138- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة- شرح آخر مختصر/ أركان الصلاة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم جرت عادة من فوقها رحمهم الله أنهم إذا ذكروا الصفة للعبادة ذكروا أركانها وواجباتها ومكملاتها وهذا لا شك أنه من حسن التعليم حتى تنحصر العلوم لطالب العلم فمثلا
ذكروا في الصلاة أركانها وواجباتها في الوضوء كذلك في الوضوء وواجباته كذلك في الغسل وكذلك في الحج وغير ذلك كل هذا من أجل تقريب العلوم لطالبيه فيكون هذا التقسيم وهذا التنويق وهذا
الترتيب من باب الوسائل لا من باب المقاصد وعليه فمن زعم من بعض الناس أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة فزعمه باطئ لأن الفقه رحمهم الله لم يريدوا أن يتعبدوا بهذا لكن أرادوا التقريب كما أنه
من عهد القرن الأول صنفت التصنيف وبوبة الأبواب ولم تكن معروفة في عدل رسول الله عليه وسلم لكن هذا من بعد أتمه من باب الوسائل والوسائل لها أحكام المقاصد والوسائل تختلف في كل عصر ومصر
ليس دائماً على نطاق قواته الآن عندنا وسائل التسجيل هل كان معروفاً؟
عندنا وسائل في جسال الصيف الصوت في المكبر في الهاتف في الإذاعة فاختلفت الأمور فالوسائل ليس لها حصن كل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود لكن لا تعبد الإنسان به لذاته ولكن نتعبد به لغيره
لأنه وسيلة من الوسائل الصلاة مغض عليها عبر من صباتها فهل فيها أركان واجبات سنن الجواب؟
نعم أركان القيام إلى أخذ أركان جمع ركن والركن جانب الشيء الأقوى ولذلك نسمي الزاوية في الغرفة نسميها ركناً لأن أقوى ما في التدار هو الزاوية لأن كل من الجهتين معتمدة على الأخرى فتكون
أقوى أما في الاستلاح فالركن ما لا يتم العباد ذو الله لا يسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً هذا الركن أولاً القيام القيام لكن لا بد من شرط وهو القدر عليه ودليل ذلك عموم قول الله تعالى
فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفساً إلا أسعى وخصوص قول النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم لعمران بن حسين صل قائماً فإن لم تستطر فقاعداً فإن لم تستطر فعلى جمع إذا شرط القدرة
في كل عبادة لكنه يسقط القيام يسقط بالعجز عنه كما سمعتم ويسقط في النافلة النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قائماً وقاعداً لكن أجر القاعد نصف أجر القائم صح ذلك عن النبي صلى الله عليه
وعلاه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تهجده في الليل قائماً فلما أسن صار يصلي أول ركعة جالساً فإذا قارب الرقوع قامه الركعة ويستثنى ذلك أيضاً المأموم خلف الإمام العاجز عن
القيام المأموم القادر عن القيام خلف الإمام العاجز عن القيام فهذا يصلي قاعداً تبعاً تبع الإمام يقول النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم إذا صلى قاعداً فصله قعوداً ولأنه نفسه صلى الله
وسلم عليه طبق هذا فقد صلى في بيته وهو شاك وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن يجلسوا فجلس ثم قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به لكن يستثنى من ذلك من سقوط القيام عن المأموم خلف
الإمام القاعدة يستثنى من ذلك على ما قاله الفقهاء أن يكون هذا الإمام إمام الحي يعني إمام المسج فلو اجتمع خمسة وأقرأهم عاجز عن القيام في غير إمام المسج فهل يصلي بهم عند الفقهاء لا
والصحيح أنه لا يشتعل هذا إن الإمام إذا صلى قاعداً صلى قعوداً صلى قعوداً أجمعين سواء كان إمام الحي أو غير إمام الحي لأن إضافة شرط إلى ما أطلقه الشر يحتاج إلى جليل طيب استثنى من
الفقهاء رحمه الله أن يكون الإمام الجالس مرجو وزوال العلة يعني يرجى أن يزول تزول علته فإن كان شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يقوم فإنها لا تصل صلى خلفه أما لو أصيب بركبته بصدمة أصابت
وصار يصلي قاعداً فإنه يصلى خلفه قاعداً ولكن أيضاً ما قالوه في المرجو زوال علته لا دليل آله لأنه حجية عام فصلوا إذا صلى قاعداً وصلوا قعوداً فإذا قالوا إذا قلتم بذلك يلزم أن يكون
