162- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة التطوع / صلاة الضحى / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نقطع الآن مثل من أقشى قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسن صلاة الظحى تسن صلاة الظحى صلاة الظحى من باب إضافة الشيء إلى وقته ولك أن تقول إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه كما تقول صلاة
الظهر نسبة للوقت والوقت سبب هكذا عبن صلاة الظحى نسبة للوقت والوقت سبب وقول المؤلف تسن المعلوم أن السنة ما أمر به لا على وجه إحزاء وأن حكم السنة أن يثابع قاعدها ولو عاقب تركها
فأفادنا المؤلف أنها سنة وليست بواجبها وجليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات الخمس هنا سأل الرجل هل علي غيرها قال لا إلا أن تترك ودرين آخر حديث معاد بن
جبل لما بعده النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل ولن نذكر صلاة الضحة ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه
وسلم قول الله أن افتسنوا صلاة الضحة ظاهره أنها سنة مطلقة وجريم ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدردى وأبي ذره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة ركعتين للضحة قال أبو
هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ركعتين الضحة وأنه ترى قبل أننا وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وظاهر هذا أنها سنة مطلقة في كل يوم وذهب بعضها للعلم إلى أنها
ليست بسنة لأن حديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصليها وفصل بعضهم فقال أما من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسم له أن يصلي الضحة وأما من لم تكن له عادة في
صلاة الليل فإنها سنة في حقه مطلقا كل يوم هذه ثلاثة قوال القول الرابع أنها سنة غير راتبة يعني يفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعل وظاهر أدلة من حيث العمل أنها سنة مطلقا دائما إلا لمن كان
له صلاة من الليل ولكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تقلع فيه الشمس على كل سلامة السلامة العضو من الناس صدقة كل يوم تقلع فيه الشمس
وقد ذكر العلماء رحمه الله أن السلامة تلات مئة وستون مفصلة في الجسم فيكون على كل واحد من الناس كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة ولكن هذه الصدقة ليست صدقة ثمان بل كل ما يغطب إلى الله لقول
النبي صلى الله عليه وسلم ففي كل تسبيحة صدقة وكل تهميره صدقة وكل تهليله صدقة وأمر بمعروف صدقة وإنهم عن ممكن صدقة وتعين إلى أن قال وفي فضع أحدهم صدقة قال وينزئ من ذلك أو قال عن ذلك
ركعتان يرفعهما من الضحة وبناء على هذا الحديث نقول إنه يسن أن يصليهما مطلقة دائدة لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يعتوا بهذه الصدقات التي تبلغ ثلاثمائة وستين ثلاثمائة وستين صدقة وعلى
هذا فيسن أن يصليها كل يوم بناء على هذا الحديث يقول وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان أقلها ركعتان لحد ذلك ركعة يضبح ولأنه لا يسن تطوع بأقل من ركعتين إلا في إيش إلا في أت وأكثرها ثمان ثمان
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل فيت أمي هانه فصلى فيه ثماني ركعات صلى فيه ثماني ركعات ولكن هل هذا يدل على أنه لا زيادة الذين قالوا بأن أكثرها ثمان قالوا نعم يدل على
أنه لا زيادة ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها صحيح أنه لا حد لأكثرها يقول عائش رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم المصليين من الضحارة وكثين ويزيد ما شاء الله فقولها يزيد ما
شاء الله هذا يدل على عدم التحديد وأما حديث أمي هانه أنه صلى في بيت أمي هانه ثماني ركعات فلا يدل على التحديد لماذا؟
