166- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة التطوع / وتكره اعادة جماعة - الى آخر الباب / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يعني أنه يجوز في هذه الأوقات النهي أن يعيد الإنسان لجماعة إذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى فإنهم يصل معهم ولو كان وقت نهي مثال ذلك رجل صلى الأسرة في مسجده ثم أتى إلى مسجد آخر ليحقر الدرس أو لغرض ما فوجدهم يصلون رجلهم يصلون فإنه يصلي معه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم عوش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في مينة فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزل لم يصلي مع الناس فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما خوفا وعيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنقروا كما نقول فقال ما منعكما تصليا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة إنها يصل الثانب لكما نافلة تطوع وهذا صحيح في جواز النفل في وقت النهي من أجل موافقة الجماعة طيب انتهى انتهى هذا الحديث يدل على إيش على أن تدوذ إعادة الجماعة في وقت النحي وبصريح لهذا لأنه جئ بهما بعد صارة الفجر يعني قد دخل وقت النحي وفي هذا الحديث تدين على أنه ينكر على من جلس والناس يصلون لأن ذلك الشدود وخروج عن الجماعة ومن هذا ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان إذا صلوا مع إمام المصلي 23 ركعة قالوا نحن لا نزيد على عشر ركعة ثم جلسوا جلسوا إما يتحدثون ويشويشون على من حولهم وإما يقرؤون فيما بينهم قرآنا يعني كل واحد يقرأ مع نفسه وهذا لا شك أنه حرماء وشيوذ عن الأمة والشرع يريد من الأمة أن تكون متبقة لا مختلف فهؤلاء أصابوا من وجه وأخطأوا وخطأهم أعظم من ثوابه صحيح أن الأفضل أن يقتص الإنسان على إحدى عشي تركها لكن ليس هناك نهي عن الزيادة على كل حال فيه تليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وبلفظ إلا التي وقيمت. يعني حتى لو عليك فريضة تبتأديها والإمام يصلي وصلي وحدك لتأدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك. لا صلاة إلا التي وقيمت. واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد. يعني أنه لاجب للإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد. بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله وعلى هذا إذا قلنا جماعة في بيت وأذن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسد لقولهما صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكم ثم أذيتم المسج جماعة ولم يقل لا تصلي في رحالكم لم يقل لا تصلي في رحالكم بل صلي في الجماعة في المسج وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشبهة وهنا فيه فعل فعل للصحابيين وفيه إقراء أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك أن يقتصر الإنسان على إحدى عشرة تركها لكن ليس هناك نهي عن الزيادة على كل حال فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقيمت الصلاة فلا صلعت إلا المكتوبة وفي لفظة إلا التي وقيمت يعني حتى لو عليك فريضة تبي تأديها والإمام يصلي يصلي وحدك لتأدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك لا صلاة إلا التي أقيمت واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد يعني أنه لاجب للإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله وعلى هذا فإذا قلنا جماعة في بيت وأذن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد لقولهما صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم عزيتما مسج جماعة ولم يقل لا تصلي في رحالكما لم يقل لا تصلي في رحالكما بل صلي في الجماعة في المسجد وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشبهة وهنا فيه فعل للصحابيين وفيه إقرار أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك لأنه يحتمل أنهما لم يعلم بوجوب الصلاة في المسجد ويحتمل