131- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة- شرح آخر مختصر/ صفة الجلوس للتشهد / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويجلس مفترشاً إصراه ناصباً يمناه ويقول رب يغفر لي إلى آخر يجلس مفترشاً إصراه أي راكباً عليها ناصباً يمناه الموقفة وتكون على يمينه ولا على يساره ناصب يمناه على يمينه ولا على يساره
على يمينه طيب وعلم من كلامي رحمه الله أنه لا يقعي في هذا الجلوس يعني لا يركب على عقبين وانصب قدمين لأن هذه الجلسة فيها مشقة شديدة على الإنسان والأحريث كلها تدل على الافتراش إلا ما
روي عن ابن عباس صلى الله عليه وعنهما والحديث في المسلم أن الإقاءة سنة ولكن يبدو لي والله أعلم أنه كان في الأول سنة ثم مصر ولم يعلم ابن عباس بالناس كما فعل عبد الله المسلم فيه في
وضع اليدين حر ركوع وفي قيام الإمام مع الاثنين فإن ابن مشعود رضي الله عنه لم يعلم بالناس أي بنسخ التطبيق في حر ركوع ونسخ تقدم الإمام إذا كانوا ثلاثة فأما رجلين من أصحابه وصار بينهما
وطبق في حر ركوع يطبق هكذا يقول فيديه أو هكذا ويدخلهما بين فخدين وهذا من سوء أخذشك فالظاهر ابني والله أعلم أن ابن عباس صلى الله عنهما لم يبلغ النسخ في مساة الإقاءة وكما ذكرت لكم أن
فيه مشقة على الإنسان فالصوار ما ذهب إلى الجمهور من أن السنة هو افتراش الرجل اليسرى ونصر الرجل اليمنى والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وسألها لا إله لأنت صلى الله عنه
هو في السؤال الآن ها يشوفوا على هذا ها ايش اي ما وصلنا ناصة إن شاء الله لان فتح الباق سبقك بها عكاشة لأسمير تعلم خينص ايها قلال اقناصي خينصي طيب مش يده وليش ويمضاف إليها هذه مضاف
إليها المضاف إليها تكون مجهور نعم مهامها ايه عندك من تثنية لا غلط الى آخر اسمنا رحمن الرحيم سبق لنا أنه يخر مكبر ساجن على سبعة أرض ويبدأ بماذا علي إذا ساجد يبدأ بماذا بالرقبتين ولا
باليدين بالرقبتين طيب ألا كدريبا في هذا ماه نهى عن بروق كبروق البعيد وبروق البعيد يقدم يا محمد خليف يدي هل رأيته وهو يبرق كم ورأيته لرب ترى طيب نعم هو كذلك فإن قال قائل ماذا تقول
في قوله وليبدأ بيديه قبل رقبتين فالجواب أننا نقول كما قال وليد نعم نعم حسن أنه لا شك أنه منقلب على الراوي لأن آخر الحديث يعارض أوله لو أبقيناه على ما هو طيب كيف يسجد يعني كيف يكون
حاله بالسجود يضع يديه يضع يديه يديه يديه بقره عضو يديه عن جنبيه نعم نعم وأما رجله فلا فلق بينه عن القدمين بل يرصوا بعضهما إلى بعض تمام والدليل ليصر نعم وقعت لي على قدمين وهذا لا
يمكن أن تقايدها على قدمين إلا وهما مرصوصة طيب قال ويستلثين كالأولي لا ويقص حيرا بالعلى وشرحناها وبين المناسبة فيها طيب ثم يرفع رأسه مكبرا هذا مجد درس الليلة وقبل أن نبدأ فيها أن
تعلمون الآن أن الفرائض ستنته إن شاء الله القادمة فهل ترون أن السمر في فراءة الفقه مقدمة ثم يرفع رأسه مكبرا وهجز متلشا يسراه ناصبا للنعم وسبق هذا وبينا أن ما رواه مسلم عن المعباس في
الإقعاء يبدو لنا أنه منصوح وبينا أن العمل به فيه مشقة شديدة يوجب للإنسان أن يختصر هذه الجلسة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجوده وقيامه وقعوده قريبا من السواء طيب ويقول رب
