165- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة التطوع / أوقات النهي خمسة ..الى وإعادة جماعة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف وأوقات النهي خمسة أوقات النهي إيش النهي؟ يعني الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها عن أي صلاة؟ عن صلاة التطوع ولهذا ذكر المؤلف هذه الأوقات في باب صلاة التطوع يعني أوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة وذلك أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائمة لعموم قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَوا وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل يعني اسأل شيئا مكافئك به قال أسألك مرافقتك في الجنة ما قال أسألك دراهم أو متاعا أسألك مرافقتك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يعني أو تسأل من غير ذلك قال هو ذاك يعني لا أسألك غير قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وعلى هذا فالأصل في صلاة التطور أنها مشروع كل وقت للحاضر والمسافر هذا هو الأصل لكن هناك أوقات نهى الشادع عن الصلاة فيها هذه الأوقات خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار يفهم هذا من كلامه قال المعالمين برحمه الله صلاة أسوء أوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا واحد من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس فقولوا عنه من طلوع الفجر الثاني الفجر الثاني هو الفجر المعترض في الأفق والفجر الأول مقدمة أو مقدمة للفجر الثاني لكنه لا يكون معترضا في الأفق يكون مستطيلا في الأفق وأظنكم تعرفنا فرق بين المستطيل وبين المعترض ولهذا جاء في الحديث في وصف الفجر الثاني أنه المستطير بالرأ والأول المستطيل المستطيل يعني كالطير يمد جناحي هكذا فيكون النوع عرضا يعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب الفجر الأول بالعكس يمتد طولا من الشرق إلى الغرب هكذا هذا الفجر الأول الفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصب ساعة ثم يضمحل ويرجع الجو مظلما ثم يخرج الفجر الثاني قال أهل العلم والفرق بينهما أو الفروق بينهما ثلاثة الأول أن الفجر الثاني مستطير يعني معترضا والأول مستطير يعني ممتدا نحو وسط السماء الفرق الثاني أن الفجر الثاني لا ظلم تبعدها والأول يظلم يزول الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق والفجر الأول غير متصل بمعنى أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض متصل الفجر الأول لا بينه وبين أسفل السماء سوات ثم هذا البيض فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الأول والفجر الثاني المعنى يقول من طلوع الفجر الثاني اقترازا من إيش ما من الفجر الأول طيب إلى طلوع الشمس إلى أن تقلع الشمس يعني يتبين قرصها هذا واحد وقوم ألف رحمه الله من طلوع الفجر الثاني استدل في لذلك بحديث ضريف إذا طلع الفجر فلا تصلوا حتى تطلع الشمس سكره عندنا أو فلا صلاة إلا ركعة للفجر إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة للفجر أولا نافية والأصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال يعني إذا جاءت النصوص لا صلاة لا وضوء لا حجة لا صومة فالأصل إيش نفي الوجود فإن كان الشيء موجودا بحيث لا يمكن نفيه صرف إلى نفي الصحة وصار هذا النفي نفيا للصحة لأن ما لا يصرح شرعا يكون معدوما شرعا لو صل الإنسان صلاة بغير وضوء وأتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة في الواقع لأنها لا تصرح شرعا فإن لم يمكن ذلك بحيث تكون العبادة صحيحة مع موجود هذا الشيء صار النفي لإيش صار النفي للكمال فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله إن شاء الله نفي الوجود يعني لا يوجد خالق إلا الله عز وجل طيب إذا قلت لا صلاة بغير طهور بغير طهور لا صلاة بغير طهور نفي الصحة لماذا لأن الإنسان ربما يصلي بغير طهور ربما يصلي يقوم يستقل القبلة ويكبر ويقرى فاتح وكل شيء وهو المتطهر هذا لا يمكن أن تنفي الصلاة ذاتها لماذا لأنها موجودة إذا النفي للصحة لو كانت