173- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ من ركع أو سجد قبل إمامه / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن لم يفعل عمداً بطلت وإن موت ومن ركع سجد ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده ليأتيه ليأتي بني بعده لما لا نصفناه هنا ليأتيه السؤال هو
القارب جواب الطاب وين طاب جواب الشرق وين جواب الشرق ومن جواب الشرق فعلي نصوب بلا مكتب لكي لكي فإن لم يفعل عمدا بضلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بضلت وإن كان جاهلا أو
ناسيا بضلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بضلة لا الجاهل إلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء تلك الركعة ويصلي تلك الركعة قضاء بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أنه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رجل أدرك الإمام راكع ثم كبر الإحام فهل ترزمه تكبيرة بقوع أو لا لا ترزم ولكن توزي ولكن
هل يستحب أن يكبر أو لا يستحب يسمع له أن يكبر طيب لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع أن تكبيرات الانتقالات من الواجبات لا تلزمه أن أولا تكبير على تكبيرة الحرام لأننا نجد تكبير تنروف
الداخل للحرام لحق الماء الثاني لخشيني يتسهل الماء فهل يكبر ما هو ضع إنه عبادة ثاني من جسه واحد فتداخلته اجتمعته فتداخلته ضي ما تقول في هذا التعليل همه هذا التعليل الصحيح أو اللغة
الصحيح موجه ما هو صحيح وذلك يعني قد يعني يرد عليه موري لأن يعني هذا يعني واجه والثانيه برهم نعم لأ لأنه نجيب على هذا التعليل بشيئين.
قيل ان تكبيرة الاحرام يكون حالة قيامه.
بينما تكبيرة الركوع يكون حالة اه ان يهوي الى الركوع.
نعم.
فلم يجتمع في وقت.
طيب هذه واحدة.
وعلى هذا فنقول لابد من تكبيرة الركوع.
وهذا قول لبعض العلماء.
لكن الذين قالوا بالاول يقولون ان هذا ايضا من باب التخفيف لان الانسان ربما يكون حريصا على ادراك.
الركوع.
فلو تشغل بالتكبير فاته الركوع.
طيب.
فهل على المعموم قراءة الفاتحة? نعم.
طيب ما الدليل? صلى على الفجر في اصحابي? لا.
ما الدليل على انه لا قراءة على معموم? ما رجعت الله.
ها? ايش? اي.
اي.
اجل.
حديث الدعمها.
قال زادك الله لا يا أخي طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام يعني ما يروع عنه يروع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراء في الإمام له قراءة تمام هذا
هو الدليل يلا شاكر في قول آخر أن الذاتها واجب على المموم كالإمام طيب ما الدليل ورما فخل الدليل مرتق الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ طيب هذر وهذا عام طيب لو قال قائل يا أحمد هذا يحمل على
غير المأموم قال هذا عام مخصوص بالمأموم نقول هذا المخصص أول ونبقى على دليلنا هذا العموم هذا المخصص.
فإذا قال المخصص وإذا قرأ فأنصته وإذا قل القرآن فاسمعوه.
نحن ماذا نقول؟
لا يستطيع منه.
لأنه القرآن ليس بيّن أنه مرضى لا قرأت الإسلام على علاماته بجاهة المأموم.
لأنه يرفض الجاهلية التي تختص بقول الله تعالى.
وإذا قل القرآن ليس أنجعوه أمر القرآن بأن يفرأ المأموم فالتعيدان الإسلام.
