156- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة التطوع / صلاة التراويح / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
والتراويح عشرون ركعة التراويح مبتدأ وعشرون ركعة خبر مبتدأ والتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من
ذنبه نعم حكمها الدليل نعم وثم التراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا أربع ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا وعلى ذلك يعني بناء على حديث عائش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهم وطولهم ثم يصلي ثلاثا ووجه ذلك أنها قال يصلي أربعا ثم وثم تدل على الترتيب بمهلة وأن هناك فاصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية والأربع الثانية والثلاث
الأخيرة وهذه الأربع يسلم من كل ركعتين كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن الأربع تجمع الأربع الثانية
والأربع الثانية فإن ذلك وهم سبب عدم تتبع ترك الحديث من وجه وعدم النظر إلى الحديث العام حديث المعومة رجل الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن صلاة الليل فقال وعلى هذا فكل
حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد وهو أنها مثل مثل أما ما صرح به بعدم ذلك كالوتر بخمس أو سبع أو تسع فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث إذن لماذا
قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا نقول لأنه جمع الأربع الأولى في آن واحد فصل ركعتين ثم وصلهما ثورا بالركعتين من أخرين ثم جلس وأمهل ثم استأنف وصل ركعتين ثم أتبعهما بركعتين ثم جلس
فأمهل ثم صلى ثلاثا أخذ السلاح من هذا أن يصلوا أربع ركعت بتسليتين ثم يستريع ثم يصل أربعا ثم يستريع ثم يصل ثلاثا إذا قاموا بإحدى عشرة ركعة طيب والمعالف يقول رحمه الله يقول عشرون ركعة
عشرون ركعة ترويه عشرون ركعة إذا أضحنا إليها آدنا الكمال في الوتر تكون تكون لا تكون تكون ثلاثا وعشرين فيصل الترويه عشرين ركعة ثم يصل الوترة ثلاثا ركعة ويقول الجميع ثلاثا وعشرين ركعة
هذا قيام رمضان فما هو الدليل؟
الدليل يقول لما روى عبو بطن عبد العزيز الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي
يصح عنه من أعلى من ناس به في الليل عائشة المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على إحدى أشترك فقد سئلت كيف كان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان
ولا غيره على إحدى أشترك وهذا نص صريح من عائشة وهي من أعلى من ناس به في ما يفعله ليلا تقول إنه كان لا يزيد على إحدى أشترك فإن قال الطائل قد ذكر عن عمر أنه كان أمر أبيب نكاء أن يصلي
بالناس بثلاثين وعشرين ركعة قلنا هذا أيضا ليس بصحيح وإنما روى يزيد برومان قال كان الناس يصلون في أهد عمر في رمضان ثلاثا وعشرين ركعة انتبهوا يزيد برومان لم يدرك أهد عمر فيكون في
الحديث انقطاع ثم الحديث لو سبيه نص أن عمر اطلع على ذلك وما فعل في أهد عمر فإنه لا يكون حجة بخلاف ما فعل في أهد الرسول ولم ينكره فإنه يكون حجة لأن الرسول الله وإن كان علمه فقد أقره
وإن أنه ألمه فقد أقره الوحي لكنها أد عمر نهل وحي فلم ينسب إلى عمر من إقراره حتى يكون صريحا بنسبته إلى عمر ولكن لواء مالك في الموطة بإسناد من أصحف الأسانيد أن عمر بن خطاب رضي الله
عنه أمر تميم الجار ويبيض الكأب أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة وهذا ما الصريح أمر من عمر رضي الله عنه وهو اللائق به رضي الله عنه لأنه من أشد الناس تمسكا بالسلة وإذا كان الرسول
صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة فإننا نعتقد بأن عمر بن خطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدل وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة أن السلة في التراويح أن تكون إحدى
عشرة ركعة يصلي عشرة شفعا وواحدة وطرا والوطر كما قال ابن قيم هو الواحدة ليس الركعة لقبله الركعة التي قبله من سلة الليل والوطر هو الواحدة وإن أوترت بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة
ركعة فلا بأس لأن هذا أيضا صح من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة فهذا هو السلة ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى بثلاث عشرة أعوذ أكثر
من ذلك فإنه لا ينكر عليه ولكن لو طالب أهل مسجد بأن لا يتجاوز عدد السلة كانوا أحق منهم بالموافقة كان أحق منهم بالوافقة لأن الدميل معهم إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم تسعة وتسعين
ركعة ما في مالك ولا فرق في هذا العدد حتى على السنة في الترويح أن تكون إحدى عشرة ركعة يصلي عشرة شفعا وواحدة وطرا والوتر كما قال ابن قيم هو الواحدة ليس الركعة اللي قبله الركعة التي
قبله من سلطة الليل والوتر هو الواحدة وإن أوترت بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس لأن هذا أيضا صحة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
ثلاث عشرة ركعة فهذا هو السنة ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى بثلاث وعشرة أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه ينكر عليه ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منهم
بالموافقة كان حق منهم بالوافقة لأن الدليل معهما إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو سلابهم 99 ركعة ما في مال ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخرهم لا فرق بين أول الشهر
وآخر وعلى هذا فتكون القيام العشر القيام العشر كالقيام في أول الشهر فإذا قلنا إن الأفضل إحدى عشرة في العشرين الأولى قلنا إن الأفضل إحدى عشرة في العشر الأخيرة ولا فرق لأن عائشة تقول
رضي الله عنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره ولم تستثني العشر الأواخر لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة بالإطالة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليلة كله وعلى هذا فيطيل
لكن لو اختار أهل المسجد أن يقصر بهم طراءه رقوع السجود ويكثر من عدد الركعات وقالوا له إن هذا أرفق بنا لأنه لو بقي يقرأ جزء في كل ركعة ويطيل رقوع السجود ربما نعم يشق عليه فإذا طلبوا
أن يقصر طراءه والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه إذا وافقه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر ولا تأسر وأموم قولي عليه السؤال والسلام إذا أما أحدكم الناس فل يخفر
وما دام الأمر غير محظور علينا فإنك يسيرنا على من ولان الله عليه أولى وأحسن والإمام وليا المسجد مولا على المأمومين ولهذا يقال إمام فهو إمام والإمام أيضا يأمرهم ويقول سووا سووا
الصفوف تقدم فلان تأخرا فلان فهو في الحقيقة ولي أمر بالنسبة للمأمومين فإذا طلب المولى عليهم أن يرفق بهم بكثرة العدد مع تخطيب الركوع والسجود والقراءة فلست في هذا بعث طيب وهنا نقول لا
ينبغي لنا أن نتطرف لا يمينا ولا شبعا لأن بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت بالسنة وينكر أشد النكير يشد النكير على من زاد على
ذلك ويقول إنه آثم عاصم وهذا لا شك أنه خطأ وكيف يكون آثما عاصيا وقد سئل النبي عليه الصلاة كيف يصلى الليل كيف صلاة الليل فقال مثل مثل ولم يحدد بعدد ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة
الليل لا يعلم العدد لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من ذا بأول وهو ليس من خدم الرسول حتى نقول يعلم داخل بيته فإذا كان النبي عليه الصلاة فلن بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدده
لعدد علم أن الأمر فيها لواسط وأن للإنسان من يصلي ما أتركه ويوتي بواحده من يمنعه من هذا وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي فهذا ليس على عموم حتى عند هؤلاء ولهذا لا
يجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع لا يجبون هذا ولو أخذنا في العموم لقلنا يجب أن توتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع سردا وإنما المراد صلوا كما رأيتمون يصلي فلا
