168- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ وله فعلها في بيته....الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وله فعلها في بيته وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكبر جماعة ثم المسجد العثير وأبعد أولى من أقرب ويحرم أي
أم في مسجد قبل إمامه الراتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا بيان حكم صلاة
الجماعة وأنها واجبة وأن الدليل عليها مكتب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار
وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الأدلة وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو محضية على القول الراجح وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات
وأفضل العبادات ولكن اختلفوها ليسنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط أيها مكتب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها وسبق أنها لا تجب إلا
على الرجال دون الإناث ودون الصغار وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الأدلة وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو محضية على القول الراجح وسبق لنا أن
العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات ولكن اختلفوها ليسنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط والصحيح أنها فرض عين قال المؤلاء رحمه الله وله فعلها في بيته له أي للإنسان
فعلها أي فعل الجماعة في بيته يعني يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد ولو كان قريبا منه ولكن المسجد أخفر بلا شكل إنما لو فعلها في بيته فهو جائز وإذا قلنا بأنها تنعقد باثنين
ولو بأنثى فهذا يلزم منه أن نصلي الرجل وزوجته في البيت لا يحفر المسجد هذا على كلم المؤلف واستدل أصحابها للقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا فالأرض
كلها مسجد والمقصود جماعة والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيته لكنها في المسجد أفضل ولهب بعض العلم إلى أن كونها في المسجد من فروض الكفايات وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين
وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة وذهب آخرون إلى أنها واجبة في المسجد يرحمك الله إلى أنها واجبة في المسجد أما الذين قالوا بأنها تجوز في البيت مطلقا فاستدلوا بما ذكرت لكم جعلت
للأرض مسجدا وطهورا وأما الذين قالوا أنها فرض كفاية فقالوا إنها من شعائر الإسلام الظاهرة وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد ولو تعطلت المساجد ما تبين أن هذه البلد بلد إسلام فكما
أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة ويقاتل الطائفة إذا لم تؤذن وهو فرض كفاية فالصلاة في المساجد من باب أولى فإذا وجد في المسجد من تقوم به الكفاية فالباقون لهم أن يصلوا في بوتين وعن
من الذين قالوا إنها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم
بالنار وكلمة قوم جمع تحصل بهم الجماعة فلو كان يمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال إلا أن يصلوا في بوتهم واستثنى من يصلي في بيته فأولم بهذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين وهذا
القول هو الصحيح أنه يجب أن تكون في المسجد وأنه لو إقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل به أو لا يحصل به في إقامتها سقوط الإثم بل هم آتمون وإن كان القول الراجح أنها تصحي وهذا الدليل كما
عرفتم دليل واضح أما القائلون بأنها من شعار الإسلام الظاهرة فنقول نعم هي من شعار الإسلام الظاهرة ومن تمام ذلك أن توجب على كل واحد لأننا لو قلنا إنها فرض كفاية لكان كل واحد يبقى في
بيته ويقول لعل في المسجد من يقوم في صلاة الجماعة وأما الذي يستدل بقوله تعدات الأرض مسجدا وطهورا فلا دليل فيه أصلا لأن هذا فيه بيان أن الأرض كلها مسجد وهو من خصائص هذه الأمة بخلاف