اغفر لي يعني يدعو بهذا الدعاء ربي اغفر لي وأصل ربي يا ربي بالياء فحذفت الياء من نداء وحذفت الياء من رب أما حذف الياء من ربي فللتخفيف وأما حذف ياء النداء فمن أجل التبرك بذكر اسم
الله عز وجل قبل أي شي اغفر لي اغفر بمعنى أستر ذنوبي وتجاوز عنه فيشمل طلب المغفرة يشمل شيئين مهمين الأول سطر الذنب في الدنيا والآخر والثاني التجاوز عن حقوبة الذنب وجه ذلك أن المغفرة
مأخودة من المغفر الذي يضع على الرأس ليتقي به نسان السهام هذا المغفر يحصل به شيئا الأول السطر والثاني الوقاية من السهام ربي اغفرني والمؤلف اقتصر على هذه الجملة وإلا فهناك جمل أخرى
ربي اغفرني وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني تقع وعذر المؤلف رحمه الله أنه مختصر ويسجد الثانية كالأولى في إيش كالأولى فيما يقال وفيما وفيما يقال ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور
قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهد يكبر ثم يرفع مكبرا يعني يكون التكبير متى إذا شرع إذا شرع ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهد وهذا بالنسبة للشباب يسهل بالنسبة للشباب الصغير
يسهل عليه هذا فإن صعب فليقم كما يتيسه له إما على يديه وإما أن يجلس سيرا ثم يقوم المهم إذا تعسق فالأمر الحمد لله واصل يفعل ما يتيسه له ولا يكلف نفسه ما يشق عليه ولاهر كلام مؤلف أنه
لا يجلس عند النهوض من الأولى مطلقا لأنه قال ناهرا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ولم يقل فإن صعبا فليجلس وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله هو أحد أقوال ثلاثة في هذه المسألة فمن
العلماء يقول لا جلس ويحاول أن يبادل بالقيام على قدر ما يستطيع وهذا المذهب كما ترى في هذا الكثير ومن العلماء من يقول بل يجلس على كل حال يجلس ويستقل ثم يقول على كل حال سواء كان نشيطا
أو ضعيف وفصل بعض العلماء فقال أما إن كان قويا فالأفضل أن لا يجلس وإن كان رئيفا فالأفضل أن يجلس ويستوي ثم ينهر ثم ينهر وهذا القول الثالث التفصيل هو الصحيح واختاره صاحب المغني الموفق
رحمه الله وكذلك بن القيم في زاد المعاد هذا وهو الذي ينيق بالقواعد الشرائية لأن الأفضل أن الإنسان يكون نشيطا في صلاته غير متوانا فيها ومعلوم أنه إذا قام من السجود إلى القيام رأسا
أدل على النشاط وعلى القوة فإذا كان لا يستطيع فإنه يجلس يستقر لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وطل من صلاته لم ينهر حتى يستوي جالسه
واضح وعلى هذا فيكون التفصيل به التحصيل ودائما العلماء إذا اختلفوا في شيء تجد أن التفصيل في الغالب هو الصوات وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة لأن المقصود بها أن يريح
الإنسان نفسه واشتقابها يدل على أنها إنما تفعل إيش عند الحاجة لكن بعض المتأخرين نازع في هذا وقال لا ما نسميها جلسة الاستراحة من أين لأنها بل نسميها الجلسة في وطل من الصلاة كما قال
هو مالك المهرية ونحن لا يهم للتسبح المهم العمل هل نعمل بها أو لا القول الراجح أننا لا نعمل بها إلا عند الحاجة كإنسان ضعيف إنسان مريض إنسان ركب تؤلمه أو ما أشبدا ويدل لهذا حديث مالك
