130- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة- شرح آخر مختصر/ الركوع والسجود / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم يركع مكبراً رات عن يده ثم يعني بعد أن ينتهي نقراعاً يركع يعني يحمي ظهر تعظيماً لله عز وجل لأن هذه الشيرة تعد من التعظيم إلى وقتنا هذا إذا أراد أحداً أعظم شخصاً انحنى له ولهذا
لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاقي أخاه أينحنين أقاد لا لأن هذا لا يكون إلا لله وحد يركع مكبراً رات عن يده ما حد الركوع الواجب؟
قالوا حد الركوع الواجب أن يمكن متوسط اليدين مسى ركبتيه بيدين يعني أن يكون هذا الافناء لحيث يمكن أن تمسى يداه ركبتيه إذا كان متوسط اليدين لأن بعض النار يداه طصاء لا تمسى الربه إلا
انفناء باله وبعض الناس لديه يداهم طولتان فمحضر البتائم فأدنى انفناه قالوا فالمعتبر الوسط ففهم جاء وقيل إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الركوع التام وهذا جيد يعني
إذا نحن قليلا لا نعطره إذا نحن حتى كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى طيام التام فهذا أدنى مجد طيب يقول رحمة الله يركع مكبرا يكبر حال الهول لا قبل ولا بعد فإن كبر قبل عنه راتعا لم
يرسل وإن كبر بعد أن وصل الظكور لم يرسل وإن بدأ قبل عنه أو أتم بعد أن وصل إلى هذا الظكور ففي إجلاء الخلاف فمنهم من يقول إنه يجل ومنهم من يقول إنه لازل وأيهما الأرفع أنه يجل أو لا
يجل أنه يجل لأن كثير من الإمة يبدأ التكبير قبل عنهم وكثير منهم يبدأ بعد عنه ولكن لا يكمل حتى يصل إلى حد الربو وجهار الأئمة لا يكبر إلا إذا وصل إلى الربو ورفع لماذا يا رجل؟
لأن لألا يسادقني المأمومون لأن شمع إلى سمى التكبير وإذا أنا قد قد ركع وهذا اجتهاد الضعين محل نقول أن تخطئ لخطأ المأمومين غلط كبر وأنت تهوي والذي يتقل الله يعرف أنه لا يمكن أن يغطئ
حتى تصدي الغفوع والذي لا يتقل أهل ما عليك منه طيب يقول رحمه الله يكبر لو أن أهل نسي وأهوأ إلى الغفوع واخرى الغفوع هل يكبر لا لا يكبر يعني وفاة محله فلا يكبر لو نسي فكبر قبل أن يهل
هل يعد تارك للتكبير نعم لعد كارث والتكبير لو كبر ثم أهوى وأقمى التكبير وهو مهر فالمذهب لا يتكلم وعليه شكير السهل والقول الصعير أنه يدعي لمشاقة التحرز منه يقول العواء نعم رافع يديه
إلى أين كما رفعهما عند تكبيرة الأحرار نعم مفرج ثم ويضعهما أي لدين على رقفتيه مفرجتي الأصابر مستويا ضهر في فرشها هكذا كأنه مقابل كما جاء بالفعل فالقابل بالرتوطة مستويا ضهر يعني لا
محدودبا ولا نازل بل يكون مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعل هذا حتى جاء في اللواية لو صب عليه الماء لا استقر ويقول سبحان ربي العرض سبق لنا معنى سبحانه أي تنزيها لله عز
وجل وربي العظيم مناسب تماما للرقوع لأن الرقوع تعظيم فشرع له من الطور ما يمناسبه سبحان ربي العظيم ويقول ثم يرفع رأسا ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمد يرفع رأسا ويديه كمين
وهل يرفع يديه مثل الابنين يرفع من الرقوع نعم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وطاليا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمد سمع بمعنى السجال لمن حمد أي لمن وصفه بالكمال والله تعالى
يتجيب له فإن قال قائل لماذا لا تجعلون سمع بمعنى أدرك الصوت مثل قولي سنع الله قد سنع الله فأولا الذي يجادل فالجواب لأنه لا يكم السمع في مقابل الحمد والدعاء إلا أنه بالإجاب سنع الله
لمن حمد وباد قيامهما ربنا ولك الحمد من الأسماع ومن الأرض ومن أماشئة من شيء بعد يقول بعد قيامهما ربنا ولك الحم وفي هذه الجملة أربع ستاة نبوية ربنا لك الحم ربنا ولك الحم اللهم ربنا
