183- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ ولا تصح الصلاة خلف فاسق / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد فالمغلف رحمه الله يقول إن إمام المسجد أحق
بالإمامة ولو وجد من هو أقرأ منه فما هو الدليل يا بندر شوية شوية ما في اسمه مش كثير نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن رجل رجل في سلطانه والإمام سلطان في مسجده طيب اجسمع
رجلان أحدهما أعمى والثاني بصير فأيهما أولى ها البصير طيب إذا كان الأعمى أقرأ إذن يكون البصير أولى مع تساويهما في لقية السفات في القراءة والسنة والفقه وما سبب طيب لماذا كان الحاضر
أولى من البدوي لا لا أحمد الحاضر الحاضر يعني ساكن الحاضر أولى من البدوي طيب أنت لأن الغالب في البادية الجهل هل عندك دليل لهذا أن الغالب في البادية الجهل أنت قوله تعالى الأعراب أشد
كفرا ونفاقا وأجدر أن لا لم حدود ما أنزل الله على رسوله طيب لماذا كان المقيم أولى من المسافر نعم نعم لأن المقيم إذا صلى إذا صلى بالمسافر أتم والمسافر إذا صلى بالمقيم قصر فيفوت بعض
الصلاة نعم طيب قال المؤلف يا سلماء من له ثياب أولى من غيره يعني الثياب الكاملة ثياب كاملة أولى من من له ثياب ناقص طيب ولا من له ثياب أولى من العريان ما هذا الأول أي الأول لا ما يصح
إذا صر واحد عريان واحد عليه ثياب تسر العورة ما نقول أولى واجب طيب يا لابو خارج يقول المؤلف إن الصلاة لا تصح خلف الفاسق فمن هو الفاسق الخارج عن الإسلام يعني الخارج عن طاعة الله بأي
معصة كان تراكم يا جماعة إذا رفعت يديكم أجبتم نصف جواب يفهم المجيب أنه على على خط هذا نصف الجواب طيب ألا دعنا من التنثير من هو الفاسق خارج عن إيش الخارج من المسجد عن طاعة الله في أي
لأي معصية يمكنك تحذو ولاح في القلبك نعم أدى المنال صح بثالة كبيرة أو إصرار على صغيرة طيب ما هو الدليل على أيام ألا عندنا الفاسق لا تصح خلفه نعم هذا لا تصح لا تصح خلفه يعني لو صلى
واحد خلفه صلاة وباطلة نعم نعم ما هو أولا فاسق نعم ألا نعم الفائد نعم أحسن استدلوا بحديث ضعيف لا يؤمن فاجر مؤمنا احسن لا يؤمن فاجر ألقتم طيب هل يفرق بين الفاسق المعلن أو المستتر
ذالي ورا أرف أيدك وراك أيضا هل يفرق بين الفاسق المعلن بفسقه والمستتر أو كلهم سوا ها يعني مثلا لو كان فاسقا فسقا مستترا فيه فإن صلاة خلفه تصح يعني نحن نعلم إن هذا الرجل يشرب الخمر
لكن ما هو يعلم هذا يشربه خفية ها يلا حسن ها حسن الجنبك منهم ها أنت جواب لا لا لا نعم يلا إبراهيم ها قل هل يفرق بين الفاسق المستتر في فسقه وبين الفاسق المعلن بمعنى لو أن هذا الرجل
نعلم أنه يشرب الخمر سرا هل تصح الصلاة خلفه أو لا أول التعبير على قول المذهب المذهب ما له قول أين أنه لا فرق لأنه أطلق طيب زي هذا هذا هذا كلام المؤلف رحمه الله يقول إنها لا تصح
الصلاة خلف الفاسق سواء عموم كلامه سواء مبدأ الدرس لأن الظاهر ما كملنا تماما عسن ما انت برد برد نعم طيب زي المذهب كلام المؤلف رحمه الله مطلق يشمل الفاسق بالاعتقال والفاسق بالأقوال
والفاسق بالأقعاد هذا واحد ثانيا يشمل الفاسق المعلن بفسقه كالذي يشرب الدخان على نفسه سواء عموم كلامه سواء نبدأ الدرس لأن الظاهر ما كملنا تماما عسن ما انت برد برد نعم طيب زي المذهب
كلام المؤلف رحمه الله مطلق يشمل الفاسق بالاعتقال والفاسق بالأقوال والفاسق بالأقراض هذا واحد ثانيا يشمل الفاسق المعلن بفسقه كالذي يشرب الدخان على نان أو يشرب الخمر على نان أو يحلق
لحيته نقول على نان ولا على نان ها لأنه ممكن يتلثم وننذعن طيب ومن كان فاسقا بشيء يستطر فيه كالذي يشرب الدخان سرا أو يشرب الخمر سرا كل منهما لا تصرف الصلاة خلفه طيب ويشمل أيضا أنها
