169- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ ولا تكره إعادة جماعة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ما المعلث رحمه الله تعالى ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدين مكة والمدينة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكنوبة فإن كانت مناقبة أترمها إلا أن يخشى فواة الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلان إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الرسعة وأجزأته التحريم ولا قراءة على معمود ويستحب برسع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن صلاة جماعة واجبة طيب هل هي فرض عين أو كثاة الشاكل؟ نعم أنها فرض عين هل هي شرط؟ بندر؟ ما الدليل؟ الله إلا أنها واجبة للصلاة لا في الصلاة لا نوجد الدليل مهتة عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الحذر؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل طيب وجه الدلالة صلاة الفضل ولو كانت شربة لما كانت صلاة الفضل نعم صحيح طيب إذا كانوا في الثغر فهل الأفضل أن نصلوا جماعات أو جماعة واحدة أفضل أن نصلوا جماعة إلا إذا كان إذا كان تركي المواقع مضارق عليها فينصلي كل الواحد الأفضل أن نصلوا جماعة في مسجد واحد إلا ظرر في حماية الثغور نعم نعم الأبعد أولى من الأقرب لماذا لأنه لا يختف خطوة له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ما في دني آخر الأبعد اي نعم؟ اي ما قولي يوصلنا في رجمعاتنا نرسل وقت سر بكرتش؟ لا نعم فريسلها في كتب عدده وغير؟ ويقول رسول صلى الله عليه وسلم الله عظم الناس عجلت في الصراط فأبعدهم؟ أبعدهم فأبعدهم ممشى أعظم الناس عجلت في الصراط فأبعدهم فأبعدهم ممشى طيب، هل هذا الدليل فيه؟ دلالة على ما ذكر أن الإنسان يقصد الأبعد؟ لا يخالف كل من يريد الفضل هل معناهم نقول لأهل البلد الذين في شرق البلد صلوا في المساجد التي في الغرب وأنتم يا أهل الغرب صلوا في المساجد التي في الشرق لا نقول ما نقول لأن يلزم من هذا إذا قلنا أن الأبعد أفضل يلزم من هذا أن نقول الذين في الشرق يذهبون إلى مساجد الغرب نغلس الوجو هل نتهي بالأفضل؟ نعم. هل ندور الأفضل؟ نعم. نقول لو أدى هذا الأرض إلى منجراء المساجد التي يجعلناك؟ لا لا لا يجعل. يجونها الشغطين يتقابلون في الأسفل الطريق. نعم. نقول أن هذا لمن لا يوجد مسجد قرب عندك. أما إن كان يوجد مسجد قريب هو أولى وإنما رسول الله سبحانه سبحانه بيّن الطبط حتى لا يتوانى من كان مسجد بعيدا عنه. نعم. نعم. وإيضاً حديث أبعادهم. فأبعدهم ممشى يعني معناه من البعيد فذا صار ما تنحن حول المسجد تيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم أفضل ولهذا ما قال رسول أفضل المساجد أبعد وراه قال أفضل الناس أو أعظم الناس عجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم فالكلام على المنازل إذا كان منزلك بعيداً وفيه منزل قريب فصاحب المنزل البعيد أعظم أشعر هذا المعنى ليس المعنى أن نقصد المساجد البعيدة من أحيائي ولهذا ذكرنا نحن أن الضولة الراجعة للمسألة أن يقوم الإنسان في مسجد الحي لأن مسجد الحي يحصل به من المصالح أكثر من المسجد البعيد نعم طيب هل يجوز للإنسان أن يصدي في مسجد له إمام الراتب مطلقا؟ إلا بإذن أو عضا تمام ما الدليل؟ دليل عوض صلى الله عليه وسلم سيؤمن الرجل الرجل في سلطان نعم هذا الدليل التعليل؟ التعليل أن يكون فيه مشويش وأخ وحظم حق الإمام نعم صحيح ابتياتنا عليه وهضم لحقه وربما يأتي العداوة وبعضا بين الإمام وبين هذا الذي صلى في المسجده طيب ما حكم إعادة الصلاة لمن صلىها من قبل نعم إذا صلى ثم وقيمت الصلاة مرة ثانية ثم نعيدها ما الدليل طيب وغيره إذا صليتم برحالكما ثم أتيتم مسجد معه فصلي معه فإنها لكم أنافة طيب وقفنا أرض هذا قَالَ مَنْفَ عَمَهَا اللَّهِ إِلَّا الْمَغْرِبِ مَغْرِبِ أخذناها ضل المغرب لا تسنّ إعادتها فهذه ماذا؟ نعم والوتر لا يكرر الوتر لا يكرر ضيب ولكن الصحيح أن تسنّ إعادتها المغرب كذا لعموم الحديث لعموم الحديث حديث ذي ذا وحديث الرجلين الذين تخلّف عن صالة فجر الصحيح أن المغرب تسنّ إعادتها ولكن إذا أعيدت فهل يتمها المعيد يأتي بركة بعد انتهاء الصلاة يتكون شفعا أو يسلم مع إمامه ذكرنا عن القول الراجل أن يسلم مع إمامه لأن هذه إعادة لصلاة وليس بمستقلة فالصحيح المختار أنه لا يشفع رابعة فصال لدينا الآن ثلاثة أقوال في المغرب القول الأول لا تسن إعادته الثاني تسن ويشبعها برخ الثالث تسن ولا يشبعها وهذا الأصف ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تكره إعادة جماعة هذا المرتدى درس الليلة ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجد مكة والمدينة قل لا تكره إعادة جماعة في غير مسجد مكة والمدينة صورتها أن يصلي الإمام الراتم في الجماعة ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد تصلي في نفس المسجد فهل تكره إعادة الجماعة هذه أو لا تكره صرح المؤلف بأنها لا تكره قال لا تكره إعادة الجماعة ونفي الكراها يدل على أن المسألة مباحة فقط وأنها ليست بمشروعة ولكن نقول إن هذا الظاهر غير مراد لأن مراده بنفي الكراها دفع قول من يقول بالكراها تبالك مراده بنافذ الكراهة ايش تبع قول من يقول بالكرام وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب بل بالوجوه لأن صلاة الجماعة واجبة وقد نبه على ذلك كثير من المتأخرين على أن مراد المؤلف وغيره ممن قال لا تكره مراده ايش تبع القول بالكرام لأن بعض المؤلف قال تكره ولكنه يقول إنها لا تكره يعني أننا لا نقول بهذا القول وإذا لم نقول بهذا القول رجعنا إلى الأصل فالأصل أن صلاة الجماعة واجبة وعلى هذا فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب تكون واجبة لأن جماعة واجبة وقال بعض أهل العلم إنها مستحبة ولست واجبة لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه سورة المسألة لكن ينبغي أن يقال إن هذه المسألة لها ثلاث سورة السورة الأولى أن يكون هذا أمرا راتبا والسورة الثانية أن يكون أمرا عارضا والصورة الثالثة أن يكون المسجد مسجد سوق أو مسجد خط سيارات أو ما أشبه ذلك أنتم ما الآن؟ فإذا كان مسجد سوق يعني يتردد أهل السوق يأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون كما يوجد في بعض المساجد التي في بعض الأسواق فهذه لا تكره إعادة الجماعة فيها قال بعض العلماء طولا واحدا ولا خلاف في ذلك لأن هذا المسجد من أصله معد لإيش؟ لجماعات متبرقة لجماعات متبرقة ليس له إمام راتب يجمع الناس فلا تكره إعادة الجماعة به طولا واحدا الثاني الصورة الثانية أن تكون إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد السوق ومساجد الطرقات والخطوط الآن الخطوط فيها مساجد على الخط هل نقول إذا جاء جماعة وصلوا ثم جاء آخرون بعدهم وقف زيارتهم نقول لا صلوا جماعة لا ما نقول بالاتفاق نقول صلوا لأن هذا المسجد لم يعدل جماعة مخصوصة معينة بل معدل كل ما جاء يصلي جماعة الصورة الثانية أن يتخذ ذلك راتبا بمعنى أن يكون في المسجد جماعة دائمة الجماعة الأولى والجماعة الثانية فهذا لا شك أنه مكروه لأنه بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا قبل أن تتولى السعودية عليه كان فيها أربع جماعات أربع جماعات كل جماعة لها إمام إمام الحنابلة يصل بالحنابلة إمام الشافعية يصلي بالشافعية إمام المالكية يصلي بالمالكية إمام الأحناف يصلي بالأحناف وما عدد يقول له تبطل صلاة الحنبلي خلف إمام الشافعي ما عدد عدد يقولون بهذا أو لا المهم المعروف أنت من الحنابلة قال نعم قال روح مع الباب الثاني هناك جماعتك أنت من الشافعية روح مع الباب الثاني هذاك جماعتك هكذا كان يسمونه هذا مقام الشافعية هذا مقام المالكي هذا مقام الحنبلي هذا مقام الحنفي معروف لكن جاء الله خيرا الملك عبد العزيز لما السولى على مكة قال لا يمكن هذا تذيق الأمة معناها أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد وهذا لا يجوز فجمعهم على إمام واحد إذن نقول إذا تفدت إعادة الجماعة سنة الراتبة فإن ذلك يكره إن لم نقل إنه حرام لماذا؟ لما فيه من تفريق الناس هذا واحد ثانيا أنه دعوة للكسل لأن الناس يقولون مدى فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية فيتوانى الناس عن حضور جماعة مع الإمام الراتب الأول فهذا لا شك في أنه مكروه أو بدعة محرمة الصورة الثالثة أن تكون المسألة عارضة يعني العمام الراتب هو الذي يصلي بجماعة المسجد لكن أحيانا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعدر فهذا هو محل الخلاف فمن العلم من قال لا تعاد الجماعة بل يصلون فرادا ومنهم من قال بل تعاد وهذا قوله الصحيح وهو ما ذهب الحنابلة كما رأيتم ودليل ذلك أولا حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وهذا نص صريح فأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده ولو قلنا لا تقام الجماعة لازم أن نجعل المفضول فاضلا وهذا خلاف النص ثانيا أن رسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فيصلي معه فقام أحد القوم فصلى مع الرجل وهذا يا مصد صريح في إعادة الجماعة بعد جماعة الراتب حيث تطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يصلي مع هذا الرجل وقول من قال إن هذا صدق وإذا صلى اثناني في المسجد وقال فهذا ما صلاة فصلت كل واحد منه مواجبة نقول إذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر من قد صلى أن يقوم فيصلي مع هذا الرجل فكيف لا يؤمر من لم يصلي أن يصلي مع هذا الرجل إذن فالقول الصلاة بلا شك أن صلاة الجماعة في هذه الحال مشروعة بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعموم حديث بي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل الأزكى من صلاة وحده وصلاة مع الرجل الأزكى من صلاة مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله طيب فصلاة هذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الأولى أن يكون هذا المسجد ليس له إمام الراتب وإنما هو مسجد شارع