إذن فإذا صلى إماما صحة صلاة إمامته ثم نقول إن قولكم إن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام منتقض ننقوض لماذا بصحة صلاة المتوضع خلف المتيم وأنتم تقولون بذلك تقولون إنه لو صلى شخص متوضع لشخص متيم لمرض أو لعدم الماء فصلاته صحيح مع أن المتوضع أعلى حالا لكنهم يقولون لأن المتيم طهارته صحيح نقول ومن به سلس البول طهارته أيضا صحيح ولذلك القول الصحيح أن من به سلس البول فصح إمامته بمن هو سالم منه وعرفتهم القليل عموم قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ولأن هذا الذي أصيب بالسلس البول صحيح فتصف إمامته ثم قال ولا تصف صنف محت نعم مو مشكل يشير يشير إشارة هو ديار كويست نعم يبلغ واحد وراء يبلغ واحد نعم نعم الجورة عليه إذا صح فهي تأم أهل دارها يعني من النساء من النساء نعم كذ؟ هنا ما قلناه في في السجدات لأن المرأة لا تكون يوم للرشد نعم نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام من المسحارة توضعي لكل سراط نعم لأن فقال سعليه لأن العلة واحدة نعم نعم الفصف الأتقاض أن يعتقد الإنسان الشيئا لا يوخذه من الملة نعم مثال يعني ما كذب أو قال إن نزول الله في السماكن يعني نزول رحمتي نعم إذا عمم لأنه بأول أما لو كذب النص لو كذب فهو كذب لا نقول لأنه إذا تأول فإما أن يكون عنده كبير على تأوينه فهذا ما قد يقول له وجه نظر يقول لذلك الأشاعر يعتبرون من المبتدأ هذا كذا أكثر كثير أيضا من المعتز له نعم نعم لا معتز يعني من به سلسل قول يجوز أن يجمع نصه عليه ولو كان مقيما الذي به سلسل باول يجوز أن يجمع ولو كان مقيما نعم إيش والسجود قولنا مما يدل على ذلك القياس على رسول صلى الله عليه وسلم وهو جأسه قراء فإذا قال قال يعني لماذا لا قياس بها نعم هذا القياس فيها المدالة فيها قياس لأنه مدام البرء الواحد وهو العز عن الركان فهذا فهذا الذي حصل من الرسول قضية عيب يعني تصبح كمثال فالقياس الممنوع أن أقيس عبادة مستقلة على عبادة مثل أن أقول صلاة العصري لها سنة راتبة مقبلها كصلاة الظهر لأنها صلاة رضاعية نهارية هذا ما يمكن قبل فنسة المشكلة لا تنقضوا لا ينقضوا عند قاءة الأصل عليها كيف نعند المشكل يعني لا تنقضوا نعم نعم لأنه يكون احتمال ذكاء لا كيف يحتمال ذكاء لكن لأنه يشتغل أن يكون الإمام إمام الذكري ذكرا أن هذا الأصل تقاء الوضو يعني هنا ما عندنا أصل ابن علي في مثل القبل عندنا أصل وهو تقاء الطهار وأن بي علي صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الرجل يجل الشيء في الصلاة ويشك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجذرين نعم كيف وذلك أن الحدث الدائم إما بول أو غائط أو ريح ما هي بالريح يا غازات فإذا كان ما يستطيع يمسك فوق البول نعم نعم مستدع الفاسق نعم إذا كان حالي مثلا الحق أنه يعلم أن الله نظر ولكن تعصى بلا المجد وما زال يقول ببول هذا فاسق هذا فاسق لأنه ما كذب نعم نعم يعني أم ترى أنه ما يصل للجماعة إلا في المسجد يمكن أن يصل لهم في البر في السفر في السفر يعني إذا تقول أم الناس حالي المسجد في المسجد ندرون وعلى كل حال إذا كان له رائحة كريهة أو يخشى أن يتلوث المسجد فهو ما يصل المسجد يكون هذا علم غير المسجد من تصر إمامة ولا تصر لأن المسجد إذا قدمه رائحة كريهة أو أنه يتصرب البول حتى يلوث المسجد فهذا هنا نعم فهذا فعنده مسؤال يقول إذا دخل إمام الحج في أثناء الصلاة وقد صلوا ركعتين فهو سوف يسلم