بن الحوير نفسه الذي استدل به من يرى مشروعيته على كل حال لأن مالك بن الحوير رضي الله عنه قدم في عام الوفود سنة تسع من الهجرة بعد أن كبر رسول عليه الصلاة والسلام ثم إن ظاهر الجلس هذا
أنه محتاج إليه لأنه إذا قام منه يعتمد على يديه والاعتماد على يديه لا يكون إلا لحاجة وهذا يدل على أن القيام مباشرة فيه صعوب ثم هذه جلسة لو كانت مقصودة في الصلاة لكان لها تكبير في
أولها وفي آخرها وذكر في حال وجودها وكل هذا منتبه التكبير التكبير الأول لإيش للقيام من السجود ولا شيء بعد والشارع لا يمكن أن يشرع شيئا عبدا كلو كانت هذه جلسة مقصودة في الصلاة كجلسة
الشهد أو بين سيزين لكان لها ذكر مشروع ولكان لها تكبير عند الجلوس وتكبير عند القيام ولكنها جلسة مشروعة عند الحاجة إليها حتى لا يشق الإنسان على نفسه فإن قال قائم وهل درء المشقة مقصود
للشرع فالجواب نعم مقصود للشرع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام أبدا وعن القيام بلا نوم وما أشبه ذلك من أجل المشقة ثم إن قول الله تعالى بعد أن ذكر الصيام يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم عسر قاعدة عظيمة من قاعدة شريعة فإذا كان المصلي يشق عليه النهوض من السجود إلى قيام رأسا فالأمر رحمه الله واسم نقول استرح ثم قم وهذا الذي تطمئن إليه نفسه أن من كان
محتاج إليها فهي مشروعة في حقه ويجلس كما ورد ومن لم يكن محتاج إليها فلا ينبغي أن يجلس بل يقوم ناهرا على صدور قدمين فإن قال قائم إذا كنت مأموما وأنا لا أرى استحبابها إلا عند الحاجة
والإمام يرى استحبابها فهل أقوم قبله أو أتابعه فالجواب أتابعه يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إن ما تعل الإمام ليتم به ولأنني لو قمت سبقته إلى القيام فنقول إجلس وإن لم تراها
بالعكس لو كان الإمام لا يراها والمأموم يراها والإمام ينهض قائما بدون تأخير فهل يسن للمأموم أن يفعلها لا لا يرسل لأن صلاة والعنف ارتبطت لصلاة الإمام وقد نص على ذلك شيخ الإسلام من
تيمير رحمه الله في الكتابة على أن الإمام إذا كان لا يجلس لا تدس ولكن إذا قال قائل هذه جلسة يسيرة لا تخل بالمتابعة كما لو أطلت السجود بعده قلنا وإطالت السجود بعده غير مشروع هذه
واحدة والثاني إذا أطلت السجود بعد قيام الإمام فما فعلت إلا أنك أطلت شيئا مشروعا لك وهو السجود أما الجلسة في غير مشروع ما دام الإمام قد نهض وإذا كان الإمام إذا نهض عن التشاهد الأول
مع وجوبه واجب على المأموم أن يتابعه فكيف بشيء مستحب على خلال المدين نعم كيف نعم من باب الأولى قال ويصل للثانة الثانة كذلك كذلك يعني كالأولى إلا في الأشياء قال ما عدد تحريمة يعني
بذلك تكبيرة الإحرام لأنه لو كبر للإحرام انشفون بطرة ركعة الأولى ثم إذا أتى بركعة جديدة ثم قام للثالثة بتكبيرة إحرام بطرة الثانية وهلو مجرة ولهذا قام ما عدد تحريمة إلا قلقاء كيف ما
عدد تحريمة أليس الساجد يقوم مكبرا أجب بل لكن هذه التكبيرة ليست بعد أن يقوم هذه التكبيرة في أثناء نهوضه ما عدد تكبيرة والاستفتاح فإنه لا استفتاح لأن الاستفتاح لأن الاستفتاح لما يكون
في فركة الأولى والتعوذ تعوذ يعني قول أعوذ بالله من الشتر الرجل وهذا مبني على أن قراءة الصلاة واحدة وقال بعض أهل العلم بل يشرأ أن يتعوذ في كل ركعة والذي تميل إليه النفس أنه لا يتعوذ
