170- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ صلاة النافلة اذا / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المولد رحمه الله تعالى: وَإِذَا أُقِيمَتَ الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ إذا هذا الكلام هو لقط حديث أخرجه مسلم من حديث أبي برير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا أُقِيمَتَ الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ فيكون هذا مسألة ودليل يعني جمع المؤلد بين كونه ذكرها مسألة من مسألة العلم وهي نفسها دليل وهذا ماذا؟ لكن على كل حال يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب إذا أقيمت هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعدام في القيام إلى الصلاة أو المراد بإقامة الصلاة نفس الصلاة لأن الله قال وأقيم الصلاة ومن المعلوم أن إقامة الصلاة هو فعلها والمراد إذا فعلت الصلاة يعني إذا شرع الإيمان في الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب في هذا قولان الأهل العلم الذين شرحوا الحديث فمنهم من يقول إن المراد بإقامة الصلاة أي شروع الإمام في الصلاة ومنهم من قال المراد بالإقامة الذكر المخصوص الذي يراد به الإعلام بالقيام إلى الصلاة وهي الله أكبر الله أكبر وعلى هذا القول هل المراد الشروع في الإقامة أو المراد انتهاء الإقامة يعني يكون معنى القول رسول صلى الله عليه وسلم إذا قيمت أي إذا شرع المؤذن في الإقامة أو إذا أقيمت أي إذا تمت الإقامة لأنه لا يستق على الفعل لا لأن الشيء إذا علق بشيء فإنه لا يتم حتى يتم ذلك الشيء فإذا أقيمت لا تستق الإقامة إلا على تمام الإقامة لا تستق إلا على تمام الإقامة وعلى هذا في كل معنى إذا انتهى المقيم من إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب فهذا نفات أقوال القول الأول أن المراد بإيقامة الصلاة الشروع فيها يعني تكبت الإحرار والقول الثاني أن المراد بالإيقامة ابتداء الإيقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة والقول الثالث أن المراد انتهاء الإيقامة وهذا القول قريب من القول بأن المراد بذلك الدخول في الصلاة وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإيقامة إما بتسوية الصفوف أو بحدوث عذر الله أو ما أشبه ذلك إنما هذه تلك تقوى ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة لأنه يكون فينئذ مخالفا للأمة من وجهي الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة والثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جمعه فإذا عرضنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله إذا أقم الصلاة فنقول من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة وحينئذ لا يجوز أن يبتدع صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإطامة ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإطامة الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة لأنه يكون حينئذ مخالفا للأمة من وجهي الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة والثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة فإذا عرقنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله إذا أقمت الصلاة فنقول من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة وحينئذ لا يجوز أن يبتدع صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة لأن العلة يعني علة النهي موجودة في هذه الصورة ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة أو إذا شرع الإمام في الصلاة من باب يعود واضح جماعة إذن إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة أي فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة قلنا إنه يتعين أن يكون المراد بالإقامة أجيب الشروع في الإقامة لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة هل يشمل الابتداء أو حتى الاتمام في ذلك أو لا لأهل العلم منهم من قال إنه يشمل الابتداء والاتمام أي فلا صلاة ابتداء لا يبتدأ صلاة ولا يتم صلاة هو فيها حتى إن بعضهم بالغ فقال لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاة لأن التسليمتان أو التسليمتين رقم من ألكام الصلاة أو واجب أوثلنا المهم أنها من الصلاة فإذا أقام أي شرع في الإقامة قبل أن يسلم فإن رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة فتقتل لكن هذه مبالغة مبالغة عظيمة بضدها المبالغة من قال إنه يتم النافلة ولو فاتته الجماعة بينهما تباعد عظيم هذا