أربع ركعات وهم قد صلوا قبله ركعتين كم يصلون معه لا ما صلوا إلا ركعتين عشان تكون صلاتهم رباعية فهم إذا أتموا أربعا جلسوا لا يتبعون الإمام ثم هم بالخيار إن شاءوا يسلموا وإن شاءوا ينتبروا ما يضر الاختلاف النية ما هو بارد على قول الراجل ما يضر وهنا لم تختلف النية لأن الصلاة واحدة ويصل للظهر ويصل للظهر أين اختلف النية ما يضر حدا المسقوق يجاء يصل لركة دين الأخيرات وعنده أول نعم والله هذا رجل الجبان بدلا من أن يخسر قيم بنيتين ريال يقول هذا خلق معي ستاثر العديد ستاثر العديد لقول رسول الله لا تماعينا الله من سبيل الله نعم فإذا صبع لها الطيب قالت هذا منع بالفرق والحيلة ما تنفى الحيلة لا تنفى لكن كانوا يتفجر بالأول يحرص على المطيب ها قبل هذا كم تنفى مع لأن أبو بكر قبل هذا لما كان رسوله ذهب ليسلح بين القوم وجاءه أبو بكر صلي أراد يبقى فتأخر أبو بكر ثم قال ما كان ابن أبي القرحاف أن يتقدم بين يدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسوله يعلم أن أبو بكر يكره هذا الشيء والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه جمعين قال المولف رحمه الله تعالى ولا فصح خلف محجز ولا متنجز يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضى صحف لمأموم وحده ولا إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة أو يلغم فيها ما لا يلغم أو يبدل حرفا أو يلغم فيها يلغم أو يلغم فيها لحنا يلغم المعنى إلا المثلة وإن قدر على إصباحه لم تصح صلاته وتكره إمامة بس ما معنى رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تضعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الآجز عن عكل لا يؤمن قادر عليه إلا ركنا واحدا ما هو ما هو أن الآجز عن الركن لا يكون إماما للقادر عليه إلا في ركن واحد على المثل العزام قيام يعني العزام قيام يصرح أني أم القادرة عليه نعم نعم يرجع الزوال علتي ما هو الدليل على هذه الستنة؟ إلا أن يصلى محاذا وتنظر صحابه رضي الله نحن صلوا قياما لك من أختلا لا برق أنا خلال بكر بالنبي صلى الله لا نعم إذا صلى قائدا فصلوا قعوده أجمال طيب يلا عدقنا بن داود ما هو الدليل على اشتراط كونه إمام الحج؟ ما هو الدليل على أنه لا بد نكون إمام الحج؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق عمل إذا صلى قاعدا فصلوا قروده نعم طيب حالدين على العموم قالوا أن إمام الحي مقدم على غير نعم والشرط هذا إذن يقترب بالشرط الآخر يرجع الزوال علا ما هو شرط من قرد حتى لو أقرأ مقدم على غير إذا كممهم من الحي وصل طال الله إذا ما صامهم من أمام الحي ليس لهم دليل في هذا النص نعم هذه أدلة ليس لهم دليل أي نعم تغطيناه ليس لهم دليل طيب كمم الحناد الآن تعليل يقول يقول أن الذي علاته لا تزول يكون علاته مستديمة لا منها اشترارا يقول إنما الحج أنه حق من غيره قيب وقاري إذا صاروا في الهباء وأقرأهم هو العز عن القيام هو حق من غير على كل هام لا يدلي ما هو نفتليل أبدا لأنهم إن يستدلوا بأن رسول صلى قاعدا فأشار إليهم يجلسوا فهو إنما الحي لكنه ما قال لأ قيره إنما الحي لا يصل طيب المرجو دولة لك أين المذهب تعليل تعليل قالوا حتى لا يصلوا على الدوار طيب حسن ثم قال المؤلف رحمه الله لا تصح خلف محدث لا يصلوا على الدوار وَلَا مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذَلِكِ فإن جهل هو مؤموم حتى انقضت صحك بمؤموم وحده طيب ها تاني مسألتان