185- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ إمامة العاجز عن الركوع / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال ولا عاجز عبركور أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي قول ولا عاجز يعني ولا فصحي إمامة عاجز عبركور مثل أن يكون الشخص فيه ألم في ظهره لا يستطيع عن يركب فإنه لا يصح أن يكون إماما للقادر على الركور وأما العاجز عن الركور فإنه يصح أن يكون إماما له لتساويه ما في العلة فما هو الدليل على أنها لا تصح إمامة العاجز عن الركور بالقادر عليه الدليل لأن القادر على الركور أكمل حالا من القادر من العاجز عنه ولا ينبغي أن يكون العاجز إماما للقادر هذا ما ذهب إليه المؤلف هو المدهب وكذلك العاجز عن السجود مثل أن يكون الإنسان عمل عملية الأعين لا يستطيع أن يسجد ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود إلا بالإمام فلا يصح أن يكون إماما للقادر على السجود ويصح أن يكون إماما للعاجز عنه والعلة فيك العلة في العاجز عن الركور قال المؤلف أو قعود يعني لا يستطيع أن يجلس فلا يستطيع إمامته إلا بمثله والعلة ما سبق في العاجز عن الركور والسجود قال المؤلف أو قيام العاجز عن القيام فإن عاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما للقادر عليه والعلة ما سبق أنه عاجز عن الإتيام بالركن فحاله أعلى من القادر فحاله دون القادر عليه ولا ينطع أن يكون العاجز إماما للقادر طيب مع أن صلاةه صحيح السجن المؤلف قال إلا إمام الحي قول إلا إمام الحي هذا مستثنى من الصورة الأخيرة وهي قوله أو قيام وقول إلا إمام الحي يعني الإمام يعني الإمام الراتب في المسجد والحي جمعه أحياء وهي الدور والحارات فإذا كان هذا المسجد له إمام الراتب عاجز عن القيام فإنه يكون إماما لأهل الحي القادرين على القيام لكن شرط قال المرجو المرجو وزوال علته يعني بأن يكون عجزه عن القيام طارئا بخلاف العاجز عن القيام عجزا مستمرا كالشيخ الكبير فإن الصلاة خلفه لا تصل إذن أفادنا المعلم رحمه الله بهذه العبارة أن من عاجز عن ركن القيام والقرود والركوع والسجود لا تصف إمامته إلا بمثله إلا بمثله إلا إمام الحي المرجو وزوال علته يعني أنه بشرطي أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي يعني أن تكون علته مرجوة الزوال مثل أن نقع عليه وجع في ضهره أو في رقبته لا يستطيع القيام فهنا يصفه أن يكون إماما لأهل الحي نعم وإن كان عادنا على القيام طيب قال المؤلف وَيُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا يُصَلُّونَ الظَّمِي لأعود على الحي يعني الجماعة وراءه أي وراء إمام الحي جُلُوسًا حال من نُصَلُّونَ ندباً يعني أن هذا الحكم ندب وليس بواجب والندب يعني السنة يعني فالسنة المُصَلُّوا خلفه جُلُوسًا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركه إلى آخر الحديث إلى أن قال وَإِذَا صَلَّ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامُهُ وَإِذَا صَلَّ قَائِداً فَصَلُّوا قُعُودًا قَالِ إِذَا صَلَّ قَائِداً فَصَلُّوا قُعُودًا وهذا نص صريح في أن الصلاة خلف العاجز عن القيام من القادر عليه صحيحة وأنه يصلي خلف إمامه قاعداً اقتداءاً بإمامه طيب وَقَوْمَا اللَّهُ يُصَلُونَ وَرَاءَهُ تُلُوسًا نَدْبًا أَفَدْنَا أَفَادًا رحمه الله أنهم لو صلّوا خلفه قياماً فصلاتهم صحيحة لأن السنة لا يبتل الصلاة تربها ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خلفه يجب أن تكون قعوداً يعني يصلون على خلفه قعوداً وجوباً واستدلوا لذلك بقول رسول عليه الصلاة والسلام صلوا قعوداً والأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام علّل ذلك في أول الحديث بقوله إنما جعل الإمام ليعتم به ويدل لذلك أيضاً أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم وكان آجزاً عن يطيام فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فكونهم يشيروا إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب ونظير هذا أنه لما قام عبد الله بن عباس عن يساره أخذ برأسه من ورائه وجعله عيمين وقد قالوا إنه لا يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فنقول هذا مثله فهذا قول أبلغ من الفعل وبقوله إذا صلى قائداً فصلوا قعوداً وهذا قوله الصحيح أن الإمام إذا صلى قاعداً وجب على المأمومين أن يصلوا قعوداً فإن صلوا قياماً في هذه الحال فصلاتهم باطلة ترطل صلاتهم ولهذا يلغزوا بها فيقال رجل صلى الفرض قائماً فبطل الصلاة مع قدسه صلى الفرض قاعداً سبحان الله يقال رجل صلى الفرض قائماً فبطل الصلاة من هو؟ الذي يصلى قائماً خلف الإمام يصلي قاعداً فالقول الصحيح بهذه المسألة أنه إذا صلى الإمام قاعداً وجب على المأمومين أن يصلوا قعوداً فإن صلوا قياماً بطل الصلاة طيب نرجع إلى هذه المسألة نقول إن المؤلف رحمه الله جزم بأن الإمام إذا صلى قاعداً فإن المأمومين يصلون قعوداً إلا أنه أدخل في ذلك الشرطين نتكلم عليه ما فيما بعد وخالف في هذا كثير من أهل العلم وقالوا إن الإمام إذا صلى قاعداً وجب على المؤمنين القادرين على القيام أن يصلوا قياماً فإن صلوا قعوداً بطل الصلاة عكس ما رجحناه نحن قلنا يجب أن يصلوا قعوداً فإن صلوا قياماً بطل الصلاة لكن هذا قال وعليه كثير من العلم بل يجب عليهم أن يصلوا قياماً فإن صلوا قعوداً بطل الصلاة واستدلوا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر فتقدم حتى وقف بل حتى جلس عن يسار أبي بكر فجعلوا يصلي بهما عليه الصلاة والسلام قائداً وهم قياماً وهم قياماً هم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن صوته صلى الله عليه وسلم كان ضريفاً لا يسمع الناس فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه فيرفع أبو بكر صوته فيقتد الناس بصلاة أبي بكر وهذا في آخر حياته فيكون ناسخاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ولإشارته إلى أصحابه حين صلى قاعداً فصلوا خلفه قياماً فأشار إليهم أن يجلسوا لأنه من المعروف أن المتأخراً سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ المتقدم وعلّلوا أيضاً قياماً يا أحمد ركن على القادر عليه وهؤلاء قادرون على قياماً فيكون القيام في حقهم ركناً لأن الأدلة على أعلى تقديم متعارضة فيجب رجوع إلى الأصل وهو رجوع القيام أعرفتم هذا؟ طيب ولكننا نقول إن هذا القول ضعيف أو القول بأنهم يصلون خلف القاعد قياماً ضعيف وذلك لأنه لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تعدل الجمع فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط النسخ شرطان لابد منهما الشرط الأول العلم بتأخذ الناسخ والشرط الثاني الجمع بينهم وبين ما الدعي أنهما سوء لأنك إذا أعملت النسخ إيش ألغيت أحد الدليلين وإلغاء الدليل لسبة الأمن الهيئة حتى نقول كل ما أعيان العجم قلنا هذا منسوخ هذا لا يجوز لأنك إذا قلت هذا منسوخ أي أبطلت حكمه فالأمن الصعب والجمع هنا ممكن جداً أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال إنما بقي الصحابة قياماً لأن أبا بكر اجتدع بهم الصلاة قائماً وعلى هذا فنقول لو حدثت بإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فكمل صلاته جالساً فإن المأمومين يتمونها قياماً وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح واضح وعليه فنقول إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعداً من أول الصلاة فليصلوا قرودهم وإن صلى بهم قائماً ثم أصرته علة فجلف فإنهم يصلون قياماً وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين والجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعاً قلنا أم المؤلف أدخل على صلاة المأمومين القادرين على القيام حيث الإمام العادز عنه أدخل شرطي الشرط الأول أن يكون إمام الحي