121- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ قراءة الفاتحة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة الركن الأول القيام دالله ما دليل نريد منه القرآن طيب ومنه السنة وغير
حديث أمران من الحسين صلي قائما نعم فقاعدا فإن لم تصل فعلى جمع طيب هل يستثم هذا الشيء أحمد البناء لا يستثم ما الذي يستثم قيام أستاذنا القرود أستاذنا القرود كيف أستاذنا الاتكاء كيف
يعني أن يتكلم هو قائد لا لا نعم أحمد العاجز هذا واحد ثاني خالد صلاة النار الثالث ها لا عاد هذا فيه نظر نحن نذكرنا غيرها نحن بغيئة لا قائد غير لا المأموم إذا صلى إمامه جالس طيب نعم
أو نسيتها ما ذلك ها ما ذلك والله هاي كل حال أنتم مدعون كلكم مدعون طيب هذا القيام ثاني تكبيرة الحرام الدليل عبد الملك وغير حديث من له اسم خاص معروف عند العلم المسيئي في صلاة نعم
فأسبغ الوضوء ثم استغلت قبله فكب طيب شروط التكبير ذكرناها في أول صفة الصلاة ولا حاجة لإعادته طيب قال المؤلف رحمه الله وقراءة الفاتحة هذا الركم الثالث قراءة الفاتحة في الفرض والنفر
والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم ومعروفة وتكلمنا عليها في أول صفة الصلاة قراءة الفاتحة أركم على من على كل مصل في حق كل مصل لا يستثنى منها شيء إلا المسبوق إذا وجد
الإمام راكع أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة هذا هو الذي يستثنى والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة نف
والأصرف النفي أن يكون نفيا للوجود فإن لم يمكن فهو نفي للصحة ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي فإن لم يمكن فلنفي الكمال فهذه مراتب النفي أولا يكون نفي أن يكون نفيا للوجود يعني
لا يوجد فإن لم يمكن لأن كان الواقع أنه موجود فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فإن لم يمكن فهو نفي للكمال طيب فمثلا إذا قلت لا واجب لا واجب الوجود إلا الله فهذا نفي للوجود
لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل لا خالق إلا الله كذلك وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء هذا نفي للصحة وإذا قلت لا صلاة بحضر طعام فهو نفي للكمال طيب فقوله صلى الله عليه وسلم
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا لزلناه على هذه المراتب الثلاثة وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود إذا إذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فإن
الصلاة لا تصح لأن المرتبة الثانية لأن في الصحة وعلى هذا فلا تصح الصلاة والحديث عام لم يستثنى منه شيء والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها فلا تخصص إلا بدليل شرع ثم نص أو قياس
صحيح أو إجمال ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة النسبة للعموم الذي نحن بصدده وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب فإن قال قائل يوتد دليل يخصص هذا العموم وهو قوله تعالى وإذا قرأ
القرآن فاستمعوا له وأنصته لعلكم ترحم قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة فالجواب أن يقال إن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل من يقرأ عنده القرآن تخصص بالفاتحة فإنه لا لا
يسكت إذا قرأ الإمام ويدل لهذا ما رواه أهم السنن من حذي عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي أنازعوا القرآن ثم قال لا
تقرأوا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص في محل النزاء فيكون فاصلا بين المتنازعين لأنه جاء في صلاة جهرية ولا سرية جهرية فيوخذ به وأما قول الإمام
أحمد رحمه الله أجمع على أنها في الصلاة فالظاهر لي والله أعلم أن مراده أن مراده رحمه الله أنه لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا أجب علي الاستماع له بل لي أن أقوم مثل وأنصرف أو أشتغل
بما أنا مشتغل فيه يعني مثل رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن لا يلزمك أن تنسي تلعوه لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع الاستماع لقراءته أو أن تقوم وتنصرف بخلاف الذي في الصلاة
فإنه مأموم منتبع لإمامه هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الأدل الشرعي أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل الإمام والمأموم والمنفرد ولا يسته منها إلا مسألة واحدة وهي المسبوخ إذا أدرك
إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فإذا قال إنسان فإذا قال قائما ما الدليل على استثناء هذه الصورة قلنا الدليل على ذلك حديث أبي بكفر الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه
رحمه الله حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل فقال أبو أكره أنا
فقال زادك الله حرصا ولا تعود ولم نأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركعا ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتتها ولأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها بقضائها فلما لم يأمره بقضائها علم أنه
قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة فاتحة والمعنى يقتضي ذلك أيضا يعني هذا دليل من نص والمعنى يقتضي ذلك لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة فإذا سقط القيام سقط الذكر
الواجب فيه وهو القراءة وقد انقسم العلماء رحمه الله في قراءة فاتحة إلى أقسام فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصن واستدل بعموم قوله تعالى فقرؤوا ما تيسر من القرآن
وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيح في صلاة في صلاته ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب والحاجة داعية إلى
بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة لأن هذا أعرابي لم نعرف شيئا فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لا بينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لأنه بحاجة إلى بيانه فلما لم
يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية ولكن يمكن أن نجاب عنه بأن هذا مجمل ماتس وقد بيّن في النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة فيحمل هذا المجمل
المطلق على إيش؟
على المبين المطلق على قراءة الفاتحة من الفاتحة ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد وهي تكرر في كل صلاة الجهرية
