167- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة الجماعة- وأحكام الإمامة/ صلاة الجماعة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة الظاهر أن هذا من باب إضافة
الموصوف لصفة يعني باب الصلاة التي تجمع وتفعل جماعة صلاة الجماعة مشروعة لإجماع المسلمين وهي من أفضل العبادات وأجل للطاعات ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف
إمام معصول ولهذا لا يصلون جمعكا ولا جماعة قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله إنهم خربوا المساجد أو هجروا المساجد وعمروا المشاهد يعني القبور فهم لا يرون الجماعة وإلا فإن المسلمين جميعا
اتفقوا على مشروعيتها ولم يقل أحد بأنها غير مشروعة ولا بأنها جائزة ولا بأنها مكفوها لكن اختلفوا في فرضيتها هل هي فرض أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية يعني هل هي فرض أي أو فرض كفاية أو سنة
مؤكدة وهي واجبة كما سنذكره قال المغلف تلزم الرجال تلزم اللزوم الثبوت لزوم الشيء يعني ثبوته وشيء لازم أي ثابت لا بد منه والفقه رحمه الله تارة يعبرون بتلزم وتارة يعبرون بتجب وتارة
يعبرون بفرض وما أشبه هذا علم وكلها عبارات مختلفة اللفظ متفقة المعنى واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يسمى عند علماء اللغة يسمى مترادفة قال المؤلف تلزم الرجال تلزم هذا وصل والرجال وصل
فنبدأ أولا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم لأن تلزم يعني ليس السنة بل هي واجبة ودليل ذلك أي دليل وجوبها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي القرآن قال الله تعالى وإذا كنت
فيه فعقمت لهم الصلاة فالتقن طائفة منهم معك فالتقن واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب فالتقن طائفة منهم معك ويؤكد أن الأمر الوجوب هنا أنه أمير بها مع الخوف مع أن غالب أن الناس إذا
كانوا في خوف يكونون متشوشين يحبون أن يبقى أكثر الناس يرقب العدو فلتغم طاية معك وليأخذوا أسلحتهم معهم حتى لا يفجأهم العدو وظاهر الآية أنه لا فرق بين السلاح الخفيف والثقيل والطاهر
والنجس كما لو كانت الصيوف متلوثة بالدماء وقد رخص العلماء رحمهم الله هنا في حمل السلاح النجس للضرورة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم سجدوا بمعنى أتموا صلاة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا
يعني لم يصلوا مع الأولى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الطائفة الثانية أمروا بأمري بأخذ الحذر والسلاح والأولى بأمر واحد وهو أخذ السلاح والسبب ظاهر لأن الطائفة الثانية ربما
تكون صلاتهم في وقت تفطن العدو لهم وعرف أن نصف الجند مشتغلون بالصلاة فيكون توقع هجومه أقرب من توقع هجومه في الطائفة الأولى ولهذا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم طيب فهنا امر الله عز وجل
بصلاة الجماعة وتفريق الجند الى طائفتين فيستفاد منه ان صلاة الجماعة فرض عين فرض عين وجه ذلك انها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض في ايش بصلاة الطائفة الاولى اذا فهي فرض عين يؤخذ من هذه
الالت الكريمة انها فرض وفرض عين أما الأحاديث يعني السنة فكثيرا منها حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت وأنامر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي
بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فقد هم بذلك لكنه لم يفهم ولم يمنعه من الفعل لأن الصلاة لست بواجبة إذ لو كانت غير واجبة
ما صح أن ينضق بهذا اللغ لو كانت غير واجبة لكان هذا الكلام لغوة لا فائدة منه لكن الذي منعه والعلم عند الله أنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار عز وجل وإن كان قد رأو الإمام أحمد وبعض
أصحاب السنن أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لكن هذه الزيادة ضعيف ولكننا لسنا بحاجة لها نقول الذي منعه هو أنه لا يعاقب بالنار إلا الله ولولا الوجوب لكان هذا القول لغوة لا