ابن الصامت انه صلى بهم الفجر وقال لعلكم تقنوا اخذ في امان نعم طيب فقال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها طيب طيب الحديث الذي استدل به من كان له امام في الطراءة
الامام له الطراءة بماذا تجيب ان هذا الحديث طعيف نعم وقد حكى صاحب الحجر ان الحافظ الحاجر أن الحفاظت أجمعوا على طبعه طيب أنه لا صح لا صعى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الطرقين طيب
ثم على تقيل الصحة هذا مفتوح أن يقرأ الإمام نعم ومخصوصا لقراءة الفاتحة فقراءة الإمام له قراءة هذه عامة لكن تحمل على غير الفاتحة لأنه بثبت أن الفاتحة لا بدأنا لا هذه من جلسة العمومة
التي لو صح التخصيص أخصص لكن على كل حال هذا هو القول الراجح مع أننا أقول أن تعليل من قال تعليل قول من قال إنها تجب على المأموم في السرية دون الجهرية هذا التعليل القوي لا شك فيه لكني
أقول لا عذر للإنسان إذا صح الحديث في عدم الأخطيبه ولا ما في الشك إن القياس يقتضي أن الجهرية ليس فيها قراءة لكن ما دام المسألة ورد فيها حديث فلا قياس مع النص طيب المؤلف يقول إذا لم
يسمع الإمام أسألك لأنه لوراك إذا لم يسمع الإمام هل يقرأ أو لا إذا لم يسمع لقالف نعم يكون لقاج ويكون لقاج أسمع نعم إذا كان يبعد لأنه يستحبه لا هو أن يقرأ العمومين الذين يستمعون
لقراءة الإمام.
طيب تمام.
إذا نسمعه لأصوات حول المسجد حامل جميع المصليين فكأنهم بعيدون.
طيب.
انتك من رجع.
هذا ما رفعه.
قال من ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع.
يقول ان يرجع ليأتي به بعده.
من يعني اي مؤموم ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع.
يعني ان يرجع.
من ركوعه ان كان ركوعا او سجوده ان كان سجودا.
لماذا? ليأتي به بعده.
وقوله فعليه على تفيد الوجوب أن يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعدهم وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة لأنه إذا رجع أتى به بعد إمامه وهذا الرقوع أو السجود الحاصل قبل رقوع الإمام أو
سجوده غير معتد به شرعا لأنه في غير محله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا فإذا ركعت قبله أو سجدت بعده فقد أتيت به في غير موضعه فيكون لاغيا ولهذا
أوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد الإيمان وعلم من كلام المؤلف من فحواه أن هذا العمل محرم يعني أن يركع المأموم قبل الإمام أو أن يسجد قبل الإمام وهو كذلك وكذلك محرم ودليل هذا قول النبي
عليه الصلاة والسلام لا تركعوا حتى يركع لا تسجدوا حتى يسجد والأصل في النهي التحريم بل لو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه
قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وهذا وعيد والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب وعلى هذا فنقول إن هذا الرجل فعل كبيرة من كبائر الذنوب المتوعد
عليها بأن الله يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وسواء كان هذا شكا من الراوي أو تنويعا من رسول الله صلى الله وسلم لأن العقوبة إما أن يحول الرأس حمار أو تجعل الصورة صورة
حمار طيب إذن نفهم من هذين الحديثين أن نهي عن الركوه والسوء قبل الإمام والوعيد على من فعل أن سبق الإمام حرام واضح طيب إذا كان حراما فكلام المؤلف كما ترى لا يدل على أن الصلاة لا تبطل
به ولكن عليه أن يرجع أن يرجع ليأتي به بعده فإذا فعل رجع وأتى به بعده فالصلاة صحيح حرقتنا جماعة هذا القول الثاني في المسألة أنه إذا ركع أو رفع قبل إمامه عامدا فصلاته باطلة تبطل