المسألة الأولى صلاة المحدث هل تصح الصلاة خلفه أو لا نقول إن جهل أنه محدث حتى انتهت صلاة وجهل المؤمومون الذين خلفه أنه محدث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيح صلاتهم صحيح مثال ذلك في الحدث الأصدر إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصل بالجماعة فلما انتهت الصلاة علم أنه أكل لحم إبل علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل فهنا لا يعيد المأمومون صلاةهم والإمام يعيد الصلاة أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء وقد قال النبي صلى الله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا يحدث حتى يتوضع وأما المأموم هل العذر عذره راه لأنه لا يعلم غير ولا يقلف الله نفسه إلا وسعه خيب فإن علم في أثناء الصلاة إن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاةه تبطل وصلاة المأمومين تبطل أيضا تبطل صلاة وصلاة المأمومين أما قتلان صلاةهم فضاح لأنه تبين أنه على غير وضوء فلا تقبل الصلاة وأما صلاة المأمومين فلأنه تبين أنهم اقتدوا بمن لا تصفه صلاةه فبطلت صلاةهم لأن صلاة مبنية على صلاة إمامه فإذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم خلط المجمع طيب فإن علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلم لا الإمام ولا بقية المأمومين بطل الصلاة بطل صلاةهم جميعا لأنه أليس يقول إن جهل هو مأموم حتى انقرت صحت لمأموم وحده إن جهل هو مأموم يعني بحيث لا يعلم أحد من المأمومين أنه هذا غير وغير فإن علم واحد ولو في أهل الصلاة بطلت صلاة الجميع وهذا الأخي الثاني ليس له علة واضح أنه إذا علم واحد من المأمومين أعاد الكل ليس له واجه أما الأول فله العلة التي سمعتم طيب فصار أن إذا صلى الإمام محتثا فلا يخل من حاله إما أن يعلم بحدثه في أثناء الصلاة هو أو أحد من المأمومين فتبضل الصلاة ويرزمهم استئنافها وإما أن يبقى جاهلا هو وجميع المأمومين حتى يسلم ثم بعد ذلك يذكر فصلاة صحيحة إلا هو هو يجب عليها أن يعلم الصلاة لأنه صلب غير وضو ومثال ذلك في الحدث الأكبر رجل استيقظ من نوم فتوضع وذهب يصلي الفجر وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثر جناب ولكنه كان جاهلا بها فهنا نقول إيش المأمومون صلاة صحيح أما هو فإنه يعيد الصلاة وجه ذلك أنه صلى بغير صلى بغير طهار وأما المأمومون فهم معذرون فصحب صلاة هذه مسألة مسألة الحدث إذا صلى محتثا حدثا أصغر أو أكبر وبقي جاهلا به حتى انقبض الصلاة ولن يعلم لا هو ولا أحد من المأمومين فالصلاة صحيح فإن علم هو أو أحد من المأمومين فالصلاة باطلة إذا علموا في أدهاء الصلاة والصحيح في هذا المثل أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال إلا من علم أن الإمام محتم إلا من علم فقط أن الإمام محتم وذلك لأنهم إذا كانوا جاهلين فهم معذرون بالجهل إمامهم هل أنت على وضوء أم لا نعم وهل عليك جنابها أو لا مشكل كان كلما تقدم الإمام قلنا تعب أنت متوضي ولا لا أنت عليك جنابه قلنا لا ما حاجة يقول هذا فإذا كان هذا لا يلزمه وصلى بنا وهو يعلم أنه محتف كيف تبطل صلاة نحن معذرون فعنما أمرنا به من بهذا الإمام وما لم يكلثه فإنه لا يلزمنا حكمه إذا فالصحيح أن صلاة المأمومين صحيح بكل حال حتى وإن كان الإمام عالما يعني أخيانا لنحن نكون الإمام عالم عالم بأنه محتف لكن لا يذكر إلا وهو يصلي ثم يستعني أن ينصره نقول هل لا قلاتهم صلهم بهم أعطي