فائدة وش الفائدة أن تخبر بأنك هممت بأن تحرق هؤلاء على أمر ليس بواجب عليه طيب كذلك أيضا استاذنه رجل أعمى أن لا يصل فقال له هل تسمع النداء؟
قال نعم قال فأجب وأيضا أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وقال وصح في مسلم جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
لقد رأيتنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض أو قال المنافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهدى بين الرجلين حتى يقام في الصف إلى
هذا الحد الرجل مريض يؤتى به يهادى بين الرجلين مشى بين الرجلين شوي شوي حتى يقام في الصف ولأن ما فيها من المصالح والمنافع يدل على أن الحكمة في وجوبها ففيها التواد بين الناس لأن
ملاقات الناس بعضهم بعضا ومصافحة الناس بعضهم بعضا توجب المودة ثانيا فيها التعارف ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد يسألون عنه من الذي يصلى معنا فيحصل التعارف
والتعارف فيه ثائدة منها أنه قد يكون قريبا لك فيزمك من صلته بقدر طرابته ومنها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام بل من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة التواتد التواتد بين الناس لأن ملاقات
الناس بعضهم بعضا ومصافحة الناس بعضهم بعضا توجب المودة ثانيا فيها التعارف تعارف ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد جعلوا يسألون عنه من هذا من الذي يصل معنا فيحصل
التعارف والتعارف فيه فائدة منها أنه قد يكون قريبا لك فيزمك من صلته بقدر طرابته ومنها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام بل من أعظم شعائر الإسلام وهي الصلاة لأن الناس لو بقوا يصلون في
ووتهم ما عرف أن هناك صلاة ففيها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام ومنها إظهار العز عز المسلمين إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعا بهذا الجمع ومنها أيضا التواب أو ذكرناها ومنها تعليم
الجاهل فإن كثير من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة حيث يقتدي بمن إلى جنبه ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك ومنها تعويض الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق لأن
هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمة عموما إذ أن الأمة عموما مجتمعة على طاعة ولي أمرها وقائد مسيرتها هذه الصلاة في الجماعة ولاية صغرى لأنهم يقتدون بمن؟
بإمام واحد يتابعونه تماما فهي تشكل النظرة العامة للإسلام وهي أن المسلمين يجتمعون على إمام يقودهم حتى لا يختلفوا ويتشتتوا ومنها أيضا ضبط النفس من فائدها ضبط النفس لأن الإنسان إذا
اعتاد على أن يتابع إماما متابعة دقيقة إذا كبر تكبر متابعة لا تتقدم ولا تتأخر كثيرا ولا توافق بل تابع فيتعود الإنسان بهذا ضبط النفس ومنها استشعار الناس وقوفهم صفا في الجهاد كما قال
الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا وهؤلاء الذين صاروا صفا في الجهاد لا يتقدم بعضهم على بعض لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في صلاة الخمس كل يوم خمس مرات سوف يكونوا وسيلة
إلى ائتمامهم بقائدهم في صف الجهاد حيث لا يتقدمون ولا تأخرون عن أوامرهم ومنها شعور المسلمين بالمساوات الشعور بالمساوات لأنه في هذا المسجد يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس والأمير
إلى جنب المأمور والحاكم إلى جنب المحكوم والصغير إلى جنب الكبير وهكذا فيشعر الناس بأنهم سوا ولهذا أمر بمساوات الصفوف حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم
ومنها أيضا ما يحصل من تفقد الأحوال أحوال الفقراء أحوال المرضى فإن الإنسان إذا رؤه مع الناس وعليه ثياب بالية ويبدو عليه علامة الجوع رحمه الناس ورقوا له وتصدقوا عليه كذلك إذا تخلف عن