غيرها فإنها لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع لكن هذه الأمة تعدت لها الأرض كلها مسجدا فليس المقصود بيان أن جماعة يصح أن تكون في كل مكان بل بيان أن الصلاة تصح في كل مكان وهذا
لا نزع فيه ثم على فرض أنه عام فإنه مخصوص بالعدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد لكن ها هو المسألة وهي ناء يشكل على كثير من الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة ولهم مصلا
خاص نسلون فيه والمساجد حولهم فهل نقول لهم أخرجوا من هذه الدائرة جميعا وصلوا في المسجد أو نقول صلوا في مكانك ولا حرج عليك الذي نرى أنه إذا كان المسجد قريبا فإنه يجب نعم ولم يتعطل
ولم يتعطل العمل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد أنه إذا كان بعيدا أو حيث تعطل العمل بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعين ومراجعون كثيرون أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين لأن بعض
الموظفين لا يخفون الله إذا قالوا نخرج الصلاة خرجوا لبوته وربما لا يرجعون ففي هذا الحال نقول صلوا في مكانكم لأن هذا أحفر للعمل وأقوم والعمل يجب تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد
الذي بين الموظف والحكومة فهذا هو التقصيد في هذا المسجد ولهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس حتى يكون مسجدا
لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة كما فعل ذلك في دار الإفتة في الرياض فإن هذا من خير ما يقوم من المشاريع طيب يقول له فعداه في ذيته وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد يعني الشرع
المؤلف رحمه الله في الأفضل من المساجد والأماكن التي تصل فيها الجماعة قال الأفضل لأهل الثغر أهل الثغر هم الذين يغلمون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار فالأفضل لغيرهم
فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد لأنهم إذا صلوا في مسجد واحد صاروا أكثر جمعا وحصلت بهم الهيبة وهبهم الأعداء وصار بعضهم يسأل بعضا من حولك من الكفار وهل مكانك يحتاج إلى زيادة رجال
والسلاح المهم أن الأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد بشرط أن يأمنوا العدو فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا في المسجد الواحد فصلاة كل إنسان في مكانه أولى لكن مع الأمن فالأفضل أن
يصلوا في مكانه واحد أما غير أفضل الثغر قال والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورهم إذا كان هناك مسجد قائم يصل فيه الناس لكن فيه رجل انحضر وصار إماما مقيمة
الجماعة وإن لم يحضر تفرق الناس فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارة المسجد لأنه لو لم يحضر إيش لا تعطى المسجد وتعطين المساجد أمر لا ينبغ فإذا جاء هذا الرجل الذي
يقول أنا إن حضرت صرت إماما وأقمت الجماعة في هذا المسجد وإن لم أحضر لم تقفي الجماعة هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد آخر يكون أكثر جماعة أو أن أصلي في هذا المسجد الجواب أن تصلي في هذا
المسجد لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط وهو أن لا يكون المسجد قريبا من المسجد الأكثر جماعة فإن كان قريبا منه بحيث يسهل على أهله أن يصلوا في المسجد الأكثر جماعة فقد يقال أن الأفضل أن
يجتمع المسلمون في مسجد واحد وأن هذا أولى من المسلمون فهو أفضل لا شك فإذا قدر أن هذا مسجد قديم ينتابه خمسة أو عشرة من الناس وحوله مسجد يجتمع فيه جمع كثير وهو لا يشق على أهل المسجد
القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر فربما يقال أن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر وأن يجتمعوا فيه لأنه كلما كثير جماعة فهو أفضل قال المؤلف ثم ما كان أكثر جماعة يعني لا يقدر أن
هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع
الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وهذا عام فإذا وجد مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل أن تصليه مع من هو أكثر جماعة قال ثم المسجد العتيق يعني القديم أولى من الجديد وذلك