مرتين بخلاف غيرها من القرآن وقال بعض العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم أما في حق المأموم فإنها ليست في ركن لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية وعلى هذا فلو كبر
المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة واحتج هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ولكن هذا الحديث لا يصف عن النبي صلى الله
عليه وسلم لأنه مرسل والمرسل أحد أقسام الضعيف فلا تقوم به حجة القول الثالث أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن في حق كل مصلي إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية واحتج هؤلاء
بحديث عبادة بن الصامت بل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه القراءة مع الإمام قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على أنه
منسوخ على أن الأمر بالقراءة قراءة الفاتحة منسوخ إنه قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاةه واستدلوا أيضا
بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهي قراءة له حكما بدليل أنه يسن للمستمع المنصد إذا سجد القارئ أن يسجد معه وهذا دليل على أنه كالتالي كالتالي حكما واستدلوا أيضا بأن
المنصد المتابع للقارئ له حكمه لأن قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام قد أجيبت دعوتكما فاستقيم والداعي موسى وحده لقوله ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا
العذاب العليم الداعي موسى وهارون كان يؤمن وجعلهم الله عز وجل داعيين فالموسى للقراءة طارئ حكما واستدلوا أيضا لأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم وكيف يقرأ وإمامه
قد قرأ ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة هذا لغو من أو عبث من الحكم لأنه إذا قلنا للإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة على الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا
لا فائدة منه وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أولا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر فقال لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن
لم يقرأ بها ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة بأن بأنها عامة والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها أخص منها وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص وأما القول بأن قراءة المأموم الإمام إذا كان المأموم
يستمع لها قراءة المأموم فنعم نحن نقول بذلك لكن فيما عدا الفاتحة ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه طارئ لها لكن الفاتحة فيه نص وأما قولهم إنه لا
فائدة من جهل الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة فنقول هذا قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص مضطرح لا يعبع به ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة هل تجب في كل ركعة أو يكفي أن
يقرأها في ركعة واحدة في هذا خلاف بين العلماء فمنه من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يقل في كل ركعة بالقال لمن لم يقرأ والإنسان
إذا قرأها في ركعة فقد قرأ فتجزئ ولكن الصحيح أنها في كل ركعة ودليل ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم فعل ذلك في صلاتك كلها لما ذكر له صفة الركعة الأولى قال ثم
فعل ذلك في صلاتك كلها ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واضب على قراءتها في كل ركعة وقال صلوا كما رأيتمني أصلي وعلى هذا فيكون القول الراجح بهذه المسألة أن قراءة الفاتح ركن في
كل ركعة وعلى كل مصلي ولو استثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه طيب هل هي واجبة في الفريضة والنافلة هل هي ركن في الفريضة والنافلة الجواب نعم هي ركن في
الفريضة والنافلة لعمم الحديث ثم قال المؤلف رحمه الله والركوع الركوع عيط الرك لقوله صلى الله عليه وسلم بل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ركعوا واستدوا فأمر الله بالركوع ومن المعلوم
أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وإذا لم يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون في الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح في صلاته ثم مركع حتى
تطمئن راكعا ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة وقوله صلوا كما رأيتمون يصلي وقد أجمع العلماء على ذلك أجمع العلماء على أن الركوع واجب ركن لا بد منه وقد سبق لنا في أول
الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحف الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتين إذا كان معتدل الخلقه وقيل إن الواجب منه أن يكون إلى الركوع التام أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام
أقرب منه إلى القيام التام والاعتدال والاعتدال عنه لو قال الرفع منه لكان أنسى لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن أن المراد بذلك مجرد الرفع مجرد الرفع فقال حتى تعتدل والاعتدال
منه والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيح في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم مرفع حتى تطمئن قائما فأمر
بالرفع إلى القيام مع الطمان طيب قال والاعتدال عنه يستثن من هذا يستثن هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف فإنه سنة ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاة صحيحة صلاة
الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعة الركوع الأول ركو والركوع الثاني سنة لو تركه الإنسان فصلاة صحيحة فهذا الذي يستثن الركوع طيب هل يستثن من الاعتدال عنه العاجز الجواب نعم يستثن العاجز لو
كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهور لم يلزمه النهور ولو كان الإنسان أحد يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك وعلى هذا فيستثن العاجز طيب ماذا يعمل إذا أراج أن
يأخذ من الركوع وشام ينوي ينوي أنه رفع وقال وقال ويقسم الله لمن حمد قال والسجود السجود أيضا بكر لقوله تعالي إِذَا عَلَّذِينَ أَمَنُوا وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَلَقَوْنِ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى يطرعي النساجد ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولكن قال المؤلف على الأعضاء السبعة يعني لا يكفي مجرد السجود بل لابد أن يفون على
الأعضاء السبعة وهي خالف خطأ وأطراف القديم