إلا في أول ركعة لأن الصلاة شيء واحد قراءة بينها تكبير وتسبيع ودعاء وهذا لا يقطع القراءة الأولى حتى نقول لابد من تجديد التعوذ الرابع التحليم والاستلاح والتعوذ وتجديد النية معلوم ما
يجدد النية لو قلنا جدد النية كم يقولون من النية في صلاة ربائية أربع نيات وهذا غير صحي النية الأولى تكدر ثم إذا قلنا بتجديد النية وقلنا باستحباب أن نطبها وهو قول ضعيف جدا صار معناه
أن كل ما قام قال اللهم إني نويت إيش نويت نويت أن أكمل صلاتي ولا أبدأ صلاتي أن أكمل انتبه لهذا يعني لو قلنا بتجديد النية يجد النية للتكميل لا للابتداء لو جد النية للابتداء بطل الأول
وهذا مشكل ومن الغرائب على القول بتجديد باللفظ بالنية أن رجلا أن رجلاً عامية كان يصلي في المسجد الحرام فلما أقيم الصلاة أكبر الإمام قال هذا المأموم اللهم إني نويت أن أصلي صلاة
الظهري في المسجد الحرام خلف الإمام الفلان إن جاب يكبر قالوا هالعام يصبج أولد بقى عليه قالوا إيش بقى بقى التاريخ الآن ذكرت المكان وذكرت الإمام وذكرت الصلاة ما بقى للتاريخ وش اليوم
نشار وش اليوم نسبور فأقول لك يعني هذه أقول لكم هذا مما يدل على أن الأقوار الضعيفة تنكرها الفطر هل الرب عز وجل خاف عليه حتى تجهر بالنية لتخبره أبدا ولقد خلقني الإنسان ونعلم ما توسس
به نفسه هل نبيك وإمامك محمد صلى الله عليه وعلى وآله وسلم هل كان يجهر بها يقول رحمه أن يولد لا إذن يا خير خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة جاء وكتول لنتها الوقت نعم نعم
نعم الصحيح أن صلاة النساء كصلاة رجال إلا إذا صح الدليل بالمخال لأن الأصل أن ما ثبت بحق الرجال ثابت في حق النساء وما ثبت بحق النساء ثابت في حق الرجال إلا بدليل ولهذا كان القول
الراجح أن قوله صلى الله عليه وسلم خير صبوب النساء آخرها وشغر أولها في النساء اللات يصلين مع الرجال في مكان واحد أما إذا كنا منعزلات فخير صبوب النساء أولها نعم نعم نعم أو تركة الله
إذا نسي أنه يستعيد متى ذكر شهر ما وصلنا نعم تربة الله المسبة للسجون هل يكون الرأس بينا يدين شون إيه في السجون واحد في السبات إما أن يكون الرأس بين الكفين وإما أن تكون الكفان على
حذى المناقب كلها جائز نعم وعلى كل حال هذا قد يكون إن بعض الناس يحفظ على بعض السفن وينفرد في كثير منها لكن أهم شيء عندي يا أخوان يا أيها الطلب أهم شيء عندي أن لا يكون هذا الاختلاف
سببا للجداد وانتفاخ الأوداج وحمران الأعين نعم بل ناقش بهدوء وإذا تبين الحق وجب على جميع الرجوع إليه وإذا لم يتبين لكل واحد مننا أن صاحبه على حق الحمد لله كل يأخذ بما أداه إليه
اجداده والحساب على من على من الحساب على الله عز وجل أنت يا أخي اخشى الله قبل خشية الناس وتواضع لرفع الحق متى تبين الحق ولو كان فيه إبطال لقولك حتى لو كنت تدعو لما تقول سيد إذا تبين
الحق يجب أن ترجع إليه ولا تعرف الحق بالرجال ولكن أعرف الرجال بالحق لو كنا لا نعرف الحق إلا بالرجال كان هذا الذي يطيل أكمامه ويوسعها ويطيل ذؤابة العمامة ويطيل المسواق لقلنا هذا
الرجل المعصور لكن ما بصحيحة يجب أن نعرف الرجال بالحق لأن الرجل يوزن بما معه من الحق كلما وجدنا الإنسان أتبع للسنة فهو صاحبنا وكلما وجدنا الإنسان متعصبا لرأيه فليس صاحبا لنا بل
