178- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ خروج المرأة للمسجد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال معلف وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كورها منعها إذا استأذنت المرأة إلى المسجد المرأة استأذنت يعني طلبة الإبن والمرأة يراد بها البالغة وقد يراد بها الأنثى وإن لم تكن بالغة ولكن الأكثر أن المرأة كالرجل إنما تطلق على البالغة كما أن الرجل يطلق على البالغة طيب استأذنت يعني طلبة الإذن ممن من ولي أمرها فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء إنهن عوان عندكم والعوان جمع آنية وهي الأسيرة ولأن الزوج سيد للزوجة كما قال الله تعالى في سورة يوسف وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ يعني زوجة فولي أمرها في هذه المسألة هو زوجه فإن لم يكن لها زوج فأبوها ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها إذا سألت إلى المسجد كرها منعها إلى المسجد يعني لحضور صلاة الجماعة فإنه يكره له أن يمنعها والكراهة هنا بل وفي كل مكان في كلام الفقهاء كراهة التنزيل كراهة التنزيل يعني التي يترتب عليها إيش الثواب عند الترك دون العقاب عند الفعل كلما وجدت في كلام الفقهاء كدر فهو للتنزيل وهذا هو حكم هذه المسألة يعني يكره للرجل أن يمنع أو يكره لولي المرأة أن يمنع المرأة فإذا استذنته الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فيها إشارة إلى توبيخ المال لأن الأمة ليست أمة بل هي أمة الله والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله فإذا طلبت أمة الله بيت الله كيف تمنعه ففيه نوع من التوبيخ لمن منع المرأة لأنه منع من لا حق له عليها في المنع عن عن ما لا حق له في المنع منه وهو المسجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن بعض العلماء يقول إن هذا الحديث نهي والأصل في النهي التحريب وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه يحرم على الرجل أن يمنع موليته من الخروج إلى المسجد لتصلي مع الناس ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث قال له ابنه بلال والله لنمنعهن والله لنمنعهن أقسى لأنه رأى الفتنة وتغير الأحوال وقد قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منع النساء بني إسرائيل لما قال له والله لنمنعهن أقبل عليه عبد الله فسبقوا سبا شديدا ما سبه مثله قط وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إيماء الله وتقول والله لنمنعهن فهجر هجر صلى ما يكلم عبد الله بن عمر لأن هذا مضادة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بالقياس هذا أمر عظيم وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف طيب هذا الفعل من ابن عمر يدل على التحريم وهذا هو الصحيم أنه يحرم أن تمنع من استعذنت وذكر ذكر عن بعض الصحابة ولا يحضره اسمه الآن أنه لما أراد منع امرأته لفساد الزمان حدثته بهذا الحديث قال كلام الرسول عليه الصلاة والعين والرأس أخرجي فتخبأ لها في السوق فدسها بيده ولم تعلم أنه هو فلما كانت الليلة الثانية قال ليش ما تخرجين أخرجي قالت لا ما أخرج فسد الناس نعم هذه حيلة أو لا ما هي حيلة لكنها حيلة أرجو أن لا يكون فيها بأس لأن الرجل إنما دس أو من فالسيدة هو على امرأتي نعم وأراد أن يبين لها أن الأمر تغير على كل حال صوا في هذه المسألة أن المنع محرم لا يجوث لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجه ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نعامه الرسول عليه الصلاة والسلام وقول المؤلف إذا استاذنت المرأة يشمل الشابة والعجوز والحسنة والقبيحة فلس كذلك لأنه عام وقوله إلى المسجد يدل على أنها لو استاذنت لغير ذلك فله منعها فلو استاذنت أن تخرج إلى المدرسة فلوها أن يمنعها إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها لكن قولنا له أن يمنعها يعني ليس حرام عليه ولكن ينظر المصلحة قد لا يكون من المصلحة أن يمنعها وقد تكون المصلحة في منعه طيب وقوله إلى المسجد يعني للصلاة أما لو ذهبت إلى المسجد لتتفرج على بنائه مثلا انتهى مسجد من البناء وكان بنائه يدعو إلى التفرج عليه فقالت أنا سأذهب إلى المسجد لأتفرج عليه فهل يمنعها نعم له أن يمنعها لأن خروجه هنا ليس لعبادة فله أن يمنعها طيب نعم المحاضرة أيضا له أن يمنعها وقال المؤلف وبيتها خير لها نعم بيتها خير لها من حضور إلى المسجد لأنه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال بيتها خير لها من حضور إلى المسجد وقال بيتها خير لها من حضور إلى المسجد لا تمنعه لها من حضور إلى المسجد وقال بيتها خير لها من حضور إلى المسجد خطابا موجها للأولياء وخطابا موجها للنساء أما الأولياء فلا يمنعهم وأما النساء فبيتهن خير لهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليخرج نتاثلات يعني غير متطيبات ومنع المرأة النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد فقال أي مرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء وكنا يخرجنا لصلاة العشاء يصلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكالأركة لصلاة البجر فمنع هنب عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة إيش يجوز أن يمنع بل يجب أن يمنع في هذا الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة ولو الحق فأي منعها وكذلك لو خرجت متبرجة يعني بثياب زينة أو بنعل صرارة أو بنعل ذات عقب طويل أو ما أشبه ذلك فلو أن يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة وقوم المؤلف ويدون خير لهم يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور العواتق يعني الحرائر الحرائر الشريفات دوات الخدور يعني الأبكار التي اعتادت أن تبقى في خدرها أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج العواتق وذوات الخدور لمصلى العيد حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد إلا أن الحيض أمرهن باعتزال المصلى لأن مصلى العيد مسجد فأمرهن باعتزاله صر يستثنى من هذا من قوله وبيوتهن أخر الهن إيش صلاة العيد فإن حضورهن إليها من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بذينة ولا متطيب فلتخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت وبدون ضحك إلى زميلتها وبدون مشية كمشية الرجل فتكون مشتها مشتة ألثة