136- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة- شرح آخر مختصر/ مايباح للمصلي فعله في الصلاة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وله رد الماغ بين يديه له إذا عبر الفقهاء كلمة له فهذه العبارة تفيد الإباحة يعني يجوز أن يرد الماغ بين يديه فإن لما يفعل هذا شيء عالي لا يتم ولا نقص في صلاة إلا ما سنذكر إن شاء الله وقال بعض العلماء بل يسن رد الماغ بين يديه وأنه مطلوب من المصلي أن يرد الماغ بين يديه وقال آخرون بل يجب أن يرد الماغ بين يديه وجوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يسرهم الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان وهذا بقوته وقوة عبارته يدل على أن رد الماغ إذا كان إنسان سترة واجب وهذا الطول ليس بقعيد من الصور لا سيما إن كان هذا الماغ ممن يفسد مروره الصلاة لأنه جنائح على المصلي وظاهر كلام المؤلف أنه يرد الماغ سواء كان له سترة أم لا لكن إن كان له سترة فإنه يمر من مر بينه وبينها وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلا خاص كما يفعل الناس الآن وش المصلى الخاص السجاد فإنه يرد من مر على هذا السجاد إذا لم تخرج عن العرف وإن لم يكن له سجادة فقيل إن له من قدميه إلى ثلاثة أذرع هذا القول وهذه المذهب يعني ترده إذا مر بين يديك وبينك وبينه ستترع من القدمين ستترع من كمترين أو قريبا منهم طيب لكن هذا إذا قلنا به فإنه يرزم من هذا أن المصلي يخطو خطوات يخطو خطوات حتى يرده مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها لأنه بعيد منه وقيل ما بين يديك مقدار رمية حجر رمية حجر يلسان سنقوي وين يكون نعم مئة متر هذا المشكلة معناها مئة متر بين يدي المصلي محجوز هذا ضعيف لا شك وقيل العرف يعني ما قال الناس من هذا الرجل القريب من المصلي وأنه ما رم بين يديه فإنه يرده وما قال الناس أنه بعيد منه فلا يرده هذا نعم قريب والقول الغاجي في هذا أنه ما بين مسجده وقدمه يعني منتهى جبهته له الحق فيه يعني المصلي له الحق فيما تحت قدميه إلى جبهته ما حاجي هذا هو القول الغاجي أن ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته إلا إذا كان له سترة أو كان له مصلا خاص فحسب ما كان له طيب والله كان مؤلف أنه يرده سواء وضع سترة أو لا وهذا هو الصحيح وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فمنع من أراد أن يمر بين يديه ولقوه ولم يتخذ سترة وله رد مار بيديه طيب إذن المسألة المسألة فيها ذات تقوال في مسألة دمار الإباحة والسنية والوجوب نعم وعد الآل له عد الآل لماذا يعدها في أصابق لأنه روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن في صحة نظام وعد الآل في الغالب لا يحتاج إليه وإذا لم يحتاج إليه صار حركة الأصابع بالعد إيش عبدا لا داعي لهم ولا يمكن تقدير وقفة الإنسان بعادة الآيات لأن من الآيات ما هو طويل ومنها ما هو قصير له عد الآي والفتح على إمامه يعني وله الفتح على إمامه يعني يجوز له أن يفتح على إمامه هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب أنه مأمور أن يفتح على إمامه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نسيت إيش فذكروني وهذا عام في الزيادة والنقص وكذلك في القراءة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره أبي بن كاب رضي الله عنه بالآية التي نسها بعد صلاة قال هل لا كنت ذكرتنيها فالصواب أن الفتح على الإمام أقل أحواله للسحبات مأمور به وإذا كان خطأ الإمام في ترك واجب صار الفتح عليه واجبا يجب فمثل لو أسقط آية من الفاتح هل نقول لك أن