سوق أو مسجد خط سيارات كل من جاء دخل وصل فإن إعادة الجماعة في هذا المسجد لا تكره بالاتفاق الصورة الثانية أكسى هذه المسألة وهي أن تعاد الجماعة ثانية على وجه الاستمرار على وجه الراتب فهذه أقل أحوالها أن تكون مفروعة نعم الصورة الثالثة أن تكون عارضة في غير مساجد الطرقات والأسواق فهذه محل الخلاف والصحيح أنها سنة بل لو قيل بالوجوب لكان أقرب وقال المؤلف في غير مسجد المكة والمدينة يعني في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتكره إعادة الجماعة فيهما تكره إعادة الجماعة فيهما قالوا لأن لا يتواني الناس أن حضور الصلاة مع الإمام الراطم ولكن هذا التعليم لو أخذنا به لن طبق على المسجدين وغيرهما على حد سوا ولهذا كان قوة الثاني في هذه المسألة هو الصحيح أن إعادة الجماعة لا تكره لا في المسجدين ولا في عيرهن وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهم في حكم إعادة الجماعة وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتت كالصلاة معلمة من راتب أنجو صاحبه فصلي يا جماعة ولا حرار هذا هو الصحيح في غير مسجد المدينة يكون هذا قولا مرجوحا وصواب أن مسجدين مكة والمدينة كغيرهما لا تكره بيهما إعادة الجماعة ثم قال المالك رحمه الله وشاند آدم آدم يقول لم يذكر بيت المقدس وسطه ولهذا ذهب بعض العلم إلى ما ذهب إليه آدم لأن بيت المقدس كالمسجدين تكره به إعادة الجماعة لأن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال لكن فقه المشهور من المذهب النبيت المقدس كغيره والصحيح النبيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد نعم أبد حجتهم العلة هذه اللي ذكرت أن لا يتوانى الناس عن حضور إمام الراتب نعم يكره يكره هذه هي يقول لأنه إذا عارف الأنسان بيلقى جماعة متأخرة تأخر أبد ما عندهم أيها نعم نعم نعم الاختة في المسجد الحي ايش ايش ايش ايش لا لا لا مهو من اجل ان يراه فالصلى هذا يكون ريا لكن من اجل التأليف حتى لا يكون في قلب الامام شيء مهو في قلبه شيء عليه لانه ما صلى لا لأنه قد يقول أنه ما صلى معي لأنه مثلا ما يراني أهلا للإمامة أو في شيء في الدين فيحمل عليه الحق عرفت؟ نعم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الحديث جيد هذا رؤية عن أبي مسعود وروي عنه أيضا شيء آخر خلاف ذلك نقله صاحب المغني قال إنه روي عن المسعود إعادة الجماعة في المسجد فيكون عنه في ذلك روايتها وأيضا إذن مسعود إن صح عنه هذا فليس بدليل لأن كلم الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليك ثم إن هذه قضية عين ما قال لأ أيها الناس إذا فاتكم الجماعة فصلوا بيهودر ربما يحشى أنه لو صلى في المسجد وله الإيمان قال هذا صاحب أسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى خلفي إذن فيه شيء وربما إنه إذا رأاه الناس باب المسعود يصليه بعد صاد زماعة طيب إذن مدام هذا ابن المسعود توانى وتأخر فنحن من باب أول فقضايا الأعيان لها أحوال وقراء توجيبها لخلاف دلالة الأقوال فقال واضحة ما نقاضي جهد من أن تذهب إلى بيت أنه سعيد في معنى ما نقاضي ولهذا قضية عيدة يحتمل هذا عيد مصر حال قديما نحن شاب المسجد الغرار محالة يا سيدا الشقيق يعني جاء كل واحد له إمام والله على كل حال ما في مسجد الغرار لأن الحام بني مهم رايح يصلي وراء الشافر في ذلك الوقت ما في مجد الغرار لكن لاش يكون التفريق للمسلمين سبحان الله ما هو كلهم مسلمون لاش يقول عند هذا الشافر يصلي المكان فهذا المكان أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت أن الناس صلوا لكن أدركت الأمكنة يعني محلات كباب أو شبهة مختصة نعم نعم أحمد أحمد كن بالمداعسة كن الأولى نافلة إيش؟ إيش؟ في جماعة ثانية مداعسة أجعل الأولى نافلة الثانية هي الفرام وين هو فيه؟ في مسجنة خام في جماعة ثانية إيه؟ كن الأولى نافلة إيه؟ الأولى نافلة الأولى هي الفرام كن الجماعة الثانية أكثر وليش صنة بالأولى عرشان إيش؟ يكون في المدارس المدرسين يصنونه قبل الطلبة قبل الطلبة وطلحون أكثر لكن يقول ليش صن مع الدرسين ورا مدام التربة صن مع الطلبة يكون في بعض المدارسين نعقدون الطلبة والله أنا أعرى الأكثر الأولى لأن لو لم نكون فيها إلا تقديم الوقت تقدم الوقت طيب هذا أوجدنا سؤال آخر لو فرضنا إن المسجد صريح وجعلنا الجماعتين راتبتين من أزل قصرة المسجد هل يكره أو نقول هذا لحاجة؟ ها؟ الظالم هذا لحاجة لا بأسبب يعني لو فرضنا السوء أن المسجد هو صحيح ما يحمل الناس وصار يصلون الجماعة أول ثم يطلعون ثم يجل الجماعة الثالثة لأن هذا أبداً لا بأسبب، هذا لحاجة حكم صلاة الجماعة لأننا مشاهدهم واجب واجب فيه الدليل؟ قد مر في الجماع على شكل من أمر بنا أولا في هذه المكتاء والسنة والسنة والنظر إذا كنت فيه نعم هذا في السفر ووجب السعاد الجماع والخوف السفر والخوف حظر من لا خوف نعم ومن السنة قل يسا الله عليك لقد حمامتها أنا أمر بالسراث فتقام نعم أرأيتها بالماء طيب نعم النظر يلا، مينها؟ مينها؟ ها؟ تكلم بها؟ النظر يعني دليل من النظر تعرف الدليل النظري؟ عين هذا مشكلة الدليل النظر ليس النظر بالعين، نعم نعم يعني ما يتركب عليها منها مصالح النظر يقول الدليل النظري هو ما يتركب عليها من المصالح المصالح التي تفتري أن تكون فرضاً إن ذا كانت 12 فائدة طيب المؤلف يقول لا شرط فلماذا قال هذا تندق؟ يرد على من قال أن مصالح جماعة شرط لدعين أو لمن يقول إنها شرط إنها شرط ما يقال بأنها شرط؟ قال قدالك شيخ رساني تنليده تنليده من القيم وهي رواية عن المقيم لا المقيم ماذا؟ ماذا؟ ما نقل عنها مع المشهور عن الشيخ رساني طيب تليلهم؟ نعم، استغلقهم؟ نعم، معقلين، القائلين بأنها شرط لهم قليل، نعم، معقل، قال النصرات واجبة، وليكن وما يكون الواجبون إلا واجبون، فهو واجب. ونستني عنه إلا واجبون، وما لم يأتي فنان صلاة لهم، إلا من علم، طيب هذا واحد، نعم، رحمن، لا لا، هذا الدنيا علي، نعم، قال النصرات جماعة هو واجب، والقائد أن الواجب إذا ترك عمدا، بطر مواجباتي طيب هذا يدل عن وجوب الشرطية هذا يدل عن وجوب نحن نريد الدلالة على الشرطية طيب الذين قالوا انها ليست بشرط اينا فَجَمَاعَ تَقْبُنُوا صلاةً كثيراً 27 درجة الكون مجعل الفضل نليل الحام صحيح نعم فإن الباب لا يكون فيه فضل نعم حسن طيب والجواب عن قولهم إنها واجب هو أنها جماعة واجبة للصلاة وإنها واجبة للصلاة ليس الواجب أن فيها بل هي واجبة لها مثل سترة كالأداء فإنه لو لم يؤذى للصلاة لو صلى بلا أقاصة أبو صحيح أو صلى بلا إقامة صلاة صحيحة معدد طيب يقول مؤلع إنه يدور أن يصلي الإنسان الجماعة في بيتك نعم لي نعم ما دليله؟ لا نعم صلاة جماعة جماعة صلاة الخمسة فلن نكر عليه بل قال إلا صليت ما في الحالكما فصلي أمامك طيب نعم رحيل نعم نعم طيب فيه نعم صلاة الجماعة أحسن الجماعة يعني بيته بيته طيب صحيح يقول مقصود الجماعة وقد حصلت صلاف الجماعة ثم صلاف فرد نعم طيب الرد عليهم يا أحمد في قول الثاني أنه لا يجوز أن يفعله في البيت فالله أود أن يفعله هناك فمر الدليل طيب ولن يقول أصلي مع آخر في بيته هذا واحد جماعة كذلك حام النبي صلى الله عليه وسلم بإحراف المتخلفين ولم يقل أخذ المنطقة ونحن قبل تهم إلا أن يصلي في بيوته الجماعة نعم هناك أيضاً ينتهي النظري، نعم مقبض نعم حيث ينادى بهن وهو ينادى بهن المسادس قلوا كعانا وركعوا مع الركب هم يقولون مركع بيتنا مع الركب ركب الجماعة هم يقولون مركع طيب وصلوا بالمعرأة الصلاة من شعار الإسلام يعني إذا صلوا بالجوتين لم يرقوا مع ذلك البشراء نعم يعني يفوت هذا هذا يحتج به من يقول أنها فرط كثاية وعلى هذا إذا كان فيه مساجد تقام في الجماعة فالباقين صلوا بيوتهم على كل هذا الدليل مثل ما قال الأخوان أن الرسول عليه الصلاة الآن أمر مسام النداء المجيد حديث من مسعود وحديث ثم أنطلق إلى قوم معهم حزم الحضب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ولن يقول إلا أن يصلوا بيوتهم فالصحيح أنه واجب في المسجد إلا لعداء طيب لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف حمد طاعة لأن طاعة فيه أصدر نعم طيب أي ما أقدم على رغو الراجع العتيق أو الأكثر جماعة الأكثر جماعة الدليل حب الله وما كان أكثر هو حب الله طيب ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب يلا علي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخطو فضعهم إلا إلا ركع الله به درجة وحط عن الخطوة قال النبي صلى الله عليه وسلم فني سأل ما يعرف أنكم معكم نعم طيب وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم أن الإنسان يقصد على بعض نعم يعني منع إذا نقول اللي في شرط البلد يصلون لا هذا إذا لم يجلسين في الواحد النسج ها إذا لم يجلسين في الواحد النسج شمال لكبول أبعد أولى من الأقر إذا كان بعيد المسجد من الاصل يعني ليس يقصد القرب يعني إذا الأحاديث تدول على أن بعد البيت عن المسجد أقضى من قربه وليس المعنى أنه تتقصد المساجد البعيد هنا هذا هو الصحب يقول مؤلف أنه لا يجوز أن يأمة في المسجد الدراسد يا نصر إلا لإذنه أورده ما هو البيت دائما الله أجب السلطان إلا بإذن والإمام المسجد هو سلطان المسجد طيب ما الدليل على جواز الإمامة إذا كان معذوها أو آذن ما فعل أبو بكر؟ نعم عندما أصفر ولم يصفر أما الإذن فأصفر عليه السلطان فلم أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس بحال مرضي طيب المؤمنة رحمه الله استثنى من إعادة الجماعة استأنى صلاة فما هي وما التعليم إعادة الجماعة في ميش المسجد لا إعادة الجماعة لمن صلى في موطنة الصلاة فيسنى العيد الجماعة استأنى المعلق صلاة واحدة فما هي وما تعليم أي وما تعليم ألي قال إنها وطر النهار ولا وطار في ليلة الوطر لا يكرر طيب طيب طيب نحن بس أنت لا عاد أزاق الله يا الله يا الله هنا. هل هناك قول آخر باستحباب إعادة الصلاة وراء النظر؟ نعم. نعم. هل فيه قول أن تستحب إعادة الجماعة؟ حتى نعم. ما دريل هذا القول؟ قول الحديث الحجب أبو الله. نعم. قالت العمور. ولا استثناء صلاة. قال إذا صلت المفيد الحكمة ثم أتيتهم مسجماء فصلي معه. نعم. نعم. طيب في هذا الحديث استدلق أخوة قبل قليل بجواز صلاة الجماعة في البيت فما هو الرد على هذا السداء ما أنت أقول بعض الأخوة استدلق قبل قليل في هذا الحديث على جواز صلاة الجماعة في البيت فما هو الرد على هذا السداء إذنك وأقرهما قال إذا صليتهم فدح لكم ثم عزيتهم الجماعة فصل معهم طيب كيف تجبع هذا الحديث السلامة يا رسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا صليتما في الحال كما فلا تصليها ثلاثة تصليها إذا تأتي في مسجل ثلاث صليها ما قال السلامة إذا تأتي في رحلة إذا النسجل تصلي على الجماعة أولا فلا تحكي صلاة ولم يقل إيش فلا تأتي الصلاة حراحي ما هو الآن أننا نجد الاستدال على جواز الإعادة نجد الاستدال على نجد الاستدال في هذا الحديث على جواز الصلاة في المسجل في البيت الجماعة صحيح ولا لا إذا معناه تجذب واحد ويجذب البيت صالوا جماعة قلت واش تقول طيب كيف تجيب عن الحديث اي ما يخالب لكن أجب عن هذا الحديث ولا قلت بالتعارب الله عارض نعم جبعا عنه لا نعم علي يرد علي عدة احتمالات هذا الحديث يحتمل أنه في حالة بعيدة عن النسجد ويحتمل أيضا أنه ما يظناني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الصلاة وإذا ورد الإحتمال على هذه بطل استدلاد هذه ويحتمل ثالثا جواز الصلاة في الحال وعظم الوجوب من النسجد وعمل عن إحتمال يبطل استدلاد فأيكون هذا الحديث مشترحا وعندنا هذه المحكمة نحمل عليها لا، الصبر تجيب حتى للصلاة طيب إذا قلنا باستئفاب الإعادة في المغرب يفهل هل يشفع هذا الراكعة أو يسلم مع الإمام والذي يقول إنه مشاهد راكعة يعني فيه يقول إنه مشاهد راكعة لأنه يتكرى الوفر وفيه قول ثاني أن يسلم مع الإمام لعموم فصلي معه وهذا قول أصل طيب المغلب رحمه الله يقول إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجد المكة والمدينة قل لي يا أخي أنت ماذا؟ لا لا تكره هذا قول يعني ذاته المعنف لا دعني أنا قلت الشحر لا تكره إعادة الجماعة في غير مستدي مكة ومدينة إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرد ذاته وهذا له ثلاث صور لا هو قال في غير مستدي مكة ومدينة ما شمعنه؟ يعني في مستدي مكة ومدينة تكره يعادة تكره يعادة وفي عادةهما لا تكره لماذا؟ لأن لا يتكاسر الناس لأنهم المساعد مع المساعد مع المساعدة الراتب طيب هل التذيق بينهما وبائنا غيرهما وجيب ولو وجيب؟ المساعدة مع المساعدة واحدة ما بيه المساعدة واحدة نعم هل الصنان هل أفضل؟ طيب ذكرنا أن الإعادة حالة الجماعة تنقصن إلى أخسام نعم حسن راتبة وإنما يكون طارئة وإنما يكون المسجد طريق ومسجد سوف ما في المسجد طريق ومسجد سوف ولا يعني حيط فيه في جوانه أنما دخل صالوا جماعة أنما دخل صالوا وما في المسجد الخلاب عكسه المسجد دخل عادة وراتبة فهذه أقل أقل أحوالها الحراح نعم وأما الطارئة ففي خلال والصحيح إنها تجربة نعم أنها تستحب أو تجربة طيب المغرافة نعم المغرافة إذا كان لنا مغرافة فنقول بطريب نقول بطريب يبقى يكون حكمه أنه ينتخب رأس في حيث يجعل له جماعتها هو مقروح أظن ناخده تستريب نعم البليل يا شيخ هذا الاستثناء مكوى نهيب نعم النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الوجب الهيراني يصلي قال ما يصدق على هذا نعم فإنه يدل على مشروعية الجماعة في مسجد المدينة نعم يعني دلاله السلام