الصلاة موجودة صحيحة يعني دل الدليل على أنها تصبح نعم صار النفي للكمال مثل لا إيمان لمن لا أمانة له أي لا إيمان كامل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه ها أي لا إيمان كامل وعلى هذا فقص طيب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر يعني لا توجد الصلاة ولا لا تصح لا تصح ولكن القول الصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر بالصلاة نفسها وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى بطلع الشمس ولأن النهي في العصر يتعلق بماذا بالصلاة هذا الوقت فكان الفجر مثله يتعلق فيه أنه بنفس الصلاة فإذا كان هذا هو القول الصحيح فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف الجواب على ذلك من وجهه أحدهما أن الحديث ضعيف تكلم فيه أهل العلم وضعهما الثاني على تقدير أن الحديث ليس بضعيف وأنه حسن حجة يحمى القول لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية يعني لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا إلا ركعته الفجر وهذا حق فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعته الفجر يعني لو دخلت المسجد وصليت ركعته الفجر ولم يحن وقت الصلاة وقلت سأستغل هذا الوقت بالتطوع نافلة قلنا لك لا تكعب لأن هذا غير مشروع لكن لو فعلت لم تعتم وإنما قلنا أنه غير مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين يعني حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع طيب إذن القوث الراجح أن ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر طيب حتى تطوع الشمس هذا واحد ثاني قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح يعني برأي العين قيد بمعنى قدر إذا طلعت طلعت الشمس فانظر ليها إذا ارتفعت قدر رمح والرمح متر تقريبا إذا ارتفعت في سيدها في الأفق أو في سيدها حسب رأي العين هذا الذي مقداره رمح مسافات طويلة لا يعلمها إلا الله لكن إذا ارتفعت قيد رمح في رأي العين خرجه وقت النهي يقدر بالنسبة للساعات يقدر باثنى عشر دقيقة إلى عشر دقائق يعني ليس بطويل لكن الاحتياط أن يزيد إلى رب الساعة فنقول بعد طلوع الشمس برب الساعة ينتهي وقت النهي الثالث قال وعند قيامها حتى تزول عند قيامها إيه الشمس حتى تزول وقيامها يعني منتهى ارتفاعها في الأفق لأن الشمس ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاء فعند قيامها حتى تزول هذا أيضا وقت نهي دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الشاهد من هذا قوله أن نصلي فيهن وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب فقد ثبت عن عدة من الصحابة عن ابن عباس وعمر وغيرهم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر أي بعد الصلاة على الغروب الراجح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب طيب يقول الرابع من صلاة العصر إلى غروبها لما ثبت في الصلاحين وغيرهم من حديث بسعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تضلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بقي إذا شرعت فيه حتى يتم إذا شرعت فيه أي في الغروب حتى يتم قرص الشمس لدن من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا فإذا بدأ أوله يعيد ثم انتهى بالغيبوبة فهذا هو وقت النهي هذا وقت النهي إذا شرعت فيه حتى يتم على أي شيء نستند على قوله في حديث عقبة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هكذا قرر المؤلف رحمه الله الاستدلال وجعل معنى تضيف الغروب يعني تشعر الغروب ولكن الله خلاف ما قرره المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث وأن معنى تضيف يعني تميل تميل الغروب وينبغى أن يجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها يعني قد رنح فإذا بقي على غروبها قد رنح دخل الوقت النهي الذي فيها عقبة لكن مع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا غاب القرص يعني حتى يغيب ولو استدل بالمؤلف لكان الاستدلال أظهر وأبيم فهذه خمسة أوقات قلها الشام أصبح إلى وين كيف أصبح طيب هذا واحد ثاني هذا اثنين