الصلاة لأنه فعل محظورا في الصلاة والقاعدة أن فعل المحظور في العبادة يوجب إبطالها وهذا القول هو الصحيح أنه بمجرد الصدق عمدا تبطل الصلاة لأنه فعل محرم والقاعدة العامة أن فعل المحرم
في العبادة يجب بطلانها وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمام أحمد بن حمد رحمه الله في رسالة الصلاة وقال إنه كيف نقول صلاته صحيحة ووآثم كيف نقول إن صلاةه صحيحة ووآثم وعلى هذا نقول إن هذا
الرجل لمجرد السبط إلى غقوع أو إلى السجود تبطل صلاته ولا تصح ولو رجع لو رجق وأتى به بعد الإمام فإن صلاة أولا تصح فماذا يصنعه إذن؟
نقول يستأنف الصلاة يلغي ما سبق ويبدأ الصلاة من جديد يدخل في الصلاة من جديد فإن تم الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة كاملة لأن الصلاة هذه وقعت وقعت باطلة فلا تصح طيب هذا السبق يسميه
العلماء السبق إلى الركل السبط الى الركن لانه سيأتينا ان شاء الله سبق الى الركن وسبق بالركن وسبق بركني فاذا فهمنا الان اذا ركع او رفع او سجد قبل امامه عامدا عالما فصلاتهم باطلة فان
كان طيب اخلى المكهوم بعدين اما المذهب فصلاتهم لا تبطل لكن عليهم ان يرجع ليأتي به بعد الإمام طيب من رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه الحكم واحد الحكم واحد إذا رفع قبل رفع إمامه
من الركوع عالما عمدا فصلاته باطلة وإذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطلة على القول الصحيح أما على كلام المؤلف فإنه لا تبطل الصلاة لكن يجب عليها أن يرجع ليأتي بذلك بعد الإمام يقول
المؤلف رحمه الله فإن لم يفعل عمدا بطلت إن لم يفعل إشف يعني إن لم يرجع لو ركع قبل الإمام ولم يرجع حتى لحقه الإمام فإن صلاته تبطل ولهذا قال المؤلف فإن لم يفعل عمدا بطلت تفهمين الآن
طيب قال وإن كان جاهلا انتهى كلام المؤلف فصار إذا سبقه إلى الركن ماذا نقول على قول الراجح بطل الصلاة إذا كان عالما متعمل على كلام المؤلف نقول ارجع لتأتي به بعد إمامك فإن لم يفعل بطل
الصلاة هذا واحد قال المؤلف وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلة قبل أن ندفل في هذا قوله فإن لم يفعل عمدا إذا لم نفعل سهوا أو جهلا فصلاته صحيح صلاته صحيح يعني الرجل ركع قبل
الإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع حتى لحقه الإمام فصلاته صحيح قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلة طيب إن ركع ورفع قبل الركوع هنا سبق الإمام لا
بركن واحد وهو الركوع لأنه لا يعد سابقا بالركن حتى يتخلص منه لو ركع ولاحقه الإمام في الركوع ما نقول إنه سبق الإمام بركن نقول إنه سبق الإمام إلى الركن إلى الركن الركن الذي يدركك فيه
الإمام لم تسبق به أنت ما تعديته حتى نقول أنك سبقت به لكن نقول سبقت إيش إليه أما المثال الثاني جاء بالمؤلف الذي جاء به المؤلف يقول إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه حينئذ سبقه بإيش بركل
وهو الركوع يقول المؤلف عالما عمدا بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا فطلت الركعة فقط طي هذا أيضا السبط بالركن بركن الركوع إذا سبقه بركن الركوع ولكنه يعني ركع ورفع هذا السبط بالركن فله
حالة الحال الأولى أن لا يكون معذورا بجهل أو نسيان فما حكم صلاته تبطل صلاته الحال الثانية أن يكون معذورا بجهل أو نسيان فتبطل ركعته فقط يعني ويلغي الركعة يلغيه همتم إذا سلم الإمام
وقد دخل مع الإمام في أول ركعة يأتي بركعة لأن الركعة التي حصل فيها السبق بطلت اضبط هذا عيد مرة الثانية من الأول السبق إلى الرك لا يبطل الصلاة إلا إذا لحقه الإمام فيه أما لو رجع ثم
