140- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة- شرح آخر مختصر/ سجود السهو / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المالف رحمه الله باب سجود السهو سجود مضاف للسهو صلي ركعتين سجود السهو من بابه إضافة الشيء إلى سببه يعني السجود الذي سببه السهو وعلم أن السهو يتعدى بفي ويتعدى بعن إن تعدى بعن
فهو مذمور وإن تعدى بفي فالإنسان غير ملوم مثال المتعدى بعن قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ينساهم وإن تعدى بفي فالإنسان غير ملوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا
بشر مثلكم أنسى كما تنساهم فإذا انسيت تلكهم يقول مالف رحمه الله يشرى لزيادة ونقص وشك هذه أسباب السجود زيادة نقص شك الزيادة معروفة كأن يركع مرتين في الركعة ويستد ثلاثا والنقص كأن
يستد مرة واحدة والشك والتردد هل صلى ثلاثا أم أربعا وهذا الإجمال سيأتي مفصل إن شاء الله لا في عند يعني لا يشرع السجود في عند لأن العمد إما أن يبطل الصلاة وإما أن يعفى عنه وليس فيه
السجود ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكرون فجعل السجود منوطا بالنسية قال في الفرض والنافلة أعرف الفرض نعم قلها الفرض عدها عدها عدها عدها عد عليها المفروضات
الفجر ظهر عصر مغرب عشاء باقي لا في شيء من باقي جمعة باقي يا رفؤاد عيد الوطر على قول الكسوب على قول نعم النذر عارب هذا ما هو ما يعتبر شيء ثابت على كل حال الفريض والنافلة السواء في
السهو وما توهمه بعض العوام أن النافلة اللاسة وفيها خطأ لا شك لأن النافلة الصوات طيب هل يشرع سجود السهو فيما كان سجودا مجردا كسجود التلاوة مثلا نعم يعني لو نسي أن يقوز سبحانه ربي
الله في سجود التلاوة هل نقول يسن أن يسجد للسهو ليش لأنه يلزم هذا أن يكون الجابر أكثر من المجبور ولأن العلماء مختلفون هل سجود التلاوة بصلاة أو لا لو سهى في سجود السهو نسي أن يقوز
سبحانه ربي الله في احد السجدتين يسجد أو لا يسجد لا يسجد وهذه وقعت عند الرشيد مع الكسائي وأبي يوسف الكسائي من الكوفيين في النحو وأبو يوسف معروف أحد صاحبي أبي حنيفة فقال فقال الكسائي
إن الإنسان إذا تبحر في علم فهم جميع العلوم فقال له أبو يوسف أرأيت إذا سهى في سجد السهو قال إذا سهى في سجد السهو لم يسجد السهو قال أين أصلها في علمك يعني في النحو قال أصلها في علمي
أن المصغر لا يصغر والله لأن هذه الحكاية مصنوعة على شك مصنوعة موضوعة يعني مثل هذا لا يمكن أن يتكلم فيه الكسائي وبحضرة الخليفة هذا من أبعدنا يكون لكن ذكرنا هذا نعم قال بدأ الموالي
بالزيادة قال فمتازاد فعلا من جنس الصلاة انتبه فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لا زاد فعلا من غد جنس الصلاة فقد سبق أن أقسامه كم خمسة لكن إذا زاد من فعل الصلاة قياما أو قعودا أو
ركوعا أو سجودا قياما مثل أن يقوم إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثا ثالثة في الثنائية قام ثم ذكر ورجع أو قعودا مثل أن يقوم من السجد الثاني وهو يجلس ظنا منه أن هذا
محل تشهد الأخي هذه السجدة قعود أو ركوعا كأن يركع مرتين أو سجودا كأن يسجد كم ثلاثة مرات نعم عمدا بطلت لا شك أن إذا زادها عمدا تقول الصلاة الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومعلوم أن زيادة الصلاة تجعلها غير مأمور بها فتكون إخفاقها وسهوا يسجد له يعني يزادق قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد له والصلاة
وش حكم الصلاة الصحيح لكن يسجد له وجوبا أو جوازا وجوبا يسجد وجوبا فإن نسي سجد متى ذكر إن كان إن ذكر عن قرب وإن طالت المدة سقط وقال شيخ رسام بن تيمية إذا طالت المدة يسجد لأن هذا
السجود جابر والجابر يجوز أن يتأخر عن المجبور بدليل أن النسان إذا ترك واجبا بالحج وذبح الفدية بعد شهر أو شهرين عن ساعة لكن الذي يترجح عندي أنه إذا طال الفصل فلا يستفع ومدام قد نسي
يعفو الله عنه وإن زاد ركع فلم يعلم حتى فرغ منها سجد سجد ركع مثل أن خامسة في رباعي قام فرغ ركع سجد لما كان في التشهود علم أنه قد زاد ركع فماذا يصنع يقول سجد إذا فرغ منه وهل يستن قبل
السلام أو بعده يأتينا إن شاء الله أنه يستن بعد السلام لأنه عن زيادة وإن علم فيها جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهد إن علم فيها أي في الركع الزائدة جلس في الحال حتى لو شرع في
