150- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صلاة التطوع / صلاة التطوع الى يقرأ في الأولى سبح / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف باب وصلاة التطور أولا يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع عليهم في الواجبات نظيرها من التطور كل رقم من أركان الإسلام فله نظير من التطور الصلاة لها تطور والزكاة والصيام والحج له تطور وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابا وأجرا وقربة إلى الله وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع تكمل به أو يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص نقف على هذا الباب المراجعة من باب سجد السهو ما هذا إذا خرج خلاص أو أحدث ما يستمر إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في مكانه فلا سجود نعم يعود ما لم يستتم قائمة فإن يستتم قائمة فلا يعود فارق المحل فارق المحل معذور نعم المموم أنت قلت الإمام يرى وجوب السجود والإمام لا يرى كذا قلت نعم قل الصواب الآن يرى وجوب موجب ايش؟ طيب. هم لا يرى. طيب. ها. شو؟ . انه جمع نرى وقل مرى. كما سبح فيه ولم يرى. يتشاهل الاول. ما؟ طيب. كما سبح فيه ولم يرى. يقول لنا نرى. اذا تعذل اذا لم يرى. ولم يسجد له ولم يستجل. لا يستجل مرى. طيب. يستجل وسلم. يستجل وسجدان ويسلم. بعد اليمان. أين عم؟ أين عم؟ يرقل فاتحة كله. ونسي آية منها. طيب. ذهبتك منها. يبقى إشكال هذا؟ نسي إشكال لنا. الآن ما أعتبر رجمنا. وش بقى يا جماعة؟ نسي آية من الفاتحة. فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع. وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى. حكا الروحا هو سقوط رقم. مدام ترك آية فكانه لم يقع. نعم. فعلا أولا. كان النقص أول مي تقلل صليا. فظل انه مبارك. لكن الصلاة ما تمت. خب. بعد ما أرخف. عينك هو أن تقول أننا نبدأ بالأسبق. نجعل الحكم للأسبق. نقول لكن الصلاة واحدة. والسجود السهوء في آخرها فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد شمع عنده السببان فيعلم ما قبل السلام نعم سيد الرحمن إن كنت جالس إن ربين كيام وجلوس يعني كان ربين كيام وجلوس ثم أرجع ما تشعر بالأوه يعني كان يجب عن سجود السهوء نعم حديث الموئرات حديث الموئر لو صح بس حديث ضعيف نعم هو لو صح الحديث كان نقول ما يجب السجول والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني لكن الحديث ما تكلمنا على هذا في أثناء الدرس لكن يمكن من تبحاظ على الظاهر إيش عند العلماء واجب يقول لأن هذا زاد زاد في صلاة زيادة لو تعمدها لا بطار نعم أين نعم إسأل الكسائل نعم وقال إن أبا يوسف وهو من الفقهة اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي ومن أئمة النحو فقال الكسائي إن كل إنسان يتعمق في فن فإنه لا أخف عليه الحكم في فن آخر فقال أبو يوسف لا يمكن العلوم مختلفة قال لا يمكن قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سهى في سجود السهو قال إذا سهى في سجود السهو فلس عليه سهو قال من أين أخذته من نحوك قال لي أن المصغر لا يصغر هل هذا صفي أو لا إنما إذا سجى سهى في السجود السهو فليس عليه سهو لكن مثلا لو سهى هل سجد السجود الثاني في السجود السهو أو لا ولم يترجع عنده شيء نقول أسجد سجدة واحدة فقط ولا نقول أسجد سجدة واحدة ثم أسجد سجدتين لا نقول أسجد السجدة الواحدة التي تشككت بها ويمتن نعم عرفت يا سلامة نعم يا ساحة موجباك بعد السلام موجب واجب قبل السلام لا موجب إذا كان زيادة فهو بعد السلام إذا كان ترك واجب هو قبل السلام وإذا زاد ركن يختلف إذا زاد ركن قوليا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فلساعد السجود السلام إنما يسنوا لهم السجود فقط يختلف إذا سلم عن ناقص فقالوا لها الجماعة زدتا لجعني أنك أسترقى هل يأتي للرقعة الثانية لتكبير تحرام من تكبير؟ لا يأتي بالباقية بدون تكبير لو كبر الإحرام لبطل الصلاة لأنه إذا كبر الإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية يرجع ويدخل الصلاة بدون تكبير لكن يجلس يجلس ثم يقوم يقوم بدون تكبير السؤال أول يشاكر ما تقول في رجل سلما من راكعتين من الظهر ثم ذكر هل يتم او لا يتم سلما من راكعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها او يستألفها يتمها خطأ انقرب الزمن شرط اخر نعم نعم سلامة نحن قلنا سلما من الظهر على انها الظهر لا يحدث أن لا يفعل ما يمنع بناء آخرها على أولها كالحدث ما هو الدليل على هذا حديث أبي فريرا في قصة ذي لدي صلى بأصحابه إحدى صارت العشي ثم سلم ثم ذكروه فأتم هذا الدليل إذا بنى على ما مضى فمتى يسجد قبل السلام أو بعده يسجد قبل السلام الدليل الدليل أنه كل نقص في الصلاة يسجد قبل السلام هذا تعليل القائد القائده ما يقال دليل هي تعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سدتين قبل السلام وهذا عن النقص قالهم قال رسولها كذا قال من سلم من صلاته ثم ذكر فأتم فليسجد سدتين قبل أن نسلم طبعا نسبة للعبصول مهالية يلا انسى حدونا دورها عليها هل يستوي قبل السلام أو بعدها بعد السلام ما الدليل أنه أتم ثم سلم ثم سجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ثم سلم ثم سجد سجدين هذا الدليل هل هذا الدليل يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام أما ما قاله من أن النقص يكون سجده قبل السلام سؤال هل يناقض أم لا لست أسألك عن كلامه هل يناقض أو لا قل لا أو لا نعم أقول الأخ قال إنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام والحديث كما أشرع اليان يدل على أنه يسجد بعد السلام فهل هذا الحديث يناقض قاعدة او لا؟ لا يناقضه. لا يناقضه. كيف؟ لان هذا الوجه الذي سلم قبل اثناء صلاةه زاد في صلاةه السلام. فزياد السلام وقع في اثناء الصلاة. اذا لسه بنقص. لا لسه بنقص. طيب. افهمت؟ هذا ما هو عن نقص. هذا في الوقع زيادة. لانه سلم في اثناء الصلاة. فأتى بزيادة. واضح؟ طيب. اذا نسجد تشهد الاول. اي نعم. فكم حالة له؟ له. اربع حالات. اربع حالات. الحال الاولى اذا كان نوض فيها ولكنه يعني ما قرقت فخيبي. لم ينهض. طيب. هذه واحد. هذا يتشهد ولا سودانه. نعم. الحال الثانية. يعني الحال الاولى سمعتم كلامها جماعة. الحال الاولى. اذا هم ان ينهض عن التشهد الاول ثم ذكر وبقي. ففي هذا الحال ليس عليه شيء. لانه لم يزد في صلاةه ولم ينقص. طيب. الحال الثانية. الثانية اذا نهض ولكنه لم يستم قائما نعم ففي هذه الحالة عليه الرجوع عليه الرجوع والسجود يسجد السلام ويسجد بعد السلام ويسجد السلام بعد السلام الحال الثانية سمعتوها إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام الحال الثالثة الحال الثالثة إذا نهض ويسجد قائما ولكنه لم يشرف قراء في هذه الحالة يكرر رجوع إلى السجود إلى الشهد ويسجد قبل السلام في هذا الحال لا يرجع، يكره أن يرجع إذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام طيب الحال الرابع الحال الرابع أنه يستتم قائماً ويشرف القرام أن يستتم قائماً ويشرف القرام في هذا الحال يحرم على الرجول نعم لا يستجد قبل السلام نعم سنتم الأحوال الأربع نعم ودليل الحديث المغيرة من شعبة على ما فيه من مقال طيب رجل شك في الزيادة يا هداية الله هل يسجد لسه أو لا يسجد يسجد خطأ شك في الزيادة نعم هل يسجد أو لا يسجد لا لا يسجد خطأ لأن الشك فيه قولان في الزيادة فيه قولان بعضهم يقول كل من لا أجفع هذا كله لا أجفع أعطني أجواب على قدر السؤال إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجد السهوة أو لا؟ بس؟ قل لا أو لا؟ لا ونعم، نعم، نعم، كلاهما لا، كلاهما جمع بين نقضين جداً من شك في الزيادة، من شك الرجل في زيادة في ركاة مثلاً، وإنه هو الرجل، أو رجل لا، لا، هذا في عدد الركاة، اللي تريد هذا في عدد الركاة زيادة عليه السجود عليه السجود إذا كان رؤكنا في تبصيد إذا شك في أثناء ورحة في أثناء الزيادة أثناء الزيادة عليه السجود فعليه السجود وإذا شك بعد الزيادة فلا السجود ما تقولون؟ صحيح إذن إذا شك في الزيادة فليس عليه السجود ان يكون الشك وقت فعلها وقت فعل الزيادة فعليه السجود ما هو التعليل لهذا التفريق؟ التعليل ان فجوده بالزيادة صلاة بزيادة لنا انا قسم ما هو التعليل لكونه يشك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود ويشك بعد فراغه فلا سجد عليه انه وقت الفعل شك في جزء من صلاة فوجب عليه السجود جبرا لهذا الترد طيب وإذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب والعصل عدم ما يوجب السجود فأنتم يا جماعة ولا ما فأنتم إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود وإن شك بعد انتهائها فلا سجد عليه مثل شك في الرابعة وهو فيه أثناء الرابعة هل هي خامسة ولا رابعة نقول عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردد هل هي زائدة أو زائدة فأدى جزءا من صلاةه مترددا فيه أما لو كان حين جلس للتشهد الأخير شكل صلى أربعنا وخمسا فنقول ليس عليه السجود لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه رسل عدمه طيب ما تقول يا آدم فيما لو شك فيه ترك واجب هل عليه السجود او ليس عليه السجود مثاله ترك السجود الاول تشاوض الاول شك هل ترك التشاوض الاول او لا عليه السجود ما فيه قول ثاني المالف الشيوع ماذا يقول المالف عبارة المالف شقول ولا يسجد ولا أستجل لشكه في ترك واجب إذن هذا خلاف كلامك أن تقول يجب أن يستجل والمعنف يقول لا أستجل فماذا تقول الآن هل تنسحب أو تقول أنا هو رجل وأنا رجل وهو يقول وأنا أقول يسجد يسجد ما هو إلى تركه يتيقن أنه تاركه يسجد ما في شكاله لكن شك هل ترك الواجب أم لم يتركه لا انك دمعا ما يسجد كما قال المؤلف طيب لماذا علل لأن الشك يعني يبني على اليقين الشك اليقين هو ما فعله إن كان بني على اليقين فهو ما فعله أنتم مهمين المسألة يا جماعة راجع شك هل ترك التشاهد الأول أو لا راجع شك هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أم لم يقول المؤلف يقول لا يسجد لا يسجد عرفتم طيب التعليل قول مؤلف أنه شك في سبب وجوب سجود السهو نعم والأصل عدم شك في سبب وجوب سجود السهو لأن سبب وجوب السهو سبب وجوب سجود السهو ترك رؤية وهدق الشك فيه فإذن هو شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السهو حمد وحينئذ لا يسكد معلومة جماعة هل فيه قول اخر؟ ايه؟ انت حارب درس او لا؟ ها؟ يلا فيه قول ثاني؟ هل الذي عندناه المعلّف؟ خلاف كلام المعلّف يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المعلّف؟ هو انه اذا سجد، اذا شك، هل ترك الواجب ام لم يترك؟ وجب عليه السجد ها؟ إذا بنا على غلب ظن من عليها ان ينسل في شهر ايه؟ ايه؟ طيب هذا بعد بناء غلبة الظن لكن على كم؟ نعم في قول الثاني أنه إذا شك وجب عليه السجود لأن الأصل عدم فعله عرفتم في قول الثاني يقول إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود ليش قالوا لأن الأصل عدم فعله فهو لأن يشك هل تشهد أو لا نقول للأصل أنه لم تشهد فيجب عليه السجود وهذا القول ذكرنا أنه أصح أنه أصح لأن الأصل عدم وجود هذا الواجب والأصل شغل الذمة به وهنا لم يتيقن أنه أبرع ذمته منه فيجب عليه السجود طيب رجل سهى عدة مرات فاركت سبحان رب العظيم في الرقوع سبحان رب العالم في السجود وقوة سمع الله لمحمده ناسي يكسل سيسان على قول المؤلف لماذا؟ علم لأن تعدد الأسباب لمسبب واحد طيب تعدد الأسباب وتعدد الأسباب لا يوجد تعدد المسبب كما لو بال وتغوط وأحت تبريح وأكل لحم إبل ونام خمسة تحتها يكفيه وضون واحد طيب فين قوة آخر ذكرناه نعم سامي نعم على الأكثر على الذي طرقه بالأكثر إن كان طرف الرقم أو الوجب كي نحن نريد تعدد نعم تعدد تعدد السجود ربعان في رقم ربعان في ربوع لا لا هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام فأيهما نغلب هذا الذي تريد أنت لكن أصل المسألة فيها قول ثاني ذكرت ولكم أبو ما ذكرنا أنا لأن أذكره وتذكرون ها الحين ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجلات يعني إذا سهى مرتين أحدهما إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام فإنه يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعد السلام إذا كان قبل السلام مطلق غلب قبل السلام لا إذا غلب قبل السلام إذا اقتصم على سيد سيد على كلام المؤلف ما لك أن هذا من اتفاق طيب على كل حال فيه قول ثاني في المسألة أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وسبب آخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام فإنه يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعده مثال ذلك ترك التشهد الأول وزاد ركعه في إحدى الركعات وزاد ركوعا في إحدى الركعات فالأول محله والثاني بعد السلام فيقول يسجد مرتين مرة قبل السلام لترك التشهد الأول ومرة بعدها لزيادة الركوع لكن المذهب لا يكفيه الزيثان في الجميع ولكن أيهما يغلب المذهب أنه يغلى من قبل السلام لأنه أدخل في الصلاة والقول الثاني الراجح يكفي سجده واحد وراجح أنه سجده واحد يكفي ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجمعين قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع أكدها كسوف ثم السسقاء ثم تراويح ثم وطر يفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصل التاسعة ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي التارثة بالإخلاص ويقنط فيها بعد بس بسم الله الرحمن الرحيم قال الله رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع صلاة التطوع من ذا بإضافة الشيء إلى نوعه لأن صلاة جنس ذات أنواع أو ذو أنواع فصلاة التطوع يعني الصلاة التي تكون تطوعا أي نافلة والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب قال الله تعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها أي الطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر علي مع أن الطوف بهما ركن من أركان الحج والعمراء ولكن المرادة بالتطوع في الصلاح البقهاء كل طاعة ليست بواجبة ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنشر لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع ولتكمل به الفرائض يوم القيامة فإن الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها فالوضوء لها واجب وتطوع والصلاة واجب وتطوع والصدقة واجب وتطوع والصيام واجب وتطور والحج واجب وتطور والجهاد واجب وتطور والعلم واجب وتطور كل العبادات صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبها وهي أنواع في الحقيقة منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع ومنها ما هو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابع ومنها ما هو موقع ومنها ما هو غير موقع ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس مقيدا بسبب المهم أنها أنواع وكلها يطلق عليها صلاة تطور قال المؤلف رحمه الله آكدها كسوف ثم السسطاء ثم وتر نعم ثم ترويح ثم وتر قال المؤلف إن آكدها الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وخرج إليه فزعا وصلى صلاة غريبة وعرضت عليه في صلاة هذه جنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة وشرع لها الجماعة فنادى يعني أمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعة فهي آكد صلاة التطور وفهم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطور وفيها خلاف بين أهل علم والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على الأعيان وإما على الكفاية وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعو الصلاة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالصدقة والاستغفاء والتكبير والفزع إلى الصلاة وحصل منه شيء لم يكن معلوفا من قبل فكيف تقترم بها هذه الأحوال ثم نقول هي سنة لو تركها المسلمون لم يعتموا فأقل ما نقول فيها إنها فرض كفاية وعلى هذا فتنزع من باب صلاة الطوع يتلحق بصلاة