123- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ التشهد الأخير/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين سبق لنا أن من أركان الصلاة الرقوع والسجود على الله
السبع والاعتدار منه والجلوس بين السجدين والضمأنين في الكل وسبق لنا دليل هذه الأركان قال المؤلف والتشهد الأخي هذا من أركان الصلاة ودليل ذلك حديث عبد الله من مسعود رضي الله عنه قال
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبراهين وميكايل السلام على فلان وفلان والشاهد من هذا الحديث قوله قبل أن يفرض علينا التشهد فإن قال قائل يرد
علينا التشهد الأول فإنه من التشهد ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهد وهذا حكم الواجبات أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟
فالجواب لا لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض خرج التشهد الأول بالسنة حيث أن رسوله صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهد فيبقى التشهد الأخير على فرضيتي ركناً طيب التشهد الأخير
التشهد الأخير يعني أنه يقرأ التشهد الأول ثم يقول بعد ذلك اللهم صلى على محمد وعلى آله محمد إلى أخر قال المعلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجلسته جلسته يعني جلسة التشهد
الأخير رك فلو فرض عنه قام من السجود قائماً وقرأ التشهد فإنه لا يزل لأنه ترك ركناً وهو الجلسة لا بد أن يجلس ولا بد أن يكون تشهد أيضاً في الجلسة لقوله وجلسته فأضاف الجلسة إلى التشهد
ليفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد الأخير لا في التشهد الأول ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد والأمر يقتضي الوجوب والأصل في الواجب أنه فرض إذا ترك بطل
عبادة هكذا قرر الفقه رحمهم الله حكم هذه المسألة أي هكذا قرروا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركل بهذا الحديث وهذا وجه استدلالهم به ولكنك إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك أن
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركل لأن الصحابة إنما طلبوا كيفية كيف نصلي فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا ليس للوجوب ولكنه للأرشاد
والتعليم فإن وجد دليل غير هذا يعمر بالصلاة على النبي صلى الله وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد وإن لم يوجد إلا هذا فهذا لا يدل على وجوب فضلا عن أن يدل على أنه ركل ولهذا اختلف العلماء
في هذه المسألة فمنهم من قال إنها ركل وهو المشهر من المدهب ومنهم من قال إنه واجب وليس برحم قال لأن قولهم قولوا اللهم صلي على محمد محتمل للإجاب والأرشاد ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح
الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال والقول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله وسلم سنة وليست بواجب ولا ركم وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيح لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو
الذين جعلوه ركما ليست بتلك القوة والأصل براءة الذنة فلا نشعلها بأمر فيه إشكال وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله فإنه لا يمكن أن
نبطل العبادة ونفسدها بدليل محتمل محتمل أن يكون المراد به العجاب أو الإرشاد طيب والصلاة على النبي صلى الله وسلم فيه طيب وعلى آله لا ليست بركم الصلاة على الآل ليست بركم ولا بواجب
وإنما هي سنة وهذا من الغرائف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى أخر فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا وبقيته سنة هذا غريب بالاستداد فإن
ما نجعل الجميع ركنا أو واجبا أو سنة فإن قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله وسلم ركنا دون الآل لأن العطف فيها يدل على التبعية على محمد وعلى آل محمد قلنا وإذا دل على التبعية