ننكره وننكره من هجب الواجب اتباع السنة حيثما كانت لأننا نحن مأمورون باتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ويوم ينادينا فيقول ماذا أجبتم المرسلين السؤال عن الرسالة وعن الترحيل في
الترحيل ويوم يناديهم أين شركات الذين كنتم تزعمون فيسأل عن التوحيد ويسأل عن البساء اللهم اثبتنا بطولة ثابت من هذا الدنيا وفي الآخر نستمر في بيان صفة الصلاة ولا شك أنه يجب على
الإنسان أن يتعلم كيف يصد كيف يتوضع كيف يزكي إذا كان ذا مات كيف يحج إذا وجب عليه الحج كيف يصوم إذا وجب عليه الصيام لأن شرط العبادة الإخلاص والمتابعة ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف
كان الرسول عليه الصلاة والسلام إنتعينا إلى قول المالب رحمه الله ويصلي للثاني كذلك مع التعليمة والاستفاع والتعوذ وتجيد النجل قال ثم يجلس مفترشاً هذا الجلوس هو الجلوس الاختشار يجلس
مفترشاً مفترشاً مفترشاً مفترشاً إيش؟
مفترشاً لجل واللسر أي جاعل الإيجاهة كالفراش بحيث يكون معتمداً عليها ظهرها إلى الأرض وبطمها إلى اليتين ومن صفة الافتراش أن ينصب اللجل اليوم فتكون الليمنى منصوبة خارجة عن جنبه واللسر
مفروشة يقول ويقبض ويداه على فخدين يعني والحال أن يداه على فخدين فتكون الجملة في قول يداه على فخدين تكون في موضع نص على الحال طيب ويقبض يقبض خنصر اليمنى وبنصره الخنصر الصغير والبنصر
كار الذي يجد إلى جنبه ويحلق إبهامها مع الوسطى يجعلهما كالحلقة هكذا أفهمتم؟
طيب هذا أحد الصفتين الصفات الثانية أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليهن الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة فهتان صفتان هل يداوم على إحداهما؟
الجواب سبق لنا الكلام في هذا وهو قاعدة في جميع العبادات المتنوعة هل الأفضل أن يلزم الإنسان نوعا منها واحدا؟
أو أن يفعل كل الأنواع؟
الثاني هو الصور إذا كنت تعلم الأنواع فخذ بكل نوع في مورة وذكرنا أن في ذلك فوائد إحياء السنة نعم تمام إيش؟
نعم نعم تمام حضر القلب حفظ السنة وهذا غير إحياء السنة هذا زياد عنه طيب وهل أنعقال ويحلق بها من مصدر ويشير بسبابتها في تشهده يعني يشير بها عند تشهد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله
يشير بها يرفعه هكذا وقيل يشير بها عند ذكر اسم الله كلما ذكر اسم الله عز وجل أشار بها فمثل أقول التحيات لله ويشير إلى العلوم لأن الله سبحانه وتعالى في العلوم فوق كل شيء وقيل يشير في
الدعاء يشير بها في الدعاء فقط في الجملة الدعائية وهذا هو الأقرب ولم أعلم إلى ساعة هذه أنه يشير بها عند التشهد ولا عند الأفضل جلال وإنما جاء الحديث يحركها يدعو بها وهذا يدل على أنها
تحرك عند كل جملة دعائية ننظر في التشهد السلام عليك أيها النبي دعاء أو خبر دعاء السلام علينا دعاء اللهم صلي على محمد اللهم بارك على محمد أعوذ بالله من عدى بجهنم المهم في الدعاء
إشارة إلى علو المدعو جل وعلي والباطي ذكر بعض العلمة أنها تبقى مرفوعة نوعا ما ومحنية الرأس السبابة والظاهر أن هو أنه لا يلزم هذا يعني يوطلقها ولكن لا يضمها إلى الأصابع لو ضمها إلى
الأصابع لكان تعيين ضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام عبثا ولو شرع أن تضم لكان يضم الخمسة جميعا هكذا فهي لا تضع.
ولكن هل يبقى رافعا لها دائما؟
لا.