لأن الطاعة فيه أسبق فكان أولى بالمراعاة من الجديد لكن هذا يأتي في أي مرتبة الرابعة هذا في مرتبة الرابعة يعني إذا صار عندك مسجدان يتساوي يعني في الجماعة لكن أحدهما قديم والثاني عتيق
فالأفضل العتيق وهذا باعتبار المكان وعلّل ذلك بأن الطاعة فيه أسبق فيكون هذا المكان معمورا بطاعة الله قبل أن يعمر الجديد قال وأبعد أولى من أقرب أبعد يعني إذا أولى من أقرب هذا إذا
استوى فيما سبق فالأبعد أولى من الأقرب يعني إذا كان لك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد لماذا؟
لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك به درجة ويحط عنك بها خطيئة وكلما بعد المكان ازدادت إيش؟
الخطأ فيزداد الأجب هذا ما ذهب إليه المعلّو ولكن في النفس من هذا الشيء والصواب يقال إن الأفضل أن تصلي في فيما حولك من المساجد لأن هذا سبب لعمارتهم إلا أن ينتهز أحد المساجد بخاصية
فيه فيقدم مثل لو كنت في المدينة أو كنت في مكة فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة أفضل مما حولك أما إذا لم يكن هناك ميزة والأرض كلها سواء فإن
صلاة الإنسان في مسجده أفضل لأنه يحصل به عمارة ويحصل به التأليف ويندرئ به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصلي معه لا سجم إذا كنت رجلا لك قيمتك واعتبارك وأما العباد فإننا نجيب عنه
بأن المراد بالحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة هذا في المسجد الذي ليس هناك أقرب منه فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن
تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريبا لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهي أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن أجرك على قدر نصبك
فالحاصل أن الأفضل نقول الأفضل أن تصلي في مسجده مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر جماعة أو أقل لما يترتب على ذلك من المصالح ثم يليه الأكثر جماعة بقوله عليه الصلاة والسلام ما كان
أكثر فهو أحبه الله ثم يليه الأبعد يليه الأبعد ثم يليه العتيق لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بيّن وليس هناك دليل بيّن على هذه المسألة يبقى النظر إذا قال قائل إذا
كان المسجد البعيد الذي ليس في حي إذا كان عمامه أحسن قراءة ويحصل لي ما يفشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجد فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدعى مسجدي أو بالعكس الظاهر لي حسب القائدة أن
الفضل الذي يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعات من الفضل الذي يتعلق بمكانها ومعلومنا أنه إذا كان أخشى فإن الأفضل أن تذهب إليه خصوصا إذا كان إمام مسجدك لا يتعنى في الصلاة أو يلحانك
كثيرا أو أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله هو سليم عندكم ثم قال المؤلم رحمه الله وأبعد أولى من أقرب ويحرم أي أمة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو
عذره إذا كان المسجد له إمام الراتب يعني مولى من قبل المسؤولين أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد فإنه حق الناس بإمامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمم الرجل الرجل في سلطانه
ومعلوم أن إمام المسجد سلطانه والنهي هنا للتحريق فلا يجوز الإنسان أن يأم في مسجد له إمام الراتب إلا بإذن الإمام أو عذره إذنه إذا وكله توكيلا خاصا أو توكيلا عاما فالتوكين الخاص أن
يقول يا فلان صلي بالناس والتوكين العام أن يقول للجماعة إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا فإذا ألن سواء كان ألن خاصا أم عاما فإنه يجوز وإلا فرح ودليل ذلك أخ لا يأمن
الرجل الرجل في سلطانه والمعنى أيضا يقتضي ذلك لأنه لو جاز أن يأم الإنسان في مسجد له راتب له إمام راتب إلى إذنه أو عذره أدى ذلك إلى الفوضى وإلى النزاع والإمام لا يلحب أن أحد يتقدم في