تفتح ولك أن لا تفتح وش الواجب يجب أن يفتح عليه لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون كاملة طيب لو أسقط آية من سورة أخرى غير الفاتح فإنه يستحب أن يفتح عليه لكن لو قال إذا فتحت على إمامي في الآية التي نسيها هل أخضر فإن بعض الناس إذا رديت عليه ويقرأ ضاع كل من عندها قام يقرأ الآية لقبلها والآية لبعدها وغير في الآيات فهل نقول في مثل هذه الحال لا نفتح عليه نعم نقول هاك لأن القاعد عندنا أننا لا نفعل شيئا يكون وسيلة إلى ما هو أردى منه هذه قاعدة معروفة عندكم وعند جميع العلماء يدل عليها قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير وهذا في غير الفاتحة الفاتحة لا بد أن يرد عليه لأن قراءة هارك طيب إذا فتحنا على الإمام ولم يفهم مثل أن يكون زاد قام إلى زائدة فتحنا عليه ما فهم فهل لنا أن نتكلم معه بكلام يفهم أو لا لا ما نتكلم لأن لو تكلمنا لبطاة الصلاة لكن نأتي بما يدل على ذلك مثل أن نقول يا أيها الذين آمنوا كعوست أو نقول قوموا الله قانتين حسب ما نسم وقول رحمه الله والفتح على إمامه يفهم منه أنه لا يفتح على غير إمامه يعني لو كان إلى جنبك إنسان يقرأ وانت صلي وغلط فلا تفتح عليه لكن إذا فرغت من صلاتك يجب إيش يجب أن تعلمه وتبين له ما أخطأ فيه أما وعن تتصلي فلا لأنك غير مأمور بالإنصات له بخلاف الإمام قال ولبس الثوب والعمام كيف لبس الثوب ويصلي لبس الثوب ما نعم له لبس الثوب مثاله رجل يتهجد في ليالي الشتاء وأصابه البرد وهو يصلي وعلى العلاقة ثوب معلق فله أن يتناول الثوب ويلبس أفهمت لا نقول لا تبقى ترتعد من البرد وتنشغل في الصلاة لا نقول هكذا نقول الأمر واسع والحمد لله تقدم ويلبس الثوب وهل له خلع الثوب نعم من باب أولى لأن الخلع أهون فلو فرض أن الحل اشتد به وأراد أن يخلع شيء عن التئابه فله ذلك لقف العمام يعني مثلا العمام ارتقت الإمام اللي تكور على الرأس ارتقت العمام فله أن يلفها لأنه في حاجة إذا لم يلفها ما ذهب أشغلت وإذا لقفها زال الانشغال ومن ذلك الحكة مثلا لو أنه اتهب عليه جلده هل نقول أصبر ولا تحك ولا حك حك طيب لأنه إذا حكها بردت والصراح لكن إذا تصبر وتركها انشغل به والمقصود هو حذور القلب ونفس التو والعمامة وقتل حية وعقرب وقمر يعني وله ذلك وراه الكلام المؤلف أنه يباه له قتل الحية والعقرب والقمر وقد يقول قائل إن المؤلف أراد أن ذلك ليس بممنوع وإذا كان هذا المراد رجعنا إلى أصل قتل الحية والعقرب قتل الحية مأمور به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية بل أمر بقتل العقرب وهي دون الحية وأمر بقتلها حتى في الحرم لأنه مؤذية فنقول إذا وجد المصلي حية فله أن يقتله أقربا نعم له أن يقتله له على سبيل اللباحة أو على سبيل السحب الثاني لكن نقول إنه لا يمنع من قتل الحية والعقرب بالمناسبة اليوم هذه الحر وسمعنا في الإذاعة أنه الحر الموجة هذه أمت أوروبا وتركيا وأنه في تركيا هاجت العقار عجزت أن تبقى في جهودها وبدأت تلدغ الناس ومات منها سبعة فار سبحان الله يعني كيف الله سلط على بني آدم والله على كل شيء قدير لو لا حماية الوعي لنا لا تصلت على الأذر وأهلكتنا طيب القمن وش القمن أتعرفون ها من قال نعم نعم حشرة تكون في الرأس حولنا عن حشرة نقول بويضة الآن ها ها دويبة تأخذ شعر تأخذ شعر ها تأخذ إيش تأخذ جلد من الجلد سبحان الله هل تقريضه في فطر سبحان الله أقول هذا التعريف طويلها خذها ها ها طيب ماذا تقول لها سريمة ها صحيح هي ما تقلع الجلد لكنها تثق بالجلد وتمص الدل وصغيرة جدا يعني صغيرة ما يمكن ما تعرف هنا أحبة الخردل لا لا لا صغيرة