182- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ تابع للإمامة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نبدأ درس الجديد وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثئاب أولى من غأم ضدهم كم هاله؟
أو ستة ستة طيب حر أولى من ضده وضده العبد الرقيق الذي يباعه ويشترى وإنما كان الحر أولى من العبد لأن الحر غالبا أعلم بالأحكام من العبد وأن العبد مملوك فلا يؤمن أن يطلبه سيده في أي
ساعة من ليل أو نهار لخلاف الحر ولأنه إن كان العبد عبده فمرتبته أعلى من مرتبة العبد وهو سيده فلا ينبغي أن يكون مأموما له وذلك أرفع منه طيب وحاضر الحاضر ضد المسافر ضد المسافر فالحاضر
الذي في البلد أولى من المسافر يعني مع التساوي فيما سبق فلو اتفق اثناني فيما سبق في الأقرأ والعند السنة وغير ذلك وأحدهما حاضر والثاني مسافر فالأولى الحاضر الحاضر أولى وجه ذلك أنه لو
أم المسافر الحاضر لسلم به من ركحتين فصار الحاضر مدركا لإيش؟
لنصف الصلاة إدراكا فعليا وإن كان عاج واحدا لكن فعليا لم يدرك إلا بعض الصلاة وإذا كان بالعكس أدرك جميع الصلاة لكن هذا لاحظ أنه مع ما سبق مقيم المقيم أولى من السائر كيف المقيم أولى
من السائر؟
إيش؟
يعني مثلا إنسان في هذا البلد مقيم لحاجة فمر بالبلد إنسان مسافر عابرا نقول إن المقيم أولى منه لأن المقيم على المشهول من المذهب إذا نوى إقامة أكثر من أرعة أيام لازمه أن يتم فصار بذلك
أولى من المسافر الذي لا يتم طيب ويحتمل أن يكون المرادب الحاضر في قول المؤلف وحاضر المرادبه الذي يسكن الحاضرة ويكون ضده البدوي ضده البدوي وإذا كان عمره كذلك فالتعليل ظاهر لأن البدوى
غالبا يكونون تفاتا تهالا كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما عز الله على رسوله وبناء على هارك قول المقيم ضد المسافر وبصير بصير أولى من الأعمى لأن
البصير يتحرز من النجاسات وغيرها أكثر من الأعمى ولأن البصير يدرك استقبال القبلة أكثر من الأعمى وبعض العمي لو عدلته إلى القبلة وسجد فقام وجدته منحرفا بخلاف المبصر فإنه يكون مدرك
للقبلة أكثر من غيره وأيضا المقيم المبصر لو أن بعض أعضائه في الوضوء لم يصبه الماء لكان يعلم به بخلاف الأعمى فالمهم أن البصير أولى من الأعمى للأسباب المذكورة وذلك بعد اتفاقهما فيما
سمع طيب ومختون المختون هو مقطوع القلفة مقطوع القلفة لأن الإنسان إذا خلق فإنه يكون على رأس ذكره قلفة يعني جلدة تغطي الحشفة هذه الجلدة تجب إزالتها بالنسبة للذكور دون الإله يعني أقصد
الختال أقصد أن الختال واجب على الذكور دون الإله لأنها لو فقيت لحتقن فيها البول وصارت سببا لكن الجسي وربما يتولد فيها جراثيم بين جلدة القلفة والحشفة فيتأثر فإذا المختون أولى من غير
المختون طيب ومن له ثياب أولى من ضدهم من له ثياب أولى من من ليس له ثياب هذا هو المتبادل من كان المؤلف ولكن هذا غير مراد لأن من لا ثياب له أصلا لا تصبح إمامته على المذهب فلا نقول إنه
أولى فقط فلنقول إن من له ثياب يجب أن يكون هو الإمام هذا إذا قلنا إن المراد بضد من له ثياب من ليس معه ثياب أصلا لكن هذا مراد هذا ليس مراد المؤلف مراد المؤلف مراد المؤلف من له ثياب
كامل في الستر فهو أولى من غيره مثال شخص عليه إزار فقط وآخر عليه إزار ورداء كل منه مصراته صحيحة لكن الثاني أكمل سترا من الأول فيكون هو أولى للإمام وفهم من قول المؤلف أولى من ضدهم أن
