137- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة- شرح آخر مختصر/ مايباح فعله - السترة/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال مؤلاء رحمه الله ويبصق في الصلاة عن يساد وفي المسجد في ثوبه يعني إذا بدره البصاق أو النخام فإنه يبصق عن يساد كما جاء به الحديث وهذا يستلزم أن يلتفت المصلي والالتفات هنا جائز للحاجة إليه فيبصق عن يساد ويجوز أن يبصق تحت قدمه كما جاء به الحديث أيضا في المسجد يقول إنه يبصق في ثوبه لماذا؟ لأنه لو بسق عن يساد وقع البصاق في المسجد وهذا تلويث وإهانة للمسجد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البصاق في المسجد خطيئ يعني أنه عثم طيب وأيضا في محذور آخر إذا كان في جماعة وهو في الصف إذا بسق عن يساد أين يقع؟ على الذي عن يساد فيكون فيه محذور آخر إذا يبصق في ثوبه وأنه يرى بالثوب هنا القميص الغترة الهدى الإزار حسب ما يدئسر له وإذا كان معه من دين ففي المنديل نستفيد من هذا فوائد أولا أن البصاق طاحل لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يبصق في ثوبه ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عنه ما تتقزز منه النفوس ولهذا قلنا إذا بسق في ثوبه فإنه يحك بعضه ببعض حتى تذهب أصورة البصاق وثالثا أن هذه الحركة مطلوبة أو مباحة مطلوبة لأنه لا يمكن أن يبدل عن نخام لابد أن يخرجها من فمه فإن بل عن نخامة حرام لا في الصيام ولا في الإفطار الاستفاد من ذلك أيضا تنزيه المسجد عن البصاق فيه فإن قال قائل ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارة وأدفنها قلنا فلا لكن إثبات أنها خطيئة يدل على التحريب أو على الأقل أكراه أما بيان دواء هذه في قوله وكفارة وأدفنها فلا يدل على الجواز أرأيت مثل أجمع في نهر رمضان خطيئة وفي كفارة هل نقول يجوز الإنسان أن يجامع ويكفر لا جوز وعلى هدف البصاق في المسجد إما محرم أو مقرور قال وتسن صلاته إلى سترة قائمة تسن صلاته الصلاة هنا بمعنى أن نصلي فهي مصدر وليس المراد به أفعاد الصلاة المراد المصدر يعني يسن أن نصلي إلى سترة ويسن في السترة أن تكون قائمة كآخرة الرحل فإن لم يمكن فإلى عصر فإن لم يمكن خط خطا كما ذكره مؤلو فإن لم يجد شاخصا فإلى أخر أفاد المراد رحمه الله أن الصلاة إلى السترة السنة لكن في حق من في حق الإمام وحق المنفرد أما المأموم فلا يسن أن نصلي إلى سترة لأنه متابع لإمامه ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يبتخذون السترة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وما ذهب إليهم ألب رحمه الله من أن الصلاة إلى السترة السنة هو الذي عليه جمهور العلماء وعليه تدل ظواهر النصوص وذهب بعض أهل علم إلى أن اتخاذ السترة واجئة وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر به والأصل في الأمر الوجوب ولكن نقول إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاته إلى غير السترة يدل على أن الأمر ليس للوجوب وأيضا فإن هذه السترة يراج بها منع الماء وليس لها علاقة في نفس الصلاة لا بسات العورة ولا شناء بن جاسة ولا حدث فلا تكون واجبة وهذا القول هو الراجل يعني أن السترة سنة سنة وليست بواجبة ولكن لها هجاب منها أن يقرب الإنسان منها لأن قربه منها أحصر لنظره ولأن لا يتحجر مكانا يحجزه عن غيره لأنك لو أبعدت السترة عنه فما بينك وبين السترة لا يجوز لأحد أن يمر به فلتكون السترة على قدر حاجتك وعلى هذا فنقول يسن للإنسان أن يقرب من سترته بقدر حاجته نعم آخرة الرحل تقريبا ثلثة ذراع ثلثة ذراع وقد تصل إلى الذراع وهي عبارة عن عود ما فيها خشبة يجعلها الراكب خلف ظهره ليستند إليها وكانوا يستعملونها فيما سبق لكن الآن أتى الله بهذه السيارات كفية الآن فإن لم يجد شاخصا وهذا يشمل الشاخص الصغير أو الكبير فإلى خط يعني فلأخط خطا وهذا في المساجد الرملية أو الحصباوية واضح يمكن أن يأخط خطا لكن في مجل مساجدنا اليوم فرش لا يمكن أن يأخط خطا ولكن بهذا الخط الملون لأن هذا الخط الملون مجرد تلوين وليس ليس له جرم بخلاف الخط في الرمل