119- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ التعوذ عند آية الوعيد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض أصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والرقوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السرعة والاعتدال عنه والجلوس بالأسفلين والثمانية بالكل والتشهد الأخير والجلسة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم قال ملعب رحمه الله تعالى وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة له الضمير يرود على المصد التعوذ عند آية وعيد التعوذ واللجوء إلى الله عز وجل عند آية وعيد يعني إذا مر في آية وعيد فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك وظهر كالأم معلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد لأنه أطلق أما الإمام والمنفرد فمسلم أن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسعى عند آية الرحمة وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق وهو أنه أنه إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك مثال الأول لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام فإن المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت إن شاغل بتعوده عن الإنصات للإمام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتر كذب واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ الفاتحة ولا تستفتر لأن الاستفتاح منهي عنه في هذه الحال فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأموم أنه لا يتعوذ إلا حين لا يكون في ذلك من شغال عن استماع قراءة الإمام والإنصات له وقوله عند آية وعيد يعني كل ما يدل على الوعيد سواء كان بذكر النار أو بذكر شيء من نوع العذاب فيها أو بذكر أحوال المجرمين وما أشبه ذلك وقوله والسؤال عند آية رحمة السؤال عند آية رحمة وش أسأل؟ يسأل الرحمة التي مرت مثل مرة ذكر الجنة يقول اللهم أني أسألك الجنة فيسأل الله ولو أن يسأل من فضله مثل لو مرت تناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فلو أن يقول أسأل الله من فضله أو أسأل الله أن يجعلنا منهم أو ما أشبه ذلك وقول المؤلف ولو في فرض هذا إنشارة خلاف هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك والصحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك لأن هذا لا يعجو أن يكون دعاء والصلاة دعاء فله أن يقول ذلك يعني يتعوذ عن دائرة الوعيد ويسأل عن دائرة الرحمة ولو كان في الفرض ولكن يتعوذ عن دائرة أن يتعوذ عن دائرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لكي لا تليل فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية القعيد إلا تعول عليه الصلاة والسلام وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والأصل أنه أصبت لنا وأن ما فعله فنحن معمورون باتباعه ولا افتداء به إلا ما دل عليه الدليل طيب فإذا قال قائل هذا في النفل فما دليلكم على جوازه في الفرض فالجواب على هذا أن نقول دليلنا عليه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهنا لا دليل عليه الفرق بين الفرض وبين النفل ولكن القول الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما صلاة الليل فإنه يسن أن يتعود عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعود عنده وآية الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر للقلب وأقرب إلى التدبر وصلاة الليل كما تعلمون يسن فيها التطوير كثرة القراءة والركور والسجود وما أشبه لا فيها أما في صلاة الفرض فإننا نقول إن الراجح أنه ليس بسنة وإن كان جائزا لكن ليس بسنة فإذا قال قائل ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض قلنا الدليل على هذا أن الرسول صلى الله وسلم يصلي في كل يوم وليلة ثلاثة صلوات كلها فيها جهر بالقراءة ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض ولو كان سنة لفعله ولو فعله لنقل فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله وسكناته حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية اضطراب لحيته إلى هذا الحل رضي الله عنهم ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعود أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك طيب إذن هنا دليل على الفرط بين الفرط إيش والنفل الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله وأما الفرط فلم ينقل مع توافر الدواعي على نقله الدواعي تتوافر على نقله يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل فإذا قال قائد إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعون كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلا فإذا لم يكن يقوله في الفريضة فلا تقول فالجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريم لأنه أعطانا عليه صلى الله عليه وسلم قائدة إن هذه الصلاة لا أصحب بها شيء من كلام الناس إنما التسبيح هو التكبير وقراءة القرآن أو كما قال والدعاء لا يقتل الصلاة فيكون الأصل فيه الجواز لكننا لا نمدب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة طيب ثم طيب لو قرأ القارئ أليس ذلك بقادر على أن يرحي الموت هذا ليس بدعاء يعني لسأت وعيد وليس أترح فله أن يقول بلد أو سبحانك فبلد لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونص الإمام أحمد عليه قال الإمام أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يرحي الموت في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلد في فرض ونف هذا نص الإمام أحمد رحمه الله طيب إذا قال أليس الله بأحكم الحاكم يقول بلد سبحانك فبلد إذا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم في نفس الآية بل وهو يخلق العليم نعم طيب لو قال قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء مائي لا هذا ما صح لأن هذا إنما يقال في هؤلاء الذين يهددون ويتوعدون قال الله أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء مائي العامة نسمعهم يقولون يأتي به الله وهذا ما يصلح طيب في آيات كثيرة في سورة النمل أإله مع الله ويجتبون يستدقون لا أإله مع الله نعم يقول لا لا إله مع الله أإله مع الله فلهم قوم يعدلون أإله مع الله قليل ما تذكرون أإله مع الله تعالوا على ما يشلقون هنا