لأنها قضية عيد صلى ثماني ركعات لأنه يريد أن يشتغل بشغل آخر ولن يقول لا تزيد على هذا الصحيح أنه لا حد لأكثره وأن الإنسان لو بقب يصل من خروج وقت النهي بعد ترع الشمس إلى وقت النهي عند
الزوال وصل أربعين ركعات فهذه من الضحارة طيب إذن الصحيح أن أكثرها لماذا؟
لا حد لأكثرها طيب أكثرها ثماني أكثر مبتلع وثماني خبر لكن كيف نعرف ثماني؟
نعرفها إعراب المنقوس كيف إعراب المنقوس؟
أنها بياء مفتوحة من النصر منورة فتقول اشتريت من الغلم ثمانيا ثمانيا كما تقول رأيت قاضيا في حال رأى النصر نحذف الياد وتبقى الكسرة تلينا عليها لكنها منورة وهذا التنوين عواض عن الياء
المحذوف فتقول عندي من الغنم أو عندي من أرضاني ثماني ثماني ولا ثمان؟
ثماني وعليه فنقول ثماني مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة والتنوين عواض عن الياء المحذوفة هذا إذا لم تركب يعني إذا لم تركب ما عشر فإن تعرف إيش؟
عراباً مرقوصاً وفيها لغة رضيئة قليلة أن تعرف بالحركات على النون فتقول اشتريت من الضأن ثماناً وعندي من الضأن ثماناً ونظرت في الضأن إلى ثماني وهذه اللغة تناسة الياء بالنهائية كأنها
لم تكن موجودة وصل على الراب على النون إذا لنا في عرابها وجهان إذا لم تركب ما هما؟
أن تعرف العراباً منقوصاً وهذا هو المشهور وأن تعرف على الحركات على النون على حسب العظمة أما إذا ركبتنا عشر أو عشرة مع عشرة لنمات التركب مع عشرة فإنها تبنى على الفتر فيوقع ثمانية
عشرة أمرأة ويجوز إسكان الياء فتقول ثمانية عشرة ثمانية عشرة إذا فيها وجهك ثمانية عشرة والثاني ثمانية عشرة تبنى على الفتر هنا أكثرها ثمان وش الأقصح فيها؟
أكثرها ثمان وإلا ثمان ثمان ثمان بكسر على أنها معربة عرب المنبوس نعم ضيق المنب رغم الله وأقلها ركعتان أقلها ركعتان لأن هذا أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر فلا يسن للإنسان أن يتطوع
بركعة ولو يشرع له ذلك إلا في الوتر فأقل ما يمكن من الصلاة ركعتان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال قم فصل ركعتين وتجوز بهما ولو كان يشرع
أقل ولو كان يشرع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع لإيش لو خطب إذن فأقلها ركعتان ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال وركعتين الضحى ولأنه لا يشرع شيء من صلاة
التطوع أقل من ركعتين إلا إلا الوتر فقط فالصحيح أن التطوع بركعة لا يصح وإن كان بعض أهلهم قال إنه يصح نقول لا لا يصح أقل ما يمكن ركعتان فلا يمكن أن يطوع الإنسان بركعة إلا في الوتر
قال وأكثرها ثمان أكثرها ثمان ثمان ركعات بأربع تسليمات ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتر حين دخل مكة فصلى فيه ثمانية ركعات قالوا وهذا أعلى ما ورد
هذا أعلى ما ورد وعلى هذا فلو صلى الإنسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسع والعاشرة تطوعا مطلقا لا صلاة ضحة ليش؟
لأي شيء لأن أكثرها ثمان فما زاد عن ثمان فليس من صلاة الضحة ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها لأن عاش رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله ولم
تقيد فالصواب أنها أنه لا حد لها لو صلى من فاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الزوال أربعين رقعا مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاة الضحة ويجاب عن حديثهم من هذا في جوابهم الجواب الأول أن
كثيرا من أهل العلم قال إن هذه الصلاة ليس صلاة الضحة وإنما هي صلاة فتح صلاة فتح واستحب للقائد إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثماني ركعات شكرا لله عز وجل على فتح البلد لأن الإنسان بل لأن
القائد من نعمة الله عليه أن يفتح الله عليه البلد وهذه النعمة تقتضي الخشوع والذل لله والقيامة بطاعته ولهذا لا نعلم أن أحدا فتح بلدا أعظما من مكة ولا نعلم فاتحا أعظما من محمد صلى