فاتابعوا حكم حكم المتبوح قالوا الصلاة على النبي صلى الله وسلم فيه والترتيب ترتيب بين أركان الصلاة قيام ثم ركود ثم رفع من ثم سجود ثم قعود ثم سجود لابد من الترتيب ودليل ذلك أن النبي
صلى الله عليه وسلم علم المسيئة في صلاة الصلاة بقول ثم ثم وثم تدل على الترتيب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ولم يخل به يوم من
الأيام وقال خذوا عني مناسك أصف الله وقال صلوا كما رأيتمون أصلي ولأن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فبدأ بالركوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل
على الصفاء قال أبدأ بما بدأ الله به فتكون آية دالة على أن الركوع مقدم على السجود فالعدلة إذن ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة أولا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة المسيئة في صلاته والثاني ملازمة لذلك إذا أن توفي ما أخلى به يوما من الدار والثالث ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأسجلوا وإنما عفرنا بظاهر لأن الواو لا تستلزم الترتيب
يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو الترتيب قد يكون لغير الترتيب طيب إذن الترتيب دليله واضح قال والتسليم تسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمؤلف أطلق التسليم فهل
نقول إن أل الجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة وبالاقتصار على قوله السلام عليكم أو نقول إن أل العهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة أي أن يقول أن يمين السلام عليكم وعن يساره السلام
عليكم ورحمة الله إلى آخر يحتمل هذا وهذا ولهذا اختلف الفقه رحمه الله في التسليم فالمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركم في الفرض وفي النفل وقيلهما سنة وقيل إن الثانية سنة ثانية
سنة في الفرض في النفل دون الفرض وقيل سنة في الفرض وفي النفل والطول الرابع أن التسليم ليس بركم وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة فالقوال الآن ربع عليها أن التسليمتين ركم
وأدناهما وأدناها أنها ليست بركم ولا واجب والقول الثاني الثالث أن الثاني السنة في الفرض والنفل والرابع أنها سنة في النفل دون الفرض دون الفرض وهذا الذي قال المؤلف أو هذه العبارة التي
عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائش رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف حال المراد بالتسليم التسليم المعهود فيتضمن تسليمتين أو مطلق
التسليم يعني الجنس فيجزي بواحدة والأقرب أن التسليمتين كلتا هما ركم لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليهما واضب عليهما وقال صلوا كما رأيتموني وصلي ولأن من عادة النبي صلى الله عليه
وسلم العدل فإذا سلم على اليمين سلم على اليسار وإذا سلم على اليمين مع إمكان اعتيال اليسار صار فيه شيء من الظلم ولذلك كان يسلم عن يمينه ويسار حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ
من التسليم لكن فقه الساتل من هذا مسألة وهي صلاة الجنازة فقالوا لا يسن فيها إلا تسليمة واحدة فقط يعني لم يقل بعد أن سنة قالوا لا يسن رحمه الله إلا تسليمة واحدة وعلّل ذلك بأن الذين
وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز ما ذكرها التسليمتين وبأن صلاة الجنازة ليس فيها رفوع ولا سجود ولا قعود ولا أنتقال بل هي مبنيها للتخفيف ومن ثم ليس فيها دعوة استفتاح
فخففت بتسليمة واحدة طيب هذه أركان الصلاة كم صارت نعدها طيب هذا مسألة وهي صلاة الجنازة فقالوا لا يسن فيها إلا تسليمة واحدة فقط يعني لم يقل بعد أن نتسعنا سنة قالوا لا يسن رحمه الله
إلا تسليمة واحدة وعللوا ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجنائز ما ذكروا هذه التسليمتين وبأن صلاة الجنازة ليس فيها رفوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقاد بل هي