فالإنسان على كل حال نحن نقول إن الإنسان ينبغي له أن لا يشدد على الناس بمجرد وهم انت وهمه حتى أن رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ويخرجون من
المسجد شف كيف يعني الوهم يخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم من قمع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام للليلة وربما يجلسون إذا صلوا عشر ضكعات يجلسون
فيقطع تقطع الصفوف بجلوسهم يجلسونهم والناس صفوف على اليمين وعلى لسار وربما يتحدثون أحيانا فإذا جاء الوتر قاموا فأوتروا كل هذا من من الخطأ نحن لا نشك في أنهم يريدون الخير وأنهم
مجتهدون لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبة الطرف الثاني عكس هؤلاء أنكروا على من على من اقتصر على إحدى الشترك أنكروا إنكارا عظيم وقالوا خرجت عن خرجت عن الإجماع ومن يشاقط الرسول من بعد ما
يتبين ويأتبع غير صبيل المؤمنين نوله من بعد ما تبين العودة ويأتبع غير صبيل المؤمنين نوله ما توله ونصله جهنم ورسالة مصير كيف تخرج عن الجمال من أين جئت لنا بهذا كل من الناس قبلك لا
يعرفون إلا ثلاثة وعشرين ركعة ثم يشددون في التنثير والنكير وهذا أيضا خطر ونصري ولكن لو فرضنا أننا في بلد لا يعرفون إلا ثلاثة وعشرين ركعة فليس من الحكمة أن نجابههم فنصلي إحدى عشرة
ركعة من أول عين وإنما نصلي ثلاثة وعشر ركعة ثم نتحدث إليهم بما جاءت من السنة وأن الأفضل إحدى عشرة ثم نقول لهم ما تروا ما تروا هل ترون أن نقصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة
الركوع والسدود نوعا ما لنتمكن من الدعاء ونكثر من الذكر أو ترون أن نبقى على الحال حين إذن سوف يوافقون أو يخالفون أو يختلفون ألأس كذلك ما تخلو الحال من واحد من ثلاث الأمور فإذا رأى
عنا الأكثر على أننا لا نوافق خلنا على ما كان عليها أباؤنا وش يعمل يبقى على ما هو عليه لأن الأمر واصل وما دام الأمر فيه التأليف فهو خير لكن لا يأس يعيد الكرة مرة ثانية ما يضر نعم
فإن أبوا وأصروا على الثلاثة وعشرين يعني يستمل منهم ما يراه من الحكمة يستمل معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم ومع هذا لو أنهم أبوا إلا ثلاثة وعشرين فليتوكل على الله وليعطهم هذا لكن
ليحذر مما يصنعه بعض الأمة من السرعة العظيمة في الرقوع والسجود حتى أن الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعة الإمام ووه شاب كيف عدد الكبير السن أو المريض ومع شب ذلك لما يستطيع وقد حدثني
من أثق به أنه دخل مسجدا في يوم في ليلة المليال رمضان ودخل مع الإمام في صات الترويح وعجز عن إدراك المتابعة وهو نشيط شاب يقول كأنما أصلي معه على الجمع فلما ننت في الليل وجدت كأني
دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون نعم يرقصون لأن هكذا هذا هو الرقص فالقص من هذا أن بعض الأعلم نسأل الله لنا ولهم الهداية يتلاعبون في الترويح يصرون على العدد وهو سنة بل وهو خلاف
السنة السنة 11 ولكنهم يقصرون في الواجب في السرعة العظيمة والعلماء يقولون رحمهم الله يكره للإمام أن يسبع سرعة تمنع المأمومة في علما يسن نكره ويحرم أن يسبع سرعة تمنع المأمومة في علما
يجب لأنه مؤتمن والأمين يجب أن يرأي حال المؤتمن عليه فيسرع سرعة تمنع المأمومة في علما يجب حالة لا يجب طيب لو أن أحدا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأمومة في علما يجب يعجز
أن يدركه في الطمانين فهل له أن يخرج وينفرد يعني ينفصل عن الإمام الجواب نعم بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام سواء في الترويح أو في الفريضة أيضا أحيانا في الفريضة تجي تجري واحد يصلي
بالناس قد فاتتك الصلاة تدخل معهم وإذا هو يسرع تعجز أن تدرك معه الواجب ففي هذا الحال نقول انفصل انفصل إن والانفراد وأكمل وحدك يعني لا يمكن الآن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن
وهو الطمانينة فلابد من أحد أمرين وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام فالإقرار على الانفراد من أجل القيام بالركن من باب يأوره