الله عليه وسلم ومع ذلك دخل مكة حين فتحها وهو مطاطع الرأسه حتى إنه لا يصيب مولك رحله عليه الصلاة والسلام من شدة خفضه رأسه وهو يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبين ويردده يرجع فيها
يعني يرجع يعني كأنه يرجد الحرف مرتين وهذا من كمال تواضع عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أن هذا أكبر نعمة أن الله يفتح بلد أعدائك على يدك قاتلوهم يعذبهم الله بأيديك ويخزهم وينصركم
عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب إلى قلوبهم قل ها تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا إذن
نقول هذا أحد الوجهين في الجواب عن حليف مهان أن هذه الثمانية ركعات ليست صلاة ظهر وإنما هي شكر لله على هذا الفتح ولهذا السحب بعض العلماء للقائد إذا فتح البلد أن يصلي ثمانية ركعات
الوجه الثاني أن نقول إن الاقتصار على الثمان لا يستلزم ألا يزيد لأن هذه قضية عين أرأيت لو لن يصلي إلى ركعتين هل تقول لا تزيد على ركعتين لا لأن قضاء العين وما وقع مصادفة فإنه لا
يعتبر تشريعا وهذه قاعدة مفيدة جدا أن ما وقع مصادفة لا يعتبر تشريعا نعم ولهذا لا يستحب للإنسان إذا دفع من عرفه وأتى الشعي الذي حول مستلفه لا يستحب له أن ينزل فيبول ويتوضع وضوءا
خفيفا كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفه في الحج ووصله للشعب نزل فبال وتوضع وضوءا خفيفا فهل نقول إن هذا مشروع الجواب لا لأن هذا وقع مصادفة
يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول فنزل فبال وتوضع توضع لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة على كل حال ما فعل على وجه المصادفة دون قصد فإنه لا يعتبر تشريعا فكون الرسول صلى الله
عليه وسلم اقتصر على ثمان دون أن ينبه على أن هذا أكثر صلاة الضحى لا يدل على أن هذا هو الأكثر طيب ثم قال المؤلف ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال وقتها إوقصات الضحى من خروج
وقت النهي والمؤلف رحمه الله لم يبين وقت النهي لكن سيبينه إن شاء الله في آخر الباب وقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفي عقيد رمح يعني بعين غائل وإلا هذا الارتفاع عقيد رمح بحسب
الواقع أكثر من مساحة أرض مئات المرة لكن نحن نرى في الأفق قيدر يعني نحو متر وهذا بالزمن أو بالدقائق والساعات المعروفة حوالي 12 دقيقة ولنجعله ربع ساعة 15 دقيقة لأنه أحوط فإذا مضى 15
دقيقة من الشمس من طلوع الشمس فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت الضحى فمن ذلك الوقت يدخل وقت ساعة الضحى إلى قبيل الزوال قبيل تصير تصير قبل يعني زمن قليل قبل زوال الشمس بزمن قليل كم حوال
عشر دقائق يعني إذا أكثرنا قلنا قبل الزوال بعشر دقائق لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه فإنه الوقت الذي تسجر فيه جهنم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه قال عقبة
بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتان حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيه الشمس
للغروب حتى تغروب قائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق فإذا كان قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وقف الإنسان ما يصل إذن الوقت من زوال النهي في أول النهار إلى وجود النهي في وسط
النهار وفعلها في آخر الوقت أفضل فعلها في آخر الوقت أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وهذا في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ما معنى ترمض
يعني تقوم من شدة حر الرمضاء وهذا يكون قبيل الزوال قبيل الزوال بنحو عشر دقائق فهذا وقته قال وقته من فروج وقت النهي إلى قبيل الزوال