لك الحم اللهم ربنا ولك الحم كل هذا ورد وكما كلنا شبق ينبطي أن يأتي بهذا الشارع وبهذا الشارع أفاد المولد رحمه الله أن المنطي والإمام يقول حرق وبعد أن نستم مقائما يقول ربنا ولكنا ملء
السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يعني مما لا نعلم لأنه كون ليس سماء فقط فيه أقوان ما نعلم الجنة والنار اخبر الله عنه وربما أشياء ما نجي عنه وقوله ملء السماء ما معنى ملء
السماء في المعنى أنه حمد لو كان أجساما لملأ السماء والأرض فلأ يكون الملء هنا ملءا حسيا وقيل المعنى ملء السماء يعني حمدا يوافي كل ما في السماء والأرض لأن الذي في السماء والأرض كله
محلوق لله وهو مما يحمد الله عليه فيكون معنى أنه كما أن خلقك ملع السماء والأرض فحمدك أيضا على كل ما خلق يملع السماء والأرض وهذا أتق في المعنى وأولى لأنه في أول لو كان أساما لما
لأهدارك الأسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة فلا وشكت في هذا وقال المؤلم ومأموم في رفع ربنا ولك الحمد فقط المأموم لا يقول سنع دورنا وإنما يقول بدلها ربنا ولك جليل هذا قول النبي صلى
الله عليه وسلم إنما تعل الإمام ليؤتم به إلى أن قاد وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولكنا فإن قال قائم أليس النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال صلوا كما رأتهم وصلوا فالجواب
بلأ أليس يقول في رقع سنعضر لمن حمد بلأ إذن المعومة نقول لأن هذا ورقة في نصف خاص وهو إذا قال سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك وقوله فقط يعني ذا نزيد على هذه الكلمة المأموم يغفى قائلاً
سنى الله ورده قائلاً ربنا ورده وفي حال قيامة لا يقول شيء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سنى الله لمن حمده تقولوا ربنا ورده هذا المدى لكنه قول ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أراد بقوله يقول ربنا ورده في مقابل سنى الله لمن حمده والذكر الذي يكون بعد القيام ثابت للإمام والمأموم وهو ربنا ولك الحمد من السماء والأرض ومن الأرض ومن الأمام بينهما ومن الأمام
شيئا من شيئا فالقول بأن المأموم يقفل ساكتا قوم ضعيف أنه لا يمكن يسكف المأموم إلا بإسماء راتنا إذن الصواب الندماء والمنفرد والمأموم كل منه يقول ربنا ولك الحمد من السموات ومن الأرض
ومن الأمام بينهما ومن الأمام شيئا من شيئا دماذا نجيب عن مسجد اللوحي إذا قال سمى الله من حمد فقول ربنا مرحب نقضى هذا في مقابل قول الإمام سمى الله من حمد قال المؤلف ثم يخر مكبرا
ساجدا على سباة أخ لجلي ثم ربتي ثم يدي ثم جبتي مع أمس يخر الخروب يقوم من أعلى إلى أس ومنه خرور الماء خرور النهر من أعلى إلى أس من القيام إلى السدود يقول مكبرا يقول مكبرا يعني قائلا
الله أقل متى يقولها فيما بين القيام والسدود ساددا على سباة العظم وجوبا لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أميرنا أن نسدد على سباة العظم على جبهة وأحساب يدن الأمر ليبين أن
الأمر ليس مستقلا ولا منعزل عن الجبه بل هو منها لأننا لو عددنا الأنف مستقلا لكانت الأعضاء كمعني لكنه تابع الجبهة على جبهة وعصار بيده الأنف واليدين والرطبتين وأطراف قدما فبدأ النبي
صلى الله عليه وسلم بالأعلى فالأعلى الجبهة ثم اليدين ثم الرفبتين ثم أطراف قدما وظهر كلام معلف أنه يبدأ بالرطبتين قبل اليدين لقوله محمد الله ألا سبجأ رجلين ثم ركبتين وهذا هو الحفق
أنه عند السجود يبدأ بالربتين قبل اليدين لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نهى أن يبدأ لسان السجود باليدين قبل الربتين في قوله إذا فجل أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد ومعلوم أن
البعيد دبارك يقدم إيه؟
يقدم يديك لون رجع إليه أولا قدم يديه فإذا قدم إنسان يديه صارك البعيد إذا بره ولهذا قال وَلْيَرَى رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ هذا هو شواب الحديث وأما وَلْيَرَى يَدَيْهِ قَبْلَ