مبنيها للتخفيف ومن ثم ليس فيها دعوة استفتاح فخففت بتسليمة واحدة طيب هذه أركان الصلاة كم صارت ها نعدها طيب يقول أولا القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجد على
السبعة والجلوس بين السلسين الشارح يقول يكشوه والطمانينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم 13 على قيد لكن إذا عدينا الاعتدال منه صارت
14 14 نعم 14 طيب 14 زي طيب ذكرنا الآن التسليم أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنانة مش عندك يا خالب اي نعم الثاني قول التسليم هل يكتفى بقولها السلام عليكم أو لابد منه أو لابد من التسليم
الكامل المشهور من المذهب أنه يكتفى بقولها السلام عليكم يعني لو اقتصر عليها لعجل ورحمة الله وبركاته سنة لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضله إذ أن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليكم
نعم ثم قال المؤلف واجباتها واجبات الصلاة هل الأركان غير واجبة الأركان واجبة لا شرق وأوكد من الواجبات لكن تختلف عنها أن الأركان لا تسقط بالسهو والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود
السهو بخلاف الأركان ولهذا من نسى ركنا لا تسقط لا تسقط صلاة إلا ومن نسى واجبا أجزاء عنه سجود السهو طيب لكن إذا تركه سهوا فإن تركه جهلا فلا شيء عليه تصح الصلاة يعني لو أنه قام عن
التشعود الأول لا يدري أنه واجب الصلاة هو صحيح وليس عليه سجود السهو وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسى نعم إذن الفرق بينهم بين الواجبات والأركان الواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود
السهو الأركان لا تسقط في العام تتساول يعني إذا تعمد ترك واجب أو ترك ركم بطل في الصلاة يقول التكبير غير التحريمة تكبير غير التحريمة يعني قول الله أكبر إلا التحريمة لأن التحريمة سبق
عنها ركم ركم فيبطر في ذلك التكبير للركم والتكبير للسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد الأول كل التكبيرات واجب تسقط بالسهو واستثنى المعلق التحريمة لأنها ركم ويستثنى أيضا التكبيرات
الزوائد في صلاة العيد والاستصطى فإنها سنة ويستثنى أيضا تكبيرات الجنازة فإنها أركان ويستثنى أيضا التكبير في الركوع لمن أدرك الإمام راكع فإنها سنة فصار الذي يستثنى ثلاثة أشياء أربعة
أشياء لكن يختلف وجه الاستثناء فيها أولا تكبيرات الجنازة الجنازة غير تكبير في الحرام وجه الاستثناء فيها النهار النهار لا واجب كانت تكبيرات الزوائد في العيدين والاستصطى سنة ثالثا
تكبير المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا للركوع فهي فهي سنة وهذه ثلاثة أشياء ما أوكي ثلاثة أشياء يستثنى ثلاثة أشياء لكن إن أربتم بالبسط خمسة أشياء العيدين أثنين والاستصطى زائد ثلاثة نعم
إن فقط أن تكون أخوة أشقة وأخوة لأب وأخوة لأم فأتكون نعم لا لا أستثنى ما فيهم تكبيرات طيب إذن نستثنى من هذا ثلاثة أشياء تكبيرات تكبيرات الجنازة فهي الزوائد في العيدين والاستصطى سنة
الركوع للمسبوق سنة طيب ما هو الدليل على أن التكبيرات من الواجبات لأن لا يمكن أن نوجب على عباد الله إلا ما أجبه الله ورسوله وإذا الإجاب مجرد هذا واجب ترتب عليه الدليل عليه قوله صلى
الله عليه وسلم إذا كبر الإيمان فكبروا هذا واحد فقال كبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا يدل على أنه لابد من وجود هذا الذكر ثانيا مواضبة النبي صلى الله عليه
وسلم عليه إلى أن مات ما ترك التكبير يوم من الدخل وقال صلوا كما رأيتموني وصل ثالثا أنه شعار الانتقال شعار الانتقال من ركم إلى آخر لأن الانتقال لا شك الانتقال من هيئة لا هيئة فلابد
من شعار يدل عليه وهذا يحصل بماذا بالتكبير فصار التكبير واجبا بهذه الأدلة ثلاثة وأعلاها قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا والأمر للجوم طيب الثاني التسميع يعني قول الإمام سمع