هؤلاء المذكورين الستة فصحوا إمامته لأن الأولى تدل على الاختيار وعلى هذا فيصح أن يأم العبد حرا أو لا يصح أن يأم العبد حرا مع أن المؤلف رحمه الله نعم لأن المؤلف رحمه الله يقول أولى
من ضدهم طيب لو كان العبد عبدهم فهل يصح أن يكون إمام الله نعم يصح لكن الأولى الحر كذلك أيضا المقيم والمقيم وضده المسافر لو صلى المسافر بالمقيم فهل تصف صلاته حتى من كلا المؤلف لأن
المؤلف يقول أولى طيب والثالث البصير وحاضر نعم الحاضر لو صلى بدوي بحاضر صح الصلاة لكن خلاف الأولى ولو صلى أعمى ببصير صح الصلاة لكن الأولى العكس يقول و مختون لو صلى أقلف بمختون
فالصلاة صحيح لكن الأولى العكس ومن له ثياب لو صلى من له ثياب قليلة لمن له ثياب كثيرة فهذا صحيح ولكن الأولى أكس ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة خلف فاسق لعندي ولا تصح ولا تصح
نعم ولا تصح خلف فاسق ككافر لا تصح خلف فاسق الفاسق الفاسق في اللغة الخارج مأخوذ من قولهم فسقت السمرة عن كشرها أي خرجت وفي الاستلاح من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو إصرار على صريح
هذا الفاسق ويطلق الفاسق على الكافر كما في قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وكما في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن عمي ربه وكما في قوله تعالى وَأَمَّا لَيْنَا
فَسَقُوا فَمَوَا هُمْ الْنَارِ لكن عند الفقهاء وفي الاستلاح أن الفاسق من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو إصرار على صريح طيب يقول رحمه الله لا تصرح خلف فاسق وظاهر كلام المؤلف أنها لا
تصرح خلف الفاسق سواء كان بمثله أو بغير مثله لأنه أطلع خلف فاسق وعلى هذا فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرة الصلاة فإنه لا يصلي أحدهما بالآخر لأنه إن صلى زيد بعمر بطلت وإن صلى عمر
بزيد بطلت إذن لا فائدة من أن يصلي جماعها ماذا يصنع يصليان فرادا ولو اجتمع شخصان كلاهما يشرب الدخان لم يصلي أحدهما بالآخر ليش؟
لأن كل واحد منهما فاسق ولو اجتمع شخصان حال طالح لحتهما لم يصلي أحدهما بالآخر ليش؟
لأنهما فاسقاً لأنهما فاسقاً لا يصح لأن يكون الفاسق إماماً ولو طبط هذا القول لفات كثيراً من الناس أن يصلوا جماعها ولهذا ولهذا كان قول الثاني الصحيح الذي لا شك فيه أن الصلاة تصرح خلف
الفاسق ولو كان ظاهر الفاسق وذلك لدليلين أثري ونظري أثري ونظري أما الأثري فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وخصوص قوله في أئمة الجو الذين يصلون
الصلاة لغير وقتها قال صلي الصلاة لوقتها فإن أتركتها معهم فصلي فإنها لك ناجلة وقوله صلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم هذين دليلان الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم
ومنهم ابن عمر كانوا صلون خلف الحجاج وابن عمر رضي الله عنهم من أشد الناس تحرياً لاتباع السنة واحتياط اللحة والحجاج معروف من أفسق عباد الله ومع ذلك صلون خلفهم فالصحيح أن الصلاة خلف
الفاسق صحيحة للدليل الأثر أما الدليل النظري فنقول كل من صحت صلاة صحت إمامته ولا دليل على التكفيق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة فما دام هذا رجلاً يصلي بالناس كيف لا أصلي وراه لأنه
يفعل معصية معصية هو على نفسه نعم لو فعل معصية تتعلق بالصلاة في أن كان هذا الإمام إذا دخل يصلي قام يكلم بالتلفون هل تصح صلاة خلفه؟
ليش؟
لأن صلاة ما صحة لأن صلاة ما تصح لأنه فعل محرم في الصلاة طيب لو كان يصلي وهو لا يستنجي أيضاً لا تصح صلاة لأن هذه معصية تتعلق بإيش؟
