126- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ ماعداذلك سنن - سجود السهو/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما ذكره المالف رحمه الله من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها أيضا والجمع بين هذه الثلاثة أنها كلها واجبة تبطل الصلاة بتعمد تركها لكنها تختلف فالشروط سابقة والواجبات هي مهية الصلاة
الفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان لا بد من وجودها والواجبات تسقط بسهو وتجبر بالسجود ولكن نجمعها كلها أنها واجبة واجبة لكن يختلف جهة الوجوب قال المالف رحمه الله وما عدا الشرائط
الشرائط جمع شريطة كصحائف جمع صحيف هذا موجود الأرسل بعده يعني طيب قال المالف فمن ترك شرط لغير عد أو تعمد ترك واجب أو ركن ترك ركن أو واجب بطل الصلاة بخلاف الباقي الباقي يعني الباقي
بعد الشروط والأركان والواجبات فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدا لأنه سنن مكمل للصلاة إن وجد صارت الصلاة أكمل وإن عدم نقصت الصلاة لكنها نقص كمال تنقص نقص كمال لا نقص وجوب ولهذا
قال وما عدا ذلك وما عدا بخلاف الباقي يعني فلا في طلوبه وما عدا ذلك ما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها وكلمة ما هنا بمعنى الذي يعني والذي عدا ذلك وليست ما التي تدخل على عدى
الاستثنائية لأنه لم يسبقها ما يستثناء منه فتكون ما اسم موصول بمعنى الذي عدا ذلك ومعنى عدا أي جاوز ذلك وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال سنن أقوال أي أقوال يسنوا قولها وأفعال أي أفعال
يسنوا فعلها والسنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في استلاح الصحابة والتابعين لأن السنة في استلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة فقول أنس بن مالك
مثلا من السنة إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعا ثم قسم السنة هنا الواجبة وما يذكر عن ابن سعود عن ابن طالب رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة فهذا يعني
به السنة المستحبة هذا إن صح الحديث لكن عند الفقهاء إذا قالوا سنة فإنما يعنون السنة المستحبة فقط من أجل التبيين والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لابد منه وبين المستحب الذي
يمكن تركه سنة الأقوال ولنبدأ الصلاة من أولها أولا تكفية الأحرام من الأقوال فإذا كذلك الاستفتاح سنة البسملة سنة التعوذ سنة قوله آمين سنة طيب قولية ولا فعلية قولية الزيادة على قراءة
الباتحة سنة قولية الزيادة على تكفير الركوع والسجود على تسبيح الركوع والسجود سنة طيب الجهر بالقراءة في موضع سنة والإسرار في موضعه سنة ولكن هل هو سنة قولية أو فعلية هي فعلية لأن
الجهر صفة القراءة ليست هي القراءة بل صفتها فهي فعلية وكذلك طول القراءة أو تطويل القراءة يعتبر سنة فعلية أما المطول أو المجهور به فإنه قولي طيب يقول ما عدل آلكسون يقول أخال لا يشرع
السجود لتركه وإن سجد فلا بأس لا يشرع كلمة يشرع عندهم تعني أو تشمل الواجب والمسلحة الواجب يسمى مشروع والمسلحة يسمى مشروع لأن كل منهما مطلوب للإنسان ومشروع أن يفعلهم فقول لا يشرع
يعني لا يجب ولا يسن لا يشرع السجود لتركه مثال ذلك رجل نسجع أن يقرأ البس ملف الفاتحة إذا قلنا بالقول الصحيح أنها لست من الفاتحة وأنها سنة فهل يسجد لسه نقول لا يشرع له ذلك لا يشرع له
أن يسجد لسه لأن هذا سنة إن جاء به فهو أكمل وإن لم يأتي به فلا حرج وعلى هذا فلا يشرع السجود طيب رجل ترك رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين عند الركوع سنة هل يجب أن يشرع أن يسجد لسه
نعم لا لا يشرع الله أن يأتي أن يسجد لسه لأنه سنة وعلى هذا فكل سنة يفركها المصلي فإن السجود لها غير مشروف لا على سبيل الوجوء ولا على سبيل السحباء هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله
بأنه ترك لا تبطل به الصلاة فلا يجب به السجود وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته يعني لا دليل على أنه سنة فلا يكون السجود له مشروعا لا على سبيل الوجوء ولا على سبيل الاستحباء ولو ترك
