143- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- سجود السهو/ سجود السهو - وعمل مستكثر / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عنده وسهوه ولا يشعر يسير سجود عمل مبتدأ وحينئذ يأتينا النحات فيقولون لماذا تبتدئون بالنكرة فنقول لهم لأنكم سامحتمون
إذا كانت النكرة موصوفة وهذه النكرة موصوفة بماذا مستكثر عمل مستكثر إذا عمل مبتدأ ومستكثر صفة له وقوله يبطلها الجملة خبر المبتدأ عمل مستكثر مستكثر أي محكوم بكثرته ولو عبر المؤلف
بقوله كثير لأغنى عن قوله مستكثر لأن المعنى واحد وقوله عادة أي في العادة في عادة الناس إذا قال الناس هذا العمل كثير في الصلاة فهذا مستكثر معادة وإن قالوا هذا عمل يسير فهو يسير إذن
ليس لهذا ضابط شرعي فهو راجع إلى العادة فإذا قال قائل كيف نرجع إلى العادة في أمر تعبدي صحيح أن الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأقارب هذا راجع إلى العادة وعاشرهن بالمعروف وعلى
المعروف له رزقهن وكسفتهن بالمعروف لكن عبادة يرجع فيها إلى العادة؟
يقول نعم نرجع فيها إلى العادة لأن الشرع لم يحدد ذلك لم يحدد لم يقل مثلا من تحرك في صلاة ثلاث مرات فصلاةه باطلة ولم يقل من تحرك أربعا فصلاةه باطلة ولم يقل من تحرك ثنتين فصلاةه باطلة
إذن يرجع إلى العرف فإذا قال الناس والله هذا عمل نافي الصلاة الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول إنه لا يصلي فحينئذ يكون مستكثرا أما إذا قالوا إن هذا يسير فإنه لا يطر والنظر بذلك
أمثله بفعل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لو كان مع الإنسان وهو يصلي صبي صبي يحمله لأنه يصيح فحمله من أجل أن يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الأذى ويقبل هذا الرجل على صلاته لأن
بكاء الصبي سوف يشغله فإذا حمله وسكت الصبي أقبل على صلاته فحمل الصبي في صلاته وجعل إذا ركع وضعه وإذا سجل وضعه وإذا قام حمله فعندنا عدة حركات قل لي لا حرك الحمد الحمد وحركة الراف
وحركة الوضع وربما قوة حمل الحمد لأن الصبي إذا كان كبيرا فسيسقل على المصلي كل هذا نعتبره يسيرا لا يبتل الصلاة طيب قرع عليه الباب رجل والباب قريبا فتقدم ولكنه مستقبل القبلة أو تأخر
على وراء وهو مستقبل القبلة أو ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة أو على اليسار وهو مستقبل القبلة ففتح الباب فهذا يسير إذا كان الباب قريبا فهو يسير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح
الباب لعائشة طيب رجل معه دابة وهو يصلي وقد أمسك زمامها بيده وجعلت الدابة تنازعه وإذا نزعته فلابد أن يكون منه حركة إما تحمل للجذب وإما انقياد معها يسيره نقول هذا أيضا يسير لفعج
الصحابة رضي الله عنه في مثل ذلك فهذا كله يسير طيب رجل أصابته حكة أشغلته إن سكت سكت وقلبه من شغله وإن تحرك حقها بردت عليه وأقبل على صلاته فأيهما أولى أولى أن يحك ويقبل على صلاته لأن
هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة طيب رجل معه قلم وكان ناسا محفوظاته فلما دخل في الصلاة حفظها والاختبار قريب وأن نقول إنه يصلي في مسجد الكلية ما عنده مراجب فذكر للقطعة خمسة أسطر فأخرج
الورقة وجعل أكتبها وهو يصلي لأنه خاف إن انفتل من صلاته أن ينسى ما تقول في هذا كثير هذا كثير لكن لو كانت كلمة أو كلمتين فهي يسير فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس لأنه لا بأس في الصلاة
