145- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- سجود السهو/ سجود السهو- وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد فإن طال الفصح أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل جواء أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحين قال المؤلف رحمه الله تعالى في إحكام سجود السهو وإن سلم قبل إتمامها عمداً
بطلت إذا سلم قبل إتمامها بقصة الخروج من الصلاة عمداً بطلت لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليك عمرنا فورد فالله تعالى قد فرضى
الصلاة الظهر مثلاً أربعة فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فترضو وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها إذا كان سهواً أي أنه ظن أن الصلاة قد تمت ثم ذكر
قريباً أي في زمن قريب أتمها وسجد وسيأت الشراء لن يكون موضع السدود وقال المؤلف وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً صاهر كلامه العموم وإن أنه لا فرق بين أن يسلم ظاناً أنها تمت وبين أن يسلم
جازماً أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى وبين المسألتين فرق فإذا سلم ظاناً أنها تمت فهذا هو الذي أرى للمؤلف هو الذي ذكره لأنه سلم من ركعتين وهو يريد الأربع فيتم ويستجلسه وأما إذا
سلم طبعاً إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناس أنها أكثر من هذا العدد مثل أن سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة فجأ وهنا لا يبقى على ما سبق لأنه سلم يعتقد أن الصلاة
تامة بعددها وأنه لس فيها نقص فيقول قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها ولهذا لا يبني بعضها على بعض فصال المسلم قبل تمام الصلاة إن سلم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا
يبني بعضها على بعض وإن سلم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر من ما سلم عليه على أن العدد الثلاث إن كان في مغرب أو أربع إن كان في رباعية فإنه كما قال المغلف إذا ذكر قليبا فإنه
يبني على مسألة ودليل هذا أي دليل هذه المسألة حديث أبيه غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر فصل من ركعتين ثم قام حتقدم إلى خشبة بمقدم المسجد واتقع
عليها كأنه أضبان وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلمان مع أنهما أخص الناس به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله
مهابة وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه فقال أنسيت أم قصرة الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقول لم أنس بناء على اعتقاده ولم تقصر بناء على
الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي باقع على أنها أرضى وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذا اليدين وهو الأخ ما هم الاحتمالات الذين ذكروا هذا احتمال احتمال ثاني في احتمال ثالث أن يكون سلم عمدا
قبل اهتمامها وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى الناس وقال أحق ما يقول ذا اليدين قالوا نعم فتقدم فصل ما ترك ثم سلم ثم سجد سجدين ثم سلم هذا هو دليل هذه
المسألة هو قوله وذكر قريبا أتمها وسجد طيب ولكن لو ذكر وهو قائل فهل يبني على قيامه ويستمر أو لابد أن يقعد ثم يقوم قال الفقها رحمه الله لا بد أن يقوم ثم يقوم لقول ذا اليدين فصل ما
ترك وهو قد ترك القيام من القعود فلا بد أن يأتي في القيام من القعود وهذا مبني على أن نفس النهوض النهوض ركن مقصود فيقيل إن القيامة أو إن النهوض ليس ركن مقصودا ولكنه من أجل أن يكون
قائم فإنه بناء على ذلك لا يزمه أن يجلس لما يقوم لكن لا شك أن ما ذكر ورفقها رحمهم الله أحوط فنقول إذا كان الإنسان قد نهض ثم لكر أو ذكر يقول اجلس ثم قم وأتم الصلاة نعم وقول ما ثم لكر
قريبا يشترط أيضا شرط آخر وهو أن لا يفعل ما ينافع الصلاة فإن فعل ما ينافع الصلاة مثل أن يحدث أو يأكل وما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاة لفوات الشرط وهذا ظاهر في الحدث لأنه إذا أحدث
تعذر بناء بعض الصلاة على بعض من يقطعها بالحدث أما إذا فعل ما ينافع الصلاة فإنه فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق لأن فعله ما ينافع الصلاة بناء على أنه أتم صلاة فيكون صابرا
عن النسيان أو عن جهل بحض ديقة الحال والنسيان وجهل عذر يسقط بهما حكم فعل منهي عنه وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك يقول المؤلف فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها فطلت إن
طال الفصل عرفا ولم يبين المؤلف مقداره فيرجع في ذلك إلى العرف ومثاله أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قام واتكى وتراجع مع الناس وخرج سرعان الناس
من المسجد يقولون قصرة الصلاة فما كان مثل هذا كثلت دقائق وعربة دقائق وخمس دقائق وما أشبهات فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من
استعناف الصلاة ولهذا قال فإن طالف عرفا بطلت قال المؤلف أو تكلم لغير مصلحتها تكلم يعني بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل نتل عن طال بعد أن سلم ناسيا يا فلان أين