أنهما ظن أن الجماعة قد أقيمت وأنهما لا يدرك أن الجماعة في المسجد فصلي في رحالهم لكن اللي فيه الإشكال قوله إذا صليتما في رحالكما ولم يقول لا تصليا في رحالكما ولا شك أن هذا فيه شوحة وفيه شع من المستند لمن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد ولكن هناك أدلة أخرى أصرح من هذا والقاعدة الشرعية عندنا أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه كما الواجب حامل المشتبه على المحكمة فيه أحاديث تدل على أنه لا بد من الحضور في المسجد مثل الحديث في هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فهو حرق عليهم بوثهم في النار أو بالنار إلى قوم مع أن القوم يمكن أن يصلوا جماعة في مكانه فجعل تخلفهم موجبا لإحراقهم بالنار الذي هم به عليه الصلاة والسلام ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استألاه الرجل الآمى أن يصلي في بيته أذن له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب ولم يقل انظر من يصلي معك لم يقل انظر من يصلي معك فالصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من حضور المسجد ويجاب عن حديث الرجلين بأنه من المشتبه والواجب حمله على المحكم الذين اشتبعها فيه طيب كم استثنى المؤلف مما يجوز بهوقات النهي ثلاثة في الوقت في الطوار يعادس الجماعة ثم قال ويحرم تطوع بغيرها إلى آخره فيها أيضا مستثنى غير هذا على المدى وهي سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر مثل الرجل مريض يجمع بين الظهر والعصر فصل الظهر والعصر فقد دخل وقت النهي في حق حتى وإن كان لم يؤذن أدنى العصر يعني لو فرض رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم فقد دخل وقت النهي بحق لأن النهي معلق بماذا بالصلاة في هذه الحال لم يصل لراتبة الظهر البعدية نعم نقول لا بأس أن تصليها بعد بعد العصر هذه أرضا الخامس من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي رفعتين خفيفتين والدليل ذلك أن رجل أن دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له أصليت قال لا قال قم فصلي رفعتين وتجوز فيهما فلو فرض أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس والجمعة يجوز أن يحضر لما فيها قبل الزواج جاء قبل أن تزول الشمس وشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول يعني في وقت النهر ودخل رجل ففي هذا الحال نقول لصلي تحية المسجد ولو في وقت النهر والدليل هذا الحديث الذي ذكرناه فهذه خمس مسائل السالسة صلاة الجنازة صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهر يعني لو صلينا العصر وحضر الجنازة فإننا سنصلي عليها هذه ست مسائل تجوز في أوقات النهر طيب وعرغتم الدليل في قضاء الفراغ والدليل في رفعة للطواف والدليل في أعادة الجماعة والدليل في من دخل والإمام يخطو أما من جمع الظهر والعصر فدليله هو أن سنة الظهر التي بعدها سنة راتب ولا يمكن أن يفصل بين الظهر والعصر بها لأن الجمع لا بد فيه من التوالي فلا يمكن الجمع بدون توالي فصار جوازها بعد صارة العصر جواز ضرورة وأما صلاة الجنازة فالعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت وفي أنه ينبغي الإسراء في تفنه يقول مامر رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة يحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة طيب الأوقات الخمسة أرغتموا أنها بالبسط خمسة على المذهب الآن نعدها على المذهب من طلوع الفجر إلى طلوع السمس من طلوعها حتى ترتفع عند قيامها حتى تزول من صلاة العصر حتى تشرع في الغروب إذا شرعت فيه حتى يتم يقول مالذي يحرم التطوع بغيح أي بغين المتقدمات من إعادة الجماعة وركتي الطواف وسنة تحيث المسجد لمن دخل ولم يخطب نعم حتى ما له سبب يعني لا يوجد التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب وذلك لعموم الأدلة لعموم الأدلة في أنه لا صلاة أباعة الفجر حتى الضوار الشمس وحديث عقد بن عام أن نصلي فيهن وما أشبه ذلك قالوا فالعموم مقدم على