جدا سمسل تقريبا صغيرة تكون في الجلد في الرأس كما في حجة كعب بن عشرة قال حمته عليه للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجه وتكون أيضا في الجسم تكون في الجسم في في اللباس في القميس في السروال ولكنها تقرص الأسان وتأذى تسحب منه الدم إذا أحس بالقمل وهو يصلي هل له أن يقتلها نعم يقتلها طيب إذا كانت رويانه من الدم لم يمزل تانك كبير تمص الدم خفيفة جدا ما فيها شيء إذا مصت ما شاء الله انتفقت فإذا قتل سيكون في أصابعه دم نعم ها نقول أما على القول بأن دم الآدم طاهر فلا إشكال في هذا وأما أقول بأنه نجس فهذا يسير يسير يسير جدا ما يضب نعم يا سعد لا تطول عن التعريفات نعم نعم نعم سليم سهى تركها ولا زالة سهى عنه تركها تركها سهى تركها سهى تركها سهى تركها لماذا؟ بعض الناس يقول سبحان الله لا بأس صيب لا بأس يعني يذكره بالذكر الوارد فيه لا بأس صيب وكذلك هذا جمع يقول سبحان الله هذا سلم ولكن إذا لم يفهم أحيانا ما يفهم ما دي وش العلم نقول مثل ما قال الأخ صليم نذكر الذكر الوارد حتى أن تأله أن المفروك هو هذا بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحفي أجمعين ذكر المؤلف رحمه الله أن للمصلي رد الماء فما هو الأخذ كلام المؤلف نعم أنت سريع أن إيش لبس وله رد الماء ليها الحكم أنه سنة ولا واجب ولا مباحة لكلام مؤلف له رد الماء وشمبي عنه هل أنه مباح هل هناك قول آخر محمد خليل أنه سنة هل هناك قول ثالث أنه واجب طيب على القول بأنه واجب هل يجب وإن لم يكن للإنسان سترة أو لا يجب إلا إذا كان له سترة يا ضي فاس إيش إيش الأظهر يعني وصلت إلى حد بالاجتهاد تقول أظهر ولا غير أظهر ما يعني الراجح أنه يرد سواء كان بين السترة أو لا طيب وبعض العلماء يقول لا يجب إلا إذا كان بين يديه سترة لقوله صلى الله عليه وعليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحدهم أن يتسأل بين لديه بماذا ما الذي يبطل السرات مروره أو ما وصلنا الناس قول مواني فرحمه الله له الرد الفتح على إيمانه هل هو على أطلاقه أرف أدك لا اللوراق ها على أطلاقه الفتح على الإمام على أطلاق يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن لا تفتح كيف يجب متى يكون واجبا ها يعني إذا أخلى بما يجب إذا أخلى القاعدة يعني الغرفات فرق بقوع السجود إذا أخلى الإيمان بما يجب وجب أفتح وإن أخلى بما لا يجب لم يجب لكن الأفضل طيب إذا كان الإمام لو أنا فتحنا عليه لارتبك ارتباكا أكثر يا رحمود هل نرد عليه إذا كان في واجب ردل نعرف كالفاتح مثلا طيب إذا كان في غير واجب ها نعم تمام الموارف يقول له لبس الثوب هل هذا على أطلاقه معمي ها يعني يجوز أن بثوب مثلا واحد يصلي ويبكن يصلي بالأول الثياب عادية يوم دخل الناس راحوا لبس الثياب الثالث يصلح ويصلي توافق توافقون على هذا لا ما يوافق ألا لكن له ذلك إذا احتاج إليه إما كما قلنا إما شدة برق نعم أو شدة حق فيما إذا خلعه لن أخذ لن يقول الحمد لله فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفليق من بطلات ولا سهوة إن أطال الفعل يعني هذا العمل كقتل الحية والأقرب والقمن إذا أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفليق إن أطال الفعل هل هذا الطول مقدر من الشرق كثلاث حركات مثلا لا بالعرف وكيف نقدره بالعرف لأن من الناس من لا يهتمون بالعبط في صلاة ومن الناس من يهتمون كثيرا نقول التقدير أقرب شيئا وقال إذا رأينا هذه الحركة تنافي الصلاة وكأن المتحرك لا يصدر فهذا هذا طول هذا طول ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة وإن كانت قليلا أرأيتم اضحك لو ضحف عن المساء أو هو صلي تبطل الصلاة أو لا تبطل ولو قليلا لأن الضحك ينذي عن عدم الصلاة بخلاف حركته في يدي أو في رسليه مثلا فهذا لا بد أن نقول وقول ما غير ضرورة فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تضر لو فرضنا أن الحية هاجت عليه وصالت عليه وحتاج إلى عمل كثير يدافع عن نفسه فإن الصلاة لا تضر حتى لو نصرف عن القبلة ليأخذ الحجر أو ليأخذ العصاء فالصلاة لا تضر لماذا؟ لأن هذا ضرورة وقد قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ومعلومنا الراجل الذي يمشح ليه يتحرك حركات كثيرة طيب شرط الرابع ولا تفريق شرط الثالث ولا تفريق يعني لم يفرق الإفعال فإن تحرك في الراكات الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إن نظرنا إلى مجموعها قلنا هذا طويل وإن نظرنا إلى كل واحد من فراده قلنا إنه قليل فهل نقول الاعتبار بالمجموع أو نقول لما تفرقت الإفعال صار لكل فعل حكم نفسي الجواب الثاني ولهذا قال ولا تفريق وهنا يحسن أن ننبه إلى أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام تجري فيها الأحكام الخمسة واجبة وحرام ومستحبة ومكروهة ومباحة خمسة أقسام واجبة وحرام مستحبة مكروهة مباحة الحركة واجبة ما يتوقف عليها ما تتوقف عليها صحة الصلاة هذه واجبة ما تتوقف عليها صحة الصلاة فالحركة هنا واجبة ولها أمثلة منها رجل في البر مجتهد فصل إلى الشمال والقبلة غرب فجاءه الرجل وقال أن القبلة عليها سادك غرب هنا الحركة واجبة إنسان يصلي وتذكر أن في غترته نجاسا الحركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة الحركة المحرمة هي التي تجمع هذه القيودة الثلاثة أربع لأن الغربة ما ذكر المؤلم أن يكون العمل كثيرا وأن يكون إيش من غير ضرورة وأن لا يكون مفرق وأن وأن يكون من غير جنس الصلاة فلو ركع أربع مرات سهوا فهذه ما تبطل بالصلاة لأنه من جنس الصلاة لكن المرات من غير جنس الصلاة فتكون شروط أربعة عمل كثير متوالي من غير ضرورة وليس من جنس الصلاة هذا حرام ومتى يباح هذا الحرام يباح عند الضرورة والضرورة هي أن ضابطها أنه لو لم يفعل لحصل له الضرر أو الموت هذه ضرورة فيكون الضرورة جائزة ضي المستحب الحركة المستحبة ما يتوقف عليه كمال الصلاة فمن ذلك التقدم والتأخر في الصف والقرب والدين هذا حركة مستحبة إنسان تقدم على الصف يقول تأخرهم مستحبة إنسان تقلص عنه الصف ضربهم من الرجال من الصف مستحبة إذن ما هو الضابط ما يتوقف عليه كمال الصلاة إدارة النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم عبد الله بن عباس إن وقف عن يساره في صلاة الليل حتى جعله عين منه من أي القسمين أو من الواجب فيه خلال من العلم من يقول إنه من الواجب وهو المذهب ولهذا قالوا لو صلى عن يسار الإيمان فصلاته باطل والصحيح أنه من المستحب الصحيح أنه من المستحب لأن هذا مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب كما قاعدة معروفة في صلو الثق أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب بقى عندنا المكروه المكروه كل عمل لا تدعو عليه الحاجة ولا توقف عليه فعل واجب ولا فعل مستحب هذا مكروه والمباح اليسير الذي تدعو الحاجة إليه هذا المباح ما رأيكم في الحكة إذا اشتبع عليه الجلد هل نقول من الحركة المستحبة أو المباحة حكة من المستحبة لأنه لا شك أنه إذا بردت عليه الحكة حضر قلبه أكثر واطمئن فهيجان الحكة على الإنسان التي تسمونها الحساسية لا شك أن تشغله فهي كالصلاة في حضر الطعام أو مع مدامات الأخبتين حركات كم خمس درسان قال ولو سهوا يعني حالي إذا تحرك حركة كثيرة يعني