135- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة- شرح آخر مختصر/ المكروهات في الصلاة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال موالف رحمه الله يكره في الصلاة الفقه أولا يجب أن نعلم أن الفقه رحمه الله أهل أصول الفقه اصطلحوا على أن المقروه درجة أو على أن الكراهة درجة بين المباح والحرام وهذا السلاح خاص
فقالوا المقروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا استلاح للصوليين أما فيما يتعلق بالسنة فإنه قد يكون حراما وقد تكون كراهة تنزيم وقد تكون كراهة طبيعية فكراهة النبي صلى الله
عليه وسلم لأكل الفول الثوم والبصل من كراهة شرع ولهذا صرح صلى الله عليه وسلم بأنها مباح لكن يكرهها لرائحة حالة لا حكم له لأنه يرجع إلى طبيعة الإنسان والكراهة التي يراد بها الكراهة
التنزيم هي التي لا يعاقب من فعلها مثل الكراهة قيل وقال وكثت السؤال إذا لم يصل إلى درجة التحليم والكراهة التي بما التحليم وهي الأكثر مثل قوله تعالى حينما ذكر المحرمات قال كل ذلك كان
سيئه عند ربك هايش مكروها يعني حرام طيب هنا إذا رجعنا إلى الصلاة فوقها نقول يكره في الصلاة التفاته إذن الالتفات إنسى حرام ولكن ولكنه مكروه من تركه صارفك الصلاة أكمل ومن فعله لم تطو
صلاة ولكن يجب أن نعلم أن الالتفات تلتقسا التفات بالقلب والتفات بالرأس والتفات بالبدن كله أما التفات بالقلب فإنه ليس بمكروه إذا غلب على الإنسان كالوساوس التي تحتوي للإنسان في الصلاة
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول أذكر كذا أذكر كذا وهو يصلي ولما أمر رسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة والثاني التفات بالرأس يعني يلجب برأس برقب
التهاكل هذا هو الذي يعنىه المؤلم أنه مكروه والثالث التفات من كل البدن فهذا يبطل الصلاة يبطل الصلاة لأنه يكون قد استدبر القبلة أو جعلها عن مينه أو عن شماله فإن قال قائل ما هو الدليل
على كراهة الانتفات بالرأس قلنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاص يختلصه الشيطان من صلاة العبد يعني كالسلق يسلقها الشيطان من صلاة العبد وهذا يدل
على أن أقل أحواله الكراهة وربع بصره إلى السماء يعني يكره أن يرفع بصره إلى السماء في حل الصلاة وهذا يقع كثيرا من الناس إذا قال سمع الله لمن حمده تقول سمع الله لمن حمده هذا مكروب كما
قال المؤلاء الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام أن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا إلىه واشتد قوله في ذلك ولكن مبتضى هذا الاستدلال أن يكون رفع البصر إلى السماء
حراما وهذا هو الصحيح أن رفع البصر إلى السماء الحرام ولكن هل يبطل الصلاة أو لا يبطل قال ابن حزم أنه يبطل الصلاة يبطل الصلاة لأنه فعل محرم في نفس الصلاة فهو كالأكل للصائم الأكل لما
حرم على الصائم بخصوص الصيام صار المفطر المفطل للصوم كذلك رفع البصر إلى السماء ليس منهي عنه على سبيل العموم بل هو منهي عنه في حال الصلاة وإذا كان كذلك فإنه يكون فعلا منهيا عنه في
نفس العبادة من أجل العبادة ومقتل القواعد أن تبطل الصلاة ولا شك أن هذا هو القياس هو النظر الصحيح وأن الإنسان إذا رفع بصر إلى السماء ويصلي فتبص صلاة واحتج هؤلاء أيضا بأنه إذا رفع بصر
إلى السماء فقد خالف قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسلحة لأن هذا ول وجه السماء ولم يولي وجهه شطر المسلحة فيكون الدليل في الآية والحديث وهذا هو الصواب أن من رفع بصره إلى السماء