الجماعة وفقد أرف الناس أنه كان مريضا مثلا أو ماذا حصل له فيسألون عنه فالمهم هذه عشر حوائد وحكم من مشروعية صلاة الجماعة مع ما فيها من الأصل والأصيل وهو التعبد لله تعالى بهذا
الاجتماع يعني إذا كان الناس يجتمعون على ملاعب الكورة على في المؤلفة فهم يجتمعون على لغو ولهو لا فائدة فيه إلا فائدة قليلة لللاعبين فقط أما المشاهدون فليس لهم فائدة طلاقا أقول إذا
كانوا يجتماعهم على هذا فاجتماعهم على هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين عبادة عظيمة لله عز وجل فيعدون بذلك هذه العبادة العظيمة خلي هذه عج عشر الثاني عشر استشعار
آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها أي بأحوال الصحابة كأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في إمامة الجماعة ويستشعر المؤمنون أنهم في مقام أصحاب الرسول عليه
الصلاة والسلام ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هده وليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر هذا الشعور أننا نقتدي برسول الله صلى
الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام فإن الإنسان لا شك سيجد دفعة قوية في قلبه تجعله ينضم إلى سلك من سلك السلاف الصالح فيكون سلافيا لا زمنا ولكن عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا نعم ما رأيت ببعض
الأفعال التي تجلب التواجد لذلك المصافحة وإلقاء السلام نعم هذه عيضة هي فائدة لكن بعد الألقام يتصافحون نعم هما قلنا إن السنة أو إن البدعة قد تكون السنة قد تكون بدعة بسبب المكان لأنه
لا بد من موافقة السنة أو العمل للسنة في المكان والزمان كما هو معروف فهل من عادة الصحابة أن يتصافحوا هم أسبقوا منا إلى الخير وليس من عادة من هذا نعم إنه إيش لا لا كانت مجوز لا صعبا
لكن انا ارى انه اضاعة وقت واذا كان ترتب عليه اضاعة مال فهو اضاعة مال اينا سمعت بعض الريحان تصل البطاقة للدخول الى عشر سريالات كم؟
كم؟
بريات كاس العالم تباع في الاسواق السوداء السوداء اني ليش؟
صعب الوضيع.
درام كثير.
يا وش اعلى تذكر اصمعتموها.
ثلاث مائة ديار.
او خمسمائة ديار.
طيب.
ما الذي يجعلك تتلب هذا المال وتضيعه.
في مشاهدة.
ثم مشاهدة الحقيقة ان مشاهدة الكورة فيها مفاسد.
اذا كان في فلوس هذا واحد.
اذا كان في غير فلوس فاذا كان فإذا كان على شاشة التلفزون فيها إضاءة ماء ولا لا التلفزون ينفق كهرباء ولا لا ينفق كهرباء وقيمته إذا كان بيشته لهذا الغرض أيضا فيه أن الإنسان قبما يطع
في قلبه التعظيم رجل كافر وهذا خطير جدا تعظيم الكافر خطيث جدا أنا سمعت أن بعض اللاعبين كانوا يفدون إليه وهو معه زوجته يفدون إليه الذهب الذهب يفدونه إليه وإذا وقف عند صاحب الدكان قال
خذ أعطيه ما يريد كل ما يشاء علينا حسابه إيش هذا كلام هذا غالب نعم الثالث أنه يكون فيه أحيانا كشف عورة بل غالبا وهذا لا يجوز لأن النظر إلى فخل للشباب حرى ولا يجوز وفيه فتنة فعلى كل
حال الإنسان العاقل الإنسان العاقل لا يضيع وقته وماله وفكرة في مشاهدة هذا الشيء نعم دعوين في بعض البلاد يا شخص سريع إن ولي الأمر لا يصل لك جراء أهل الجماعات الثانية تقنط؟
لا ما تقنط على رأي المؤلف أما القول الثاني إحنا ذكرنا فيها ثلاث أفوار ومرت علينا الظاهر وأنت في غيبتك نعم هل الدم النجس حامل السلام؟
نعم عند أكثر أهلنا نمجس أكثر أهلنا على أن دم الآدم يكالي الصحيح أنه ليس بنجس ما في دنيا على نجاسته لكن الاحتياط أولى كونك توسله خروجا من خلاف أكثر العلماء أحسن صحيح أن هذا المريض
مصعود يمكن بعض الصحابة يعني يفعل وإن كانوا معفوا عنه غير المسلمين الرافضة ايش قلتم في بداية الحديث نعم وخالفة في ذلك غير المسلمين الرافضة فل معنا ذلك أن عامة الروضة لا يكفرون ما
نقدر نكفرهم لأن فيهم عوامر عوامر ما يعرفون ويضمون عن الحق معهم وتعرف أن الكفر لا يكون إلا إذا قامت الحجة على الإنسان وتبينت له ولم يعني يرجع لها صار كافر ومعامل ما يعرف وعاش في
مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه فهل يمكن أن نكفره وهو ينتسب الإسلام نعم رجل هل يقول منذن أو يتطور الصحيح أنه يسلي تهيئة المسجر يقول إن أمكانه أن يقول أما على رئيس الشيخ الإسلام يمكن
أن يقول لأنه يرى أنه يجوز تجوز المتابعة المؤذن ولو كان الإسلام يصليه عند الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة فهو مشهور كالعطاس وإجابة المؤذن وما أشبه وعما على
القرب أنه لا يجيب في حال الصلاة فنقول لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن لازد بواجبها ثم إنه إذا بادر بالصلاة في تحيات المسجد أولى من
تأخيرها فيستبيل فائدتين الفائدة الأولى المبادرة كما هو الأصل في تحيات المسجد والفائدة الثانية تفرضوا لسماء الخطبة هنا يقولون إن زرقاء اليمامة ترى الشيء مسيرة ثلاثة أيام فإذا كان
رجل قوي البصر ويرى المسجد مسيرة ثلاثة أيام نقول له اذهب إلى المسجد لتصلي الظهر فيا قتاب تيام ما وصل عشان يصلي الظهر ثلاثة أيام على كل حال هذه تأتي إن شاء الله في الخلاق هل تجيبك
على جماعة حين مسجد او الواجب حصول الجماعة ولو في البيت فيها خلاف اذا قلنا الواجب حصول الجماعة ولو في البيت فمعناه يجوز نصلي جماعة في بيتنا او المسجد الى جانبنا ولكن سياتر خلاف فيها
نعم ايه ما اضبط نعم حمد حن ما يقيذناه يا جماعة قلنا عند الغروب كالذي عند الشروع برحمان لا اينا تذكر مالكم بارك الله بي تضيف الشمس الغروب إذا كان بينها وبعن الغروب رمح قيد الرمح
تقريبا على الشتقائق أو أكثر المهم قيد الرمح كما ذكر في طلوع الشمس طيب صلاة الجماعة حكمها واجبة دليل ذلك اللي ماتون الجماعة يحرق عليهم قيوشهم بالنار في غير هذا القرآن ما في دليل من
القرآن إن الله عز وجل لم يسمى طباط الجماعة في حال الحرب نعم أوجبها في حال الحرب في حال الأمن من بابعونا طيب ذكرنا لصلاة الجماعة في واحد اثنتين عشرة فائدة نعم تعارف بين المسلمين
تواد بينهم يعني كأنه تهيئة نعم نعم لأن الذي يصلي وحده دائما لا يستقل ولا يطمئن في صلاته نعم نعم إضهار طيب هذا الست البقية أذكرهم تعليم الجاهل نعم الظهار عائزة الإسلام في ظهار
الجماعة ما هذا يعتبر هار شعيرة مش عائل الإسلام؟
أنه يعني إذا كان مثلا في المفقير يعني العطف على الفقير مسكين يعني تفقد أحوال المسلمين إنسان فقير إنسان مورد إنسان تخلى في مساعد وعاون على البر والتقوى نعم ها؟
موظركة ايش؟
موظركة البركة؟
كيف؟
يعني حصول الأجر بذلك؟
طيب نعم محمد أحمد أحمد ذكرناه محمد استشعار آخر هذا الممّا بحال أولها كأنما هم الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مما هو فيه سلاة الجماعة أي يعني مناهى ظهر الشعر هذا ذكرناه
شاكر لا يعني مناهى أنه يعود الأمهى الاجتماعي نعم وعدم التفاق نعم نعم تساوي بين الفقير والفقراء والصغر والفقراء نعم محمد أبن ذكرناه أنا نتعدى 12 أي أبهار أعز المسلمين عند دخول مساجد
وخروجهم منهم أيش أبهار أعز المسلمين عند دخولهم في المساجد المساجد وخروجهم منهم كيف ذلك عندما يدخول مساجد أي كن في أبهار أعز المسلمين عند دخولهم في المساجد وخروجهم منهم وذلك عند
خروج يمكن هذه إلى صحب أمام العاداء أو مثل هم يتزب بعض يعني التقوية التقوية في الروح المالوية فيه طيب يمكن هذا آخر ما يقول مالك رحمه الله تعالى تلزم قلنا إن كلمة تلزم وتجب نعم بمعنى
واحد تلزم الرجال الرجال الرجال جمع رجل والرجل هو الذكر البال فيخرج بذلك النساء يخرج بذلك النساء فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماع ولسن ممن يطلب منهن إظهار
الشعائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهم ولكن اختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء والمراد المفردات عن دجال أو مكروهة أو مباحة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم فمن العلم