العموم الثاني لأن الذي له سبب حلواطة تعارى مع حدث النهي حيث كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه ولنأخذ مثلا تحية المسجد تحية المسجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركتين هذا فيه عموم في الوقت مستفاد من قوله إذا دخل يعني إذا ضرفية هي شرطية ضرفية يعني في أي وقت يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصل لراحة أردتم هالعموم في خصوص وهو أن هذه الصلاة المأمورة بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة وهي تحية المسجد ففيه عموم وفي الخصوص طيب لا صلاة بعد العصر حتى ترئيب الشمس فيه عموم وفيه خصوص العموم في قوله لا صلاة ما فيه العموم لا تحيث مسجد ولا غيره لا صلاة الخصوص الزمن بعد العصر بعد العصر فصار عموم الزمن في قوله إذا دخل أحدكم مسجد مخصوصا بخصوص الزمن في قوله بعد العصر وصار عموم إذا دخل أحدكم لا صلاة بعد العصر عمومه يتعارض مع خصوص تحية المسجد فلهذا صار بينهما عموم وخصوص فإذا دخل إنسان للمسجد إن قلت له صل خلفت النهي ووافقت الأمر وإن قلت لا تصلي وافقت النهي وخلفت الأمر كنت نجمعه إذن ما دعا هل أوافق الأمر أو أوافق النهي يقول المؤلف وافق النهي يعني معنى انتهي لا تخالف النهي فلا تصد فلا تصد علتهم في ذلك يقولون إنه اجتمع مبيح وحاضر أو اجتمع أمر ونهي أمر ونهي فالاحتياط ما التجنب الاحتياط السجنب خوفا من الوقوع في النهي كما قالوا إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركة الطواب وما أشبهها وذهب بعض العلم إلى ترجيح الأمر الخاص وعلل ذلك بأنه تعارض عاما وخاصا والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها العام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليه ما هو العنف النعي لا صلاة بعد العصر حتى تعرب الشمس مخصوص بمسائل متفق عليه وهي قضاء الفرائل متفق عليه يعجز الجماعة متفق عليه ركعته الطواق متفق عليه ركعته تحيط المسجد لمن دخل ولمن مغطب المجمع متفق عليه فلما كان هذا العموم مخصوصا بمساء المتفق عليها صار عمومه أو صارت دلالته على العموم ضعيفة لأنه صار عموما مخرقا مخرقا يعني مستثن في أشياء متفق عليها فضعف عموم ضعف عموم حتى إن بعض العلماء من الأصليين قال إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا لأن تخصيصه يدل على أدم إرادة العموم وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل هذه الصلاوات التي لها سبب أظنه واضح ولا اللغة العربية واضح طيب ولهذا نقول إن القول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لأن عمومه محفوظ هذا واحد والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص يعني معنى محفوظ أنه لم يخصص فهذا العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص ثانيا أن نقول ما الفرق بين العموم في قول من نام عن صلاة أو نسيها فلصدها إذا ذكرها وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا أجلس حتى صدركتين فإذا قلتم إن قوله من نام عن صلاة نسيها عام في الزمن فليكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد في الأجلس عاما في الزمن ولا فرق لا فرق فإن قوله من نام عن صلاة نسيها فأجل صلى الله يذاكرها خاص في الصلاة عام في الزمن كذلك إذا دخل أحدكم المسجد في الأجلس حتى يوصل الأكتين خاص في الصلاة عام في الزمن فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة الأنسية وتقولون إنه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر ولا تأخذون بعموم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجس حتى أصل إلى رفتين فالصحيح أن ما له سبب يفعل في أوقات النحو للأوجه الآتية أولا أن عمومها محفوظ والعموم محفوظ أقوى من العموم المخصص طيب ثانيا أنها مقرونة بسبب مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين لأن النهي عن الصلاة قبل طول الشمس وقبل غروبها لأن لا يتشبه المصلي من مشركين الذين يصلون لها أي للشمس إذا طلعت