مكانه هو الإمام الراتب فإذا عندنا دليل وإيش وتعليل الدليل الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والتعليل أنه يؤدي إلى الفوضى والنساء والعداوى والبغضاء وقول المعنى لك إلا بإذنه أو
عذره الإذن فهمناه العذر مثل لو علمنا أن إمام المسجد حصل له مثلا عذر عذر أصيب بحادث مثلا أو أصابه مرض أو أتاه ضيوف لا يمكنه التعذر منهم أو ما أشبه ذلك أي المعلم أننا علمنا أننا رجل
معذوع فهنا لنا أن نصلي وإن لم يعدن لأن عذره في التخلف عن الحضور أمر معلوم عندنا طيب فإن فعل فإن فعل وخالف فهل تصح الصلاة أو لا تصح يعني لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون
إذن ولا عذره وصلى بهم فهل تصح الصلاة أو لا تصح في هذا لأهل العلم قولا القول الأول أن الصلاة تصح مع الإثم والقول الثاني أن الصلاة لا تصح أنهم آثمون ولا تصح صلاة ويجب عليهم أن
يعيدوها أما أجل الأول فيقولون إن التحريم أي تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر من الحديث والتعليم وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل عن الفسد وتحريم الإمامة في مسجد
له إمام الراتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة وشعود إليه يعود إلى الافتيات على الإمام والتقدم على حقه بدون هزه والتقدم في
حقه فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة لأن الصلاة وقعت في جماعة وعلى وجه المشروع فالأصل فيها الصحة والذي يظهر لي أن الصحة أصح يعني أن القول بالصحة أصح من القول بالبطلان لأن هذا المعنى
يعود إلى أمر خارج عن الصلاة يعود إلى الافتيات على الإمام الراتب والتقدم بين يديه وحينئذ فالأصل الصحة لكن مع التحريم قال ومن صلى ثم أقيم فرض ثن أن يعيدها إلا المغرب من صلى يعني في
جماعة أو في غير جماعة الحديثة أهل الكلام عام من صلى سواء في جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجد أو مصلى وقيمة الصلاة يقول من لك ثن أن يعيدها إلا المغرب يعني فلا تسنوا يعادتها ودليل
ذلك قول النبي عليه الصلاة صلى الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي صلى الصلاة لوقتها يعني إذا أخرت الصلاة فصلى الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت فصلى ولا
تقل إني صليت فلا أصلي ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخير في ميناء فلما انصرف من صلاته إذا برجلين قد اعتزل فلم يصلي فدعا بهما فجيء بهما ترعد
فرائصهما حيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما منعكما أن تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة
فاستفدنا من هذا الحديث المطول أن الصلاة الثانية اتقى نافلة والصلاة الأولى هي الفريضة وعلى هذا فإذا قدر أن شخصا صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور الدرس أو لحاجة من الحواج أو
لشهود جنازة ووجدهم يصلون فالأفضل أن يصلي معهم الأفضل أن يصلي معهم وتكون صلاتهم معهم نافلة والصلاة الأولى هي الفريضة ولا تكون الثانية هي الفريضة لأن الأولى سقط بها الفرض فصارت هي
الفريضة والثانية تكون نافلة ولكن إذا أدرك بعضها فهل لا بد من إتمامها أو له أن يسلم مع الإمام نعم نقول هي نافلة فإن سلم مع الإمام إذا صلى ركتين مثلا إذا صلى ركتين مع الإمام فإن سلم
معه فلا بأس لأنها نافلة لازمه إتمامها وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أتقتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقول المعلق إلا المغرب يعني فإنه لا تسن إعادتها وعلل ذلك علل
ذلك أحمد الله علل ذلك بأن المغرب وطر النهار كما جاء في الحديث والوطر لا يسن تكراره فإنه لا وطران في ليلة أيضا لا وطران في يوم ولكن هذا التعليل فيه شيء فيه شيء لأنه يمكن أن نقول
الفارق بين هذا وبين وطر الليل أن إعادة هذا الوطر له سبب وهو ها إقامة الجماعة ثانية بخلاف وطر الليل فإنه لا يعاد لكن هذا يعاد من أجل من أجل السبب الذي حدث وهو أحضر الجماعة هذا وش
