133 - 208 تكملة تفسير الآية (ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم...) من سورة الأحزاب- الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال مولف تقصونها من عدة ما هي العدة العدة في اللغة اسم مأقود من العدد ولكنها في الاستلاح أو في الشرع تربص مفارقة في الحياة أو في الممات محدود شرعا تربص زوجة مفارقة في الحياة أو بعد الممات محدود شرعا طيب تعتدونها قال تحصونها بالأقرى وغيرها بالأقرى إن كانت من دواس الأقرى كم عددها ثلاثة وغيرها إن لم تكن من دواس الأقرى وهن الحوامل ومن لا تحيظ للصغير أو إياس الحامل عدتها وضع الحامل ومن لا تحيظ عدتها ثلاثة عشر قال فمتعوهن ترى أخذنا شوي من الحديث لأننا اشتغلنا بالكبرات هذولي هم؟ نعم المهنة أنك فوضت أمرك إليه فاعتمدت عليه هذا المهنة وهو أفوض أمر إلى الله طيب يقول فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَدْهِنَّ تَعْتَدْدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ أَعْطُوهُنَّ مَا يُسْتَمْتَعْنَ بِهِ أي إن لم يسمى لهن أصدقا وإلا فلهن نسف المسمى فقط قاله ابن عباس وعليه الشافر قوله فمتعوهن ألف حرف عط ومتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به منين من الدراهم من الثياب من المتاع من العقار من أي شيء الله عز وجل أطلقها ثم إنها مطلقة من جهة الكمية كما أنها مطلقة من جهة نوعية الكمية وش أعطيها إذا أردت أن أعطيها دراهم كم أعطيها متعوهن على الموسع قدره نعم وعلى المقفر قدره حسب حال الزوج وقوله فمتعوهن بعد قوله إذا طلقتم المبنات فمتعوهن يستثنى من ذلك من سمي لها مهر فإن من سمي لها مهر لا يجب لها إلا نسف لقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لا نهاد وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فبين الله عز وجل أن لهن نصف ما فرضه وهذا إذا سمي لها مهر سواء قل أو كثر قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا خلوا سبيلهن من غير إضغاء فأمر الله عز وجل بأمرين التمتيع وهو بذل المال والسراح الجميل وهو بذل الكل وذلك بأن تكون المفارقة عن رضا وبالقول الليّن الذي يجور الخاطر لأن المرأة إذا طلقت بعد أن هقد عليه ولم يدخل بها لا شك أنه ينكسر خاطره وأنها تتأثر وأن الناس سوف يتكلمون لماذا طلقت قبل أن يدخل بها ما هو السبب هل رأى فيها عيبا هل سمع عنها بشيء ولسيما إذا كانت هي راغبها أيضا بالزود ثم طلقها من قبل أن نتصل بها فإنه لا بد أن يكون هناك ردود فعل في نفسه فأرحم الراحمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نمتعهن بالمال وأن نسبحهن سراح جميلا بالقول والمعاملة طيبة مثل أن نقول لها هذا أمر لم يقدر وهذا أمر أراده الله عز وجل وأنا ما فارقتك مثلا لسوء خلقك أو لأني سمعت عنك ما يسوء أو ما أشفى ذلك من الكلام حتى تنفصل منه وهي طيبة النفس من شرحة الصدر ثم بعد ذلك ما يحصل منها أو من أهلها كلام لأنه ربما إذا طلقها ولم يمتعها أو متعها بدون ما تستحق أو سرحها سراحا غير جميل ربما يحصل منها أو من أهلها كلام في الرجل يتكلمون فيه وفي عرضه وفي أهله وما أشفى ذلك فهذا من آداب الله عز وجل التي أدب بها عباده إذا طلق المرأة قبل المسيس فإنها فإن الواجب عليه أمران التمتيع بماذا بالمال والصراحة الجميل بالقول والفعل وطلاقة الوجه وانبساط القلب وما أشفى هذا قد يقول القائل كيف يمكن هذا والرجل لم يطلقها في هذه الحال إلا وهو كاره الله بلا شك ولو كان عنده أثنى محبة لكان دخل بها وجامعها ونظر ربما تتغير الأمو يعني لو كان زهد فيها بعض الزهد لكن في قلبه محبة لها هل يغامر ويطلقها من قبل أن يجامع العقل لا يقتضي ذلك يقتضي أن تنتظر وتجامعها لأنه ربما ربما تغيرت الأمو ومن ثم نهي عن الطلاق في الحيض لأن الإنسان إذا كانت مراته حائضا حائضا فإنه لا يجامعه لكن فيبقى كارها لها ولا يوجد منها ولا يوجد هناك سبب يدعو إلى المحبة وهو الجماع فلهذا نهي عن يعني هذا من الحكم في النهي عن الطلاق في الحيض ولسا هي الحكمة الوحيدة فمتعوهن وسرفوهن سراحا جميلا إن شاء الله يتفوعدا فيما بعد