أو في الحصباء فإنه ينحفر ويكون له جرم فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل يعني الصلاة بمرور كلب أسود بهيم فقط تبطل الصلاة سواء كان فريضا أو نافلة بمرور كلب أسود مرور يعني عرضا بمعنى أن يأتي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين إذا مر بينك وبين سترتك أو مر بينك وبين موضع سجودك إلا من كلك سترة وقول كلب الأسود يعني لونه السواب لونه السواب بهيم أي خال السواب ليس مع هذا لون شيء لأن البهمة تطلق بمعنى العدم ومنه الحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة رفاة عراتا غرلا مهما مهما يعني ليس معهم شيء فالبهيم معناها أنه ليس مع سواده لون آخر وقوله فقط التفقيد هنا ليخرج المرأة والحمار فعلى هذا يكون ما ذهب إلى المؤلم رحمه الله أن المرأة والحمار لا تبقل الصلاة بمرورهما بل الكلب الأسود البهيم واستثنى بعض العلم من البهيم ما كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان فإن هذا لا يضب بمعنى أنه يقال إنه بهيم ولو كان فيه هاتين نقطتان لأنه لو سألت الناس ما تقولون في هذا الكلب لقالوا لقالوا أسود وقوله فقط هذا مذهب إلى المؤلف وهو المذهب والصواب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار سواء كان صغيرا أو كبيرا أسود أو غير أسود المرأة لابد فيها من أن تكون بالغة لأنه في بعض أفاظ الحديث المرأة الحائض لأنه التي بلغت سن معه وعليه فالذي يبطل الصلاة ثلاثة الكلب الأسود البهيم والثاني المرأة البالغة والثالث الحمار مطلقا فإذا قال ما الحكمة من هذا لما لا تبطل الصلاة بمرور هذه الأشياء في الجواب أن بعض العلماء يقول إن ذلك تعبدي أي نتعبد لله به وإن لم نعرف الحكمة ولا شك أن هذه علة صحيحة علة التعبد لله لا شك أنها علة صحيحة ولهذا لما سئلت عائشة ما بالل حالة الصوم دون الصلاة قالت كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وبعضهم قال إن هذا معلل أما الكلب الأسود فقد علله الرسول عليه الصلاة والسلام هنا سئل ما بالل الأسود من الأحمر من الأبيض فقال الكلب الأسود شيطان شيطان يعني أنه شيطان الكلاب وليس شيطان الجن ولهذا نسمى الرجل المجرم شيطانا وهو شيطان إنس شيطان إنس كما قال الله عز وجل وكذلك جعنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن نوحي بعضهم إلى بعض زفر في القول غرورا المرأة البالغ المرأة البالغ تقطع الصلاة العلة لأن مرورها قد يأخذ بقلب المصلي ولا سيما إن كانت زوجتها أو كانت امرأة جميلة بقين بالحمار وش العلة فيه العلة لأن الحمار من أقبح من أقبح الحيوانات وأبلدها وأنكرها صوتا فإن كانت هذه العلة العلة فهي العلة وإن لم تكن فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونقول سمعا وطاعا وذهب بعض العلماء إلى أن الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة كما هو المذهب استدلوا بما لا تلات فيه بالنسبة للمرأة استدلوا بإنكار عائشة أنكرت عائشة أن تكون المرأة تقطع الصلاة وقال شبهتمون بالكلاب فقد كنت أنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأنكرت واستدلت أنكرت بجهة رضي الله عنها وهذا في الواقع غير مقبول لأن معارضة النص في القياس لا تجوز استدلت بدليل أنها كانت ترام مفردة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال لا لا لا لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة لا وجود المرأة بين يدي المصلي فانفكت الجهة أما من قالوا إن الحمار لا يقطع فاستدلوا بحديث من عباس صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في ميناء أتى وهو في ميناء وكان راكبا على حمارة أنثى فنزل ودخل في الصف وترك الحمار يرتع بعد أن مرأة بين يدي بعض الصف ولكن لا دلالة في هذا لأن مروره بين يدي بعض الصف لم يقطع الصلاة لأن سترة الإمام سترة من خلفه فلا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة وترك الأتان يرتع هل نحن علمنا أن الأتان مرت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما ندر هي ترتع ترام قد تكون