ويصلي فإن صلاة وتبطل ثم هو أيضا في سؤاتك مع الله المطلوب منك وأنت بين يدي الله أن تكون دليلا خاضع رأسك أما أن ترفع رأسك للسماء وربما تكون في الليل وفي النجوم حسب النجوم كم عدد
النجوم هذا لا شك أنه يؤدي إلى التلهي عن الصلاة إذن الصواب قول المؤلق أو خلافه خلاف أن رفع البصر إلى السماء محرم مبتل للصلاة ولكن لو كان الإنسان جاهلا فإن صلاةه لا تبطل على القاعدة
المعروفة أن نفعل المحضور ما الجهل إيش نجيبه جمال يعفى عنه يعفى عنه ولوأس وتغميض عينيه أيضا يكره المصلي أن نغمض عينيه إلا لحاجة لأن ذلك فعل اليهود ولأن العينين لهما عبادة العينان
لهما عبادة ما العبادة؟
أن نظر إلى مضع السجود أو إلى الإشارة في الإصبع في حال التشهد والجلوس بين السجزين لأن المشروع في حال الإشارة في الإصبع أن تنظر إلى إشارتك فإذا أغمضت عينيك فاتتك هذه السنة ولكن قلت
إلا لحاجة ما الحاجة؟
الحاجة أن يكون مثل يمر بين يديك أناس لو فتحت أشغلوك أو أمامك مثلا نقوش تلهيك فهنا لا بأس بتغميض العينين لأنه لحاجة يقول بعض الناس إنه إذا أغمض عينيه كان أخشى عليه فيبعد هذا لأنه
أخشى فنقول إن هذا خشوع من الشيطان يريد أن ترتكب الشيء المفروح ويقول لك إن هذا أخشى فعود نفسك أن تكون فاتح العيني مع إيش؟
مع الخشوع طيب سبق لنا أن بعض العلماء يقول إذا كنت تصلي في المسجد الحرام وأنت تشاهد الكعبة فالأفضل أن تنظر إلى الكعبة وبينا هناك أن هذا قول ضعيف جدا وإقعارهم يعني أن يجلس موقعيا
وكيفية الإقعاء أن يقولها يضع يديك كده لأن هذا هو إقعار الكلب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإقعار كإقعار الكلب تنصب الفخذ والساق وتجلس على أليه وتضع يديك على الأرض هذا هو المقروح
أما الإقعار الذي هو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا أيضا على مذهب الحنابل رحمه الله مكروح حتى بين السلتين ومن العلم من قال إن هذا الإقعار بين السلتين من السنة كما جاء ذلك عن
الملعباء صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه ليس من السنة لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحكون أنه في الجلسة إما الافتراش وإما التورر ولأن هذا الإقعار يكلف
الإنسان بواقع يشق عليه لكن إن احتاج إلى هذا الإقعار بأن تكون عليه فانطرون مثلا ويشق عليه أن يكترش أو أن يتورر يجوز هذا أو لا يجوز يجوز للحاجة وافتراش ذراعيه ساجدا يعني أيضا مكروح
افتراش ذراعي يعني أن يضع ذراعيه على الأرض في حال السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكترش أحدكم ذراعيه افتراش السبب طيب فإن وضع المرفق على الركبة فهل هذا الاختراش لا لكنه
خلاف السنة السنة أن ترفع الذراع وأن تجافي العقدين من الجنبين وعبثه نحنك الله العبد وش أعمل نعم يعبث مرة صلحة الغطرة ومرة صلحة الطاقية ومرة يزر السرار ومرة يطلع القرنشوف ومرة يطلع
الساعة كل هذا واقع هذا عبث لا شك لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يعبث في لحيته فقال لو خشع هذا القلب لو خشع قلب هذا لخشعت شوارعه نعم فالعبث يدل العبث يدل على أن القلب
غافل يعني حركة الجسم مبني على حركة القلب طيب بعض الناس يكون نسي الشيئ وتفطن له في الصلاة وكان معه ورقة والقلم فلما ذكره ويصلي أخرج الورقة والقلم وكتب ما لا تقولون يكره أو لا يكره
نعم لا يكره إن كان هناك ضرورة ما يكره وإلا فيكره لكن إذا كان مسألة علمية محتاج إليها وإلى تقليدها فلا بأس لأن هذه حاجة وكان أميره من عمر ضلوعا كان يجهز جيشه وهو استراته طيب وتخصره