لا تصرف خلفه لا بمثله ولا بعدل يعني الفاسق لا يؤمن الفاسق ولا يؤمن العدل لأن المؤلف لم يستثن شيئا لم يقل إلا بمثله فيشمل هذه الصورة وبناء على كلام المؤلف لو اجتمع فاسقا فإنهما لا
يصليان جماعة فلو أن رجلين كان جالسا فلما غربت الشمس وكان يغتابان الناس يغتابان الناس والغيبة من كبائل البنو لما غربت الشمس أراد أن يصلي جماعة فإننا على ما ذهب إلى المؤلف نقول لا
تصلي يا جماعة كل واحد منكم يصلي وحده لأن الصلاة خلف الفاسق لا تصح واضح فإن كان زيد هو الإمام وهو فاسق لم تصح وإن كان عمر هو الإمام وهو فاسق لم تصح تصلياني منفردين القول الثاني في
المسألة أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة سواء كان المصلي خلفه فاسق مثله أو كان عدلا واستدلوا لذلك بحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله وهذا الحديث وإن
كان فيه شيء من النظر لكن إطلاق العدلة تؤيدهم واستدلوا أيضا بأن ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الفسقة وابن عمر معروف بأنه من أشد الناس تحرية للسنة ومن أشد الناس صراحة في الحق
ولو كانت الصلاة خلف الفاسق لا تصح ما صلوا خلفه وهذا استدلال بفعل الصحابة المؤيد بإطلاق النصوص وأما ما استدل به فيها أيضا تعليق التعليق أن نقول الفاسق صلاته صحيحة ومن كان الصلاة
صحيحة فإمامته صحيحة إذ من صح أن يصلي مفردا صح أن يصلي إماما أو مأموما وأنتم تقولون بأنه لو اجتمع إمام عدل ومأموم فاسق صحة الصلاة فصححتم الجماعة من شخصين أحدهما فاسق فإذا صحت من
شخصين أحدهما فاسق وهو مأموم فالتصح من شخصين أحدهما فاسق وهو الإمام فصار عندنا دليلان أثريان ودليلان نظريان طيب أما الذين يقول لا تصحى خلف الفاسق فحجتهم ما سمعتم من أخيكم فهد لا
يؤمن فاجر مؤمنا والحديث هذا ضعيف وعلى تقدير صحته فإن المراد بالفاجر الكافر لقول الله تعالى إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لا في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبي والفاجر
الذي لا يغيب عن جهنم كافر لأن الفاجر الذي يغيب عن جهنم لأن الفاجر المؤمن الفاجر الذي فيه إيمان يمكن أن يغيب عن جهنم ولقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أتراك ما سجين كتاب
مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين فتبين الآن أن الفاجر يطلق على من على الكافر وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على عدم صحة إمامة الفاسر طيب إذن القول الراجح إيش صحة
الصلاة خلف الفاسر طيب غجل صلى خلف شخص حالق لحيته صلاته صحيحة خلف شارب الدخان صحيحة خلف آكل الربا صحيحة خلف الزاني صحيحة خلف السالق صحيحة وهكذا لأنه لا دليل على عدم الصحة ثم قال
المؤلف ككافر ككافر أي كما لا تصرح خلف كافر كافر نعم عام في الأفعال وفي الأقوال وفي الاعتقال طيب ككافر أي كما لا تصرح خلف الكافر وهنا أراد المؤلف رحمه الله أن يقيس شيئا على شيء لا
يساويه في العلة صح أراد أن يقيس الفاسر على الكافر ومن شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرق في العلة من أجل أن يتساوي في الحكم فإذا اختلف في العلة فالقياس صحيح وهنا لا يتساويان في
العلة بل بينهما فرق عظيم لأن الكافر لا تصرح صلاته والفاسق تصرح صلاته فبينهما فرق الرجل الذي يتم بكافر متلاعب لأنه يعلم أن هذا الكافر صلاته باطلة فيقول متلاعبا كيف تأم بشخص ترى أن
صلاته باطلة أما إذا كان فصلاةه صحيحة فأنا أتممت بشخص صلاته صحيحة والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته لأن الإمام فرق عن الصلاة ويحتمل أن يريد المؤلف رحمه الله أن يريد المؤلف قياس