تابع الإمام فصلاتهم صحيحة نمشى على كلام المؤلف وإن شئتم قلنا خلي التفصيل أعزل لكم إذا سبق إلى الركن فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده فإذا فعل فصلاته صحيحة إذا لم يفعل حتى سأحرق
الإمام فإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فصلاته باطلة إذن له حالان في الوقت إما أن يكون عالما ذاكرا فصلاته باطلة إلا أن يرجى ويأتبه بعده وإن كان جاهلا أو ناسيا
فصلاته صحيحا خذ هذا إذا سبقه بالركل بأن ركع ورفع قبل أن ركع الإمام فإن كان عمدا باطل الصلاة وإن كان جاهلا أو نسيلا باطلت الركعة فقط إذن السبق للركم ما فيه بطلة بكرة مما بطلة الصلاة
وإلا صحة الصلاة طيب هذا أيضا فيه حالة ولا لا فيه حالا طيب قال المؤلف وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركة قضاء إن ركع ورفع قبل ركوع ثم سجد
قبل رفعه قبل رفع الإمام بطل الصلاة طيب التمثيل بالركوع فيه شيء من النظر وذلك لأن هذه المسألة هي القسم الثالث أن يسبقه بركنين يسبقه بركنين اثنين إذا سبقه بركنين غير الركوع فإنه إن
كان عالما متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته ولهذا قال بطلت صلاة وإلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعتها قضاء وهذا القسم الثالث السبق ذركنين إنما يكون في غير الركوع
السبق ذركنين في غير الركوع نقول أيضا له حالة إن كان عالما ذاكرا بطلت صلاة وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته ويصليها قضاء ولنرجع الآن لنكرر من جديد لو أتعبنا أفكار لكن لأن المقام
يقتضي ذلك أولا السبق إلى الركن السبق بركن الركوع السبق بركن غير ركوع السبق بركنين غير ركوع طيب السبق إلى الركن له حلام إما أن يكون عالما ذاكرا فهذا يلزمه الرجوع حتى يأتي به بعد
الإمام فإن لم يفعل بطل الصلاة ما في بطان ركعة ما فيه وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة ما علي الشيء طيب السبق لركن الركور إن كان عالما ذاكرا فطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا
فطلت ركعته طيب السبق لركن واحد غير ركور مثل أن يستد ويرفع قبل أن يستدعلم يقولون إن السبق لركن واحد غير ركور فالسبق إليه كالسبق إليه يلزمه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام فإلا ما يفعل
فإن كان عالما أو ذاكرا بطل الصلاة عالما ذاكرا وإلا صحة صلاة يعني أن السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع ما فيها بطلاء ركعة فيه إما بطلاء الصلاة وإما عدم البطلاء الرابع السبق
بركنين غير الركوع هذا قسم الرابع بركنين غير الركوع حكم كالسبق بركن الركوع إن كان عالما ذاكرا بطلت صلاةه وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته واضح؟
إذن صار السبق سبق الإمام ينقصب إلى أربعة قصة السبق للركوع السبق بركن الركوع بركن غير الركوع بركنين غير الركوع ما هم القسمان الذين يتفقان؟
السبق بركن الركوع وبركنين غير ركوع كذا أما السبق للركن فكل الأركان تتفق إن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاة صحيحة وإن كان عالماً واجب أن يرجع ليأت به بعد الإمام وتصح صلاة طيب فإن لم يفعل
بطل الصلاة القول الصحيح في هذه المسألة لا يحتاج إلى تعب نقول إن كان عالماً ذاكراً بطل الصلاة سواء سبق للركوع أو بركن الركوع أو برقناه من غيره أو برقناه غير الرقور المهم إذا كان