تخصره يعني وضع يديه على الخاصرة كذا هكذا يكره أن يضع يديه على خاصرته وجاء في الحديث أنه فعل لهود والرابع ما الرابع تروحه تروح يعني المروحة في مروحة تنسج من الفوص نعم يتروح بأنسان
هكذا هذا مكروب لأنه عمل لا حاجة له يسبه العبد لكن لو احتاج إلى ذلك بأن كان رجلا لا يصبر على الحر واغتم من شد الحر وروح على نفسه فهذا جاءت لا بأس به لأن هذه حاجة وفرقعة أصابعه فرقعة
أن يضعط الأصابع حتى يكون لها صوت مكروب لأنه عبث وتشبيقها أن يدخل بعضها ببعض تعرف التشبيق المدخلين ها تعرفهم ما هو كيه خلل الأصابع بعضها ببعض هاكذا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن ذلك لكن مر علينا في سجد السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سلما من ربعتين قام إلى خشبة في قبل المسجد وشبك بين أصابعه فيقال هذا بعد الصلاة والتشبيق الملي عنه إما بالصلاة
وإما قبلها لمنتظره وأن يكون حاقما أو بحضرة طعام يشتهي أن يكون حاقنا وهو الذي شعره البور وكذلك حاقبا وهو الذي حصله الغاح وكذلك من حصله الريح فهذه ذات الشياء البور والغائق والريح
يكره للإنسان أن يصلي وهو على هذا الوضع حاقلا أو حاقبا أو معتبسا فيه ليح إلى متى حتى يقلل حاجة لأنه إذا صلى على هذا الوضع عذب نفسه والله عز وجل يقول ما يفعل الله في عذابكم إن شكالتم
وأمنتم ولأنه ينشغل به عن صلاة ولكن المراد إذا كان حاقلا على وجه ينشغل به عن الصلاة أما إذا كان مجرد إحساس بأنه محتاج فهذا لا يهم ولهذا جاء في الحديث مدافعة الأخبتين مدافعة لا صلاة
بحضر الضعام ولا وهو يدافعه الأخبتهم أما مجرد الإحساس بأنك بهاجة هذا لا يكره طيب أو بحضر الطعام نشتهيه نقول أما إيش صامتا إيش حاسي حاقلا حاقلا لا حاقلا يا رجل سبحان الله أو بحضر
الطعام نشتهيه بشرف أن يكون يحل له أكل لأنه إذا كان ممنوعا من شرعا فلا فائدة لكن إذا حضر طعام وهجأ وهجاء ويتمتل من أكله لأنه ملكه ولأنه ليس صائما فهنا نقول لا تصلي كل الطعام أولا ثم
صل فإذا قال قائل تفوطن الصلاة الناس الآن يسلمون في المسجد والطعام أمامي وأنا مجتمين ماذا نقول نقول كل الطعام ولو فاتس كالجماء وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس
حرصا على اتباع السنة كان وقدم له العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإيمان ولهذا جاء في القرآن فإذا فرغت فانصف فنقول قدم الأكل ثم صد كذلك أيضا في مسألة الحقن إذا قال الإنسان إنه حاقن
يدافع الخبث لكن الصلاة أقيمت الآن فماذا نقول نقول اقضي حاجتك ولفتك الصلاة لا صلاة بحق الطعام ولو وهو يدافعه الأخبثان طيب فإن قال قال إنه يدافعه الأخبثان ويخشى إن قضى حاجته أن يخج
الوقت فهل نقول صلي ولو كنت مدافع الأخبثين حفاظا على الوقت أو نقول أو نقول اقضي حاجتك الثاني إن حتى لو خرج الوقت كإنسان استيقظ من نومه قبيل طروع الشمس وهو لم يصل الفجر ووجد نفسه
حائنا فهل نقول توضي وصل أو نقول اقضي حاجتك وتوضي وصل الثاني ولو خرج الوقت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحق الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان طيب إذا قدم الفطور للصاحب
وهو قد استيقظ بعد العصر والفطور جاهز ونفسه تتوقع منه هل نقول لا صلي حتى تفضل وتأكل صلي بعد غروب الشمس لا ما هذا الطعام هذا نعم نعم لكنه لا سفيد من تأخير الصلاة لأنه لا يمكن أن أعلم