الله لمن حمده وقول منفرد سمع الله لمن حمده والتحميد للإمام والمأمور والمنفرد أما التسميع فللإمام والمنفرد فقط الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم واضب على ذلك فلم يدع قول سمع
الله لمن حمده في أي حال من الأحوال والثاني أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيامة أما التحميد ففيه زيادة على ذلك وهو قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فعلى هذا
يقوم التسميع والتحميد دليلهما دليل التحميد من ثلاثة الأول أو للتحميد ثلاثة وعدلة وللتسميع دليلان فقط طيب التحميد ولم يبين المعلف محل التكبير والتسميع والتحميد لم يبين لكن الفقهى بق
نص على أن محل ذاته ما بين الانتقال بين الركنين ما بين الانتقال أو ما بين الركنين في الانتقال فإذا كان الركوع فما بين القيام والركوع وما كان للسجود ما بين القيام والسجود أو ما بين
الجلوس بين السجدين والسجود الثاني السجود ما بين القيام للسجود ما بين السجود والقيام إما الجلوس أو القيام طيب يقول فقهى رحمهم الله لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يتسل لماذا خال
لماذا أين لأنه أتى بذكر في غير الموضع الموضع ما بين الركنين فإن بدأ قبل أتى به في غير الموضع وإن كمل بعد أتى به في غير موضعه ولكن هل يشترض استيعاب ما بين الركنين الجواب لا لا يشترض
استيعاب استيعاب ما بين الركنين المشترض أن يكون هذا الذكر بين الركنين وبينهما فرق فلس كذلك لأننا لو قلنا إنه يشترض الاستيعاب لقلنا من حين ما تشرى في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكفير
ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الغرب لو أنهيته قبل ما صح لو قلنا بأنه لابد من الاستيعاب لكننا لا نقول إنه لابد من الاستيعاب بل نقول إنه لابد أن يكون بين الركنين أعرفت مجمع لو بدأ
به قبل أو كمل بعد لم يسته لأنه أخرجه عن محله أو بدأ به قبل محله ولكن تعلمون أن القول هذا فيه حرج ومشقة في الحرج ومشقة على الناس قلنا لا ما في شك إنهم في حرج فكان القول الثاني في
هذه المسألة أصح من هذا القول على أنه يعفى عن السبط أو التأخير بشرط أن يكون للموضع موضع الانتقال حظ من هذا الذكر بشرط أن يكون له الحظ من هذا الذكر مثلا كلا مفهوم مفهوم مفهوم يعني
فلو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أجزل كلا لو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أجزل ولو بدأ في أثناء الهوي وكمل بعد الوصول للسجود أجزل وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به لأن القول
الأول فيه مشطة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم مين من حرج وقال يريد بكم الوصر ولا يريد بكم العسر ولو أننا ولو أننا رجعنا إلى هذا ويريد الله بكم الوصر ولا يريد بكم العسر ولو أننا
أخذنا بهذا القول لوجدنا أن كثيرا من الناس اليوم لا تصحوا صلاة لا تصح صلاة بعض الناس يجتهد ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل إلى الركن الذي يريه يقول لا أكبر للركوع حتى أركب لماذا قال
لأنني لو شرعت في التكبير قبل أن أصل إلى الرقوع لا سابقا للناس فأسد الباب عنه حتى لا يسبقوني قلت سمع الله من حمده متى إذا اعتدأ إذا اعتدأ قلت سمع الله من حمده لماذا قال لأني لو قلت
سمع الله من حمده من حين أن أنهض سبقوني بالركوع لكن نقول هذا قياس فاسد قياس فاسد ونظر خاطئ لماذا لأنه مخالف للسنة لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبل هذا وهو أدرى منك بمصالح الخلق
صلى الله عليه وسلم وأحرص منك على مصالح الخلق أنت عليك أن تفعل ما تؤمر به وعلى الآخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به كل له وظيف ولهذا نقول لمن جاء إليه بلحم اسأل الجزاة قل يا أخي هل أنت