القراءة حتى لو ركع وقال سمي الله لمن عمده ثم ذكر بعد الركوع أن هذه الركع زائدة يجب عليها أن يجلس يجب أن يجلس لأن هذه زائدة ولو تماد فيها لتماد في شيء محرم مبطل للصلاة جاء حتى السجد
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم تشهد إن لم يكن تشهد كيف نعم لأنه ربما يتشهد يعني يجلس بعد السجد الثاني وتشهد ثم يبدو له أنه باقي عليه ركع ثم يقوم لما قام
ذكر أنه لم يبقى عليه شيء فهنا نقول ارجع هل يتشهد أو لا لا يتشهد لأنه تشهد أولا تشهدا يظنه أن ذلك مكان فلا يلزم بالعبادة مربطين فيتشهد إنه تشهد وسجد وسلم وظاهر كلام المعنى رحمه الله
أنه يسجد هنا قبل السلام وهذا هو المذهب أنه لا يسجد بعد السلام إلا في موضعين فقط يأتي إن شاء الله فيهما والصواب أنه أنه في هذا السورة إذا زاد ركعة فإنه يسجد بعد السلام نعم وسجد وسلم
وإن سبح به ثقة ولم يجزم بصواب نفسه بطل الصلاة إن سبح به ثقتا سبح به أي بالإمام ثقتا أي رجلان أو مراتا والمراضي بالثقة من يثق بقوله لعلمه أنه حريص على صلاة لا أنه من من إذا دخلوا في
الصلاة ذهبوا في البر والبحر يعلم أنه رجل متدين حريص على الصلاة محذر الله إذا سبح به ثقتا يعني قال سبحان الله والمرأة تاني إيج تعمل تصفقا هل من شرط الثقة أن يكون المسبح بالغا نعم
هذا مبين على أنه هل يعمل بأذان المميز أو لا يعمل بأذان المميز الذي لم يؤذن معه بالغ أو لا يعمل فمن قال إن آذان المميز لا يصح ولا يعتمد عليه قال هنا لا يعتمد كلام الصغير بل لا بد أن
يكون بالغ والذي يظهر أن المسأة مردها إلى الثقة قد يكون بعض المراهقين عندهم من التثبت ما ليس عند كثير من البالغ والمقصود هو إيش الثقة ولأن الإمام أحيانا أحيانا الإمام يبني على ظنه
وإذا وإذا نبه أدنى منبه إيش ذكر حتى وإن كان صغير وقوله فأصر على إيش على الزيادة أصر على الزيادة ولم يجسم بصواب نفسه بطل الصلاة فإن جزم بصواب نفسه فلا عبرة بالمنبه يعني لأنه قام إلى
الخامسة ونبهه المصلون كل المصلين نعم استمر يعني يجزم إنه على صواب والمصلون سبحان الله سبحان الله وهم ما السمر سبحان الله سبحان الله ما السمر كيف سكتهم نعم يقول الوقوع قوموا لله
قانتي لأن القنوة معناه هنا السكوت كما قال زيادة بن أعبرة المهم كيف يجزم بصواب نفسه وأهل المسجد كلهم وخطهم منه يكون هذا فيما لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات الجماعة لا يعلمون
عنه لأن القراءة سرية وهو يدري يعلم أنه باقنا هذه الركعة الآن فقام وسبح الناس وأصر لأنه يجزم بصواب نفسه هنا نقول يستمر يجب عليها أن يستمر في صلاة ولا أرجع إلى قول هؤلاء ولكن يجب
عليه إذا سلم أن يبين لهم حتى لاقعوا في إشكاله يقول باطل الصلاة وصلاة من تبعه ولكن إذا كان ذلك يقتضي النقص بمعنى نعم ولكن يقيد هذا بما إذا إذا كان قيامه وزيادته تكميلا للصلاة طيب
وعلم من قول مؤلف رحمه الله أنه إذا تردد في الأمر يرجع إلى قول الثلاثين أو لا يرجع إذا تردد ما جزم يرجع إلى قوله طيب لو ترجح عنده أن الصواب معه يرجع أو لا يرجع إلى قوله لأنه قال ولم
يجزم بصواب نفسه وهذا ما جزم هذا لم يجزم فإذا سبح به المصلون خلفه وهو لم يجزم أنه على صواب يجب أن يرجع لأن يقينهم مقدم على ظنه والصلاة يقفون المشترك المأمومون خلف الإمام الصلاة
للجميع فإذا تيقنوا وغلب وليس عنده إلا ظن وجب عليهم أن يرجع إلى قولهم قال بطل الصلاة وصلاة من تبعهم عالما لا جاهلا أو ماسيا ولا من فارقه وهذه الساعة هندها براعة اختتام لأننا نفارق
المجلس الآن الليلة وإلى الليلة القارمة إن شاء الله ثم قال وواجباته أي واجبات الصلاة إلى آخر والفرق بين الواجب والركم أن نعم والجامع بين الواجب والركم أن كليهما إذا تعمد الإنسان
تركه بطلت بالصلاة هذا الاجتماع ويفترقها في أن ترك الواجب سهوا يجبره سجود الساعة وأما الأركان فلابد منها ولا تسقط بالساعة كما سيذكر إن شاء الله في باب سجود الساعة فصارت الأركان ولا
واجبات تجتمع في شيء وتبترق في شيء تجتمع فيه في أن من تعمد تركها بطلت بالصلاة وتختلفان في أن الواجبات إذا تركها سهوا جبرها سجود الساعة وأما الأركان فلابد من فعلها التكبير غير
التحريم لأن التحريم ركن فتكبيرات الانتقال كلها واجب كلها واجب إذا تعمد تركها بطلت الصلاة