هؤلاء الجماعة الذين يصلون خلف هذا الإمام يصلون جميع الفروض إيش قعوداً في كل وقت قلنا وليكم ما دام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عام فلازم الحق الحق لازم الحق الحق إذن يسقط القيام
عن لا نعم فؤاد لا عن العاجزة عن العاجزة جليل ذلك علي جليل ذلك من القرآن لا إلا إلا الله نعم قوله تعالى فاتق الله ما استطعت وقوله لا يكلف الله نفساً إلا وسعى طيب الثاني يلا فيصل
فيصل وين فيصل نعم يا فؤاد المتنافل في النافلة يسقط القيام طيب ما الدليل طيب كان يصلي في الليل قاعداً فإذا قارب الركوع قام وصل بارك قوله نعم طيب سليم الثالث يعني إذا كان الإمام يصلي
قاعداً لعجز عن القيام صلى المؤون وراءه قعوداً مبارك الله هذا فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحياة في مرض موته خرج إلى الناس وإمامهم أبو بكر فصلى قاعداً وصلى
الناس وحياناً فما الجواب اختلف العلم رحمه الله في هذا الحديث فمنهم من قال إنه ناصق للحديث الأول إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ولكن هذا غير صحيح ليس بناسقه وقال إمام أحمد إن هذا كان
كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً فلازمهم أن يتموها كما ابتدأوها وهذا جواب صحيح وسديد ودليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله طيب ما رأيكم لو كان خائف بحيث يكون يصلي خلف الجدار
القصير لو قام لأدركه العدو ولو صلى قاعداً لسلم يجوز يصلي قاعداً يجوز يجوز لأن هذا مثل عاجل بلا شكل الثاني التحريمة التحريمة يعني تكبيرة الإحرام وسمي التحريمة لأن الإنسان بها يحرم
على نفسه ما كان جائزاً قبل دخوله بالصلاة والتحريمة هي قول الله أكبر الله أكبر لا يجزئ غيره غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى بدون طمأنينة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء
ثم استقبل القبلة فكبر قال فكبر وهل يجزئ غير هذا وهو بمعناها لا لو قال الله أعظم الله أجل وما أشبر أعز ما يجزئ لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد والفاتحة الفاتحة يعني قراءة الفاتحة وراهن كلام المؤلف هنا أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفذف لكنه سيأتينا أن المأموم على المشهور من المذهب لا قراءة عالم
الفاتحة الفاتحة هل تجب في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط الصواب أنها واجبة في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي صلى صلاة لا تجزئه قال له أفعل ذلك في صلاتك في
صلاتك في الصلاتك في صلاتك في صلاتك في الصلوات ويشمل الركعات طيب الفاتحة في كل ركعة ولا تسقط على القول الراجع إلا على مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه لا تسقط إلا عن مأموم لم يدركها
حتى ركع إمامه عن مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه مثل أن يأتي والإمام راكع فيكبر الإحرام ثم يركع هذا لا يمكن أن يقرأها لأنه لو قرأ فاتحة ركعة أو يدخل مع الإمام قبل أن يركع ويبدأ
بالفاتحة ثم يركع الإمام ويخاف إن أكملها أن يركع فهنا إيش تسقط ما هو الدليل؟
الدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكب فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف وأدرك الركع فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة سأل من فعل هذا
فقال أبو ركع أنا يا رسول فقال زادك الله حرصا ولا تعود معنى قوله ولا تعود يعني لا تعود إلى ما فعلته وهو رضي الله عنه أسرع وركع قبل الدخول في الصف وأدرك الإمام في الركوع فما هو الذي
يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يريده قطعا الإسرع والركوع قبل دخول في الصف أما أن يركع قبل أن يقرر فاتحه فلم يريده الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لو أراده لأمره أن يقضي ركعه الركوع الركوع هو الانحناء الانحناء في
حيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه وسطا يعني في اليدين يعني ينحني حتى يمكن من مسر ركبتيه حتى يمكنه أن يمس ركبتيه بيديه واضح؟