عالما أو ذاكرا إيش بطلت صلاته وعرفتم الدليل طيب إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة إلا أنه إن ذكر أو علم وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام فهو واجب عليه واجب عليه وإن لحقه الإمام
قبل أن يتذكر أو يعلم فصلاته صحيحة فالقول الصحيح الحقيقة مع انه هو الموافق للأدلة هو سهل التصور ماذا نقول على القول الصحيح ان كان عالما ذاكرا باطل الصلاة ولا حاجة تفسير ركوع سجود
ركر ركنين مياه بمجرد السبط تبطل الصلاة ان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة لكن ان ذكر مثل نسل وركع قبل الامام ان ذكر وجب عليه الرجوع إذا كان الإمام ما بعد وصل ما وصل إليه فإن وصل
إليه الإمام فصلاته صحيح كذلك إذا كان جاهلا مثل لو أن المأموم سمع إمامه يقرأ وصل إلى السجدة وصل إلى آية آية السجدة مثل كلا لا تطعوا وصلوا وقترب فركع الإمام وظن المأموم أنهم ساجد وشي
بيصنع المأموم سيسجد الآن سجد قبل إمامه لكن لما قاسم الله لمن حمده عرف أنه راكع ولم يسجد ماذا يصنع هذا الرجل؟
نقول قم الآن واركع والحق إماما وصلاته صحيحة لأنه سبق الإمام جاهلا وعلى هذا فنقول على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تفسير المسألة إما أن يكون عالما ذاكرا فتبطل
الصلاة وإما أن يكون جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإيمان كان ذلك واجبا عليه فإن لم يفعل في هذا الحال بضل الصلاة لأنه جاهل الناس لكن ذكر
قبل أن يصل الإيمان إلى مكانه أو علم قبل أن يصل إلى مكانه ولكن تعمل أن يبقى فحينئذ تبضل لأنه ترك الواجب عليه لأن الواجب عليه لما زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإيمان فإذا فعل
وأصر على أن يبطع وهو عالم ذاكر ستل الصلاة طيب فهذا الدرس الآن ربما أننا نكتفي بهذا نكتفي بهذا لأجل نعرف التفصيل والساءة ما شاء الله أعلم التفصيل الصبر التفصيل على ما مش عليه المؤلف
وهو المذهب ينقسم إلى الرافق السلام على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تقسيم المسألة إما أن يكون عالما ذاكرا فترطل الصلاة وإما أن يكون جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة
لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع لياتي به بعد الإمام كان ذلك واجبا عليه فإن لم يفعل بهذه الحال بطل الصلاة هو الآن جاهل لناس لكن ذكر قبل أن يصل الإيمان إلى مكانه أو علم قبل أن يصل
إلى مكانه ولكن تعمد أن يبقى فحينئذ تبطل لأنه ترك الواجب عليه لأن الواجب عليه لما زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإيمان فإذا فعل وأصد على أن يبقى وهو عالم ذاكر فضل الصلاة طيب هذا
الدرس الآن ربما أننا نكتفي بهذا نكتفي بهذا لأجل نعرف التفصيل والساء ما شاء الله أعلم التفصيل الصفر التفصيل على ما مش عليه المؤلف وهو المدحل ينقسم إلى الواتف الساء سبق إلى الركن سبق
بالركوع بركن غير الركوع بركنين غير الركوع السبق إلى الركن ما حكمه كان عالما ذاكرا إذا لم يرجع بطل الصلاة وإن كان لناس أو جاهلا الصلاة هو صحيح طيب السبط بالركوع إن كان عالما ذاكرا
بطل الصلاة وإن كان لناس أو جاهلا بطلات رقعتها طيب سواء الرجع أو لما الرجع السبط بركنين غير الركوع بركن غير الركوع السبط بركن غير الركوع كالسفق إلى الركوع إن كان عالما ذاكرا بطل
الصلاة وإن كان جاهلا أو ناسا رجع نعم لا يرجع يرجع ليأتي به بعده فإن لم يفعل بطل الصلاة لأن السفق بركن غير ركوع كالسفق إلى الركوع طيب السفق بركن غير ركوع كالسفق بالركوع يعني إن كان
عالما أو جاهلا بطل الصلاة وإن كان إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت رقعته فقط