يعني هذا وش الفرق بين وطر الليل ووطر النهار الشيء الثاني نقول إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم يشمل يشمل مغرب لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة أنه يعيد حتى المغرب لأن لها سببا وهو إطانة الصلاة مرة ثانية في هذا المسجد فإن قال قائل هل يسن أن يقصد مسجدا
للإعادة بمعنى أنه إذا صلى في جماعة مبكرة وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة هل يسن أن يذهب إلى المسجد للإعادة الجواب لا لا يسن لأن ذلك ليس من عادة السلف ولو كان هذا من الأمور الخير لكان
أول الناس فعلا له من الصحابة السلف ولا كان يفعلون هذا لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد فإذا حضرت ووقيمت الصلاة فصل معهم فإنها نافلة ونأخذ من هذا الحكم الشرعي أن للشرع
نظرا في أجل في توافق الناس وأتلافهم وعدم تفرقه لأننا طالبنا هذا أن يعيد الصلاة من أجل من أجل أن يكون مع المسلمين لا يدخل المسجد ويبقى وحده ويقول أنا صليت نقول صلي مع المسلمين فإن
هذا أفضل حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهرا واحدا لا تختلف فيه ونخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان إذا صلوا عشر فكعات خلف إمام نصلي عشرين ركعة تجدهم يجلسون ويدعون
الإمام حتى إذا شرع في الوتي بقامه وأثر معه فإن هذا عمل خلاف ما دلت عليه السنة وخلاف ما كان السلف يتحرون من موافقة الإمام في اجتهاداته وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان في
زيادة الصلاة في نفس رقعاته فكيف بزيادة صلاة مستقلة الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في ميناء فإن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وسنة عمر
وسنة عثمان ثمانية سنوات أو ست سنوات من خلافته أنهم كانوا يصلون في ميناء بكعتي وفي آخر خلافة عثمان صار يصلي أربعا حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع وقال إنا لله وإنا
إليه راجعون فجعل هذا أمرا عظيما ومع ذلك كانوا يصلون خلفه أربع ركعات مع إنكارهم عليه كل هذا من أجل در الخلاف حتى قيل للمسعود يا أبا عد الرحمن كيف تصلي مع عثمان أربع ركعات وأنت يعني
تنكر هذا فقال إن خلاف شر وهذا هو الصحيح هذا هو هذا هو الذي أمر الله ذلك وأن هذه أمتكم أمة واحدة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء
الأمة الإسلامية أمة واحدة وإن اختلفت أراؤها يجب أن يكون مظهرها واحدة لا تختلف لأن الأمة الإسلامية لا أعداء أعداء معلنون العداوة صراحة وهم الكفر الصرحة مثل اليهود والنصارى والمجوس
والوثنيين والشيوعين وغيرهم وأناس أعداء لكنهم يخفون أدواتهم مثل المنافقين وما أكثر المنافقين في زمانهم وإن كانوا تسمون باسم غير النفاق كحزب معين مثلاً لكنهم منافقون منافقون طوائف
تختلف لها أسماء وأشكال لكن المسمى واحدة كلها حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام لذلك يجب على أهل الإسلام أن يكون أمة واحدة ويعصفنا كثيراً نجد من الأمة الإسلامية المتبتحة من تختلف في
أمور يسوق فيها الخلاف لكن الخلاف فيها لا يصب إلى اختلاف القلوب فإن الخلاف فيها موجود في عد الصحابة ومع ذلك تقي تقت قلوبهم متفقة فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل ملكز الواجب أن
يكونوا يداً واحدة ومظهراً واحداً لأن لهم أعداء أن يتربصون بهم الدوائر ونعلم جميعاً أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها حتى إن من القواعد المصفورة عند الناس أنك إذا أردت أن
تنفسد على أحد فاحرص على أم تفرق بينهم لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحاً لك على أنفسهم فالواجب أن تكون الأمة كلمتها واحدة وليس أحد من معصومة لكن إذا خلفك شخص في الرأي في آية أو حديث
مما يسوق فيه الاجتهاد فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتبى الدليل عنده لا بمقتبى العناد أرى أنه ينبغي أن تزداد محبة الله لأن الذي يخالفك بمقتبى