سميت فإذا قال نعم هل أنت تصلي إذا قال نعم هل عليك جنابة حين ذبحت نعم لأن بعض العلم لا يكذا الذي عليه جنابة ونبدأ في سلسلة لا نهاية له فإن يقول أنت أيها الإمام عليك إيش أن تفعل ما
أمت به وما هو مشروع في حقك وعلى المؤمن أن يفعل ما أمر به وشرع في حقك طيب إذا عرفنا محل هذه محل التكميل والتسميع والتحميل ما بين إيش ما بين الركني فلا يبدأ قبل ولا ينهي بعد قال
وتسبيحات الركوع والسدود عندكم جدا تسبيحات تسبيحة ايه هذا أقرأ أقرأ وتسبيحة الركوع والسدود تسبيحة الركوع كيف ننضغبه وواجباتها التكبير وغير التحين والتسميع والتحميل ها وتسبيحة الركوع
كلا تسبيحة الركوع يجي واحد يلج علينا يقول كيف تعطف المنصوب على المرفوض ماذا أقول أقول أنا لم أعطف لم أعطف منصوبا على المرفوض وإنما عطفت مرفوعا على مرفوض لأن المتنن يرفع بالألف
تسبيحة الركوع يرفع بالألف طيب ويه إذا يقرأونا الألف نقول الألف أسقطته الألف أين الألف ألف وألف ألف ألف ساكن وألف تا ها ساكن فتسقط الأولى إن ساكنان التقيا ما اكسر ما سبق وإن يكن
لينا فحذفه السحق هكذا يقول بمالك في الكافية يقول في كافية إن ساكنان التقيا يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه السحق هذا لين ولا غير لين الألف لين إذن يحلل فيقال تسبيحة الرقوم وإنما
أتيت إلى بهذا مع سهولته لأن تقل إلى مسألة نفتغ فيها القرة ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله هذا خطأ وش نقول وقال الحمد لله فإذا قال القائل إذا قلت وقال الحمد لله أوهم أن
يكون القائل سليمان لأنه أقرب مذكور نقول إذا توهم هذا إنسان الخطأ ليس منه الخطأ من من وهمه وأنا لست مسؤول عنه أنا أقيم القراءة على حسب ما يتفق مع اللغة العربية وأقول وقال الحمد لله
وعليه أن يبحث أما أنا لا فأنا يعني أتيت بقول تسبيحة الرفوع من أجل هذا قل المسألة فر نهي إلى ذلك بالأهمية إذن أقرأ وتسبيحة الرفوع نعم ولا حد يرد علي نعم ما يقول عطفت منصوبا على
مرفوع وش يقول له بل عطفت مرفوعا على مرفوع لأن المثنى يرفع بالألف وهذه الألف هذفت من أجل التفاء الساكم نعم نعم لا لا ماذا تبقى لا سن رفعوا يديني في الجنازة سنة وقد سبق لنا يا آدم في
أول صباح سنة خأ اللي يقوله ما عنده علم كل لدي نعم عليا ما دو جن تقول نعم نعم نعم إذا متعمدا ها أين ما أعلم أنه يأذم به ها أربه ما جلس فرص حتى لو ساهمه الجابس ما أعلمت شيء عبد
المسألة ما سهل تابعت أمامك نعم نعم نعم نعم يروى يروى عن هذا هو إذا صح الحديث فهذا فعل فعل يمكن أن يفضل به بين الفضل والنشر لكن أحيث الكثيرة ظاهرها العمور نعم أحمد إيش ولا إيه نعم
ولهذا قلنا سنة يكبر قبل يسجد ينكبر قبل أن يسجد سجده قبل أن يصله إلى الأرض نقول ما هو صحيح نقول يعني لا بأس لا بأس أن الإمام يبدأ في أثناء هوية في حيث ينتهي عند وصوله إلى السجود هذا
الذي تريد نعم لا لا نقول أكمل وثابع لكن إذا علمت أن إمامك على هذه الحال ففرق فرق كيف نعم لكن هذا الرقول ما فاته حكما لأنه مع إمامه مثل مثل لو أن الإمام مثلا سجد وهو ساجد قام من
السجود وسجد الثانيه وهو ذاك ما سمع ولما قام من السجد الثانيه سمع ذاك سمع فقام فجلس المأموم لأنه يحسب أن هذه السجده الأولى نقول أصبرها نقول الآن اسجد وثابع إمامك كل من تخلف عن
الإمام بالركم لغفلة أو نحوها فإنه يفعله ثم يلحق الإمامك ها إيه هذا المعروف فيه لكن الأمر كما قلت لك إذا علمنا أن هذا هذا دعبة إذا علمنا أن هذا دعب الإمامك هايش بني يعني يدعه هنا
نعم هنا نعم قد يقول إيش دعنا دعنا المعموم يزمه القراعة كما مر الله أكثر الله قال رحمه الآن سؤال المغفرة مرة مرة مرة ونسن ثلاثا وتشفد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات
المكورة سنة ومن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تفتح بحال أو تأمل ترك رحم الأواج من بطرة صلاة لخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن أفوال وأفعال اشتركوا في القناة