يا بندر لو ترك الاستعادة من الشيطان الرجيم ما الجواب لا يفجد يعني لا يشعر أن يفجد قال وإن سجد فلا بأس إن سجد فلا بأس يعني أنه لو سجد لا نقول إن صلاتك تبطل لأنك زدت زيادة غير مشروعة
وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعية أو ليس نفي المشروعية في كلامه نفيا مطلقا وإلا لكان السجود بدعة وكان مبتلا للصلاة كما قال به بعض الفقهاء قال إنه إذا سجد
لترك السنة فصلاةه فاطلة لأننا إذا قلنا لا يشعر صار بدعة وكل بدعة انضلائها فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطل الصلاة لكن المذهب يرون أن السجود لا بأس به لكنه غير مشروع طيب
وإذا فعل لو فعل هذا المستحر في غير موضعه بأن رفع للانحدار إلى السجود لما رجلت رفع رفع يديه ناسية فهل يشرع السجود نقول لا يشرع لأنه إذا لم لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في مهية
الصلاة فلأن لا يشرع لفعله من باب من باب أولى لكنه لا يقتل الصلاة لأنه من جنسها إلا أنه سيأتي إن شاء الله في باب سجد السهم أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له أن يستجل
السهم كما لو قال سبحان ربي العلا في الركوع ثم ذكر فقال سبحان ربي العظيم فهنا أتى بقول مشروع وهو سبحان ربي العلا لكن سبحان ربي العلا مشروع في السجود فإذا أتى به في الركوع قلنا إنك
أتيت بقول مشروع في غير موضعه فالسجود في حقك سنة كما سعد فصرف راتذ القول أن السنن القولية والفعلية لا يشرع لتركها السجود كلا وإن سجد فللعلماء في ذلك قولا قول ببطلان ببطلان وقول وقول
آخر بعادة من البطلان وهذا هو المشفور من المذهب أما إذا أتى بقول أو فعل مستحر في غير موضعه فهذا نقول إن كان قولا فالسجود له سنة على المذهب وإن كان فعلا فإنه لا يشرع له السجود كان
فعلا كما لو رفع عند الانحطاب للسجود لو رفع يديه نقول هذا فعل غير مشروع في هذا الموضع فلا يجب به السجود ولكن لو سجد فلا بأس وهذا الذي ذكره المؤلف يدل على قاعدة ذكرناها سابقا ذكرناها
سابقا وهو أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع قد يكون جائزا في الشريعة الإسلامية يعني جائز أن تتعبد به وليس بمشروع أن تتعبد به يعني لا يقالك افعل وذكرنا لهذا أنفلة بما سبق يحفرنا
منها عدة أولا نعم فعل العبادة عن الغير كما لو تصدق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز لكن ليس بمشروع يعني أننا لا نأمر الناس أن يتصدقوا عن أمواتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به
ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا فهو لم يقل للأمة فصدقوا عن أمواتكم أو صوموا عنهم أو صلوا عنهم أو ما أشبه لها ولم يفعله هو بنفسه غاية ما هناك أنه أمر من من مات له ميت وعليه
الصيام عليه الصيام أمره أن يصوم عنه فرق بين الواجب وغير الواجب مثال آخر الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية ذاته في السرية وجعله أميرا فكان يقرأ ويختم لهم بقوله
الله أحد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه لم يقل للأمة إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بقوله الله أحد ولم نكنه أيضا يفعله عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أنه ليس بمشروع لكن
لكنه جائز لا بأس به نعم نعم نعم هذا أيضا من الشيء الجائز الذي يسمى المشروع التعود عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة الفرض وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة الوصال الوصال إلى السحر
يعني وصال الصائم إلى السحر جائز يعني يجوز أن لا تفطر إلا في آخر الليل ما قره النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر لكنه ليس ليس بمشروع يعني لا نقول
للناس الأفضل أن تمسكوا حتى يكون السحر بل نقول الأفضل أن أن تبادل هذه المسألة التي تذكر المؤلف رحمه الله إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة فإن سجد قلنا لا بأس وإن لم يسجد قلنا