رُكْبَتَيْهِ فهذا يقول من قيم رحمه الله في زاد المعاد إنه مقلب على الضار ويتعين أن يكون من قلدا لأنه لو كان على صواق لكان أول حديث مناقضا لآخر لا يبرغ كما يبرغ البعيد وليضع يديه
قبل ركبتين لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتين فقد برك كما يبرغ البعيد فإذا قال قائم إذن لماذا لا نعتبر آخر حديث دون أول نقول لا لأن آخره مبرين على أوله فالمعتبر الأول فإن قال قائم البعير
يبرط على رتبته وهما في يديه فإذا يكون الرتبتان هما المتأخرة فلا يبرط كما برث بعير لأن البعير يبرط على رتبتين فإذا بدأ بالرتبتين فقد وقع في نها الجواب سهل عليه الجواب أن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرط على ما يبرط عليه البعير لو قال على ما يبرط عليه بأيه فقلنا لا ترتد على الركبتين يرتد باليدين ولكنه قال فلا يبرط كما فالنهي عنه عن المشابة لا عن العضو
الذي يرتد عليه وهو واضح لمن تأمله ثم هو أيضا مناسب للترتيب البدني الترتيب البدني الركبتين قبل اليدين الإجلان على الأرض معروف ثم الركبتين ثم اليدين ثم الجبل هذا الترتيب البدني كما
أنه في القيام يبدأ بيش بالآه بالجبهة ثم اليدين ثم الربته طيب التكبير متى يقوم من حين يهو إلى أن يصل إلى السجود فإن تقدم على المذهب لا يصع وإن تأخر لا يصع والصواب أنه إذا تقدم أو
تأخر وصار جزء منه أو أكثره حال الهوي فإنه لا يضع إن شاء الله تعالى قال ثم جبه ما أمثل ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود يعني يجزئه السجود على ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود الحائل
يعني الذي يمنع مباشرة المصلب لكن اشترط المؤلف قاله لا يكون من أعضاء السجود فإن كان من أعضاء السجوده لم يصف مثال الذي من أعضاء السجود أن يسجد عليه كفين فهنا سجد على حائل لكنه إيش من
أعضاء السجود فلا يصف إذ أنه يقال في هذا سجد على ستة أعضاء طيب وقوله ولو مع حائل كأنه يشير إلى خلال لأن الحائل غير ضع السجود إما متصل بالإنسان وإما منفصل فإن كان منفصلا فلا بأس له
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الخمرة وهي صغيرة بمنزلة المنديل وإن كان متصلا فلا يستجع له لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة
الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن نمكن جبهته من الأرض فسأطى ثوبه وسجد آله وحين يذن نقول الحائد ثلاثة تقسام قسم لا يصف معه السجود متى؟
إذا كان من أرأس وقسم لا بأس به إذا كان منفصل وقسم يجوز عند الحاجة وهو ما إذا كان متصلا هذا ما لم يكن من شعار الرافضة فإن كان من شعار الرافضة فإنهم يستجون على ما يخص الجبهة فقط هذا
لا يجوز لا يجوز أن يستعمله للسان اللهم إلا للضروة القصة ولهذا نص العلماء على أنه يكره أن يخص جبهته بما يستج عليه وعلى ذلك بأنه من صنيع الرافضة ويأت إن شاء الله تفاهم على السجود نعم
مأموم ولم يشهر بالتكبير نعم أشهر خلط سمعتم سؤاله يقول إمام نسي أنه إمام فكبر للرفوع ولما قال سمع الله لمن حمده عرف أن وراءه جماعة فركع من أجل خاطره ركع ركع الثاني نقول هذا حرام ما
نجلس لكن ماذا يفعلون نقول يركعون ثم ينتبرون يسلسون سألنا أحد الطلبة عن حال اليدين بعد غرق من الركوع لأن المؤمنين ما ذكرون رحمه الله فسألنا عن ذلك فنقول إن الإمام أحمد رحمه الله قال
إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع يده يمنى على اليسرى كما قبل الركوع فجعلهم مخيرا واختار بعض العلماء أنه يضع يده الأمنى على يسر واختار بعضهم أنه لا يضع حتى وصل إلى أن قال إنه بدع وسأعلق
على كلمة إنه بدع فهذه ثلاث تقوى القول الأول أنه يخير وأنه إن أرسل فسنه وإن وضع فسنه وهذا مذهب الإمام الحمد رحمه الله حصة على وكأنه رحمه الله لما لم يثبت إرسال اليدين ولا وضع اليدين