وضعت الكتاب يا فلان أغلق المكيف يا فلان اذهب إلى كلام فإن الصلاة تبطل ولو كان كلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا لأنه فعل ما ينأ في الصلاة فهو كما لو أحدث ولكن طيب ككلامه في صلبه يعني
كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة لأن الكلام في صلب الصلاة قد تبت به الحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم حين قال إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس فإذا تكلم بعد السلام عن نقص النسيان بطلت كما لو تكلم وهو إيش وهو يصلي وقال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل
وإن كان يعني وإن كان كثيرا تطلت ففصل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة فهنا تبطل بكل حال القسم الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام
يسير كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال أصدقضوا اليدين قالوا نعم ومراجعة باليدين له فهنا تبطل أو لا لا تبطل لأنه يسير لمصلحة الصلاة القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة
فتبطل فصار أقسام الكلام على ما مشى عليه مؤلف ثلاثة فيما إذا سلم ناسيا أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقة ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا الثاني أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا
تبطل الصلاة الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير نعم فتبطل الصلاة به والصحيح بهذه المسائل الثالث كلها أن الصلاة لا تبطل لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة فهو لم يتعمد الخطأ وقد قال
الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أفطأتم به ولكن ما تعمل قلوبكم وكذلك على قول الصحيح لا تبطل بالأكل الشرب ونحوهما لأنه لم يتعمد في علم المبطل فهو جاهل حقيقة جاهل بحقيقة الحال فالصحيح
أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويقتلها إلا في الحدث ولذلك لأن الحدث لا يمكن معه قناء بعض الصلاة على بعض لأن الحدث يقطعه نهائيا
وكذلك وكذلك لو تكلم في مصحتي على القول الغاجح في صلب الصلاة لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الغاجح ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة وليس عليكم جناح
فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل الضروب وحديثه معاوة بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال يرحمك الله وقال واثك لأميه وقال حينما رماه ناس بأبصارهم ما شأنكم تنظرون إلي فإنه رحمه رضي الله عنه
لما دخل الصلاة أقص رجل من الجماعة فقال الحمد لله فقال له معاوة الحمك الله فرماه الناس بأبصارهم فقال له ما شأنكم تنظرون إلي يعني كانوا يقولوا ما شأنهم سوء فجعلوا يضربون أفخاذهم
يسكتون فسفت فلما سلم النبي عليه الصلاة السلام أخبره بأن الصلاة لا سر فيه شيء من كلام الناس ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدد طيب يقول المؤلف ولمصرحتها إن كان
يسير لم تبطل المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسير لمصرحتها لأنه فعل شيئا هنا في الصلاة فلا تصبح معه فصار القول الراجح أكس المذهب المذهب أنه إذا سلم ناسا ثم تكلم
بطل الصلاة وواجب عليه إعادتها من جديد والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا والقول الثالث التفصيل الذي مش عليه مؤلم إن كان يسير لمصرحتها لم تبطل وإن كان لغير لمصرحتها أو كثير لمصرحتها
بطلت طيب قال المنف رحمه الله وقهقهة ككلام قهقه القهقه الضحك المسكوب بالصوت ويسمى عند الناس كهكه كهكه نعم الكهكه قريبا من القهقها لأن القهقه الكه متقاربتان فالقهقها يعني إذا ضحك
بصوت بصوت فإنها كالكلام بل أشد منه لمنافاتها للصلاة تماما لأنها أقرب للهزل من الكلام فإذا قهقه الإنسان وهو يصلي بطل الصلاة لأن ذلك يشبه اللعب فإن تبسم بدون قهقها فإنها لا تبطل
الصلاة لأنه لم يظهر له صوت وإن قهقها مغلوبا على أمره يعني بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملف نفسه من أقهقها فقهقه رصدا فإن صلاته على قول الراجع لا تبطل كما لو سقط عليه شيء فقال
بغير إرادة منه أح فإن صلاته لا تبطل عليكم لأنه لم يتعمد المفسد وقهقه ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشة الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفاني بطلت هذه ثلاث مساء الأولى إذا نفخ فبان
حرفان بطل الصلاة لأنه لأنه تتكلم مثل يرقى صوته بها هذا ترطب صلاة لأنه بان منه حرفان وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء من فيه شيء لأنه قد يكون الكلام مع حرف واحد قد يكون كلاما تاما
مع حرف واحد كأفعال الأمر من ثلاثي إذا كان مثالا ناقصا المثال هو معتل الأول والناقص معتل الأخير فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام مثل أن تقول لصاحبك عي عي من وع فعي
هنا كلام تام أو تقول في من وفا هذا كلام تام وهي مكونة من حرف واحد كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حرف ولا يكون كلاما فكون المسألة وتعلم بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فلس بكلام