ضرورة متوالية ولو سهوا بطلة الصلاة وقول ولو سهوا في إشارة خلاة لأن بعض العلماء يقول إذا كان سهوا فإنها لا ترقب السلام لأن الحركة من باب فعل أتم المحظور وفعل المحظور يسقط من إثمه وحكمه بالمسيان أو الجهل فالمسألة إذن فيها قولان يعني لو صال الإنسان غفر وصال تحرك كثير ناسي فالمذهب المسألة تبقى وعلن ذلك بأن هذا مفسج للصلاة فاستوى عمده وسهه كما لو أحدث الإنسان في صلاته يعني سهى وهاجت عليه بيح فأحدث ناسي لأنه لو ذكر أنه في صلاة الحبسة لكن نسي وأطلق فهذا تبقى الصلاة تبقى يقول الفعل كذلك إذا أطال الفعل ولو نسيانا بطل بطل الصلاة ولكن يفرق بين هذا وبين مسألة الحدث بأن الحدث إذا وجد فقد شرط من السلوط وهو إيش الطهار فيكون من باب ترتم أمور طيب وتباع قراءة أواخر السور وأوساطها المشروع أن الإنسان يقرأ السورة كاملة ولن نكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق السورة الأكتين في الفريضة فالأفضل أن تقرأها كاملة لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق السورة الطويلة في ركعتين وأنه أصابته كحة في أثناء القراءة فرق وفرق السورة ولهذا نقول قول الراجع أنه لا بأس أن يقرأ أواخر السورة وأوساطها وأن يفرق السورة في الركعتين الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر أحيانا قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آية وفي الركعة الثانية إيش قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين أبناء وما ثابت في النفل ثابت في الفرق إلا بدليل وهنا ليس عندنا دليل يجل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الفريضة عن قراءة الآيات في أثناء السورة ولعمومة قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن أما ما يتعله بعض الأئمة الآن من كونك لا تكاد تسمعهم قرأوا آية سورة دائما يقرؤون من أثناء السورة فهذا خلاف السنة لا شاء لكن لا بأس أحيانا أن يقرأ من أواسطة السور وأواخرها وأوائنها أما أن يجعل ذلك جيدنه فهذا خلاف السنة السنة الليقرأ في صلاة الفجر من دوال المقصر وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه وأبعد عن السنة من كان يفعل ما يبدأ به من أول القرآن ثم يختم إلى آخر وإذا قيل له ذلك إذا قيل له كيف هذا قال لأجل أن يسمع الناس جميع القرآن فيقال وهل عندك في هذا الدليل إن قال نعم كن هاتف وإن قال لا قلنا هل أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم أن يعلم القرآن أو يتعلم القرآن الناس كله سيقول لا ولذلك جاء تعميه من وزارة الأوقاف أشخاص الإسلامية والأوقاف والدوال الأرشاد أن هذا ليس من هد الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ في الجمعة وإذا نابه شيء نابه أي أصابه أي الإمام شيء سبح رجل وسقطقت امرأة في بطن كفها على ظهر الأخرى إذا نابه الإمام شيء إما خطأ أو زيادة ركوب أو سجود فماذا يصنع من وراءه يقول سبح رجل وقال سبح الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال إذا نابكم شيء فلنسبح الرجال والحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار التسبيح لأن خطأ الإنسان يعتبر نقصا والتسبيح تنزيه لله عز وجل فكأنه يقول إنه ناقص وكمل لمن لله عز وجل ولذلك كان الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر إذا علوا نشزا كبر لألا يشمخ الإنسان بنفسه ويقول علوت علوت فنقول كبر اذكر كبير الله وإذا نزلوا هاديا سبحوا لأن النسول سفور نقص فيسبح الله عز وجل طيب يسبح الرجل يقول سبحان الله إذا لم يفهم يرد سبحان الله إذا لم يفهم نعم فقالنا الأخ صليب البارحة ماذا قلت يعني يذكر الذكر الذي يكون في هذا الذي أخطأ طيب المرأة يقول صفقت امرأة بظهر كفها ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا هذا البطن مرأة البطن الظهر هذا وقيل بظهر كفها على بطن أخرى يعني عكس هذه كيف أي نعم نعم وقيل ببطن كفها على بطن أخرى نعم هكذا نعم أي نعم الواقع إن هذا يعود للعادة ما في شيء بالسنة بصفق النساء فإذا كنا في بلد من عادتهم أنهم يصفقون هاته ببطنها على الظهر أو بظهرها على البطن أو بين بطنها على الظهر عملنا بالعادة عملنا بالعادة وإن لا فلنسأ مخير لأن هذه لست بها توقيف طيب التصفيق للرجال هل هو من المنهي عنه أو لا يقال لا لسه من المنهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذن للنساء بالتصفيق ولو كان التصفيق منهيا عنه لذاته لن نهي عنه الرجال والنساء لكن النساء أمرنا بالتصفيق لألا تظهر أصواتهم وظهر أصواتهم في الصلاة قد يكون فتنة فلذلك أمرنا بالتصفيق أما الرجال فأمروا بالتصفيق لأنه وإن ظهر صوته لا أنا أظهر ولهذا جاء في بعض الألفات الحديث إذا أنا فأكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وأصفق النساء وعلى هذا فلا يظهر لي أن التصفيق عند الإعجاب بالشيء يكون مفروح لا سيما في تعليم الصغار الصغير اللي في الابتدائي إذا أصاب في الجواب ثم صفقوا له إيش يكاد يطير من الفرح لكن لو قل ما شاء الله جيد جيد ما يقابل بالحماس وأما استدال بعضهم بكراهة التصفيق نعم استدال بعضهم على كراهة التصفيق بقوله تعالى وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَأْ وَتَصْطِيَةِ يقول نعم إذا استبدل الإنسان التصفيح والتهليل والتكبير والقراءة للتصفيق والصفير فلا شكلنا هذا من فأنا من فأنا من فعل الجاهلية لأن الله يقول وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَأْ وَتَصْطِيَةِ فَهُمْ يَتَعَبَّدُونَ بِذَلِكَ فَمَنْ تَعَبَّدَ بِهِ فَهُمْ شَأْبِهُمْ لِلْمُشْتِكِينَ وأظن بعض القراءة المبتدعة تصفر في الذكر صحيح نعم صحيح تصفر وبعضهم تزمر بالصفير وبعضهم تخبط على الأرض بالصوت ويقال له التغبير تغبير يعني اضرب الأرض ولا اضربت بشدة تخبر أكثر فيقولون إن الذي يضرب بشدة عند الذكر يدل على عمق العبادة والهالي يضرب بشدة حتى يطير الغبار وسمعنا أيضاً أن بعض الناس من المتدعة يرقصون عند الذكر صح؟ صحيح؟ إذن تصفيق ورقص وصفير وتغبير بعد ثمون على كل حال كما سأسمعكم لا يظهر التشديد أو القول بالكرهة فيما إذا صفق الإنسان عند العجال قد يقول قائل هذه الألعادة معخذة من الكفار فتكرت التشبق قلنا إنما حرم لعلة زال بسوالها فإذا امتشر الفعل في المسلمين وصار المسلمون يفعلونها كما يفعل الكفار وليس محرم لذاته زال التشبق وإذا زال التشبق أسألها زالك حال يتعين طيب لو تعين لو نحن عندما ينوب المصلي لا جوز المصيل اللي هي شيء توافقون على هذا أو يجوز أن ينبه بشيء آخر أننا جائزة لأن أبن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما في الليل والثاني في النهار فإذا دخلت وهو يصلني تنحن حلي فالتنبيه بأننا جائز لكن بالتسبيح أفضل طيب لماذا جعل التسبيح للرجال والتسبيق للنساء ها نعم نعم توافقين على هذا صوت المرأة ليس بعور لا في الصلاة ولا في غير لقول الله تعالى فلا تخضعنا بالقول فإن نهي عن الفضوع يدل على جواز مطلق القول لكنه ربما يحصل في فتنة فالعلم ليس لأن صوتها عورة لكن خوف من الفتنة طيب المؤلف وصف التصفير لماذا كيف هكذا أنا رأيت بعض الناس يصفق هكذا بعض الرجال بأعراضي نبه أحد فيه رأي آخر رأي ثالث وقلنا أن الأمر فيه