المختلف فيه على المتفق عليه لا في الحكم يعني كأنما يقول لا تصرح خلف الفاسق كما أنها لا تصرح خلف الكافر بالاتفاق وحتى هذا أيضا فيه نظر لأنه قد يقول الخصن أنا لا إيش أنا لا أسلم لا
أسلم هذا أقول تصرح خلف الفاسق ولا تصرح خلف الكافر وأفرق بينهم طيب الكافر لا تصرح الصلاة خلفه مطلقا سواء كان كفه بالاعتقاد أو بالطول أو بالفعل أو بالترك الاعتقاد الظاهر مثل أن يعتقد
أن مع الله إله آخر القول أن يستهزئ بالله أو رسوله أو بدينه فمن كان يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر ولو صل الفعل مثل أن يسجد لصنم الترك كترك الصلاة كترك الصلاة لكن إذا كان
كفره بترك الصلاة ثم صل أسلم لكنهم يقولون إنه حين تكبيرة الإحرام كافر لأنه لا يسلم إلا إذا صل هو يكون مسلم بصلاةه لكن لا يحكم بإسلامه إلا بعد الصلاة وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف
الكافر ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يصلي مسلم خلف كافر وهو يعلم أنه كافر لكن لو فرض أن شخصا من الناس صلى خلف رجل ولم يعلم أنه كافر إلا بعد الصلاة يعني لما صل خلفه لاقاه صاحب الله
كالصلي قال نعم قال من إمامك قال إمام فلان ففلان كافر فلان كافر يسب الله ورسوله في كل مجلس أعوذ بالله قال الله ما أعلمت فهل تلزمه إعادة الصلاة أو لا نعم اختلفتما كما اختلف العلماء
من قبلكم أو اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم فمن العلم من قال إنه لا يعيد الصلاة لأنه معذوع لا لم يعلم ومنهم من قال بل يعيد الصلاة لأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما
وكان الإمام كافر فتجب عليه الإعادة لكن لو قال قائل هل يمكن أن نفصل ونقول إن كانت علامة الكفر عليه ظاهرة لم تصح ولم يعذر بالجهل لوجود القرينة وإلا فلا يمكن لكن إذا قال طيب ما هي
علامة الكفر هل والدجال المكتوب بين عليه كافر ما ندري وش علامة الكفر مشهور معنى معلوم إذا كان مشهورا صار معلوما لكن لو فرد إننا وجدنا شخصا عليه مشلح وشماء ويتسوق وله لحية وتقدم بنا
وبعد النهاية قالوا هذا رجل كافر تصح الصلاة ولا ما تصح نعم على الخلاف على الخلاف على الخلاف في هذه المسألة لكن القول الراجح أنه إذا كان جاهلا فإن صلاته صحيحة لا تظنوا أن نضرب المثل
بهذا الرجل الكافر أنه خيال خيال هذا أمر واقع نشاهد أحيانا رجالا يقولون إنهم كفار وإذا رأيتهم تظن أنهم مسلمون من جهة فائل اللحية ومن جهة اللباس يعني يوجد هذا طيب نعم ومن جهة فإنهم
فصار الكافر الآن لا تصح الصلاة خلفه بلا شك إذا كان المصلي عالما هذا الصحيح بقي علينا مسألة في الفساق إذا كان هذا الفاسق إماما لا تمكن مقاومته إذا كان إماما لا تمكن مقاومته مثل له
السلطان وهو فاسق هل تصح الصلاة خلفه نقول ما أسفع ما تقول ما نقول في هذا تفصيل إن كان يمكن أن تصلي الصلاة خلفه خلف غيره فإنها لا تصح وإن كان لا يمكن وإن كان يمكن أقول نعيد مرة
الثاني جوار إذا كان يمكن أن تصلي الصلاة خلف غيره فالصلاة خلفه لا تصح وإلا صح لكن القول الراجع كما علمتم أولا أن الصلاة خلفه صحيح بكل حال طيب المذهب يستثنون من هذا مسألتين الجمعة
والعيد الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره فهمين الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره مثل هذا البلد ليس فيه إلا جامع واحد وإمامه فاسق حينئذ نصلي خلفه العيد ما فيه إلا مصلا واحد وإمامه فاسق
كذلك نصلي خلفه لأننا لو تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجمعة وفاتنا العيد طيب لو كان ليس في البلد إلا هذا المسجد وإمامه فاسق في غير الجمعة والعيد لا المذهب لا نصلي يصلي منفردا ولا يصلي
خلفه نعم لكن الصحيح ما سمعتم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف فاسق ككافر نكمل أيضا مسألة فاسق إذا كان هذا الإمام فاسقا في معتقدك غير فاسق في معتقده فهل تصلي خلفه تفهمين الصورة هذه