يقول إذا أقيمت الصلاة ولو لم قد عليك إلا التسليم الثانية فبطل الصلاة ولأخير أردك فيها وهذا يقول ما دمت شرعت في صلاة فأتمها ولو فاتك الجماعة لكن كل هذه أقوال في حقيقة لا شك أنها وشادة إنما قلتها لأجل أن تعلموا كيف يتفرق العلماء رحمه الله في المسائل العلمية هذا التفرق العظيم لكن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا شك أن المراد ابتداؤه وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدي أنافلة بعد إقامة الصلاة بعد انتهائها والشروع فيها الشروع فيها لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة قبل أن يكبر الإمام وقد شرع المقيم في الإقامة فنقول إذا أقيمت الصلاة حرم أن يبتدئ نافلة حرم يبتدئ لأن الصلاة لما أقيمت صار الوقت لهذه الفريضة فلا جوز أن يبتدئ نافلة أما إذا كان قد شرع في نافلة فإن المؤلف يقول فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها إن كان في نافلة يعني حين يقام الصلاة أتمها ولكن يتمها خفيفة من أجل المحافظة من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها الفهون الاستناف فإنه يقطعها وبماذا تفوت الجماعة تفوت الجماعة على كلام المؤلف بالتسليم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام إذا سلم الإمام قبل أن تكبر تكبير الإحرام فأتتك الجماعة فإن كبرت للإحرام قبل أن يسلم التسليمها الأولى فقد أدركت الجماعة وبناء على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة نقول استمر إلا إن خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم فحينئذ اقطعها لأن إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم لازم من ذلك تعارض نفل مع فرض لأن صلاة الجماعة فرض والنفل نفل والفرض مقدم على النفل حينئذ اقطعها حينئذ تقطعها وهذه مسألة قد تكون نادرة إلا في صلاة الصبح مثلا في صلاة الصبح إذا كان الإمام يسرع فهذه وأنت قد شرعت في النافلة قبل أن تقام الصلاة بجزء يسير هذه يمكن أن تخشفه الجماعة لكن في الرباعية والثلاثية الغالب أنك ما تخشفه الجماعة وعلى كلام المؤلف نقول أتم النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الأولى حرفت من الجماعة طيب والذي نرى في هذه المسألة أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الرجل الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك الصلاة الصلاة الآن سالمة من المعارض من المعارض الذي هو إقامة الصلاة فنقول هذا الرجل أدرك الصلاة الله فليتمها خفيفة أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية من الركعة الأولى فإنه يقطعها لأنه لم تتم له هذه الصلاة ولم تخلص له حيث لم يدرك منها ركعة قبل أن نهي عن الصلاة النافقة هذا عندي أنه هو الذي تجتمع فيه الأدلة طيب يقول مؤلف إلا أن يخشف أجمعه فيبطعه وقال نعم قال فلا صلاة إلا المكتوبة طاهر كلامه أنه لا فرط بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك وعلى هذا فلو سمعت الإقامة في بيتك وقلت سأصلي سنة الفجر لأن الفجر تطول فيها القراءة أصلي السنة وبيتي قريب من المسجد ويمكنني أن أدرك الركة الأولى فإن ذلك لا يجوز لعموم الحديث إذا أقيمت الصلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة فامشوا أمر وبناء على ذلك نقول لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو أنت في بيتك متى سمعت الإقامة وعن تفركت الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطعها ودح إن كنت في الثانية فأتمها خفيفة هذا أيضا ما لم تخشى فوأة الجماعة لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخشى فوأة الجماعة ولو أنت في الركعة الثانية فحينئذ اقطعها لأن صلاة الجماعة واجبة والنافلة نفل طيب وقول المؤلف إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل فلو كان بجوارك مسجدان وسمعت إقامة أحدهم وأردت أن تأتي بالراتبة لتصلي في المسجد الثاني فلا حرج عليه نخلص من هذا إلى مسألة مهمة وهي أن الإنسان إذا مر بمسجد جامع يخطب يوم الجمعة وهو لا يريد الصلاة معه فهل له أن يتكلم والإمام يخطب أو ليس له أن يتكلم نقول له أن يتكلم لأنه لا يريد الاعتمام بهذا الإمام كذلك لو أذن الأذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعة والمسجد الذي تريد أن تصل فيه لم يؤذن وحصل منك بيع أو شراء بعد نداء الجمعة الزمعة في المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه فالبيع والشراء صحيح وحلال كأنكم تريدون أن تسألوا لها مع أن تغنبادين أجماع طيب آدم إذا أجمام