كل غير واضح وقلنا الوسط لأن بعض الناس يداه طويلة يمكن أن ينحني أدنى الحناء ويمس الركبتيه وبعض الناس يداه قصيرتا لا يمكن أن يمس ركبتيه إلا يدنحن الحناء تاما ولهذا قال العلماء العبرد
الوسط وقال بعض أهل العلم الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام بمعنى أن يكون بين هذا وهذا بل يكون بين هذا وهذا وهو إلى الركوع أقرب والاعتدال عنه عندكم
عنه ولا منه عنه الاعتدال عن الركوع يعني القيام القيام معتدلا بعد الركوع تليل ذلك الفاتحة أتني بدليلها أو لا الفاتحة تليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة
الكتاب وهذا النفي نفي للصحة وليس نفي للكمال لأن الأصل في النفي أولا أنه نفي للوجود وثانيا أنه نفي للصحة وثالثا أنه نفي للكمال فإذا أنكن أن يسلط على نفي الوجود وجبه كما في قولك لا
يجتمع النقضان هذانا نفي الوجود ما يمكن أن يجتمع النقضان وإذا لم يمكن حمل على نفي الصحة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب لا صلاة إلا بوضوء هذا نفي
للصحة فإن تعذر أن يكون نفي للصحة صار نفيا للكمال مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا نفي الكمال وإلا لقلنا إن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو
فهو كافر مفاح الدم طيب الركوع الدليل قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكع فأمر بالركوع وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن الصلاة اركع حتى تطمئن راكع الرفع من الرقوع هو
الاعتداء عنه دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاةه ارفع حتى تطمئن قائما طيب والسجود على الأعضاء السبعة السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف والكفان
والركبتان وأطراف القدمين دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضم امرنا وهذا أحد ألفاظ بخاري رحمه الله والأكثر أمرت أن أسجد والحكم لا يختلف لأن ما أمر به
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أمر للأمة أن نسجد على سبعة أعضم الجبهة وأشر إلى أنف لأن لا يظن الضان أن الأنف خارج عن ذلك ثاني الكفان سواء جعل بطونهما نحو الأرض أو ظهورهما
نحو الأرض أو جنبهما نحو الأرض المهم أن يكون شيء من الكف على الأرض والركبتان وأطراف القدمين طيب لو أن رجلا لم يستل على أطراف القدمين بأن سدح رجلي فظاهر الحديث أنه لا يتسل لهابط أن
تكون القدمان منصوبتين حتى يكون السجود على أطرافهم والاعتدال عنه والجلوس بين السجدين الجلوس لا يعني رحمه الله الجلوس بين السجدين يغني عن قوله الاعتدال عنه لأنه إذا جلس فقد اعتدد إذن
الجلوس بين السجدين جنيله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاةه إما ذكر السجود قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا والطمأنين في الكل الطمأنين هي السكون أن الأعضاء كل عضو
يستقل في مكانه هذا الطمأنين وهذه مقدرة قال بعضهم هي مقدرة في مقدار الذكر الواجب لمن كان يحسن أو السكون وينقل لمن لا يحسن الذكر الواجب مثلا في الركوع ما هو الذكر الواجب فيه سبحان رب
العظيم لابد أن يستقل في مقدار هذا القول فإن كان لا يحسنه كفى الاستقرار ولو يسير وكذلك يقال في البقية من المؤسف جدا أننا نرى كثيرا من الإخواني لا يطمئنون في في الرفع بعد الركوع ولا
في الجلس بين السجدين وهؤلاء لا صلاة الأرض لابد من الطمأنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وكان أنس المالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل قد نسل قال
والتشهد الأخير أيضا من الأركان التشهد الأخير لقول عبدالله من النصد رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد وهذا دليل على التشهد فالتشهد الأخير ركن من الأكار الصلاة وجلسته
الجلسة للتشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال جلوس فلو فرض أنه لما سجد السجد الثاني من الأركة الأخيرة قام وتشهد وهو قائل فصلاة باطلة لأنه يجب أن يكون التشهد في حال
