141- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- سجود السهو/ سجود السهو - فمتى زاد فعلا.....الخ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال الموالك رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطل فلو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الخصوف بطل الصلاة ولو سجد ثلاث مرات بطل الصلاة ولو قعد في محل القيام عمدا بطل الصلاة ولو قام في محل قعود عمدا بطلت الصلاة قال في الشرح إجماعا يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ودليل آخر أن الصحابة نبه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا إلى هذه الزيادة وأخبر بأنه فعلها ناسيا فقالوا صليت خمسا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا طيب وسهوا وسهوا يسجد له قوله وسهوا هذه معطوفة على قوله عمدا يعني ومتى زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد له يسجد له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجده ولأنه صلى الله عليه وسلم هذا قول هذا من القول تليل ما الفعل لما صلى خمسا فيه كما في حديث عبدالله مسعود وقيل له صليت خمسا ثنى رجلي فسجد سجدتين سجد سجدتين تليل ثالث لما قام عن التشخد الأول سجد سجدتين انتبه يا جماعة أن أخطأت فردوا عليه ها صحيح خطأ لأن كلامنا الآن في الزهادة والتشهد الأول نقص إذن خطأ صحيح لا تكون هذا مدرس ما يخطي كل يخطي وربما يتعمد الخطأ ليختبر نعم طيب إذن كلامنا الآن في الزهادة وإن زاد ركعة إن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم انتبه إن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد مثال هذا رجل صلى الظهر خمسا ولم يعلم إلا في التشهد فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من ركعة ويحتمل في قول المؤلف حتى فرغ منها أي فرغ من الصلاة فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمسا وعلى هذا فيكون فيكون قوله سجد وسلم بعد السلام ولا قبل بعد السلام على كل حال إذا زاد ركعة ولن نعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد بسهد أجوبا فإن فإن عالم قبل أن نسلم فهل يسجد قبل السلام أو يسجد بعده وإن عالم بعد السلام فهل يسجد قبل السلام أو بعده ما يمكن هذا ليش إذا علم بعد السلام ما يمكن يسجد قبل السلام طيب إذن السؤال الآن إذا علم بعد انتهاء الركعة وقبل السلام وهو التشهد فهل يسجد قبل السلام أو بعده نقول إنه يسجد بعد السلام يكمل التشهد ويسلم ويسجد سجدين ويسلم ودليل ذلك أن الرسول صلى الله وعلى سلم لما صلى خمسا وأخبروه بعد السلام فنا رجليه وسجد وسلم وقال إذا شك أحدكم فليتحر الصواب ثم يبني عليه ولم يقول ومتى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام فلما سجد بعد السلام ولم ينبه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام ويشهد لذلك حديث ذي يجين فإن النبي صلى الله سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجد وسلم وهذا زيادة ويؤيده أيضا المعنى وهو أن الزيادة زيادة في الصلاة وسجود السهو زيادة أيضا فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في الصلاة زيادة إذن دل على أن السجود للزيادة بعد السلام دل على ذلك النص من السنة والمعنى من الحكمة طيب يقول وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد من علم فيها الضمير يعود على الركع التي زاد جلس في الحال أي في حال ذكري أو في حال علم ولا يتأخر يجلس في الحال حتى لو كان لو ذكر في أثناء الركوع أن هذه الركع خامسة يرجع يجلس وقد يتوهم كثير من طلبة العلم في هذه المسألة حكم من قام عن التشهود الأول فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة وشرعة القراءة حرم عليه الرجوع وهذا وهم وخطأ الزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبدا متى ذكرت واجب عليك أن ترجع لتمنع هذه الزيادة لأنك لو لو استمرت في الزيادة مع علمك بها لزدت في الصلاة شيئا عمدا وهذا لا جوز إذن نقول إذا علم فيها يقول ما لف جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد كيف إن لم يكن تشهد هل يمكن أن يزيد قبل أن يتشهد بعد أن يتشهد يمكن يمكن يتشهد في الرابعة ثم ينسى ويظن هذه الثانية يمكن ثم يقوم ثم يذكر بعد القيام بأن هذه الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهد الأخير التشهد الأخير يمكن المهم أن قول المعلق يتشهد إن لم يكن تشهد واضح يعني له معنى صحيح ثم إن لم يكن تشهد وسجد وسلم وسجد وسلم وظاهر كلامه رحمه الله أنه يسجد قبل السلام فإن كان هذا مراده فهو قول ضعيف وإن لم يكن مراده فإنه يحتمل أن معنى قوله جلس بالحال فتشهد إلا ما تشهد يعني وسلم وسجد وسلم وإن كان هذا الاعتماد بعيد لكن على كل حال إذا كان المعلق يريد أنه يسجد قبل السلام في هذه الحال فإن قوله ضعيف وهذا الذي هو ظاهر كلام المعلق هو المذهب لأنهم لا يرون السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلم قبل إتمامه فقط وأما بعد ذلك فهو قبل السلام لكن ما ذكرناه هو القول الغاجح الذي اختاره شيخ السلام بن تيمية طيب يقول وسجد وسلم إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يسلم يرجع ولو بعد القراءة ولو بعد الركوب يرجع ويسلم يعني وتشحر ويسلم ثم يستبسه ويسلم أو يستبسه قبل السلام على ما ما يفيده كلام المعلق طيب إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة يعني رجل مسافر قام إلى ثالثة الثالثة هذه في حق المسافر زيادة فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل نعم طيب هذا ينبني على القصر على قول بالقصر من قلنا بأن القصر واجب لزمه الرجوع وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر يرون أن قصر المسافر الصلاة واجب وأن من أتم في موضع القصر فهو كمن صلى ثمانيا صلاة الظهر لأنه زاد نصف الصلاة وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول أنت الآن مخير بين الإتمام وبين الرجوع لأنك أن أتممت لم تبط صلاتك وإن رجعت لم تبطل لأنك رجعت خوف من الزيادة ولكن الصحيح أنه يرجع لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن نصلي كم ركعتين بل يصلي ركعتين ولا يزيد طيب رجل يصلي في الليل يصلي ليلا وصلاة الليل مثنا فقام إلى الثالثة ناس قام إلى ثالثة ناس ماذا نقول يرجع نعم يرجع فإن لم يرجع بطل صلاته لأنه تعمد الزيادة ولهذا نصر الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت صلاة لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جهز وعلى هذا فإذا دخل الإنسان في الوتر بنية أنه سيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي في الثالثة ولكنه نسل فقام إلى الثالثة بدون سلام ماذا نقول له نقول أتم أتم الثالثة لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ليش على ركعتين