الدليل لم يصامعك ولم يحابك صار صريحاً مثل ما عندك أنت صريح أما الرجل المعاند فالمعاند المعاند ما أرى بالحق لكن الإسلام لتعرف أنه لم يحمله على ذلك المخالفة إلا الدليل فيجب أن تنمسك
به أكثر وأن تقول هذا الرجل الصريح الذي لا يصانعني ولا يداريني ولا يمارين هذا هو الحق فالحاصل أن نقول إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة كلمته واحدة متفقة صدقوا يا جماعة ما كلمة
كلام حتى لا تختلف القلوب لأن اختلاف القلوب من أكبر الفشل والضعف والوهم في الأمة الإسلامية نسأل الله يجمع قلوبنا على الحق نعم سيصلي في مسجده ثم أراضي أن يذهب بس لجماعة المصرح لذي
الدرس محمد نعم إيش قراء جماعة قد يصلوا الآن نعم هل يدفل خارج المسجد أو يدخل أيهما؟
الأولى أن يدخل لا يحل نفسه نعم نعم إذا كانوا في التشاهد لا بأس نعم إيش ما بصلاف ركع رابي إينا لا ما حاجة لأن هذا إنما كان تبعا نعم هم إيش إيش ما مشكل على هذا لأنهم جاءوا للمسجد
الرسول لأن فيه ميزة ما يخال لا يدعو منازلهم إحنا ما نقول للشخص انزل قريبة من المسجد يقول كونك تبقى في مكانك يكتب لك الأجل أحسن حتى لو هاد هاده هم أكثر جماعة لا أمر المسجد الذي فيه
أقل جماعة أنه يمر إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة لا ما نأمر ما نأمر ما نأمر إلا في حالة من نادرة مثل لو كان المسجد هذا ما كان إلا أربع خمسة وفيه كثير ولا يشوق عليه أما إذا كان يشوق
لا لا يشوق في أربع خمسة نعم أمرناهم لي المسجد الثالث نعم المسجد هذا يسكر الشيء يعني لا ما يسكر إيباعه حد مسجد تأخر ممكن تحويل الشيء إلى المسجد ممكن ممكن إذا لم يكن هناك مسجد آخر
نعتاج له ممكن لا بأس لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول ليل أما إذا كما يعلم أنه نصادف النجاة فنوتر ولا حرج إن هذا التالي نعم قلنا في بعض الأفعال الذي في الصلاة
النهر إذا كنا النظر صلاة النهر لا يجل لأن الإنسان لما أوجبها على نفسه أصلح طوال وش صلاة النهر ممكن نحن قلنا أم أنت قلت أما نحن ما قلت صلاة النهر صلاة النهر بلا نفعه حتى في أذناء
هذة كانت تتركها لا قلنا يعني إذا دخل فيها يعني لا يخذ بأركانه يعني معناه إنه إما أجيبها تامة أركان ولا يتركها نعم نعم يا شيخ أخوة فيه والإنسان إذا صلى مع الإمام الآن أنزل نفسه بها
وذلك صلى الإمام لما دخل فيها أصبح نزل دي نعم نعم يجوز له أن يقطع فيها نعم يجوز أن يقطع حتى مع الإمام لأنها نافلة فنصل حديث فإنها لكم نافلة بس مطالب الآن بمكارة روما ومطالب لكم
رسولي صرح بأنها نافلة حتى مع الإمام قال صلي معهم فإنها لكم نافلة مخصص مخصص لكن لكن لو بقيف مثلا تبتتبع تبتتصلي مع الإمام هذه النافلة متركها قبله قبله قلنا لا ما دمت مع الإمام
فارتزم بالإمام أما إذا قطعته كيف ولا تتصل له شيء لا ما تتصل له شيء إذا قبعه ما تتصل له شيء لا تتصل به أنا دخلت مسجد الشيء وصل لجماعة وأدركت في التشاهد الأخير وأنا ما أدري من
المفتشاهد الأخير أسلم وأنا أدري في مسجد آخر الآن ما أقامه فريد أسلم وألحق المسجد الثاني إذا كانت تقطع وتلحق المسجد الثاني أو تقليل تقليل تقليل هنا فلن تكمل غرهتين وتطرح المسجد
الثاني أنا أفضل لأن إذا كانك تخشى أنك مات ذلك المسجد الثاني من أول الصلاة فاقطعه وإن كان معك وقت فاجعلها نافعه وصل لها بحثين الشيء قال من راجل الشيء في هذا المسجد أقام الصلاة أيام
المفهوم أضي فأجيه وصل لهم ثم أعطل الصلاة الثاني أنا؟
أنا؟
لا ما صحيح الشيء صليت معه وأثنان صلاة الشيء إذا كان إمام المسجد مبتدع صاحب مول يصوفي ووكر الإنسان آخر أنه مثله مبتدع صوفي إذا أنا أكون ساكن بنائي هل حقي أن إذا غاب الإمام أتقدم أنا
بدون الوكر؟
لكن مش معنى صوفي أنا مبتدع صاحب كلها لكن أحيانا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي ومو صوفي بعض الناس إذا شاب واحد عليه قتل عبادة كان هذا صوفي إذا كان فعب يقر أنه يقول أنا صوفي وأتلعه قتل
للشخص الثاني إيه إذا كانت بتاعته مكفرة فلا جزءا أن يصلى خلفه إذا كانت مبثقة جاز أن يصلى خلفه لكن يجب على المسؤولين