بالصلاة أما إذا كانت المعصية الخارجية فهي علي ما علي منه طيب إذا كان يشرب الدخان على هذا القول على قول إن نحن والذين صحانا تصح إلا إن شرب الدخان في الصلاة فهو فلا تصح لأن صلاة رحية
إذن تبطل وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو لأننا لو ذهبنا نطبق هذا القول على الناس ما وجدنا إماماً يسرع للإمامة أين السالم من الغيبة نعم أندر من الكبرية الأحمر نادر أين السالم
من عدم أداء الوظيفة نادر أين السالم من الكذب نادر إذن القول الذي لا يسع الناس العمل بغيره هو القول الصحيح الذي اختاره الشيخ الأسلام محمد الله وغيره وهو أن إمامة الفاسق صحيحة حتى
بالعدل طيب وبمثله نعم من باب أولى وبمثله من باب أولى أما كلمة مؤلف فيقول إنها لا تصح خلب الفاسق طيب نعم بالأكس قلنا الحر أولى من الممنعة أين نعم صحيح أول الموالي لا سعويدا لأنه إذا
عات قصر حر والشيء الثاني أنه نحن قلنا الغالب ليس أمرا دائما نعم نعم ها نعم لأنها لم تخرج إلى الخارج لا ما تلغيره نقول هذا يؤثر بالصلاة ثلاثة صلاة هو أصله طيب هذا مع التساوي مع
التساوي ومن المعلوم أنه لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلو جاء إنسان عالم ودخل وأراد أن نصلي وهو مسافر فهو أولى أولى إذا لم تأتي الأولويات الأولى الأقرأ والعالم في القصرات
ومعش بذلك نعم بندر لا ننظر لا ننظر نقدم أخفهما أخفهما إثما مثل حلق اللحية وشرب الدخان أيهم أعظم حلق اللحية أعظم ولهذا نقول إننا نقدم شارب الدخان على حلق اللحية نعم وهذا الحديث لو
حدثت به عاميا نعم لا ضغط على رأسه حتى كده ينفجر ليش لأنه عن لا لأنه عنده أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية وكان الناس فيما سبق من الزمان يكفرونه إذا رأوه يشرب الدخان قال هذا كويفر
إسمعه ليش ما يقول كافر بالتكبير يقول هذا كويفر الله أعلم على كل حال العام ما يضرنون أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية وهو بالعكس حلق اللحية أعظم إثما لأن حلق اللحية والعياذ بالله
يصوء يعني يصرح ويعلن المعصي للرسول عليه الصلاة والسلام كأنه بفعله يقول لكل من قابله اشهد علي بأنني عاصم هذه اللسان حالة كل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحة أرخو
اللحة وفعوا اللحة وين التوفيق وين الإعفاء وين الرخاء هذا معصي نعم نعم نفس الشيء إذا كان فاسق مقتلن هو كالفاسق في الأبعاد نعم كيف تقول أنت كفاسق الذي بدعته مكفرة يكون كافرة وسيأتي
بك المعلف نعم نعم ماتر المسجد وآدم جايبه ذكي يقول شارب الدخان كآكل البصل كيف نجعل يصلي إماما بحالق اللحية نقول هذا إذا كان في أي المسجد أصل شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة لا
يدخل المسجد أصلا كل من له رائحة كريهة تؤذي فإنه لا يدخل المسجد حتى إن العلماء قالوا من به بخر غير اختيار بخر يعني رائحة كريهة تخرج المعدة وتؤذي فمعه إذا أكلمك تحس بالرائحة الكريهة
تخرج من كلامه يقول هذا لا يدخل المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليل منع آكل البصل من المسجد قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم إنه لا يقدم مخطول أنه يقدم مخطول
على الأقل غير مخطول وإذا صلى الأقل صحق صلاة صحق صلاة من؟
إذا صلى الأقل نعم نعم لكن سبقنا في هذا النجاسات إنه إذا حمل نجاسة أو لقاها بثوبه أو بدله كيف صلى صلاة فالأقل لأنه لم يخرج من معدنيه لم يخرج البول والشيء إذا لم يخرج فهو طاهد لا حكم
له ولهذا لو حمل