صلاة وهذا حرام عليه لا شك لكن قد يقع تقع من بعض الجهات طيب فإن الآن نفرع على القول الراجل فإن ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه غير محدد أو علم أنه غير محدد في أثناء الصلاة وجب عليه الصلاة أنه محدد شكرا لأنه محدد لا أنه محدد أنه محدد واجب عليه الإنصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة فيقول لبعض المأمومين الذي وراءه يقول لهم أتلم بهم الصلاة بهم الصلاة فأني تستعر على وضوء مثلا وتكمل بهم الصلاة تكمل بهم الصلاة فإن لم يفعل وانصرف فللمأمومين الثياء بين أن يقدموا واحدا منهم ليكمل بهم الصلاة أو يتمونها أو يتموها فرادا لأن إمامهم دهأ ولن يستخلف فهم بالخياء إن شاءوا خلقوا واحدا منهم وإن شاءوا أكموا فرادا هذا هو القول الراجل في هذه المسألة طيب المسألة الثانية مسألة المجاسة يقول المؤلف ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو مأموم حتى انقضت ها فإن جهل والمأموم هو والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم نوحيها هذه المسألة الثانية مسألة المجاسة إذا صل الإمام بنجاسة وهو يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى تنته في الصلاة فإن المأموم تصف صلاتهم لأنهم معدورون بالجهل وأما العمام فلا تصف صلاة يجب عليه أن يغصل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة وهذا الرجل صلى بنجاسة فلم يأتي بالشرط والقاعدة أنه يجب أن تخلف وإذا تخلف الشرط تخلف المشهور وعلى هذا فنقول المأمومون صلاة صحيحة لماذا؟ لأنهم معدورون بالجهل والإمام يجب عليه إعادة الصلاة لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة وقد تبين الآن أنه صلى وهو متلبس بالنجاسة فلم يأتي بالشرط وإذا انتفى الشرط الشرط اندفى المشروف عرفتم هذا؟ طيب إن علم في أثناء الصلاة فما لحكم يجب عليه أن يعيد الصلاة هو والمأمومون لأنه معلي فقول إن جهل هو المأموم حتى انقلق صحة لمأموم وحده فإن علم في أثناء الصلاة النجاسة وجب عليه إعادة الصلاة هو والمأمومون لأن من شرط عدم الإعادة أن يكون جاهلين حتى تنتهي الصلاة هذا هو الذي يقتضيه كلام المؤلف والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحا لا الإمام ولا المأموم والعلة في الجميع هي الجهل العذر بالجهل هي العذر بالجهل والمصلي بالنجاسة جاهلا بها على القول الراجح ليس عليه إعادة وكذلك لو علم فيها ذاك النسل أن يغصدها فإن صلاة على قول الراجح صحيح فإن صلاة صحيح وعلى هذا فيكون الفرق بين هذه والتي قبلها أنه إذا جهل الإمام والمأموم على قول الراجح فإنه يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالحدث ولا يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالنجاسة والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأموم وأن اجتناب النجاسة من باب فعل نعم اجتناب النجاسة من باب ترك المحظوظ فإذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه ويدن لهذا القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ذا أصحابه وعليه نعلاه فخلعهم فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرت سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأحضرني أن فيهما أدرا فخلعهم وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبسنا علي قدرتين لكنه كان جاهلا لو كانت الصلاة تبطل إذا علم بالنجاسة عن الصلاة لس كانت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لكنه بنى على صلاة فدل ذلك على أن النجاسة إذا كان الإنسان فيها جاهلا إذا تنسن بها جاهلا فإنه لا حكم لها وهذا القول هو القول الراجع فخلاصة القول الراجع الآن أنه إذا لم يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث حتى انتهى في الصلاة من يعيد؟ يعيد الإمام وحده أما المأموم فلا يعدك عليه لأنه معذور لا يستعلم رأيه وإن علم في أدناء الصلاة الإمام فإنه يجب عليه أن ينصرف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة فإن لم يستخلف خلفوا أحدهم فإن لم يفعلوا صلوا قراد ويبنوا على صلاة أولا نعم يبنوا على صلاة صلاة صحيحة أما في النجاسة فالقول الراجع أن الإمام إذا جهل هو المأموم حتى انقلت الصلاة فصلاة صحيحة وصلاة صحيحة لا إعادة على واحد منه وإن علم في أدناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها وإن كان لا يمكنه انصرف انصرف وأتم المأموم صلاته تم المأموم صلاته مثال الذي يمكنه إزالتها لو كانت فين عليه أو كانت في غترته أو كانت في قميص وعليه سراوين فهذه يمكن إزالته لكن لو قال الإمام كيف يمكن إزالتها إذا كانت عريعة في القميص يخرع القميص ولا يبقى عليه إلا سراوين فقط سوف ينتقد المصلون لكن ما يضع وأنا أذكر قصة وقعت في بعض الأخوان هنا في أثناء الصلاة لاحظ أن في ثوبه شق شق يعني إذا ركى سيرى عورته فنزع غفرته وربطه ربطه أمام المصلي ولا ولا في شيء ما في شيء هذا أيضا إذا نزع قميصه وبقي عليه السراوين فلا حرك والذي ينبغي أن الإنسان يفعل الشيء المسميع أو المشفوع والناس إذا استنكرواها أول مرة فلن يستنكروا في المرة الثانية لن يستنكروا المهم من هذا فأنتم من الطولة الراجعة الآن يبقى علينا مشرى الثالث ها ليس هذا هو أنت سفر سفر نعم لا ما يكون صلاة المؤمنين على نيتهم هو في هذا الحال يعيّر النية لأنه لابد من تركيه نعم ويقول لهم يقول أني نويت الصلاة الثانية وأنا الآن سأعني الأولى وأنتم ألا صلاة وفي هذا الحال لو أنهم قطعوا صلاةهم مداموا في أول ركعة حتى لا يكون تشويش من نوع منه نعم اي هذا لابد أنه يعيز التكبير لكن نعم لابد أن يعيز التكبير نعم ما أعلم نعم أما إن كانوا قصروا له ركعة فلا شك أنهم تركيه لهم أسهل جماعة لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقط يدركوا الصلاة أما إذا كان في أول ركعة فقد يقال منهم لما أدركوا تكبير الإحرام وآتوا للجماعة أن ره يكتب لهم الأجر وقد لا سيما إذا كانوا جاهلين يحسبون أنه لا يمكن أن يقدموا أحداً يكم يصلي الجماعة أما إذا كانوا منطرقين وهم يدون أنه يمكن أن يقدموا واحداً فهم لم يدفوا جماعة وينصروا في الصلاة لم يستمدوا أحداً كنت أقدم أحداً من الجماعة وقد نول البرابة وقد نول الانفراد بعض الجماعة نعم ليعيدي ما يخذ يتخل مع لنا ما هي نعم انتقال من انفراد إلى أمامه كيف أتخل يعني معناه ما راضي أن يتخل مع جماعة ما هي الشيء نعم نجاس أبناء الصلاة نعم ولا يستطيع أن يخلع خميسة نعم الجليل أنه من شرطاً من شرطاً من صحة الصلاة إزالة النجاسة الجليل أمر أنه على سنة الحيض المرأة يصيبها الحيض يصيب كيابها فأمرها أن تقلصهم ثم تصيب بالماء ثم تصلي فيه فكونه يأمرها أن تطهر الثوب ثم تصلي فيه يدل على أنه لا بد من طهر الثوب الآن هذا الرجل الذي يخلق الصلاة وهو يظن أن توبه طاهر ولم يعلم بنجاسة ثم علم صار عليه توب يلزم يلزم تطهير والآن لا يمكن أن يطهره فنقول لا