هذا ليس بمشروع نعم قال المؤلف وإن سجد فلا بأس هذا ما قرره المؤلف وعندي أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله فإنه ينبغي له أن يسجد
ينبغي أن يسجد يعني يشرع أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب لعموم قوله في الحديث لكل سهو سجدها وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين فإن هذا عام أما إذا ترك سنة ليس من
عادته أن يفعلها أن يفعلها فهذا لا يسننه السجود لأنه لم يطر على باله أن يفعلها فالظاهر عندي أنه إذا ترك سنة كان من عادته أن يفعلها فإن ثلاثه تعتبر ناقصة باعتبار كمال يعني أنها ناقصة
ناقصة كمال فيجبر هذا النقص بإيش؟
بالسجود السهو لا على سبيل الوجوه يعني لو ترك سجود السهو فلا حرج عليه ثم قال المؤلف رحمه الله تابوا سجود السهو طيب من جملة المسنونات قبل أن نتعدى الفصل من جملة المسنونات الخشوع في
الصلاة الخشوع وليس الخشوع الوكاء ولكن الخشوع فضور القلب وسكون الأطراف يعني أن يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل ومستحضرا أنه بين يد الله عز وجل وأنه يناجي ربه ولا شك أنه من
كمال الصلاة وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح وذهب بعض آل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح يعني أنه لو صار أكثر صلاة الهورسس
فالصلاة غير صحيح وهذه قد تشكل في بادي الأمر ويقال لو قلنا بهذا القول فأوجبنا على الناس جميعا كلما صلوا إيش؟
أن يعيدوا صلاته وإذا صلوا المعادة وحصلوا سواس أعاد وهلما جرى لكن عندي أن هذا ليس بوارد لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاته مرة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشأ سوف يخشأ ولا يفكر في
شيء فالقول بأنه من الواجبات وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة وطلة الصلاة لا شك أنه قول وجيه لأن الخشوع لب الصلاة وروحه إلا أنه يعكر على وجهته ما أخبر به النبي صلى الله وسلم لأن
الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه ثم إذا فرغ الأذان حضر وإذا حضر دخل على الإنسان في صلاته يقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى يصبح لا يدري ما صل فهذا
الحديث نص في أنه إيش؟
لا يطل الصلاة يعني في أن الوسواس وإن كثر لا يقتل الصلاة وكذلك عموم قوله صلى الله وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فإنه يشمل هذه الصورة أعني يشمل من
كثر وسواسه في صلاةه على كل حال ينبغي الإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة ولا شك أن الشيطان سوف يهاجم المهاجمة لأنه أقسم بعزة الله أن يؤوي جميع الناس إلا عباد الله
المفاصيل اللهم جمعنا منه فسيهاجمك لكن كل ما هاجمك يستعد بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال تمرن نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون عادة لك
وبمناسبة لهذا نقول باب سجود السهو سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه والإضافات كما تعلمون كثيرة الأنواع فقد يضاف الشيء إلى زمنه وقد يضاف إلى مكانه وقد يضاف إلى سببه وقد يضاف
إلى نوعه المهم أن الإضافات كثيرة ولهذا يقدرون الإضافة أحيانا بالله وأحيانا بمن وأحيانا بفي وأكثرها تقديرا ما يقدر بالله يقدر بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف وبمن إذا كان جنسا
له أو نوعا وبالله فيما عدد ذلك فقول تعالى بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ هذا على تقدير على تقدير في لأن الليلة غرف للمقر وقولك خاتم
حديد على تقدير من وقولك كتاب زيد على تقدير اللام طيب السجود السهو هل هو على تقدير من أو اللام أو في السجود السهو السجود للسهو يعني الذي سببه السهو والسهو تارة يتعدى بعنه وتارة
يتعدى في في فإن عدي بعنه صار مذموما وإن عدي بفي صار معفوا عنه فإذا قلت سهى فلان في صلاته فهذا من باب المعفو عنه وإذا قلت عن صلاته سهى فلان عن صلاته صار من باب المذموم ولهذا قلت عن
الله تعالى فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي غافلون لا اهتمون بها ولا يقيمونها فهم على ذكر من فعلهم لخلاف الساهي في صلاته فليس على ذكر من فعله ولهذا يقال سهى في صلاته طيب