هو فاسق فيما تعتقد وليس فاسقا فيما يعتقد مثال ذلك رجل يرى أن شرب الدخل حلال وأنت ترى أنه حرام فهل تصلي خلفه على المذهب تصلي خلفه تصلي خلفه لأنك لو سئلت عنه فقيل لك هل هو فاسق بحسب
اعتقاده يقول لا معذور يعتقد أن هذا حلال ولذلك لو أن رجلا كان لا يرى أن لحم الإبل ناقض وأنت ترى أنه ناقض فأكل هذا الرجل من لحم الإبل ثم قام فصار إمام لك الصلاة صحيحة مع أنك تعتقد أن
صلاته باطلة لكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلت أنت لكن فيما لا فعل هو تعتقد أن صلاته صحيح ولهذا قال العلم رحمهم الله وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروق ولو فعل ما تعتقده حراما وهذه من
نعمة الله لأن لو قلنا إنها لا تصح الصلاة خلف المخالف في الفروق لا لحق بذلك حرج مشقة نعم ثم قال ولا تصح خلف امرأة خلف امرأة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تأمن امرأة رجلا ما
تفعله عن المبتدرين عن المبتدرين عن المبتدرين كان بدعته مكفرة فهم من الكافرين وان كان مفسقة فهم من الفصل طيب نقول المرأة لا تصح الصلاة خلفها الدليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال لا تأمن امرأة رجلا وهذا الحديد صعيف كما سبق لكن يؤيده في الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضرح قولا لأمره من المبتدرين لا يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة والجماعة قد
ولوا أمرهم ها الإمام قد ولوا أمرهم الإمام فلا تصح أن تكون المرأة إماما لهم دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها آخرها وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في
الأمام والإمام لا يكون إلا في الأمام فلو قلنا بصحة صلاتها انقلب الوضع صارت المتقدمة على الرجل وهذا لا تؤيده الشريعة طيب هل تصح لا كم بعدها ولا أقول مثال الرجال يعني ولا تصح الصلاة
خلف الخنثة للرجال الخنثة من هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى هذا الخنثة الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى فيشمل أولا من له ذكر وفرج يبول منهما يمكن يوجد يمكن شخص له ذكر وفرج يبول منهما
جميعا نقول هذا خنثة لأنه ما نبيه له ذكر أنثى ويشمل من ليس له ذكر ولا فرج لكن له دبر هذا أيضا خنثة ولا ولا ليش لأن ما نعلم هل هو ذكر أو أنثى طيب وعلى هذا نقول أن الخنثة سواء على هذه
الصورة أو على هذه الصورة لا يصلح أن يكون إماما للرجال لماذا؟
لإحتمال أن يكون أنثى وإذا احتمل أن يكون أنثى فإن هذه الصلاة تكون مشكوكا فيها فلا تصلح ذكر الموافق رحمه الله أنه وجد أو أنه حدث عن أشخاص ثلاثة يقول أحدهم له مخرج واحد بين القبل
والدبر يخرج منه البول والغائق مخرج واحد هذا خنثة ولا لا؟
خنثة قال والثاني ليس له قبل ولا ذكر مال الفرج ولا ذكر إنما في مكان هذا شيء نابئ شيء نابئ يخرج منه البول رشح مثل العرق هذا أيضا خنثة قال والثالث ليس له دبر ولا فرج ولا ذكر وإنما
يتقيأ الطعام إذا بقي في معدته شيء من الوقت شيئا من الوقت يعني يبقى في معده ما شاء الله فإذا انتصت المنافع التي فيه تقيأه فيكون خروج هذا الشيء من فهمه والله على كل شيء قدير أما نحن
فقد حدثنا بعض الأطباء عندنا هنا في عنيزة أنه وجد شخص ولد ليس له فرج ولا ذكر والله على كل شيء قدير على كل حال الخنثة لا يصبح أن يكون إماما للرجال وفهم فهم من قول المؤلف ولا خلف
انرأة وخنثة للرجال أنه يصح أن تكون المرأة إماما للمرأة ولا لا من الناخ من قوله للرجال وأن الخنثة يصح أن يكون إماما للمرأة نعم يصح يكون إماما للمرأة طيب إن يصح أن يكون إماما للمرأة
