155- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة التطوع / ويكره قنوته في غير الوتر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويكره قنوته في غير الوتر يكره قنوته أي قنوت المصلة في غير الوتر ويريد في قنوته قنوته بهذا الدعاء اللهم اهدني في من هدي إلى آخره فإنه يكره في غير الوتر فيشمل القنوت في الفرائض ويشمل القنوت في الرواتب ويشمل القنوت في النوافل الأخرى فكلها لا يقنط فيها مهما كان الأمر وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل يعني أنها لا تدخل في عموم استحراب الدعاء مثلا يعني لو قال قائل أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة ومثل هذا يحتاج إلى دليل فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبا على سبيل التقصيص والتقييد إلا بدليل ولهذا لا قالنا لقائل سأفعل في ليلة المورد رسول صلى الله وسلم صلوات على رسول صلى الله وسلم وارجة جاءت بها السنة وثليها قلنا لك أفعل لأنك قيدت العام بإيش؟ بزمن خاص وهذا يحتاج إلى دليل فليس كل ما شدع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص فما هو الذي يقول له القنوة لأخه؟ نعم أبو الحمدين؟ طيب علم ذكرنا ثلاثة تعودنا قلها لنا الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى يصده الحمدين الله وعند الصلاة قل يا هداية الله دعاء عام لو كان دعاء عاما قلنا بعد التشهد قل ما شئت أيضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الرقوع أو ما قبله والثالث في عبادة خاص فيحتاج إثباته إلى دليل ومن ثم قلنا إن الختمة أو دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع لأن حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه كان يبنع أهله عند ختم القرآن ويدعو فهذا خارج الصلاة وفرق بينما يكون خارج الصلاة وداخلها فلذاب يمكن أن نقول أن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة طيب القلوب في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة وإذا كان بدعة فأقل أحواله الفراء وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه إلى حد التحليم لوجود خلاف بين العلماء فيه قال المؤلف إلا أن تنزل أو أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطعون سيقنط الإمام في الفرائق إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة بالمسلمين أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يفكر الله عليه وليس مما يدعى برفره لكن إذا نزل بالمسلمين نازلة والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر بالمسلمين يقول المؤلف غير الطعون الطعون وباء معروف فالتاك معدي إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سنتم به في أرض فلا تردم عليها وإن وقع وأنتم بيها فلا تخرج منها فرارا منه وهذه الطعونة سوى الله العافية إذا نزل أهلك أمما كثيرة كما في طار العمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه حتى قيل إنه يموت في اليوم لا حد نحو ألف نفر مع أن العدد في ذلك الوقت ليس مثل هذا العدد حاضر هذا النوع من الوضع إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه أو لا فقال بعض العلماء إنه يدعى برفعه لأنه نازل من نوازل الدهر وأي شيء أعظم من أن يحني هذا الوباء أمة محمد ولا مرجع للناس إلا الله عز وجل فيدعون الله ويسألونه رفعه ومنه من قال لا لا يدعى وعلّل ذلك بأنه شهادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المطعود شهيد قالوا ولا من بغي أن نقنط من أجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة فلنسلم الأمر إلى الله وإذا شاء الله واختبت حكمته وأن يرفعه رفعه وإلا يبقى ومن ثني بهذا المرض فإنه يثنى على الشهادة كما أخبر بذلك النبي صلى الله وسلم فصار للعلماء قولا هل يقنط لرفع الطاعون أو لا يقنط فمنهم من قال إنه يقنط لأنه نازلة عظيمة تؤدي إلى ثناء المسلمين ومنهم من قال إنه لا يقنط له أي لرفعه لأنه شهادة قال فيقنط الإمام في الفرائض لو كان عندي تصريح لا أحفظتكم بها أنا ما أدخل عليكم بالتصريح قال فيقنط الإمام في الفرائض فيقنط نقرعها بالرفع ولا بالنص لا في الرقع استئنافا يعني إلا أن تنزل فحينئذ يقنط الإمام لأنك لو قلت إنها ماطوفة تنزل وقلت إلا أن تنزل فيقنط ما بينت الحكم هل يقنط أم لا المهم إذا نزل بين المسلمين نازلة قال فيقنط الإمام في الفرائض يقنط ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوط لكنه استثناء من الكراحة يقنط الإمام فيقنط إلا أن تنزل فيقنط وإذا استثناء من الكراحة وثبت فعله في الصلاحة كأنه يكون مستحبا لأنه إذا ثبت فعله في الصلاحة يموجب السثناء لازم أن يكون من أذكار الصلاحة وإذا كان يكون مستحبا وعلى هذا فقول المؤلف فيقنط الإمام يعني استحبابا وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوط ليس بواجب أجمعوا على أنه ليس بواجب يعني لو تركه الناس لم يأتمه لكن الأفضل أن يقنط الإمام وقول المؤلف الإمام من يعني به الإمام من يعني بالإمام إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد العالى في الدولة يعني الذي له سبه العليا هو الإمام فيكون القانت الإمام وحده أما بقية الناس فلا يقنطون يعني لا يقنط إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط فيقنط الإمام لماذا؟ قالوا لأن رسول صلى الله عليه وسلم قنط عند النوازل ولم يأمر أحدا بالقنوط ولم يقنط أحد من المساجد في أهده صلى الله عليه وسلم ولأن هذا القنوط لأمر نزل بالمسلمين عاما والذي له الولاة العامة على المسلمين هو الإمام فيختص الحكم به ولا وشعر غيره وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد القول الثاني في المسألة أنه يقنط كل إمام هتقنط المساجد يقنط بها أئمتها والقول الثاني والساء والأخير اختيار الشيء في الإسلام ابن كنية رحمه الله واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاةه على سبيل قد السمراء وما يفعله في صلاةه على سبيل الحوادث النازبة فيكون القنوط عند النوازل مشروعا لكل أحد ولكن على كل حالة الذي أرى في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمر فإن أمر بالقنوط قنتنا وإن سكت سكتنا ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو به أو ندعو فيه وهو السجود والتشهد وهذا فيه خير وبركة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقول أنه يقنط الإيمان في الفرائل ليس المراد أن يدعو بالقنوط أو بجعاء القنوط الذي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن فليقنط بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت ولهذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوط إلى ناسب النازلة ليس هذا بيهتيق الله ما جنه من هديت كما يفعله بعض العامة هذا لم يرعي الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا لا في حريف صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول اللهم مهديني فيما هديت في الفرائل في الفرائل إنه يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة فمرة جاء صلى الله عليه وسلم لقوم من المستطعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا وقد روي أنه جاء لهم من النصف من شهر رمضان إلى صبيحة يوم العيد حيث قدموا في صبيحة يوم الإنساق وقدموا لهم خمسة عشر يوما ودعا صلى الله عليه وسلم قناة على قوم دعا عليهم على رعل والإكوان وعصية شهرا كاملا شهرا كاملا فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن اللهم العنفلانا والعنفلانا حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أن يعذبهم فأمسك فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالغنوط دعاءا مناسبا وعلى قدر ليش على قدر الحاج لم يستمر يقول إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطعوم فيقنط الإمام في الفرائض طلب الشرح فيقنط الإمام الأعظم استحبابا الإمام الأعظم يقول لكم أنه من له السلطة العليا في البلد طيب إذا قنت يقول في الفرائض في الفرائض أل دخلت على جنب فتفيد ها العموم يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشر وليس خاصا بساطة الفجر بل في كل الصلوات هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات طيب واستثنى بعض العلماء الجمعة استثنى بعض العلماء الجمعة وقال إنه لا يقنط فيها لأن الأحاديث الواردة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمسة الفجر والظهر والمغرب والعشر والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشر ولم تذكر الجمعة وجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهري عند الإطلاق ولهذا لا تتمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرا وصل الجمعة وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة نقول لا يدوسها لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة وعلن بعضهم أيضا ذلك بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة يدعو دعاء عاما يؤمن الناس عليه في خطبة الجمعة فيدعو لرحي النازلة في خطبة الجمعة ويكتفى بهذا الدعاء عن القنود في صلاة الجمعة ويرى بعض آل العلم أنه لا وجل الاستثناء وإنما لم ينص عليها في الحديث الواردة عن رسول الله صلى الله وسلم لأنها يوم واحد في الأسبوع فجر هذا تؤكت ويدل لهذا أن رسول صلى الله وسلم إذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس لأنها هي الراطبة الموجودة التي تأتي عن الإنسان في كل يوم في خطبة الجمعة فظاهر أنه يقنط حتى في صلاة الجمعة وإذا قلنا في القنود في الصلوات الخمس فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا كما جاء فبدت به السنة أنه كان يقند ويؤمن الناس وراءه ولا يمكن أن يؤمن عليه إلا إذا كان إيش يجهر وعلى هذا في سنة أن يجهر ولو في الصلاة السرية سنة أنه يجهر ولو في الصلاة السرية سنة أن يجهر في الصلاة السرية نعم؟ قيمة أش هي القنود؟ القنود هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ أكثر الحديث والذي عليه أكثر وهي العلم أن القنود بعد الركوع يعني القنود بعد الركوع وإن قنط قبل الركوع فلا حرج يعني كمل القراءة ثم دعا ثم ركع فلا حرج فهو الآن يخير بين أن يركع إذا كمل القراءة ثم إذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنط كما هو أكثر الروايات وآله أبثراه العلم أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع كل هذا جاءت من السنة ولا حرج فيه قال فيا قنود الإنسان