من قال إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمه ورقها أنت أمه أهل دارها ومنهم من قال إنها مكروهة وضعف الحديث وقال إن المرأة ليست من أهل اجتماع وإظهار الشعائر فيكره لها أن تقيم
الجماعة في بيتها ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهم غاية ما فيه هذا الحديث الذي فيه نظر فلا يمكن أن نشرع حكما إلا بدليل يطمأن إليه ومنهم من قال إن هذا مباح وقال إن النساء
من أهل الجماعة في الجملة ولهذا أبيح لها أن تحضر إلى المسجد لإقامة الجماعة فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر والاختفاء وهذا القول لا بأس به هذا القول بأسببه
أنه مباحة وإن فعلت أحيان فلا حرج المهم أن قوله الرجال أخرج به صنفي من الناس من؟
النساء والصبيان غير البلغي وخرج بذلك أيضا صنف الثالث وهم الخناثة الخنثى وتكلم عليه الفقهاء في باب الفرائض هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى هذا هو الفنثة هذا لا يجب عليه لا تجب عليه
الجماعة وذلك لأن الشرط فيه غير متيقن والأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة وعدم شغلها فما دام وصف الوجوب ليس متيقنا فيه وهو الرجولة فإنها لا تجب عليه إذن خرج بذلك ثلاثة الأصناع ذكر
في نعم عموم كلام المؤلف الذجال عموم كلام المؤلفة بجال يدخل فيه العبيد فتلزم صلاة الجماعة العبيد لأن النصوص عامة ولم يستثن منها العبيد ولأن حق الله مقدم على حق البشر ولهذا لو أمره
سيده بمعصية حرم عليه أن يطيعه فإذا كان لا يجوز للعبد أن يفعل المعصية بأمر سيده فكيف إذا لم يمره وهو إذا ترك الجماعة فقد فعل معصية وهذا القول هو الصحيح أنها تلزم العبيد كما تلزم
الأحرار وكذلك الجمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولئ لأنه إذا واجب عليه حضور الجماعة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلا أن تجب عليه الجمعة التي لا تتكرر في المسوء
إلا مرة من باب أول ولأن الجماعة شرط في الجمعة في الاتفاق وليست شرطا في صلاة الجماعة إلا على قول ضعيف فإذا سقط حق السيد في الصلاة الخمس وأوجبنا على العبد أن نصلي فإننا نجب عليه أيضا
أن نصلي الجمعة طيب وعموم كلام المؤلف أنها لازمة حتى في السفر لأنه لم يقيدها في الحضر فإذا لم يقيدها أخذنا بإيش بالعموم والإطلاق فتجب صلاة الجماعة حتى في السفر ودليل ذلك ما مر علينا
في الدرس السابق أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم أن أن يقيم لهم الصلاة جماعة ومن المعلومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر فعليه تجب الصلاة في
السفر كما تجب في الحضر طيب للصلوات الخمس للصلوات يعني أنها واجبة للصلات وليست واجبة في الصلاة لأن الواجب تارت أن يكون واجبا للصلاة وتارت أن يكون واجبا فيها فالواجب فيها يكون مما
هيتها مثل التشهد الأول التكبير التسميع التحميد هذا واجب فيه الواجب لها ما كان خارجا عنه مثل الأذان والإقامة والجماعة لأن هذا خارج عن ما هي الصلاة فيكون واجبا لها وليس واجبا فيها
وقوله للصلاوات الخمس هي يا آدم الصلاوات الخمس ما هي هذه الصلاوات الخمس إذن لا تجب الصلاة للمندورة لا تجب المندورة يعني لو نظر الإنسان المصلي لله رقعتين فإنه لا تلزمه الجماعة لأنها
ليست إيش من الصلاوات الخمس طيب ولا تجب للنوافق لا تجب للنوافق فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعا فإنه لا يجب عليه صلاة الجماعة بأنها ليست من الصلاة الخمس ولكن هل تجوز صلاة النافلة
جماعة أو نقول إن ذلك بدعة في هذا التفصيل منها أي من النوافل ما تشرع له الجماعة كالسسطة والكسوف إذا قلنا بأن الكسوف سنة وقيام الليل في رمضان فهذا ظاهر ومنها أن النوافل ما لا تسن له