طيب إنسان مشتهن طعام وجاء صاحب صاحب رجل من الناس وضع عنده كيس فيها خبز فيها فول فيها عدس المهم الرجل قدم هذا الطعام وضعه صاحبه أمامه وهو يشتهي هذا الطعام هل نقول لا تصلي أو صل يقول
يصلي ولا ما يصلي يصلي لماذا الطعام ليس الأهلان يكون أكله ولهذا نقول بحضر طعام يجتهي يزاد عليها نعم ويحل له أكله نعم عند الوقت ما هو الالتفاة الذي يقدر الصلاة نعم التفاة بالبدأ أن
القبلة طيب دليل قوله تعالى فولي وجهك شاطر المسل الحرام وهذا خرج عن أن يولي وجهه شاطر المسل الحرام طيب ترمض العينين حكمه فلا بأس به ها فمكروه طيب ما هي العلة في كراهته نعم نبيه
مشابهة خليه أحسن حكم التخصر في الصلاة مكروه ولا حرام ولا واجب ولا جائز مكروه الدليل الدليل شبه الدليل مكروه النهي نعم نعم نعم أنه نهى تخصر في الصلاة أو نهى أن يصلي للإنسان مختصرا
ما معنى تخصر يضع يده على خاصرة نعم رفع البصر إلى السماء حكم حرام وعلى كلام المؤلف طيب القاضي هو مكروه ولا حرام على طيب واجب الدليل أو لا ترجعون إليهم وهذا وعيد والوعيد لا يكون على
شيء مكروه بل هو على شيء محرم من الذي بالغ من العلماء وقال مصر التبطل من الحزن بالغ وقال وقال ما تبطل لأن هذا فعل منهينا عنه في الصلاة بخصوص الصلاة إن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
ليس مكروه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له قد نرى تقلب واشك في السماء لكن في الصلاة منهينا عنه والقاعدة لأنهينا عنه في العبادة بخصوصها يبطلها رجل أحضر له أهله الغداء خلصا
وحضرت الصلاة هل هو أنه أطلب أغداء أهله الغداء أهله الغداء أهله الغداء يبدل الطعام قبل الصلاة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة وحضر له الغداء ولا وهو يكافعه الأخبتان تمام
قال المنف رحمه الله تكرار الفاتح يعني يكره تكرار الفاتح العلا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم فإذا كرها زاد عن المنقول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم
صلوا كما رأيتم من أصلي لكن استثنى بعض العلماء ما إذا قرأ إذا قرأها وهو غاتل لم يستحضر قال فله أن نعيدها استحضار القلب لأن إعادتها هنا لفائدة وهي حضور القلب وتدبر معاني آياتها وهذا
قول جيد لا شك أن له وجهة نظر أن له وجهة قوية لا شك أن له وجهة قوية لكن فيه شكال وهو أنه ربما يفتح باب الوسواس على المسل يكون كل ما قرأ الفاتح قالوا ما تدبرت إذن أعود فيتعرف باب
الوسواس ومن المعلوم أن كل شيء يفتح باب الوسواس فإنه ينهى عنه فالأولى إبقاء كلام المعلف وغيره ما توقها على عمومه وأن يقال يكره أن يكرر الفاتح لا جمع سور في فرق يعني لا يكره أن يقرأ
سورتين في أكثر في الفريضة كنفل أي كما لا يكره في النفل وإنما قال رحمه الله كنفل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه حديفة بالجمار رضي الله عنه في صلاة الليل فقرأ
البقرة والنسع والعنوار فجمعها في رقل والأصل اختل القاعد بارك الله فيك الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل وقد أملينا عليكم الفرق بين الفرق
والنفل فبلغ نحو نعم ثلاثين فرقا أو قريبا منها نعم طيب إذن لو جمع بين سورتين في الفرض يجوز أو لا في النفل يجوز الدليل حديث كذلك لكن إن كان إماما وخرج بجمع السورتين عن السنة فإنه
ينهى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في موعد من زاد وأرشد إلى قراءة السور المتوسطة الذي أرشد شمس وضحا وما شبذلك