اليمنى عن اليسرى جعل الإنسان مخيف لأننا لا نقول لا بهذا ولا بهذا وأما من قال بالاستحباب فحجته حديث سهل من سعبه قال كان الناس يمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في
الصلاة ووجدنا أن قوله في الصلاة يعم جميع أجزائه فيخرج منه الركوع لأن وضع اليد النقبة والسجود لأن اليد الأرض والجلوس لأن اليد الفخذين فيبقى القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع وهذا
اختير شيخنا عبدالعزيز بن فاسم أما حجة الآخرين الذي يقول أنه لا يضع فيقول إن الأصل ابقاء الجسد على ما هو عليه حتى يقوم تليل على أنه على خلاف الأصل ولا دليل في المسألة وكأن هذا القول
يرمي إلى أنه لا بد من دليل الخاص على كل عمل لخصوصه فالمسألة من باب الاشتهاد والواجب على الإنسان أن يأخذ بما ترجه عنده من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكلف الله نفساً والراجح
عندي أنه يضع يدولي من العلوسة بعد الركوع كما قال لأن الحديث سالم ساعد واضح ولكن القول بأنه بدعة صعب لأننا لو بدعنا كل من خالفنا في المسائل الفقهية لم نكد نجد مسألة إلا والعلماء
الأخرون فيها مبتدعا وهذا صعب يعني إذا كان إما مصيب وإلا مبتدع مهم صحيحا فمسائل الاجتهاد الكل منهم مصيب في اجتهاده لا في موافقة الحق انتبه الكل من المجتهدين مصيب في اجتهاده لا في
موافقة الحق لأن الحق واحد ولا يمكن أن يكون الحق مع الرجل وخصمه أبدا لكن اجتهاد حق كل يجتهد وقد علموا كل ناس من الشر وهذه نقطة مهمة وهي المسائل الفطهية إذا خالفنا فيها أحد لا يحق
لنا أن نقول إنه مبتدع ما دمنا مجتهدين نحن وهو كيف نقوله مبتدع وفي احتمال أن نحن مبتدع أليس كذلك؟
لأنه لا يزعر علينا الوحيد فإذن نقول اجتهادنا ليس ملزما له واجتهاده ليس ملزما لنا والكل مفتصمنا عند الله عز وجل ولكن نقول المسائل الخلافية التي لها مسائل في اجتهاد لا يمكن أن نبدع
غيرنا فيها انتبهوا لهذه النقطة لأنك لو بدعت طالعك الفقهاء لا تكاد تجي الصفحة إلا وفيها خلاف اما بين المذاهب او بين علماء المذهب الواحد لكن نقول هذا مرجوح هذا ضريف ولا نبدع ولا نظلم
سبق ايضا لنا هذه المسألة السجود سبق لنا البالحة تقرير انه يقدم الرفبتين وبينا الدلالة على ذلك اثرا وحسا وقلنا هذا هو التلتيب الطبيعي أن تنزل الركبتان ثم اليدان ثم الوجه لكن لو فرض
أن الرجل ضعيف أو كثير اللحم أو معه ألم في ركبتين أو كبير شيخ كبير ويشق عليه أن ينزل عن الركبتين هل له أن ينزل عن اليدين نعم له ذلك لأن الدين يسر كما قال نبال عليه الصلاة والسلام
ومعنى يسر يعني أسلك الأيسر فهو الدين ليس هذا خبر مجردا عن معنى الدين يسر فمتى شق عليك شيء وانتقلت إلى آخر ليس فيه نهي فتم الدين الدين يسر ولله يقول رحمه الله ولو مع حائل إذا كان
الحائل في الأمس ثلاثة قساء حائل من أعضاء السجود فهذا لا يصف مع السجود حائل منفصل جائز ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمر حائل متصل بالمصلي هذا جائز من عند الحاجة
لحديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جباته من الأرض بسعطى ثوفه وسجد عليه قال ويجافي عذو ديه عن جنبيه يعني يبعدها ومحل ذلك ما لم
يؤذي جاره فإن كان في الصف وإذا جاف عذو ديه هذا الذي على جنبه فلا يقعد لأنه لا يمكن أن يفعل محرم لتحصيل سنة ويجافع عضلينه عن جنبه وبطنه عن فخيليه يجافع بطنه عن فخيليه ولا يجعل بطنه
على فخيليه ولا يمتد كما يقال بعض الناس بعض الناس يعني مشكلة فهم النصوص بعض الناس في السجود يمتد حتى تقول هل هذا منبطح نعم هذا غلط أولا أن هذا خلاف السنة لا شك فيها والرسول قال