أبعدت عن الصف وحينئذ لا دلالة في ذلك فالصواب إذن أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة ولكن إذا قطعت الصلاة هل المراد قطع الكمال أو المراد قطع الصحة الثاني هذا هو الأصل أنها تقطع الصلاة قطعة بطلان وعليه أن يستألم عليه أن يستألم لكن لو كثر مرور النساء بين يديه كما يوجد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وصار لا يستأليه أن يرد لكثرة العمل لو جعل يردون فهل نقول إن هذا يعفى عنه أو لا ذهب بعض أهل الأنب إلى أنه يعفى عنه وهذا حق يعفى عنه فيما لا يمكن أن يصلى في غير هذا المكان كما لو قام المسبوق بعد سلام الإمام يصلي فهو الآن في فريضة ولا يمكن أن يذهب إلى مكان آخر يصلي فهنا نقول لأجل الضرورة لا حرج عليه أما لو كان يمكن أن يصلي في موضع آخر نقول لهم أترك هذا المكان وصلي في موضع آخر صلي في بيتك بل صلاتك في بيتك أفضل انتهى الوقت طيب الحمد لله وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فر له أي للمصل أن يتعوذ عند آية وعيد مثل أن يمر بذكر النار أو بذكر جزاء الكافرين فيقول أعوذ بالله من ذلك آية رحمة مثل أن يمر بذكر الجنة أو بذكر أهل الجنة وجزائهم فيسأل الله من فرده هنا أيضا زيادة الثالث إذا مر بآية تسبيح فإنه يسبح يعني آية فيها تعظيم الله عز وجل فإنه يسبح كما جاء ذلك في حديث وقوله ولو في فرض إشارة الخلاف لأن بعض العلم يقول لا يفعل هذا في الفرض اقتصارا على ما جاء به النص إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة لكن ثبت عنه أنه فعله في النافرة في صلاة الليل حين كان معه حديثة رضي الله عنه يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة البقرة ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سعد ولا آية وعيد إلا تعود ولا آية تسبيح إلا سبح لأما الفريضة فلم يرى ما ذهب إليه المؤلمي صلى الله عليه وسلم أنه كان أقرب للصواء لماذا لأن ما ثبت في النفل ثبت في الغرض إلا بدليل ولكن لنا أن نقول أما في النفل فسنة ولا سيما في صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فعله وأما في الفريضة فمباح وليس في السنة مباح لأن الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ولأنه لم يأتي بما يقول الصلاة إما تسبيح أو تعود أو دعا ولكن كوننا نطلب منها أي فعل وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعوذ عند آية الوعيد ولا يسأل عند آية الرحمة ولا يسبب عند آية تسبيح هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك وأنه إنما فعله في صلاة الليل لأنه يطلب فيها التطوير فيستحب في النافلة في تغتيله ويجوز في الفريضة نعم نعم أن القول راجع أن كلب روره باطل الصراث أنه إيش؟ أن الكلب الأسود نعم يقطع الصراث يقطع الصراث واشرطنا أن يكون الكلب بهيما نعم لكن الشيخ الحديث أشكالي أن يكون الحديث فيه أسود بإطلاق نعم في عم كان أسودا بهيما أو كان أسود أسود بالتغنيب ماذا الشيخ؟ يا عم ما كان أسودا بهيما هذا لحن أسود بهيم نعم إذا أطلق الوصح من مراد العمور هذا الأصل إذا قلت هذا أبيض هذا أسود الأصل العمور نعم أظل عنك شيخ إذا السوار جاء السوار لبقى ذلك أنه مصلي ذلك يا شيخ إذا كان مع الإمام الماموني يشكي عليهم عني لفين أسود الحالة يا شيخ أسود يسلي الحالة وأحضروا لفرده يا شيخ مثل النساء ما أحضروا لفرده يا شيخ هو ما دام ما دام من هذا الأمر إنه مباحة الحمد لله إذا رأيت شيء مصلحة فالقاعدة عندنا أن المباحة إذا تضمن مصلحة صار مطلوب نعم الخنزيل لا ما يوقعس عليه كما أنه لا يوقعس عليه في التطهير الكلب لا يطهر إلا بسبع أرسال تحتاب الترى والخنزيل لا يطهر مثل غير لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان هل نقيس عليه كل شيطان بمعنى لو مر بين يدي المصلي شيطان من شياطين الجن تبطل الصلاة بعدهم قال هكذا تبطل والصحيح أنها لا تبطل كذلك لو مر من بين يديه رجل داعي الكفر والبدع المضلة هذا الشيطان إنس لا شك هل نقول تبطل الصلاة لا لأن وذلك لأن العلة كونه كلبا أسود وكونه شيطانا