وإذا غربت فإذا أحيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة أو غير بعيدة بعيدة لأن أي واحد يقول يش صلي الآن فلا أنه دخل المسجد مثلا لأنه توضى والوضو يصنع عقبه الصلاة ثالثا أن في بعض الفاضي الحديث النهي لا تتحرّو الصلاة لا تتحرّو والذي يصلي لسبب هل يقال أنه متحرّ للصلاة عند طلوع الشمس وغروبها لا لا يقال أنه متحرّ بل يقال صلى لسبب المتحرّ هو الذي يرقب الشمس فإذا قارب طلوع مثلا قام وصل أو الذي يقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام فصل فلهذه الوجوه الثلاثة كان القول الراجح أن ما له سبب يجوز أن يصلى في أوقات النهي وهذا مذهب الشافل ويحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار الشيخ الثام من تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبدالز بن باس وهو الراجح المهم أن العدلات تؤجل هذا القول وعلى هذا فإذا دخلت المسجد لصواف المغرب قضى الغروب برب ساعة هل تجلس أو تصلي تصلي ولا حرج بل لو جلس لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يوصل لرفع ساعة وقال مغلب حتى ما له سبب إشارة إلى أي شيء إلى الخلاف في هذه المسألة مع أن الخلاف قوي وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قضى وإذا قالوا وإن كان كذا فالخلاف أضعف يعني قوي ولكنه أضعف وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا لا من حالة الدليل ولا من حالة القارع المخالفين ما تقولون في رجل توضع بعد صلاة العصر هل يصلي سنة الوضوء او لا يصلي لا ان قلتم يصلي فخطب ان قلتم لا يصلي فخطب ان توضع ليصلي فلا يجوز يعني انه تعمد الصلاة في وقات النحو وان توضع للطهارة فحينئذ يصلي على القول بانه يجوز ان يصلي النافلة التي لها سبب في وقات النحو أما على رأي من يقوم إنها لا يصلى من النوافق لما يخصصوها فلا يجوز طيب لو أن رجل تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في أخل النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث أن إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فهل نقول إن هذا حرام أو نقول إن هذا جائز نقول إن قصد المسجد ليصلي فهذا حرام كما قلنا لو توضع ليصلي وإن قصد المسجد من أجل التقدم لصلاة المغرب ثم لما دخل قام يصلي ركتين من أجل أنه دخل المسجد فهذا لا بأس بي حتى وإن كان لا يتقدم إلا يوم الجمعة فإنه لا بأس بي إذن هناك فرق بين من يتوضى ليصلي وبين من يتوضى لا للصلاة ولكن قلنا له إلى توضعته في صلي أليس كذلك؟ نعم نعم مصلى العيد يصلى في تحية المسجد لأنه مسجد ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الحيض منه ولا تمنع المرأة الحائد إلا من مسجد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن النداء قال: "نعم، خلص عديد، ما هذا يعني يكمل على النداء الذي يجل مكرفون؟ " هو الظاهر لأنه لو اعتبرنا نداء مكرفون كان ناشاء الله يصبح حق صل البلد فلو أنكرنا يعني على واحد المكرفون في شورك نسمع المكرفون، فلو دون مكرفون؟ يعني يجوز إلا إذا كان في مشاق، لأن أقول رسول هل تسمع النداء؟ معناه انك لما سمعت النداء اجب. ولهذا لو فرض انك ما تسمع. انت لطرش يعني لصمن وجباري. ثم لو قلنا بهذا كان حصل به تلاعب. لانه اذا كان الهواء من جهتك. نعم? سمعت. يصير الفجر حيث ان الهواء شمال وانت جنوب عن المسجد. ها? يجب عليك حذر الجماعة. والظهر لما كان الهواء جنوب وانت جنوب عن المسجد. ما تسمع. نقول ما تسمع. يعني مناه ما كان يسمعه لولا المانع وجبه عليه. نعم. النهي. هذا ما هو الأمر هذا نهي. إنه ورهه أمر بالصلاة. نعم هذا في خلاف بين العلم هل تحية المسجد واجبة او لا هم من قاد انها واجبة واستدل بما ذكرت بالنهي والاصل بالنهي التحريم واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قم فصلي رفعتين فعمر وان يصلي رفعتين مع انه يجب عليه الانصال لسماء الفطبة قال ولا يمكن ان يؤمر بشيء يتضمن ترك واجب إلا وهو واجب والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا وأنه يخشى على من لم يصل لتحية المسجد أن يكون عاثم لكن هناك عدلة قد يكون ظاهرها عادم الوجود مثل دخول رسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة المسجد فيشعب السبتين ويدرس بينهما دون صراح وإن كان هذا قد يقال إنه أصبرها قد يقال إن هذا أن الخطبة التابعة لصلاة الجمعة وفيه أيضاً أن كاب بن مالك لما دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه لم يصل رفحته وأقره النبي عليه الصلاة والمعلى داري وتعلمون أن قصة كاب بن مالك متأخرة في السنة التاس وفيه أيضاً قصة الثلاث الرجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والمجالس في أصحابه فبعضهم جلس في الحلقة وبعضهم السحياء وجلس خلفها والثالث انصرت وظاهروا أنهم لم يصلوا ولم يمروا من البي عليه الصلاة والسلام المهم انذيء حديث قد تمنع الإنسان من الجزم لوجوب تحية النساء لكن لا شكلنا الذي يتركها على خطر أما صلاة الكسوف فالصحيح أنها واجب وأنه لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنها تصلى القصور. اينها؟ من؟ من دخل نصلي؟ نعم إذا كان جاهل يرشد. لكن ننكر عليه ونقول يا فلان أنت أخطأت وخير. ما ننكر عليه. نرشده. نعم يا آدم؟ يعني بعض الناس يعني ينظرهم شبههم ينظرهم الجنوس ممتاحة المسجد والنطور يعني مثلاً من أحل الكلاب رائناها إذا يدخل مثلاً في وقت النحن مثلاً صرف الفقح أو يعني بعد المقرد يترأ يعني قبل المقرد يعني يترأ ما ما يسنت في المسجد إذا الساعة لا يقول أنا ما جلست ايه وشوين في هذا يعني يقول ما يجساده يأقفوا الله يبدأ تردد في المسجد ويقول انه ما جلست نقول هذا ظاهري ظاهري فلا يجلس المكث في المسجد نوع من الجلوس ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض ان تطوب في البيت مع انه ما جلست يجعله مكث مكثا مع الدوران من باب اضافة الاخ هنا إلى سببه يعني باب الصلاة التي سببها التطوع نعم بندر من باب يضاف الشيء لنوعه نعم طيب ما هي الحكمة بندر من صلاة التطوع نعم تيادة الإماء والعمل الصالح وتكميل ما نقص من الفراح وهكذا جميع التطوعات المؤلف رتب صلاة التطوع نعم الأخ بناء على إيش نعم معلومه ما رتب على آكدية لكن على أي شيء من الآكدية محمد نعم رتب الآكدية على فعلها في جماعة كما كان يفعله في جماعة فهو أوكد من غيره طيب آكد صلاة التطوع حشام مع هذا أبد ثم طيب الوتر له صفات علينا ركا واحد او بثلاث يقصل يعني سلم ركتين ويجوز السر طيب سردة لا يتجهد إلا في آخرها تمام يتشهد في التعامل ويسلم ولا يسلم ولا يسلم ويأتي بالتاسع ويسلم تمام طيب القنوط في غير الوثل يا محمد محمد شميل حكم فلا يقومت لكن ما حكمه ايه لكن ما حكمه في غير الناس اينا مكروه اينا وهو الحق على قمل الف وهو الحق طيب حمل هل يستثنى من النوازل الشيء ما هو الطعوم لماذا نعم احسنت علن ذلك بأن الطعوم شهادة شهادة كما جاء به الخبر ولا نبغي أن يقنط في ربع الشيء أن يكون سببا للشهادة طيب من الذي يسن له القنوط في النوازل الفوزي أحمد الإمام الأعظم يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يسن له أن يقنط أما من سواه فقد أفتد فيه والمؤلف يراء ومن سواه لا يقنط من سواه لا يقنط طيب ما هي العلة في أنه لا يقنط في النوازل إلا الإمام الأعظم يعني بغيرة المساجد ما في قنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم ينقل أن غيره من المساجد قنته هذا واحد هذا دليل لكن بارا ما نقول كلهم يقنفون طي لا ما هم شؤال الاجتماع محمد فهو المعني بشؤون المسلمين وهذه نازلة عامة في المسلمين فيقونت الإمام ولهذا لو نزل بالإنسان نفسه نازلة مثل هلكماله أو ولده أو معش فذلك لا يسلل له أي قلت عرفت فيقون ما دامت النازلة عامة فالمعني بشؤون المسلمين هو الإمام فيكون طلب القنوط موجهًا إليه طيب الترويح كم عددها أي نعم احسنت. والمالك والشراء. ايه. طيب. احمد. مع الوقت الثلاث تكون ثلاثة وعشرين. هذا الذي يرى المالك. والصحيح ما اجاب به الاخ. ان ترويح احدى عشرة او.