يبتدلوا في السجود وهذا خلاف الاعتداء ثاني أنه سيشق على الرجل مشقة شديدة يعني سيكون تسكاء الجسم كله على الوجه واليدين يتعل ولا يستطيع أن يطير السجود فالمهم أن هذا فهم الخاطئ من بعض
الناس ثم نعم وبطنه عن فخليه ويفرق ركبتين يعني لا يضمهم وأفاد المؤلف بقول ينفرق ركبتين إن أردتنا المحمل عبارتهم أنه لا يفرق قدمين ماذا يصنع في قدمين يضم بعضهما إلى بعض وهذا ظاهر
كلام معلف حيث خص التفريق بالركبتين والقول بأنه يفرق بين القدمين ليس عليه تليل فإن قال قائل والقول بأنه يضم الرجال الأخرى ليس عليه الدليل نقول نعم إذا لم يكن دليل لا على هذا ولا هذا
فضعهما على طبيعته لأن كل شيء لا دليل عليه فالصلاة يرجع الإنسان إلى الطبيعة ولكن نقول هذا فيه دليل أنه يضم إحدى الرجال إلى الأخرى أولا أن ابن خزيما رواه صريحا فيه صحيح وإن كان بعض
الرجالما تكلم في هذا الحديث ثانيا أنه ثبت في صحيح المسلم أن عائشة رضي الله عنها افتقتت النبي عليه الصلاة والسلام فقامت يعني افتتمس فوقعت يدها على قدميه منصوبته ومعلوم أن اليد لا
يمكن أن تقع على القدمين جميعا إلا وهما قد ضم بعضهما إلى بعض فالصواب أن القدمين يضم بعضهما إلى بعض وأما من قال يطرق ويجعل بينهما نحو شبر أو ما أشبه ذلك فهذا لا دليل قال ويقول سبحان
ربي الأعلى في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى وسبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عز وجل وتأمل حكمة الشريعة في الركوع يقول سبحان ربي العظيم لأنها لي يناسب الهيئة هيئة الركوع لأنها تعظيم
في السجود يقول سبحان ربي العظيم لأنه يناسب الهيئة أيضا لأن وضع جبهتك على الأرض صفور ونزول أنت الآن أنزلت وجهك الذي كان في أعلى جسمك حتى وضعته على الأرض ثم هو أيضا نزول معنوي فإن
هذا ذل عظيم أن تضع جبهتك أشهر ما في جسمك على الأرض تعظيما لمن تستجله وعلى هذا فنقول إن الذكر مناسب وتذكر أيضا علوى الرب عز وجل الذي فيه تنزيه الله عن السبو جل وعلا ولهذا كان
الصحابة في السفر إذا علوا نشزا كبر وإذا نزلوا سبع سبحان الله كأن الإنسان إذا على النشز ربما تعلم نفسه ويرى نفسه أنه ارتفع فيذكر كبري الله عز وجل فيقول الله إذا نزل يعلم نفسه أنه
خفض وسفد فيذكر علوه الرب عز وجل فيقول سبحان الله ينزله عن نزوه واعلم أنك إذا سجدت فإنك أقرب ما تقول إلى الله حز وجل أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد وذلك لتمام ذله لربه عز وجل
ومن توضع لله طافعه ولم يقو المؤلف يقو سبحان رب العظيم أو سبحان رب العظيم ثلاثا لكن هو ورد ثلاثا قال العلماء والإمام لا يزيد على عشر لألا يثقل على المأمومين أما المنفرد فليفعل ما
شاء وأما المأموم فوتبع بإمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا نعه الله أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا نمتي أحمد وش الليل
الجمعة وماذا قلنا المهم انتبه طيب اقول نهي الانسان ان يقضع القرآن راكعا او ساجدا لان هذه الهيئة لا تليق بعظمة القرآن وان كان تعظيم الله عز وجل وخضوعا له لكن القرآن له شرف عظيم فلو
قرأ الانسان وهو راكع او ساجد هل تبطل صلاته قال الظهرية تبطل الصلاة لانه قال قولا منهيا عنه والأصل أن الإنسان إذا فعلها في العبادة فعلا منهين عنه أنها تبطل لأنه منهين عنه بخصوص كما
لو تكلم بطل الصلاة فهذا إذا قال إذا قرأ القرآن في بكور السجود فإنها تبطل صلاة وقولهم لا شك أنه له جاه لأن نقول لهذا الذي قرأه وراك أو ساجد هل هو عاصل الله ورسوله أو لا الجواب هو
عاصل الله ورسوله فتبطل الصلاة لكن الصحيح أنها لا تبطل لأن النهي هنا عن القراءة ليس لذات القرآن لكن لأن محلهم لأنه يقرأ في محل لا يمناسع ثم إن القرآن ذكر مشروع في الجملة في الصلاة
ليس كلا ما دمين فالصحيح رأي الجمهور أنها لا تبقى قال ثم يرفع رأسه مكبرا يرفع رأسه حال كونه مكبرا فالتكبير إذن