الجماعة كالرواتب تابع للمكتوبات وكصلاة الليل في غير رمضان فهذا لا تشرع له جماعة لكن لا بأس أن يصليه جماعة أحيانا ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في
صلاة الليل كما صلى معه ابن عباس وصلى معه حذيفة بن اليمان وصلى معه عبد الله بن مسعود وأحيانا نصلي حتى وصلاة الليل جماعة كما صلى بأنس وأم سلين ويتهم مع أنس وكما صلى جماعة في عتبان
ابن مالك رضي الله عنه في بيته حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي عليه الصلاة والسلام المهم صلاة النافلة الآن فهمنا أنها
تنقسم إلى قسمين قسم يشرع له الجماعة مثل الكسوب والاستسقى وقيام رمضان وقسم لا يشرع له جماعة لكن لا بأس من فعله أحيانا كالرواتب وصلاة الليل في عيد رمضان وبقية النوافذ طيب للصلوات
الخمس قوله للصلوات الخمس ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون مؤداتا أو مقضية المؤدات ما فعل في وقته والمقضي ما فعل بعد وقته معلوم؟
نعم المؤدى ما فعل في وقته والمقضي ما فعل بعد وقته هلو كان جماعة في سفر ناموا في أخر الليل ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فالصلاة في حقهم قضاء لأنها بعد الوقت فظاهر كلام المؤلف أن
الصلاة جماعة تجب عليه وأن الصلاة جماعة تجب عليه وهذا الظاهر هو الصحيح أنها تجب للصلاوات الخمس ولو مقضية على أن الإنسان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي لا تكون الصلاة في حقه
قضاء فالهي أجاء على القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقيم الصلاة لذكر لكن على كل حال
الصحيح أنها تجب للمقضية لعموم الأدلة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو أصحابه في سفر كما في حديث أبي قتاده أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما
يصليها في العادة جماعة ويجهر في غيره فإذا نام قوم في السفر ولم يستيقظوا إلا بعد طرع الشمس قلنا لهم افعلوا كما تفعلون في العادة تماما أذنوا وقولوا الصلاة خير من النوم وصلوا سنة
الفجر وأقيموا الصلاة واجهروا فيها بالقراءة كالعادة وقوم المعلف تلزم الرجال للصلاوات الخمس ظهر كلام المعلف أنها وجوب عين أنها تلزمهم وجوب عين يعني أنها فرض على الأعيان انتبهوا فرض
على الأعيان وهذا القول هو الصحيح أنها فرض على الأعيان على كل واحد ومقابل هذا القول أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي وقول آخر أنها سنة وليست بواجب وكل القولين ضعيف
أما القول بأنها سنة فقد سبق لنا الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ولا أعلم للذين قالوا بأنها سنة إلا أنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد ب27 درجة
فقالوا أفضل والأفضل ليس بواجب ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا لأن المراد هنا بيان ثواب صلاة الجماعة لا حكم صلاة الجماعة ولهذا قال أفضل ب27 درجة أما لو قال أفضل فقط لو قال صلاة الجماعة
أفضل من صلاة الفذ لكان الاستدلال قد يكون له وجه لكن أما لما قال أفضل بسبع فعلم بهذا أنه يريد بيان أن أجرها أفضل وأكثر ونقول لهم أيضا هل تقولون إن الإيمان بالله واجب لا شك أنهم أقول
واجب ومع ذلك قال الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم خير يعني أخير وأفضل فهل تقولون إن الإمام
بالله والجهد في سبيله سنة لا أحد يقول بذلك هل تقولون إن صلاة الجمعة سنة لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خيروا
لكم من البيع هل تقولون إنه سنة لا أحد يقول بأن صلاة الجمعة سنة المهم أن هذا الاستجلال ضعيف جدا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى لا شرط نعم أنا عندي لا شرط وقيبت الكتاب هذا على أنها
لا شرط نعم على أنها لا شرط والصحيح من حيث العربية لا شرط أما لا شرط فلا تصح لأن لا تتحمل الضمير حتى نقول إن اسمها مستتر وأن شرطا خضر ولكن لا شرط أي لا هي شرط يعني ليست صلاة الجماعة
شرطا في صحة الصلاة فلو صلى الإنسان منفردا بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم صلاته صحيحة لكنه آثم طيب المؤلف قال لا شرط قد يقول قائل لماذا قال لا شرط فنقول إنه قال لا شرط لألا يتوهم
واحد أنه لما كان الصلاة الجماعة واجبة كان تركها عمدا مبطلا للصلاة كواجبات الصلاة فإن واجبات الصلاة إذا ترك عمدا بطل الصلاة فنفى هذا التوهم بقوله لا شرط وقد يقع إنه قال لا شرط دفعا
لقول من يقول إنها شرط لصحة الصلاة فصار الآن لو سألنا سائل لماذا قال المؤلف لا شرط مع أنه لا حاجة إليه قلنا يحتمل أمري الأمر الأول دفع توهم بطلان صلاة المنفرد بلا عذر حيث إنه قال
إنها واجبة والمعروف إن الواجب إذا ترك الإنسان عمدا بطل الصلاة الثاني دفع قول من يقول إنها شرط والذي قال إنها شرط لصحة الصلاة الشيخ للسام بن تيمية رحمه الله وابن عقيم وكلاهما من
الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد وعلى هذا القول لو صلى الإنسان منفردا بلا عذر شرعي فصلاته باطلة كما لو ترك الوضوء مثلا طيب إذا قال قائل لا بد أن تبين لنا الدليل الذي تمسك به من
قال إنها شرط للصحة فنقول استدل هؤلاء بأن الجماعة واجبة واجبة للصلاة توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من نتوعد من تركها بأنه هم أن يحرق عليهم بوتهم بالنار وإذا كانت واجبة فالقاعدة
الشرعية أن من ترك واجبا في عبادة بلا عذو فإن تلك العبادة تبطل هذه القاعدة الشرعية فإذا أقررت بأنها واجبة للصلاة لزمك أن تقول ببطلان صلاة من ترك من ترك هذا الواجه ولكن هذا القول
ضعيف ويضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة والمفاضلة تدل على أن المفضل عليه فيه فضل هنا تدل على أن المفضل عليه فيه فضل ويلزم من وجود الفضل
فيه أن يكون صحيحا لأن غير الصحيح ليس فيه فضل بل فيه إثم وهذا دليل واضح على أن صلاة الفضل صحيحة ضرورة أن فيها أتم صحيحة ضرورة أن فيها فضل إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل لكنه آثم
لكن شيخ الإسلام رحمه الله أجاب بأن هذا الحديث في حق المعذوب يعني من صلى منفردا لعذر فصلاة جماعة أفضل من صلاته ب27 درجة قال ولا مانع من وجود الفضل مع العذر فها هي المرأة وصفها النبي
صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة دين لتركها الصلاة أيام الحيض مع أن تركها للصلاة أيام الحيض لعذر شرعه لو صامت الآثم فهي ممنوعة شرع من الصلاة ومع ذلك صارت ناقصة عن الرجل وهي لم تأثن
بهذا الترك قال فالمعذور إذا صل في بيته فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته ب27 درجة ولكن هذا يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر هتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فهذا
دليل على أن من ترك الطاعة لعذة المرض هتبت له ويمكن أن يجيب عنه بأن المراد من كان من عادته أن يفعل لأنه قال هتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ولكن مع كل هذا فإنما أخذ شيخ الأسلام من
تمية في هذه المسألة ضعيف رحمه الله والصواب ما عليه الجمهور من أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم لترك الواجب وأما قياس ذلك على التشهد الأول مثلا وعلى التكبيرات الواجبة والتسبيح فهو قياس مع
الفارق لأن صلاة الجماعة واجب للصلاة وأما التشهد الأول والتسميع والتكبير فهذا واجب في الصلاة فهو ألصق بها من الواجب لها طيب إذن ما ذهب إليه المؤلف هو القول الصحيح أن صلاة المنفرد
صحيحة لا يلزم بالإعادة ولكن عليه الإثن لا شرف نعم إيش نعم مثل إيش لا فينا فرق لأن الصلاة لا تصحي إلا في هذا الوقت لا ترك عمل ترك عمل وواجب أما الصلاة مامور بها الصلاة الخمس مفروضة
نعم هذا الحديث يقال إن المراد لا صلاة كاملة بدليل حديث به رأيه وابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة إيش إذا قلنا أن صلاة الجماعة قرأنا صلاة لا لا لأن الجماعة وصف فيها ما هو يعود على
ذاتها