والثاني أن تكون علته مرتوة الزوار ومن المأمومين أن القائد الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقاً فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من قيد عليه إلا بدليل لأنه ليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشرط ليس من حق وهذه القاعدة تفيدك في موابع كثيرة منها مثلاً المسعى الخفين المسعى الخفين أطلق الشارع المسعى الخفين ولم يشترط في الخف أن يكون من نوع معين ولا أن يكون سليماً من عيوب ذكروا أنها مانعة من المسعى كالخرق وما أشبه فالواجب علينا إيش واتذاقوا ما أطلقه الشرط لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرط ولكن الشرح هو الذي يحكم فينا أما أن ندخل قيوداً في أمر أطلقه الشرط فهذا لا شك أنه لازم حقه فلننظر قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا رتعفرك وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قائداً فصلوا قوداً هل هذه الأحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد هل هي تختلف بين إمام الحي وغيره؟ ها؟ هل نقول إذا كبر إمام الحي فكبر وإذا ركعفرك وإذا كبر غير إمام الحي فأنت بالخيار وإذا ركع فأنت بالخيار؟ أبداً الأحكام هذه كلها عامة لإمام الحي ونغيره وعلى هذا يلغو الشرط الأول الذي سرطه مؤلف وهو قوله إمام الحي ونقول إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً صلوا قعوداً وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإذا كان هذا الأقرأ عاجزاً عن القيام قلنا أنت إمام فصل بنا وإذا صلى بنا قاعداً فإننا نصلي خلفه قعوداً كأن الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه إمامنا وبأمره في كونه نقعد نصلي قعوداً والثاني ما هم؟ المرجو زوال علته هذا أيضاً قيد في أمر أطلقه الشاعر ما قال إذا صلى قاعداً وأنتم ترجون زوال علته فصلوا قعوداً وعلى هذا فإننا نصلي خلف الإمام العاذز عن القيام سواء كان ممن ترجى زوال علته سواء كان ممن يرجى زوال علته أو ممن لا يرجى زوال علته طيب الدليل العموم النص عام مطلق فإذا كان عاماً مطلقاً فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيده لأننا نحن عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكمنا ولسنا هناك دليل على هذا القيد من الكتاب ولا سنة ولا إجماع فإذا لم ترى الكتاب والسنة والإجماع واجب أن يبقى النص على ما هو عليه على إطلاقه فإذا قال قائل إذا كان الإمام شيخاً كبيراً لا يرجى زوال علته لازم من ذلك أن يبقى الجماعة يصلون دائماً قعوداً فماذا نقول؟ نقول نلتزم بهذا اللازم مادام هذا لازم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قول الرسول حق ولازم الحق حق ونحن إذا صلينا قروداً مع قذاتنا عن القيام في جميع صلواتنا فإنما صلينا بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فلس علينا ضيط على أن هذا أيضاً لا يمكن أن يبطرق يعني كل الناس سيصلون جميع الصلوات خلف هذا الإمام؟ لا قد تفوتهم من الصلاة ويصلون بأمر فرادع أو مع جماعة أخرى قد يصلون في مسجد آخر قد يعدرون بحضور الحضور عن الحضور للجماعة فيصلون في بوتهم فليس بلاد على كل حال حتى ولو كان لازماً فإن ذلك اللازم من حق ولازم الحق حق إذا نقول تصح الصلاة تصح صلاة القادر على القيام خلف العاجز عمله سواء كان إنام الحي أم غيره وسواء كانت يرجى زوال علته أم لا يرجى لأن الحديث عام نطرة وهو كيف يصلون؟ يصلون قعوداً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجوباً أو نجباً على قول راجح وجوباً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يا أبو خاري طيب بقي علينا العاجز عن الركوع والسدود والقعود هل تصح الصلاة خلفه؟ علمتم أن المذهب لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثل ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة بناء على القائدة أن من صحت صلاته صحت إمامته لأن هذه القائدة دلت عليها النصوص العامة نعم إلا في مسأة المرأة فإنها لا تصح أن تكون إماماً للرجل لأنها من جنس آخر وأيضاً قياساً على العاجز عن القيام فإن صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه صحيحة بالنص فكذلك العاجز عن الركوع والسدود فإن قال قائد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قائداً فصلوا قعوداً ولن يقل إذا صلى راكعاً فاركعوا وإذا أومى فأومئوا قلنا لأن الحديث إنما ذكر القيام لأنه ورد في حال العجز عن القيام لأن رسول عليه وسلم خاططهم حينما صلى بهم قائداً فقاموا ثم أشار إليهم فجلسوا فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القيام كالمثال يعني هذا هو قضية الواقع فعليه نقول إن القول الراجح أن الصلاة خلف الآجز عن الركوع صحيحة فلو كان إمامنا لا يستطيع الركوع لألم في ظهره صلينا خلفه صلينا خلفه ولكن هل إذا ركع بالإيمان نركع بالإيمان أو نركع رقوعاً تاماً الظاهر أننا نركع رقوعاً تاماً وذلك لأن الرقوع لا يغير حيات القيام إلا بالانحناء في خلاف القيام مع القرود وعيضاً القيام مع القرود أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى علته لأننا لو قمنا وإمامنا قاعد كنا مشفهين للأعاجم الذين يقفون على ملوكهم ولهذا جاء في بعض الفضل الحديث لا تشبه بالأعاجم فإنهم كانوا يقومون على ملوكهم وإذا كان إمامنا قاعداً ونحن قيام صلنا قائمين عليه أما الرقوع إذا عجز عنه وأومى وركعنا فإننا لا نشبه العجب لا نشبههم طيب كذلك في العجز عن السجود الصحيح أنها تصبح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه وهل المأموم في هذه الحاليون بالسجود الجواب لا يستجد تاماً يستجد تاماً طيب العاجز عن القرود هل نصلي خلفه مع قدرتنا على القرود نعم لو كان إمامنا مريضاً لا يستطيع عجل القرود يصلي على جنبه هل يسك ذلك يصلي على جنبه فهل يصرح أن يصلي خلفه نعم الجواب نعم يصرح أن نصلي خلفه ولكن هل نغتجع نعم لا لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء فيه في القرود وقياه وعلى هذا نصلي جلوساً نصلي جلوساً وهو نغتجع وكذلك لو عجز عن القرود بين السجدين مثلاً أو عن القرود التشهد فإننا نصلي خلفه إذن فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقرب وهذا القول هو اختيار شيخ السلام بن تنية رحمه الله وهو الصحيح بناء على إيش على عمومات الأدلة مثل لأم القوم أقرأهم يتكاب الله وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن من صحت صلاته صحت إنامته ما انتهى الوقت انتهى اي طيب إذا صليت وراء إمام قاعد وقعد قدتني بعوى الصلاة تالق بيها قاعد أو قاعد ايش إذا صليت خلف إمام قاعد صليتني بعوى الصلاة ويش مدتني بعوى الصلاة ما هلو صليها قائمة لا إذا قريتها هنا تصليها قائمة قائمة نعم يعني لو صلى أول صلاة خلف إمام قاعد أتمها قائمة لأنه لا لا ليس في مخارفة للإمام الهام نعم اللغة نعم يطلق عليه صفة لكن لا يطلق عليه صفة أنه يطلق لبعض الأجزاء أن يطلق لبعض الأجزاء لكن بعض الأجزاء ما احتفل لكن من يقول ما صف لغة لا يطلق الله على ما سترقج ما أظل أقف الوعد لا ما هو ضل إلى الوعد ولهذا ذهب كثير من العلم الذين يقولون بأنه لا جزء مسعى المخرق أنه لو لبس شيئا يسف البشرة كالزجاج وكالباغة في الوقت الحاضر فإنه يمكن عليه مهلا إلا السطر هذا ديناء مدام تنتبه به القدم ويمكن به المشي نعم نعم نعم نعم نعم لو أن لو أن نعم نعم نعم نعم نعم وعندها رجل فسجل هل يكبر اتجاء المرأة؟ شوه؟ رجل يستمع لقراعة المرأة فمرت بسجدة فسجدت هل يأتم بها؟ نعم لأ المرأة لا يمكن أن تكون إماما للرجل ولو كان إنهي الطارئة نعم خالد قل الإمام إيش؟ قل الإمام متجم لماذا أنا أقول أن يسلوا القيامة؟ نعم لأن العلة التي نهى النادي وسأو سلم عن القيام من أجلها موجودة وهي أنهم يقومون عليك كما تقوموا العاجم على ملوكي نعم شرير الديناء وماركب الأخ أحمد يمكن سؤالكم واحدة جاء نعم أما الصلاة الجهرية فأنت تعلم أن الجهر والصد سنة وليس بواجب كيف الهيطة؟ نعم أصلا لو سكت حتى له ينطر وقرأ السرن فلا بأس نعم زهيد زهيد لماذا اشترطوا أن يرجى زواب العلة؟ نعم إذا كان يوم صلبهم القيامة وكانوا يساويهم في القيامة يعني ما كان الإمام من أدنى إلى العلة نعم خالد على أنه بهذا أنه لو كان لا يرجى زواب العلته يقول ذلك المصلاة تول حياتهم خلف هذا الإمام طعود نعم صرفتم؟ قالوا لازم أن يبقى أن تبقى صلاتهم خلف هذا الإمام قعودا طيب ما تقول بهذا التعليم؟ هذا التعليم مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا بأمر في الجلوس إذا صلى الله عليه وسلم ولم ولم نفسه ولم يقل إذا زال إن كان ما فيه الزواب العلته يعني لم يفصل لم يفصل طيب ولم يفصل ثم إنهم ربما يصلي بهم فارضاً واحدة ثم يموت أو ينتقل نعم نعم نعم حاولي صل في مكان آخر طيب إذا ما هو القول الراجع الدمنا في هذه المسألة أنه لا يسترط أن يكون إمام الحي ولا أن ترجى زوال علتي طيب ما هو دليلك على أنه لا يفصل على هذا الشرط والقاعدة أن ما جاء عن الشرط مطلقاً فإنه لا جوز أن نقيده وما جاء عاماً لا جوز أن نخصصه إلا بدليل إلا بدليل لأنه لو فعلنا لضيقنا واسعاً لضيقنا واسعاً وشرعنا ما أشر على الله وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن ما ورد مطلقاً واجب إبقاؤه على إطلاقه بما ورد عاماً واجب إبقاؤه على أمومه لا يجوز أن نخصص ولا يجوز في المطلق أن نقيد لأننا لو فعلنا ذلك لضيقنا ما واسعه الشرط لكن دليل الإطلاق والتخصيص قد يعلم بالنص وقد يعلم بالإجماع وقد يعلم بالقياس الصحيح فإذا لم يكن إجماع ولا نص ولا قد صحيح فالواجب إبقاؤه على إطلاقه على إطلاقه طيب إذن الخلاصة أن الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام حاجزاً عن القيام وعن الرقور وعن السجود وعن الغعود وعن جميع الأركان وعنه وعن الإخمام به صحيح لأنه قد أتى بما يجب عليه فصلاته مع العذر كصلاة من أتى بهذه الأركان لأن كل منهما صلاته صحيح صلاته صحيح هذه القائدة وهذا الذي أقوله الآن إنه صحيح هو الذي اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الحق لأن هذا الرجل الإمام صلاةه صحيح والإمامة تابعة للصلاة فإذا صحت الصلاة صحت الإمامة طيب لو أنهم صلوا خلف إمام الحي قائمين اشتغل في الصلاة أولاً هل يجوز ذلك أو لا؟ يجوز ذلك يجوز ذلك نعم يعني هل يصلون خلفه قعوداً على سبيل الوجوب أو على سبيل السحباب على عمل مؤلف وش معنى؟ يعني السحباب فلو صلوا قياماً فصلاتهم صحيح والصحيح أنهم يصلون جلوساً وجوباً ولو صلوا قياماً بطل صلاتهم لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم طيب ثم قال المؤلف فإن ابتدأ بهم هذا مجدد سلوم فإن ابتدأ بهم الصلاة قائناً ثم أعتل فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً إن ابتدأ الضمير يعد على الإمام بهم الضمير يعد على الجماعة الصلاة قائماً ثم أعتل يعني أصابته إله فجلس فإنهم يصلون خلفه قياماً وجوباً مثال ذلك أرجو الإمام يصل بالجماعة في أثناء القيام أصابته أصابه مغص في ظهره أو في بطنه فجلس وأتم بهم الصلاة جالساً نقول للجماعة يلزمكم أن تتموا الصلاة قياماً ولا يجوز لكم الجلوس فما الدليل على هذا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً نقول الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته حين جاء دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وبقي أبو بكر قائماً يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وهذا الدليل هو الذي أجاب به الإمام أحمد جامعاً بينه وبين حديث إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً وعلى هذا فيكون عموم قوله إذا صلى قاعداً يصلي قعوداً مخصوصاً في هذا الحال إذا ابتدأ