أين أنت إلى خالب حين يقوم قائمة الظهيرة هذه ثلاثة ها من بعد الفجر سواء الصلاة أو طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا واحد هذا طلوع الشمس حتى ترتفع قدرون وحين يقوم قائمة الظهيرة هذه ثلاثة حتى تشرع في الغروب وإذا شرعت فيه حتى يأتي هذه خمسة هذا بالتفصيل أو بالبسط بالاختصار يمكن أن نجعلها ثلاثة فنقول من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدرون حين يقوم قائمة الظهيرة ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس نقتصرها فنجعلها ثلاثة أوقات لا خمسة لا هذا اختلاف التفسير معنى تضيف فإذا قلنا تضيف يعني تميل إذا بقي عليه مقدار رمح إذا بقي مقدار رمح اعتبر شيء واحد مع الذي مع الذي يشعر فيه تجعب ونجعله السادسة لكن ما رأيت أحدا قال بذلك طيب هذه إذن خمسة وبالاختصار ثلاثة والأدلة سمعتموها لكن ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه العوقات أولا يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله فهو الحكمة فعلينا أن نسلم ونقول إذا سألنا أي واحد يسألنا عن الحكمة في أمر من الأمور الحكمة أمر الله ورسوله في المأمورات الحكمة نهي الله ورسوله في المنهيات ودليل ذلك من القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ما نختار إلا أمر الله ورسوله وسئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاستدلت بما لا بالسنة ولم تذكر العلة وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة أن تكون مسلما لأمر الله ورسوله سواء عرفت مناه أم لم تعرف حكمته أم لم تعرف ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا إنك ممن اتبع إيش هواه فلا تمتتل إلا إذو ظهر لك أن الامثال خير هذا جواب انتبه له الحكمة الثانية أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس فلو قمت تصلي لو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركون لكنه يرد علينا أن هذا التعليل ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر وعلى ما كان حين تضيف الشمس الغروب إلى الغروب لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس الغروب وكيف ينطبق على النهي في انتصاف النهار هنا يقوم قائمة الظاهرة فأنت السؤال يا أخ إيه أنت ليش ماذا قلنا في العلة لأن الصلاة في هذه الأوقات فيها مشابهة للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها كما على بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا يرجع لهذا إيش ما كان من النهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب وكذلك هنا يقوم قائمة الظاهرة كيف عبادة المشركين فنقول لما كان الشرك أمره خطير وشره مستطير سد الشارع كل طريق نوصل إليه ولو من بعد فلو أذن للإنسان أن يصلي بعد صلاة الصبح لا استمرت به الحال إلى أن إيش تطلع الشمس ولا سيما من عندهم رغبة بالخير وكذلك لو أذن له أن يصلي بعد صلاة العصر لا استمرت به الحال إلى أن تغييد الشمس فلما كان الشرك أمره خطير سدت كل ذريعة تصل إليه ولو من بعد أما عند قيامها يعني في فيما عند الزوال فقد علّله النبي صلى الله عليه وسلم لأن جهنم تسجر في هذا الوقت يعني يزاد في وقودها فناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت تسجيل النار فهذه علّة فهذه علّة فصار لو سؤلنا ما هي العلّة الجواب الأول أن هذا مقتضى الشرع وكون الشيء مقتضى الشرع كاف في كونه علّة واستدلنا لذلك بآية من القرآن وآثر عن من عن عائشة رضي الله عنه الثاني أنه لا أنه لا بأس أن نتهمس إلا لهذا النهل جاءت بها السنة وهو أن المشركين إذا طلعت الشمس وغابت سجدوا لها فنهي المؤمن أن نصلي في هذا الوقات لأن لا يقع في مشابهة المشركين والواجب على المسلم أن يكون مبايناً للمشركين في كل شيء لأنه مسلم حتى أن عمر رضي الله عنه ما كان ناس في عزة الإسلام كان لا يمكن أهل الدمة أن يركبوا الخيلة لأنها لأن بها عزة الإسلام وهي آلة الحرب فلو ركب الدمي الخيلة لحصل في ذلك في نفسه عزة وأنا فعل والمطلوب من المسلم أن يذل الكافر هذا هو المطلوب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين إيش وغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصري وكان يمنعهم من أن يركبوا كما يركبوا المسلمون بل يركبون عرضاً غير الخيل يركبون عرضاً كيف يركبون عرضاً أنت إذا ركبت جعلت الرجل يمنا من اليمين واللساء من لساء أما هم قال لهم عمر لا تركبوا هكذا لأنكم لو ركبتم هكذا ورآكم الناس قالوا هؤلاء المسلمين لكن لازم تميزوا عن المسلمين كيف يركبون يركبون على جانب نواحد اجعل رجليك من جانب الأيمن كله أو من الجانب على الأيسر لألا تشبه بالمسلمين فكذلك نحن مثلا في الصلاة خطيرة المسألة إذا صلى الإنسان عند طلوع الشمس أو غروبها تشبه بالمشتكين بأي شيء بالعبادة أهم من التلبس من التشبه باللباس أو بالركوب أو ما أسبب هذا نعم أيش؟ نعم لا هذا الله أعلم ما نعرف يعني النهي عن القبر في هذه الأوقات الله أعلم نعم الزمن حوالي عشر دقائق فأقل من العشر فأقل نعم ذكرنا أنه كسجون التلاوة وذكرنا في سجد التلاوة خلافة نعم لا لا هذا ما يقف هذه نعمة في الحقيقة عادية عادية ما يبدأ إلى ذلك ولهذا ما كان رسول إذا ذكر بآية سجد نعم أي ما بعد وصلناها إلى الحمد وكما قلت التي لها سبب تزور هذه العلفية ولهذا كان قول الراجح أن ذوات الأسباب تفعل حتى في وقلنا نعم مشتقون الأخف آدم يبيها تسجد ويحأوه نفسه نعم إذا قلنا بيشتعد طهارها آدم كيف تسجد آه إذا قلت لها أنها لا بيشترق إذا كان هناك طلق صعب يعني خافت منه الموت فتسجد يعني هذا خلاف العادة أما إذا كان على العادة فهو عادة الإنسان مثلا إذا بال أو تغوط مهين من نعمة الله أنه خرج هذا البلو الغارض أقول له لا هل يسجد للشكر ما يسجد لكن لو انحبس بوله أو غائطه ووجد من ذلك مشقة ثم أخرجه الله يسجد الله ها يسجد ليش لأن هذا خرج عن معتاب تجد نعمة أو اندفاع نقنع نعم ذكرنا في هذا خلاف وأن ظاهر السنة ألا يقوم عن سنة إيش كل عبادة لذات السبب فهي مرتبطة بسببها على الفور هنا وإذا استطيع أن يسجد في السيارة بالإيمة لأن هذه نافلة نعم لا فرصة هل يسجد ما يطلب يعني مثل بس بوقت السيارة ينزل ما هي نعم إيش لا لا يطلبوا تتبع عمالة بستقلال هؤلاء صلوا مع الجماعة تتبعا لا ما بصحيح ما بصحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن أوقف النهي خمسة فعدها علينا نعم أول من خلوع الثاني إلى خلوع الشمس ثاني من خلوع الشمس إلى خلوع الشمس ثاني من قيام ثاني ثالث نعم عند قيمة ضغيرة إلى أن تزوج عند قيمة حتى تزوج وعلى الرابع من صلاة العصر حتى تغيب نعم والخامس من غروب حتى تغيب لا الخامس من حتى صلاة العصر الرابع نصاة العصر إلى إلى غروب طيب والخامس حتى ثاني الأول من برع الفجر أمتين الأول والثاني والثالث والرابع نصلاة العصر طيب من بعد جسار العصر إلى إلى الغروب طيب والخامس وفي الغروب يعني من بعد الغروب حتى تغيب الغروب يعني إذا شرعت في الغروب حتى تغيب الغروب هذا ما رعاه المعلق القول الثاني الخامس الخامس اللي هو قبل أن تغيب الغروب نعم قبل أن تغيب الغروب يعني إذا كانت من الغروب نغير ما كانت عليه بعد الشروب دخل الوقت المغيق طيب هذه خمسة أبطائر يمكن أن نختصرها لله إلى لا إلى كم نتصر إلى ثلاثة نعم نعم عند قيامها تزور ومن ثلاثة العصر حتى تغيب طيب وسبق لنا أن القول الغاجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من الأخر نعم من بعد ثلاثة الفجر وليس من طلوع الفجر طيب لأن هذا هو الثابت في صحيح مسلم وغير أنه من صلاة الفجر طيب هذه الأوقات الخمسة يقول ماله رحمه الله تعالى يجوذ قضاء الفرائض فيها يعني هذه الأوقات الخمسة يحرم فيها الصلاة تحرم فيها الصلاة إلا ما استثني منها منها أين ما استثني ما ذكره في قول الحجاج يجوذ قضاء الفرائض فيها أي في هذه الأوقات مثل أن ينسى الإنسان في الصلاة صلاة فريغة نسي صلاة الظهر وصلى العصر على أنه قد صلى الظهر وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصلى الظهر ففي هذا الحال يقضيها ولو بعد الصلاة العصر الدليل فوره صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فلنصلها إذا ذكر وهذا عام عام يشمل يشمل يشمل يشمل جميع