لأنه إما مثلها رحمك الله أو أو أعلى منها لكن هل يصح أن تكون المرأة إماما للخنثة لا لإحتمال أن يكون لكا قال ولا صبي لبالغ يعني لا تصح الإمامة من صبي لبالغ الصبي من دون البلوغ
والبالغ من بلغ ويحصل البلوغ بواحد من أمور الثلاثة بالنسبة للذكور إما تمام خمس عشر سنة وإما إنبات العانة وإما إنزال مني بشهوة يقظة أو منام فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة صار الإنسان
بالغ والمرأة تزيد على ذلك بأمن الرابع وهو الحيث فإذا حاضت ولو لعشر سنوات فهي بالغ طيب لا تصحوا الصلاة خلف الصبي للبالغ وهنا دليل وتعليل يعني أنا أضرب لكم الصورة الصورة صار الصبي
إماما والبالغ مأموما فالصلاة لا تصح صلاة البالغ خلف الصبي لا تصح لدليلين أثري ونظر أما الأثري فهو ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صبيانكم وأما النظر فهو
أن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض والنفل أعلى رتبة من الفرض نعم والفرض أعلى رتبة من النفل فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبه تابعا لمن هو أدنى منه رتبة لأن لو صححنا لو صححنا الفرض
خلف النفل نعم لو صححنا صلاة البالغ خلف الصبي لا جعلنا الأعلى تابعا لما دونه وهذا خلاف القياس القياس من الأعلى يكون متبوعا لا تابعا فهذان دليلان دليل أثري ودليل نظري طيب إذا لم يوجد
إلا صبي وأبوه ماذا يصنع يكون الأب هو هو الإمام وتنتهي المشكلة طيب وقول المؤلف لبالغ يفهم منه أن صلاة إمامة الصبي للصبي جائزة وهو كذلك فلو صلى صبي بصبي فكان ذلك كان ذلك جائزا هذا ما
ذهب إليه المؤلف رحمه الله والقول الثاني في المسألة أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيح ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخار أن عمر ابن سلمة الجرم أما قومه وله ست أو سبع سنين لم يتأهل أن يدخل
المدرسة الابتدائية ولكنه ناجح فيها لأنه كان رضي الله عنه يتلقف ركبان وهو صبي ذكي فيقرأ القرآن يقرأ القرآن ولما قدم أبوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد حدثهم النبي عليه الصلاة
واسلام أنه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله يقول نظروا في القوم فلم يجدوا أحدا أقرأ منه فقدموني إماما لهم فصار إمامهم صار إمامهم وله ست أو سبع سنين يقول فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهم
ساجدون وإذا إزاره قصير وقد خرج شيء من عورتهم فقالت في صوت مرتفع غطوا عنا استقارئكم ألا استعني الدبر غطوا عنا استقارئكم يقول فاشتروا لي ثوبا جديدا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي
بهذا الثوب الله سبحان الله فقر المهم هذا الحديث في البخاري فيجب العمل به ويبطل ما استدل به المانعون أما الحديث الذي فيه لا تقدم صبيانكم فهو حديث لا أصلح إطلاقا لا أصلح عن النبي
عليه الصلاة والسلام وأما التعليل فقد علمنا القاعدة الأصيلة الشهيرة وهي أنه لا قياس في مقابلة النص لأن القياس رأي يخت ويصيب ولا يجوز القول في الدين بالرأي فإذا كان لدينا حديث صحيح
في البخاري فإن الرأي أمامه ليس بشيء لكن قد يعترض معترض فيقول هل علم بذلك رسول الله صلى الله أم لم يعلم إما أن نقول إنه علم إذا علمنا أنه علم وإما أن نقول إنه لم يعلم إذا علمنا أنه
لم يعلم وإما أن نقول لا ندري يمكن أنه علم يمكن أنه ما علم طيب فإن كان قد علم فالاستدلال بهذه السنة واضح لا غبار عليه من أي أنواع السنة الإقرار وإن علمنا أنه لم يعلم فإننا نقول إن
الله قد علم سبحانه وتعالى وإقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي دليل على جوازه وأنه ليس بمنكر لأنه لو كان منكرا لأنكره الله وإن كان الرسول لم يعلم به ودليل