جلوس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا ليس به دليل إلا استفهام الصحافة رضي الله عنهم حيث قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلى ومعلوم أن كلمة
قول أمر إرشاك لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة ما هو عن أصلها قال قولوا كذا وكذا فهو أمر إرشاك وليس أمر إيجاب ولذلك اختلف العلم رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على
ثلاثة أقوال الأول أنها رقب والثاني أنها واجب يسقط في السهم ولا يسقط في العلم والثالث أنها سنة أنها سنة إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وله أجر وإن لم يصلي فصلاةه صحيحاً
وأعلم أن المسألة خطيرة لأنك إذا قلت إنها رقب فستفسد صلاة كل من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويفساد عبادات الخلق بدون جليل محرم نعن نقول للإنسان الأحوض بلا شكل أن تصلي على
النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأخير سواء في الصلاة التي بيت الشهودان أو في التشاهد الله والترتيب ترتيب بين الأركان يعني الركوع قبل السجل والجلوس بين السجلسين بعد السجل
الأولى فلو أن الإنسان فيما قرأ الفاتح ومن تيسر سجد ثم قام ورق فصلاته باطلة لفاتح لفاتح الترتيب ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلوا وهو عليه الصلاة والسلام
قد صلى صلاة مرتبة الأخير قال والتسليم التسليم يعني قول السلام عليكم ورحمة الله ويدسي أن يقول السلام عليكم لأنه يصدق عليه أنه وسلم لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة أو السلام
على من وراءه الأول ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه ولهذا شرع له أن يلتفت يمينا وشمالا ولو كان المقصود الخروج من الصلاة لكفى أن يسلم ولو أن تلقى وجهه هذه أركان
الصلاة ويأتي إن شاء الله بقية الواجبات والمسحبات ما هو الدليل على أن القيام من أركان الصلاة خط صلي قائد فإن لم فقاعد فإن لم تستطع طيش هل يستطع من هذا الشيء نعم خلال مسائل الأولى
العدس عند العدس طيب النافدة إذا صل الإمام جالسا فإن المهمون يصلون جلوسا تمام هل يدخل في العدس من خاف ما نعم يدخل يدخل من خاف تمام لأنه إن كان قادر على أن ينتصب لكن يخاف على نفسه
فإن شئتم أضيفوا هذه جعلوها قسما مستقلا فيكون مستقلا أربعة وإن شئتم جعلوها معنا ما هو الدليل على وجود الطمأنينة أخ نعم على أنها ركن نعم ما قال صل واطمئن السنة هكذا بالمعنى يعني أن
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي لم يحسن صلاته أن يطمئن طيب لو قال قائل ما الدلي على الركن نقول لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إنك لم لم تصلي طيب الترتيب
معناه أن يجعل كل الركن في محله فالسجود مثلا بعد قيام الرقوع ما هو الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وقال صلوا كما رجلون طيب التسليم هذه لن نشرح التسليم يعني قول السلام
عليكم هذا الواجب ورحمة الله هذا سنة وبركاته قيل إنها سنة وقيل الأولى حذفها ومبني على صحة الحديث بهذا فمن صحح الحديث قال إنها سنة لكن أحيانا ومن لم يصحي الحديث قال الأولى تركها وهذا
هو المشكور من مذهبنا مذهب الحنابي أن الأولى ألا تزاد بل يقال السلام عليكم ورحمة الله طيب كلمة التسليم الهنى للعهد يعني التسليم المعهود فما هو التسليم المعهود هو تسليمتان هو
تسليمتان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره استفاد ذلك عنه فيكون مراجب التسليم هنا التسليمتين وتكون العهد أي العهود الذهنى طيب وهذا المسأل اختلف فيها العلماء
التسليم الأولى لا أعلم فيها خلافا أنه لا بد منها إلا من شد التسليم الثانية قيل إنها واجبة وقيل إنها سمنة والأظهر أنها واجبة أنها من جنس الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليمها
التكبير وتحليلها التسليم فيحمل هذا المعهود على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم يفعله ونقول لابد من التسليمتين وقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة
بالتسليم فلابد من التسليمتين عن اليمين