فيه نظر ولهذا نقول في النق إنه إن كان عبدا أبطل الصلاة لأنه عبث لأنه عبث وإن كان لحاجة فإنه لا يكون الصلاة ولو بانا منه حرفان لأنه لس بكلام مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده
فأراد أن ينفخها لأنه أهوى لها من أن يمسحها بيده لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت ماتت وإلا تحطمت قدم رجلاها أو ما أشبدا فإنفخها لأنه أصلها فالمدار في هذا على العبث إن فعله عبثا فإن
الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها وإن كان لحاجة لم تبطل طيب كذلك أيضا إن انتحب أن نحيب ارتفاع الصوت بالبكة فهذا رجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكة من غير خشة الله مثل أن يأتيه الخبر
ويصلي بأن فلان مات فيانتحب انتحبه هنا ليس مخشة الله ولكن من حزنه على فراق هذا الميت فنقوم إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاةه على كلام المال والصحيح أنه إذا كان من غير من غلبه إذا
كان من غلبه يعني غلبه البكة حتى انتحب أن صلاةه لا تبطل لأن هذا بغير اختياره فإن كان من خشة الله أي شدة خوفه من الله عز وجل أو أحيانا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله لأن البكة
قد يكون خشة لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل كما يكون للقلب عند ذكر السواب سواب المتقين يبكي شوقا إلى عدى النعيم وعند ذكر الكافرين وعظابهم يبكي خوفا من هذا العذاب من غير أو تنحنح
من غير حاجة فبان حرفان بغلس إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاةه تبطل إذا بان حرفان والحاجة إلى التنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدية قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه في
انسداد في انسداد فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد أو كما يقولون بعبارة ميكانيكيين تسيخ للحلق فهذا لا بأس تنحنح المتعد إذا تنحنح لشخص استأذن عليه أو خاف أن يسقط في شيء أو ما
أشبه ذلك أو أراد أن ينبه وعلى أن يصلي فهذا تنحنح لحاجة متعدية فلا تبطل الصلاة بذلك لأنها لحاجة لأن هذا لحاجة فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرف أن يبين حرفان وذلك لأن التنحنح
من غير حاجة أشبه بالهز من الجد طيب هل من الحاجة أن يتنحن إذا أطال الإمام الرقوع أو السجود من أجل أن ينبهه وعلى أن يقول يالله مش أو لسه من الحاجة نعم هذا لسه من الحاجة إلا إذا أطال
الإمام إطالة خرجت عن حد المشهور فقد يكون هذا من الحاجة طيب إذا قال ما هو الدليل على جواز التنحن من الحاجة ولو بان حرفان الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلا يدخل فيه ما عن
النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحن حلا إشارة إلى أنه نشغل بصراته طيب إذا أطس فبعنا حرفان تبطل صلاته لماذا لأنه مغروف عليه لسه باختياره وكذلك لو تتاء فبعنا حرفان
فإنه مغروف عليه فلا يضر على جواز التنحن من الحاجة ولو بان حرفان الدليل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلا يدخل فيه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحن
حلا إشارة إلى أنه مشغول بصراته طيب إذا أطس فبعنا حرفان تبطل صلاته لماذا لأنه مغروف عليه لسه في اختياره وكذلك لو تتاء فبعنا حرفان فإنه مغروف عليه فلا يضر لكن في التثاؤ بعض الناس تجد
ينساب وراء التثاؤ حتى تسمى له صوت ها ها فهذا الظاهر أنه غير مغروب غير مغروب على أمره بل إن هذا منهي عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من تثاؤ أن يقضم ما استطاع يقضم يعني يمنع
ما استطاع فإن لم يستطع وضع يده على فمه لأن وضع اليد على الفم يكبت الصوت ويخفضه ويمنع من ضحك الشيطان على المتثائب أو دخوله في جوه طيب العطاس بعض الناس يتقصد أن يكون العطاس وشديدا
فلو تقصد هذا وبان حرف أم بطل الصلاة على قائد المرحب لأن هذا ليس مغروبا على أمره نعم كيش كأن هذا خرج ما سنجل أين أين تشهد عليهم يا آدم ها طيب هو يقول ما شأن الصلاة الذين خرجوا
وقالوا قصرة الصلاة هل رجعوا فصلوا أم لم يرجعوا ولم يصلوا أو نبهوا بعد ذلك وصلوا صلاة جديدة هذه الاعتماد تقولوا واردة يحتمل أنهم رجعوا فأتموا الصلاة ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولم يتموا
الصلاة ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولكن بلغهم الخبر فاستأنفوا الصلاة أو بنوا عليه على مسر وإذا كان كل احتمال واردا لم يمكنك أن تستدل بالحديث على أحد الاحتمالين ولا يمكن أيضا أن تحمله على
كل الاحتمالات إذا كانت لا يمكن الوفاق بينها تبعوا القائد هذا متى ورد النص متعددا بين أشياء بدون ترجيح فإنه فإنه لا يمكنك أن تستدل به على أحدها لأنه لا يتعين في واحد منها طيب وهل
يمكن أن تجمع ربما يمكن أن تجمع إذا كان لا تتعارض لكن إذا كان تتعارض فإنه لا يمكن أن تجمع كمسالتنا هذه مسالتنا ما يمكن أن يقول رجعوا ولم يرجعوا لابد إما رجعوا ولا وإلا نمر فيبقى
الحديث مشكلة لكن عندنا نصوص محكمة تدل على أنه لا بد من إتمام الصلاة فنقول هؤلاء إن كانوا رجعوا فقد تسموا صلاةهم وإلا لم يكونوا رجعوا فلا بد أن نصلوا الصلاة تامنا