المراد هنا السهو في الصلاة والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مقتوى الطبيعة البشرية ولهذا لما سهى في الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت
فذكرون فهم من طبيعة البشر ولا يعني ذلك أو ولا يقتضي ذلك أن الإنسان معرض في الصلاة لأن نجزم أن أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وقع من السهو لكن هو من
طبيعة البشر والسهو الورد في الصنة أنواع زيادة ونقص وشك كلها ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة هو النقص من فعله والشك من قوله عليه الصلاة والسلام طيب قال المؤلف يشرى لزيادة
يشرى لزيادة ونقص وشك يشرع يعني يجب تارة ويسن أخرى لزيادة اللام للتعليم يعني بسبب زيادة أو نقص أو شك ولكن في الجملة لا في كل صورة لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع له السجود وأن
بعض الشقوق لا يشرع له السجود فليهذا نقول لي يشرع لزيادة يعني أن سبب مشروعية الزيادة أو الشك أو النقص أو الشك ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك في السجود لا فالعلاح حسب التفصيل
الآتي إذن أسبابه سجود السجود الثلاثة الزيادة والنقص والشك طيب قال في الفرض والنافلة قوله في الفرض الجار المجرم المتعلق نعم لا في عمد قال لا في عمد أي لا يشرع في العمد وذلك لأن
العمد إن كان تعمد ترك واجب فالصلاة فاطلة لا ينفع فيها السجود السجود وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة وليس هناك ضرورة إلى جبلها بسجود السجود لكن ذكر بعض العمد أن من زاد جاهلا فإنه
يشرع له سجود السجود مثل لو زاد الإمام في صلاته جاهلا فإنه يشرع له سجود السجود وكذلك المأموم لو زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السجود مثال زاد المأموم جاهلا سجد الإمام سجود تلاوة فظن
المأموم أنه إيش ركع فركع ولما قام الإمام من السجود قال الله أكبر عرف أنه لم يركع فهذه زيادة قولا لا جاهل ولا نسيان جاهلا يعني جاهل للحال فقد ذكر بعض العنما أن قوله لا في عمد يعني
ما لم يكن جاهلا فإنه يشرع له السجود قال في الفرض والنفل يعني يشرع موجوبا أو استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل لكن بالشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة
فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تجبر بالسجود السهو الفريضة هو النافل فإذا قال قائل هل
توجبون سجود السهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجبا من واجبة الصلاة فالجواب نعم نوجبه فإذا قال كيف توجبون شيئا في صلاة النافلة أصل النافلة كلها غير مشروفة غير واجبة نقول نعم لكن
لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة وإلا كان المستهزئة وإذا كان لا يريد أن يصلي النافلة فمن الأصل لا يصلي أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة مخرقة ثم يقول أنا لا أجبرها
فهذا لا يوافق عليه قال رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته وهذا مجمع عليه متى زاد فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد قولا
واحترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة وسيأتي إن شاء الله بأن ذلك المهم إذا زاد فعلا من جنس الصلاة شرطي فعلا وأن يكون من جنس الصلاة ثم ضرب لذلك أمثل فقال قياما كذا قياما في محل
القعود أو قعودا في محل القيام أو ركوعا في غير محله أو سجودا في غير محله وهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الفعال ننظر هناك فعال غير هذه الأربعة مثل رفع اليدين رفع اليدين في المواضع
الأربعة المعروفة هل نقول لو رفع يديه في غير موضع الرف يدخل في عموم قوله فمتى زاد فعلا أو نقول المراد بالفعل هذه الأنواع الأربعة فقط لأنها هي التي تتغير بها هيئة الصلاة الظاهر
الثاني الظاهر الثاني وأن المراد بالفعل الذي ذكر المؤلف ما بينه بقوله ركوعا قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا لأن كلمة فعل هذه مجملة وقياما أو قعودا أو ركوعا سجودا هذه مبينة فالظاهر