الأوقات ولأن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به هذا تعليق مثال آخر رجل لما صلى العصر وجد على توب أثر جنابه أثر جنابه من قيلولة قاله أو لا يصح هذا المثال يصح لا يصح هذا المثال وذلك لأنه إذا كان عليه جنابه من قيلولة قالها قد الظهر فصلاة الظهر لم تصح وصلاة العصر لم تصح وحينئذن لا يدخل وقت النهي حينئذن لا يدخل وقت النهي لكن لو فرض أنه وجد عليه نجاسة أصابته في توب الله خلعه وكانت هذه النجاسة مما لا يعفى عنها المشهول من المذهب ففي هذا الحال يلزمه أن يعيد صلاة الظهر ولو بعد إيش ولو بعد صلاة العصر المهم أن قضاء الفرائض يجوز في أوقات الله والدليل ما سمعتم والتعليل أيضا ما سمعتم هذا واحد قال وفي الأوقات السلاثة فعل ركعته طوافر في الأوقات السلاثة يعني بها القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة بن عادر وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدره وعند قيامها حتى تزول وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات النهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا وذكر هذه الأوقات السلاثة فيجوز فعل رفحته طوافر يعني إذا طاف الإنسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاله إذا رمح فإنه يصلي ركعته الطوافر إذا طاف عند قيام الشمس يعني عند الظهر فإنه يصلي ركعته الطوافر إذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فإنه يصلي ركعته الطوافر فيما الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبدي منال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصل فيه أي تساعة شاء من ليل أو نهار فقال أي تساعة شاء من ليل أو نهار وهذا صريح فإنه لا يجوز لهم أن يمنع أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة لا في العصر ولا في الصبح ولا في أي وقت ولكن قد ينازع في الاستدلال بهذا الحديث فيقال إن هذا الحديث موجه إلى من تولى البيت فإنه لا يجوز له أن يمنع أحدا من الطواف ولكن الشرع له حكم بالمنع في أوقات النهيه ولأننا لو أخذنا بعموم الحديث لكان دالا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كان في ركعة الطواف أم لم تكن لأنه قال طاف بهذا البيت وصل فيه طاف وصل فلأنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام ولو في أوقات النهيه ولكن نقول إن هذا الحديث موجه إلى من تولى البيت فليس له الحق في المسجد الحرام ولو في أحدا من الصلاة فيه ثم هل يصلي أو لا يصلي هذا يتوقف على إذن الشارع إن أذن له أن يصلي صلى وإن لم يأذن فلا يصلي ولذلك ربما ينازع منازع في الاستداد بهذا الحديث من وجهي الوجه الأول أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بالطواف في كل وقت وأنتم تخصون الصلاة بماذا؟ بركعتين الطواف ثانيا أنه أي الحديث موجه إلى الولاية يعني إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه ثم هل يتدوذ الصلاة ولا تدوذ هذا موقول إذا إلى الشارع والشرع بيّن أنه لا صلاة في هذه الأوقات المنهي عنها على كل حال سيأتينا إن شاء الله أن ركعة الطواف جائزة لا لهذا الحديث ولكن لأن لها سببا وذوات الأسكار يجوز فيها في وقت النهي طيب الثالث مما يستثنى قال ورد نعم قوله ما ألف في الأوقات السلاة مفهومه أن الأوقات من الوقتين الآخرين لا يدوذ فيهن فعل ركعة الطواف ولكن هذا ليس صحيح إذ أن المفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة لأنه إذا جازت الصلاة في الأوقات الثلاثة القصيرة وهي أغلق التحريم من أوقات العامة ففي الأوقات عحمه الله ففي الأوقات الأخرى من ذلك أولى وليت المؤلف لم يقل في الأوقات الثلاثة لأنه قال لأن بعض العلماء قال إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يدوذ فيها في لعفته الطواف وإنما تدوذ في الأوقات الطويلة ما هما الوقتان الطويلة من صلاة العصر إلى أن تتضيع في الشمس الغروب ومن صلاة الفجر أو من طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس هذه الأوقات الطويلة طيب عندنا الآن نقول يدوذ في الأوقات الثلاثة الثلاثة وفيما سواه من بعض