لأنه أحيانا يكون عند الإنسان يكون للإنسان أمر ضروري لا بد أن يذكره والشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة أقبل إليه وقال يقول وجعل يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكره حتى يذكره
رائفة به أبدا لكن أبدا لكن إفسادا لعبادته هو يحب أن يشغله عن عبادته حتى تبطى الصلاة جسدا بلا روح طيب الكلام على أنه إذا كان العمل كثيرا يقول عمله مستكثر معادة من غير جنس الصلاة طيب
من غير جنس الصلاة احترازا مما لو كان كثيرا من جنس الصلاة فإن الكثير من جنس الصلاة سبق الكلام عليه ها إن تعمده بطلت وإن لم تعمد سجد لسهول وقول ما له من هذه الصلاة يحتاج إلى زياد قيز
رابع لغير ضرورة لغير ضرورة لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ولو كثيرا لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ومعلوم أن الرجال سيكون منهم عمل كثير الرجال يعني الذين يمشون على
أرجلهم طيب إذن عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ومن غير إيش ضرورة يقول يبطلها عنده وسهوه يبطلها عمد أما عمد فواضح أنه يبطل الصلاة وأما سهوه فقال المؤلف إنه يبطل الصلاة يعني لو صرح
الإنسان صرحا كاملا في الصلاة وتحرك حركات كثيرة نعم تحرك حركات كثيرة فيقول المؤلف إنه يبطل الصلاة وذلك لأنه منافل للصلاة مغير لحيئتها فاستوى فيه العمد والسهو ولكن القول الثاني أنه
إذا كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن حيئتها مثل واحد سهى وكان جائعا فتقدم إلى التمر وقام يأكل ويشرب ما سنه في الصلاة لما شفع ذكره أنه يصلي إيش هذا؟
هذا المنافل غات المنافل للصلاة هذا ما صح لكن لو كان عملا كثيرا لكنه لا ينافل الصلاة المنافل للبينة يعني بمعنى أنه يمكن أن يقع السهو فيه فالصحيق أنه لا يبطل الصلاة لأن القاعدة
الشرعية عندنا أن المحضورات يعدر فيها بالجهل والنسيان هذه القاعدة العامة أن فعل المحضور يعدر فيه بالجهل والنسيان طيب يقول ما الذي يبطلها عمده وسهوه كم الشروط أنه كثير من غير جنصلاة
بغير ضرورة هذا بقي رابع السنع متوالي متوالي يعني غير متفرد فلو فرق فلو فرضنا أنه فركة الأولى حرك حركة لكن نزل كثيرة فركة الثانية كذلك ثالثة والرابعة ثالثة والرابعة ولو جمعني
الحركات كانت كثيرة فإن الصلاة لا تبطل لأن الفعل إيش غير متوالي متفرح طيب وَلَا يُشْرَعُ أَيْ لَا يَجِبُ وَلَا يَسْرَعُ وَلَا يَسْرَعُ وَلَا يَسْرَعُ لَا يَسْرَعُ وَلَا يَسْرَعُ
الواجب أو المصلحة أَيْ لَا يَسْرَعُ لا يَجِبُ وَلَا يُسْنُ سُجُودٌ لهذا العمل لأن هذا العمل نسأل هل يُبطل الصلاة أو لا يُبطلها ولا نسأل هل يُجُب السهو أو لا يُجِب لأن هذا الفعل من
غير من غير جنس الصلاة وإنما نص المؤلف على أنه لا يُشْرَعُ لِيَسْرِهِ سُجُود لأن في ذلك خلاف وأنا أظن أني ذكرت لكم سابقا أن المؤلف إذا نفى شيئا لا داعي لذكره فهو دليل أو فهو إشارة
إلى وجود خلاف ولا ما حاجة يقول لا يُشْرَعُ لِيَسْرِهِ سُجُود لأن عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود طيب على كل حال بعض العلماء يقول يُشْرَعُ لِيَسْرِهِ السجود وحجته
أن كثيره يُبطل الصلاة فكان يسيره يُشْرَعُ لِيَسْرِهِ السجود لكن هذا قياس بس صحيح نعم لو قال يُشْرَعُ لِيَسْرِهِ السجود إذا كان كثيرا لكان القياس قد يُقضل أما أن يكون هناك فرق بين