يقرأ صور الغوان ويعني المنجيب بدأت فاتحة أبدا إذا لم تكن في ركعة الثانية فاقطع ليصنوا للفجر أسمتها فاتحة دي لشي على التقدير إذا فلو صلاة أمتدى أي الدليل هو الذين أخذوا فلو صلاة أمتدى قالوا لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة فلما كان إعلام بالقيام للصلاة صار هذا المتنفذ كأنه جعل بدل الفريضة تلك النافذة التي أقيمت فكأنه لما كان من المعتاد أن الناس يقومون عند إقامة الصلاة فهذا قاموا أراضي من صلي نافلة نقول الآن ماذا بوقت النافلة وقيمة الصلاة الفريضة أما من كان شارعا في الصلاة النافلة فإنه لم يجعل هذه الإقامة سببا لصلاة مع أن الذي ذكرنا في تفصيل ذكرنا يزول فيه الاشكال فلاصلات الشرعية مام فلاصلات الشرعية فلاصلات يش شرعية لا نقدر فلاصلات الشرعية لا لا ما نقرر فلاسطرات الشرعب نعم الله يا شيخ يقول الله وصلي على محمد يما يسلم يحق الإمام التحيات يكتب يقول الله وصلي على المحمد علشان ما يحق الإمام هما قلنا إذا كان إذا كان فالبقاء الأولى يبطلها يبطلها نعم يا شيخ لكن إذا كان فرقة عبادية يقول الله وصلي على محمد يبطل الله وصلي على محمد قبل أن يسرب الحمد نعم يعني بصلك ما يقول الله وصلي على محمد لا يوجد بأس. لكن أحسن مكمل التعود. لأن طلب وجوب التعود قوة قوة قوة. إيمان تقول لك كذبتك وسيحرا. هل يجب درف الإيمان يباك عدد؟ لا لا لا. بجينا شراء تفسير في هذا. ما أرمنا. الصحيح ما تدف لباك. أسم الله إذا كان البيت ووقيمه أو الإمام يأخذ مثلا. يحرم عليه السلام في البيت أو كان في الطريق إلى المسجد؟ هنا لنرى أن الإنسان المتجه إلى مسجد ويسمع الخطيب يخطب أنه يجب عليه المساطق ولو كان في البيت إذا نصلي في هذا المسجد إذا كان يرى الإمام مثلا متهيئ يقوم أخش أن الإمام مثلا من عادة المصلي مثلا برحتين يدخل المسجد لكن إذا علمت المتهيئ يقيني بالصلي فالأخضاء لا تدخل لأن كونك ما تدخل أحسن منكم تدخل تبدأ نعم حمد سأل الله لك عادة بالجبل أنه صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ إعادة الجماعة رائع في قوم إيه لكن موه في مسجد واحد تتخذ عادة هي ما يخال يعني لا بأس أنك تروح بهذا المسجد ذالي صليبهم لكن كلام إعادة الجماعة في مسجد واحد نعم نعم صلى الله عليه وسلم قولنا الصبحة أربعة الفجر أربعة ما يتعارب ما اخترناه لا ما يتعارب لأنه إذا كان قلنتها من ركعة الأولى صار ثلاثة صار ما صلى بعد الأقامة إلا ثلاثة ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتين رواية أن الرجل كبر بعد أن نظيم الصلاة أخرجها مسلم ويواد الثاني أنه كان يوصل منه نعم فهد نعم، هذا واحد مسجد الجماعة هو المسجد المعدل للجماعة لو في جماعة غير مسجد هم؟ يمي صلى ورحمة ايه، ايه، نعم، تشرق لأن مسجد الجماعة يمكن أن يقدع الغالب هو العموم أيضا لأن مسجد الجماعة الذي يتقام بين جماعة ولو كان غير قاطع نعم؟ زاكم دخير آخ الوعد قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمه صلاة على صلاة نجيل مكتوب لسهدنا الشيخ حعود على الصلاة المطامة أم عن المكتوبات كلها يعود على المقامة يعني هي التي أقيمت لها الصلاة كما جاء في الولايات أحمد نعم دلوهاب إذا رأيت أرجو شرعة للصلاة مع اللعنة والصلاة لا نصح تعمل وتمسك اليده قل أصلي قلت أن هذا ما يجوز ولا صلاة لك القول بالقطع يعني مثلا هو في نهاية تركعة الثانية وانا إذا تمها سيتفوضه تكبذ الحرام نعم وهو يعني يحب أن يتفوض تركعة الثانية هو نعم لا يتم وخفيته ما أفضل وإن أحب أن يتفوض أن يتفوض لا هذا أفضل ما هو أفضل من درجة تركبة الحرام شب لأنه لو قطع فاته هو أجرى السنة هو تكبذ الحرام مثل ترك سنة كاملة تفوض نعم على أن بعض العلم يقول إن النفل إذا شرع فيه وجب وكلام التبريع التي تكلمنا عليه الآن كله على قول بأن أثناء من نفل ليس الواجد أما إذا قلنا واجب فالأمر واحد نعم هل كانت أعقد النافلة هذه؟ لا يعني بعد الإقامة ما تنع إيه إغتاك يعطي أصلك الحجر يعني هذا دورتك ما تنعطي باطلة ناصر صحيح صحيح بعض الناس إذا أرد أن يقفع النافلة إذا؟ إذا أرد أن يقفع النافلة وقيمة الصدر المكتوبة وسلم نعم هل هذا يشرع السلام؟ لا لا يجعل السلام السلام عندما يكون حتام الصراطة حتام التسليم السلام للأخوة المنود لحناب هل هم عندما يدعين سنة الفجر يصلون حتى لو أعلمت الصراطة؟ نعم لأن بعض الصحابة يفعلون هذا مثل ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي سنة الفجر ولو بعد اللقاء لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد ولا بقول أحد مع قول رسول الله