أن هذا هو المراد وأنه لو زاد فعلا غير هذه الأفعال الأربعة فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف نعم نعم يش نعم هذا خلال مذهب هذا قول آخر يقولون إذا سجد لترك السنة فإنها تبطل الصلاة هذا
الجواب العموم الحديث لكل سهوة مثل السنة نعم كل سهوة لأنك أنت لو تعمدت هذا الشيء غيرتها سجد الصلاة فإذا سأوت عنه فهذا السهوة الذي أوجب تغيير هذه الصلاة يجب أن يستجد السهوة نعم نعم
لا سبق لنا أن بعض السنن فيها معارضة وبعض الواجبات فيها معارضة فمثلا التكبير سوى تكبير الأحلام فيه خلاح كثير من أهل العلم يقولون أنه سنة وليس بواجب التسميع التحميد هناك أشياء كثيرة
مختلفين ما هو الظاهر لك المفعل لأن هذا الأمر مشترك بين الوجوب والنتب نعم قلنا في المشروع أن يستجد السهوة نعم نعم ركعة نعم نعم ما ندري هل ندري أن رسول السفتاح في أول ركعة أو تركه
للقضاء لأن هذه المسألة فيها خلاح فمن رأى أن الذي يقضى أول الصلاة قال أنه أخر الاستفتاح إلى ركعة الأولى من القضاء ومن رأى أن الذي يقضى أخر الصلاة قال أستفتحني ثم أدخل نعم نعم يا
أحمد إيش شوون بعد سلسهم لأبد ما له ذكر خاص نعم المؤمن ركعة نعم سدد التلاو طيب من الركعة عين يبيرك على ركعتين لأنه لا يصبح ركوعه قبل إمام غير صحيح إذا كان فاته شيء سدد السهوة إذا
كان ما فاته فالإمام يتحمل عنه أحمد نعم يثنى سوى شيء عين إذا ترك ركنه والتكبرات فهو إذا ذكر يقضيها فإن كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازة سقطت عليه نعم هو إذا كان مغلوبا عليه
فإنه لا أضف أما إذا كان متعمدا فقد ذكر رفوقها أنه إذا بان حرفا باطل الصراف نعم إذا أن يعيد الذي يظهر لي أن الأولى عدم الإعادة وإن كان بعض العلماء قال إذا قرأت الفاتحة ولم يخشى قلبك
ولم تستحفر فالأفضل أن تعيدها على وجه أكمل لكني أرى حجم ذلك لأننا لو فتحنا الباب صار فيه وسواس سأل كل ما قرأ إنسان شيء قال والله ما ما خشعت فيها فرده وربما يقول الركوة ما خشعت فيها
فرده فأنا نفتح الوسواس ولا شك أن الشيء الذي يجد بلا مفسدة تركه أولى نعم إذا قال الإمام سمع عظم الإمام الحميد يقوم هو فورا يقوم ثم يركع الحميد لا ما يمكن هذا ما حاجة يتعمل ما هي
واجبة إذا قال واجبة نقول متابعة الإمام أوجب أليس الإنسان يسقل عنه تشهد الأول من أجل متابعة الإمام وهو واجب فينا في الصلاة نعم نعم نعم نعم صحيح وإحنا أجرنا لكن في صحيح مسلم أيضا
صحيح مسلم ما يؤيده عمو من سهى فلسل زلتين أو بهذا اللحظ هذا اللفض هو غريب منه نعم أي نعم إيش قالوا قام مسلم في الأمر إذا قام يعني إذا قام لابد أن نكبر هنا لأن جميع الواصفين للصلاة
الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أنه يكبر كل ما خفض وكل ما رفع وهذا إيش ما سجد التلاوة لأنه ثبت أن الرسول كان يسجد التلاوة نعم شاكر إيش راجع الإمام كان يقوم نبدان في صلاة
الفجر إي نعم ثمت أن نسيها يوم فسجد للسو نعم وإذا رأى أنها سنة فقد تركها هذا ينبنى على ما ذكرنا إيش الذين أخلفوا مخمومين إيه يجب أن نتابعوه نعم أخذ من عمو ما تقري عليه القاعدة عبادة
إيش لا أبدا مدان عندنا لأخو عام فالأصل بقاء العموم على ما هو عليه إيش إيش هذا نسي الركن الركن لا أبدا أن يأتي به ما أسقط لا أبدا أن يأتي به ما هو الضحر يعني ظهر الحديث الذي أسوقناه
إن الشيطانيات الإنسان يقول هل أذكر كذا وكذا أنه لا أشعر أصلي للسلاة نعم نعم سيأتينا إن شاء الله أصبع علينا شواء نعم أخيات إذا نسيه؟
لا ماتبت للسلاة هنا ماتبت للسلاة لأنه أقول لي أنه جابر فإذا نسه سقط عنه لكن لو سهى فسجد السهو يا رشاد يعني سجد السجد الأولى ثم شك هل هي السجد الثانية أو الأولى بنى على غالب يظن يجب
علي سجد السهو يعني بنى على اليقين على غالب يظن إن كان مترجع عنده أن الأولى أتى بالثانية وإن كان مترجع عنده الثانية انتهى وإن بنى على اليقين كما قلت فيأتي بسجد الثانية لكن هل يسجد
لهذا السهو نعم نعم ليش نعم نعم نعم نعم