اليسير والكثير ثم يريد أن يقيس هذا على ما إذا تعم على ما إذا تعل فعلا يُبطل الصلاة عمده فإنه يُشْرَعُ لِيَسْرِهِ السجود أو يجب فالقياس ليس المحل ثم قال المؤلف وَلَا تَبْطُلُ
بِيَسِيرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ سَهُوَى وَلَا نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ عمده لا تبطل الضمير عود على الصلاة فرضها ونفلها بِيَسِيرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ سَهُوَى يعني إنسان ساهي وكان في مخباته في
فصف فأخذ من هذه المخبات وبدأ إيش يفصف مهام لكنه ساهل فهذا تبطل الصلاة لا لي ليش لأنه يسير لكن لو كان كثيرا بأن يكون قد اشترى كيلو من العنب وحمله على رأسه ونسي وبدأ يأكلها العنب حتى
فراء الكيلو كله فهذا إيش كثير ولا لا كثير إذن تبطل الصلاة ولو كان ساهل طيب ما ظنكم لو كان صائما فأكل الكيلو من العنب وفساه صومه صومه صحيح نعم تمام طيب يقول وكذلك لا تبطل بأسير شرب
سهوى لا الفر ولا النفل فإن كان عمدا بطلت لكن استثنى المؤلف قال ولا نفل بأسير شرب عمدا يعني ولا بطل النفل فالراتبة والوتر صلاة الليل صلاة الضحة تحية المسجد لا تبطل بأسير شرب عمدا
طيب ويبطل النفل بأسير الشرب بأسير أكل عمدا ها هل يبطل النفل بأسير الأكل عمدا نعم لأن كلام المؤلف الأول وتبطل وتبطل الصلاة ولا تبطل بأسير أكل وشرب سهوى ولا نفل بأسير شرب عمدا فبهذا
عرفنا تبطل الصلاة فرضها ونفلها بالأكل الكثير سهوا أو عمدا لا تبطل بالأكل اليسير سهوا وتبطل عمدا طيب الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدا تبطل بالشرب الكثير سهوا أو لا نعم تبطل بالشرب
اليسير عمدا إذا كانت فرضا لا إذا كانت نفلة لماذا عللوا ذلك بأثر ونظر أما الأثر فقالوا إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرا قالوا وهذا فعل
الصحابي وفعل الصحابي إذا لم يعارضه نقص أو صحابي آخر فهو حجة واستدلوا أيضا بنظر بأن النفلة أخف من الفرض بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط في الفرض كاستقال قبلة في السفر
تسقط في النافلة نعم ولا تسقط في الفريضة طيب بشر هذا المعروف طالف إذا كانت النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيلها كثيرا سومح في الشرب فاليسير طيب فإذا قال قائد إذن فسامحوا في الأكل كثير
قلنا لا هناك فرق بين الشرب والأكل ولكن يحتاج إلى مرض وحركات أكثر وأما الماء فإنه لا يحتاج وظهر كلا مؤلف يسير الشرب أنه لا فرق بين أن يكون الشرب ماء أو لبنا أو عصيرا أو نحو ذلك إلا
أن لأنهم قالوا إن بلع الدوب دوب السكر في الفم كالأكل وبعضهم قال كالشر فعلى قول من يقول إن بلع الدوب دوب السكر إذا كان في الفم كالأكل نقول لا يعفى عنه عن العصير وأشباه لأنه يشبه دوب
السكر وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفل القول الثاني في أصل المسألة أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل كما لا يعفى عنه في الفرق وعلّلوا ذلك بأن الأصل تساوي الفرق والنفل وهذا قول
أكثر أهل العلم على أنه لا يعفى عن يسير الشرب والعقل عمدا لا في الفرق ولا في النفل لا الأكل ولا الشرب طيب نعم وأن هذا الأقرب الأقرب أنه لا تطيل على القول بأنه يرفع عن يسير المرجع في
اليسير والكثير إلى العرف