171- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ ومن كبر قبل سلام امامه/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزاته التحريمة ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأسي به بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإرسان إلهام الدين ما هو رأي المؤلف في من أقيمت الصلاة وهو في نافلة نعم إنه إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب لا ما رأي المؤلف فيما إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة نعم يتمها خفيف طيب ما في استثناء إلا أن خشي فوات الجماعة ومتى تبوث الجماعة نعم بفوات ركع بفوات ركع على رأي المؤلف نعم بفوات السلام تبوث إذا سلم قبل أن يكبر للإحرام نعم فإن كبر الإحرام قبل السلام فلم تبوث إذا له أن يبقى في صلاة النافلة هذه إلى أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم إمام الله طيب القول الراجع في هذه المسألة نعم أنه إذا كان في الركع الثانية نعم يتبوها خفيفة نعم وإن كان في الركع الأولى وإن كان في السجود يقطعه نعم وإن كان في الأولى قطعه تمام هذا أحسن الأقول في هذه المسألة طيب يا علي جان إذا خاف فوت الجماعة على هذا القول هل يقطعها أو لا الراجع إذا خاف فوت الجماعة يقطعها لأن صلاة الجماعة واجبة وإتمام النفل ليس بواجب طيب ثم قال المالك رحمه الله ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة من كبر يعني المسبوق أو المأموم إذا كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يلحق الجماعة يعني أنه يدرك الجماعة إدراكا تاما ووجه ذلك أنه أدرك جزءا من الصلاة فكان له حكم حكم مدرك الصلاة كمن أدرك ركحة فإن من أدرك ركحة فإنه يدرك الصلاة بمختبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من أدرك ركحة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فيقول هذا أدرك جزءا منها فصار كمن أدرك الركحة الركحة ومن أدرك الركحة أدرك الصلاة وقول المؤلف قبل سلام إمامه قلنا إن المراد إيش التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية ولهذا لو جئت والإمام قد سلم التسليمة الأولى فلا تدخل معه حتى إن الفقه رحمه الله صرح بأنه لو دخل معه بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تنعقد لا تنعقد حتى لو لو كم صلاته وجب عليه الإعادة لأنه أي الإمام لما سلم التسليمة الأولى شرع في التحلل من الصلاة فلا يصح أن تنوي الائتمام به وهو قد شرع من قد شرع في في التحلل من الصلاة إذن يتعين أن يكون مراد بقوله قبل السلام الإمامه أي التسليمة الأولى هذا ما ذهب إليه المؤلف في أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة والقول الثاني أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة وهذا اختيار الشيخ لسام بن تيمية رحمه الله ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومفهومه من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة لأن إدراك الركعة أكبر من إدراك ما دون الركعة والأدوى لا يقاس على الأعلى والأكبر فلهذا نقول إنه لا يدرك الجماعة على القول الراجع إلا بإدراك ركعة ودليله هذا الحديث أما دليله من حيث القياس فنقول إنكم تقولون لو أدرك في الجمعة دون الركعة لزمهم أن يتمها ظهرا حتى لو دخل في الجمعة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه لم يدرك الجمعة وعليه أن يصليها ظهرا فأي فرق بين الإدراكين لا فرق في الوقت وعلى هذا فنقول من لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك الجماعة ينبني على هذا لو أتيت إلى مسجد والإمام قد رفع رأسه من الرقوع في الركعة الأخيرة وأنت تعلم أنك ستدرك مسجدا آخر من أول الصلاة أو ستدرك أو ستدرك رقعة من المسجد الثاني فإننا نقول لك نقول لا تدخل مع هذا الإمام لأنك سوف تدرك جماعة إدراكا تاما في مسجد آخر أما على كلام المؤلف فنقول إيش أدخل مع الإمام لأنك سوف تدرك الجماعة ما دمت أدركت ذكرة الحرام قبل سلام الإمام قال المؤلف وإن لحقه راكعا دخل معهم في الركعة وأجزأته التحريمة إن لحقه أي لحق المأموم الإمام راكعا حال مين من الضمير اله في قوله لحقه يعني إن لحق الإمام راكعا حال كونه راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة الجواب نعم قال المؤلف وأجزأته التحريمة أي تكبيرة الإحرام عن أي شيء أجزأته أجزأته عن الرقوع أجزأته عن تكبيرة الرقوع فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبير تحزعه تكبيرة تكبيرة الإحرام وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمع تافئان واحد فاكتوفي بإحداهما عن الأخرى هذا تعليل تعليل آخر لأنه لو اشتغل بالتكبير للرقوع فربما فاته الرقوع والمحافظة على الرقوع عوله لأن التكبير واجب للرقوع والرقوع هو الأصل لأنه رقوع فلهذا قالوا إنه لا يجب عليه أن يكبر للرقوع في هذه الحالة ولكن مع ذلك نقول إنه سنة وأفضل وأكمل لأن المقام مقام احتياط إذ أنه يمكن أن يقول طائل ما دليلكم على سقوض تكبير الرقوع وقولكم إنهما عبادتان من جنس اجتمع تافعان واحد فيه نظر لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام وتكبيرة الرقوع حال الهوي للرقوع فالمكان ليس واحد ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكبر للرقوع يجب وجوبا أما على المشهور فإن التكبير للرقوع في هذه الحال يكون سنة ولكن ها هنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أنه لابد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوم لأنه لو أهوى في حال التكبير لكان قد أتى بالتكبيرة غير قائمة وتكبيرة الإحرام لابد فيها أن يكون قائما وقول المؤلف نعم وعد ذاته التكبيرة لم يتكلم عن قراءة الفاتحة لم يتكلم عنها وذلك لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا قراءة على المأموم ليس على مهم القراءة ولهذا لو تعمت ترك قراءة الفاتحة فصلاةه صحيحة كما سيأتي في كلامه رحمه الله أما على القول الراجر من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل الفاتحة هنا إذا أدرك الإمام راكعا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل أما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة فإنه جاء مصرعا وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكر أنا فقال له زادك الله حرصا ولا تعد وقد روي هذا الحريث من طريق في غير الصحيحي قال خشيت أن تفوت الركعة ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفا من أن تفوت الركعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة فلما لم يأمر علم أنها صحيحة وأنها معتد بها هذا من جهة الدليل من جهة التعليل أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الإمام فسقط عنه القيام فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام وهو قراءة الفاتحة وعلى هذا فنقول في هذه الحال يجزئه إدراك الركوع ويكون مدركا ويكون