لأنه لو كان كذلك لم يكن يشير بها عند الدعاء.
وهل يبقى يحركها دائما؟
لا.
لا يحركها دائما.
وهذا إلى العبث أقرب منه إلى المشروع.
ولا معنى له.
كيف يحركها هكذا؟
كلا.
رأينا بعض الناس يقول هكذا.
هذا يحتاج إلى دليل.
أنه يحركها من أول ما يجلس إلى أن ينتهي.
يحتاج إلى دليل.
فصال الأقوال في الإشارة بها ثلاثة.
إما في التشهد وإما عند رافع الجلالة وإما عند الدعاء.
وهذا أقرب الأقوال.
وهل يكون وضع الذي دمنا بين السجلتين كهذا؟
نعم.
نعم هو هكذا بين السجلتين.
وقد ذكر هذا وايل بن حجر رضي الله عنه.
وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد.
حكما ثم دليلا.
ذكره في زاد المعاد.
وقال يفعل هكذا بين السجلتين.
واستدل بحديث وايل بن حجر.
وايل بن حديث وايل بن حجر ذكر الصاحب الفتح رباني أن إسناده جيد.
وذكر محش على زاد المعاد أنه صحيح.
وقال بعض الناس إنه شاف.
وأنا لا أدري كيف كان شاف.
هل خالف أحدا؟
حتى نقول شاف.
لأن من شرط الشدود أن يكون في مخالف.
ولم أعلم إلى ساعة هذه وأنتم ابحثوا.
أن وضع اليد اليمنى على الفخر تكون مبسوطة.
وإنما الذي ذكر أنها مبسوطة هي اليد اليسر.
أما الذي لمنى ففي بعض الألفاظ حديثة من عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد قبل الأصابع التي تقضى.
وفي بعض الألفاظ إذا قعد في الصلاة فهنا عندنا شيء مطلق وشيء مقيد.
ومن القواعد المعروفة في وصول الفقه أنه إذا ذكر بعض أفراد المطلق بحكم لا يخالفهم.
المطلق فإنه لا يعتبر قيد.
ولذلك الذي أدين الله به أن حال اليد اليمنى فيما بين السجدين كحالها في التشف.
ومن وجد في السنة ما سوى ذلك فليسعبنا به حتى لا نظل ونظل.
لأننا نحن سنعمل به إن شاء الله وعاملنا به.
ولكن أيضا لا نظل غيرنا.
لأن هذه الشريعة لم تجد أبدا في أي حديث فيما أعلم بعد البحث أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخر.
أبدا.
ولقد كنت أقذب أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدين.
كاليسعب.
ويكون الجلوس ابتراشا.
في التشهد الأول يكون الجلوس ابتراشا واليد مقبوضة.
فهذا فرق بين الجلستين.
في التشهد الأخير تكون اليد مقبوضة فيوافق التشهد الأول.
لكن يختلف عنه في صفة الجلوس.
فأقول هذا من المناسبة ومن الحكمة.
أن تكون الجلساء تختلف.
يتفق التشهد الأول والجلوس بين السجدين في الافتراش.
ويختلفان في قبض اليد.
ويتفق التشهد الأول والأخير في قبض اليد.
ويختلفان في الافتراش.
كنت أقرر هذا فرهة من الزمن.
حتى نبهني على ذلك بعض الفضلات.
وأحالني على كلام ابن القيم رحمه الله.
فراجعته.
وإذا هو كما قال.
أن وضع اليد بين السجدين كوضعها في التشهد.
ومع ذلك أنا أقول لكم.
أرجو منكم إذا وجدتم شيئا يخالف ذلك.
فأسعفون به.
نحن نطلب الدليل بهذا وغيره.
طيب.
أما اليسرى فتبسط على الفخير.
وهذا إحدى الصفتين.
في الصفة الثانية.
أن اليد اليوم تقدم حتى تكون على رأس الركبة.
وهي مقبوضة.
واليد اليسرى تلقم الركبة.
تلقم الركبة هكذا.
وكل الأمرين سنة.
وإذا فعلت هذا مرة وهذا مرة