118- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ وتسن صلاته الى سترة ...الخ/ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال المؤلف رحمه الله وتسن صلاته إلى سترة تسن صلاته أي صلاة المصلة لا الإمام فقط إلى سترة إلا أن المأموم تكون سترة إمامه سترة
له وبعض العلماء يقول إن الإمام سترة للمأموم الإمام نفسه سترة للمأموم على كل حال المأموم لا يسن أن يتخذ سترة السترة للإمام ومن والمنفرد وقال المؤلف تسن إذا عبر الفقهة رحمه الله
بكلمة تسن فالمعنى أن من فعلها فله أجر ومن تركها فليس عليه إثب هذا حكم السنة عند الفقهاء أن من فعلها فله أجر ومن تركها فليس عليه إثب ودليل هذه السنية أمر النبي صلى الله عليه وسلم
وفعله أما أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم وأما فعله فقد كان عليه الصلاة والسلام تركز له العنزة في أسفاره فيصلي إليها أما الحكمة من السترة
فالحكمة أولا أنها تحجب نقصان صلاة المرء أو بطلانها إذا مر أحد من ورائه ثانيا أنها تحجب نظر المصلي لا سيما إذا كانت شاخص يعني لها جرم شاخص فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره
ثالثا أن فيها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه وكل ما كان امتثالا لأمر الله ورسوله أو اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه خير ولهذا نقول هي سنة ثبتت
بالقول وبالفعل وحكمتها ثلاثة ما هي؟
انتثالا من الرسول عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه ثانيا منع نقص صلاة وبطلانها والثالثا أنها تحكم النظر في الغالب فيكون قلبه حاضر أما الأجر فظاهر في كل سنة كل سنة ففيها أجر وقول
ما الذي تسن صلاته إلى سترة ظاهره أنه سواء في بر أو في حضر سواء في سفر أو في حضر وسواء خشي مارا أم لم يخش مارا لعموم الأدلة في ذلك وإن كان بعض آهل العلم قال إنه إذا لم يخش مارا فلا
تسن السترة ولكن صحيح أنها عام أن سنيتها عامة سواء خشي المار أم لا وعلم من كلامه أنها ليست بواجبة أن السترة ليست بواجبة وأن الإنسان لو صلى إلى سترة إلى غير سترة فإنه لا يأثن وهذا هو
الذي عليه جمهور أهل العلم أن السترة ليست بواجبة لأنها من مكملات الصلاة ولا يتوقف عليها صحة الصلاة وليست داخل الصلاة حتى نقول إن فقدها مفسد لأنها ليست مما هي ولكنها شيء يراد به كمار
الصلاة فلم تكن واجبة وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها إلى الندى من الوجوب إلى الندى قالوا وظاهر حديث أبي سعيد الحدري إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين
يديه فليدفعه فإن قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي لأن مثل هذه الصيغة لا تدل على أن كل الناس يصلون بل تدل على أن بعض يصلي وبعض لا
يصلي واستدل أيضا لحديثنا عباس أنه أتى في ميناء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بأصحابه إلى غير جدار واستدلوا أيضا بحديث أبن عباس في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في
فضاء ليس بين يديه شيء وكلمة شيء هذه عامة تشمل كل شيء وهذا الحديث فيه مقال قريب لكن يؤيد حديث أبي سعيد وحديث أبن عباس يصلي إلى غير جدار ولكن الذين قالوا بالوجوب أجابوا عن حديث أبن
عباس يصلي في فضاء إلى غير جدار بأنه ضعيف وعن حديثه إلى غير الجدار بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره وحديث أبي سعيد يدل على أن الإنسان قد يصلي إلى سترة وإلى غير سترة لكن دلت الأدلة
على أنه لا بد أن يصلي إلى سترة ولكن أدلة القائلين لأن السترة سنة وهم الجمهور أقوى ولو لم يكن منها إلا أن الأصل فراءت الذمة فلا تشعل الذمة بواجب ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح
وأجابوا عن جواب هؤلاء في حديث أبن عباس إلى غير الجدار قالوا إن ابن عباس أراد أن يستدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة وهذا يقتضي أنه قال إلى غير الجدار أي إلى غير شيء يستر يستر إلى
غير شيء يستر وعلى كل حال فالأدلة فيها متقاربة لكن الأرجح أنها سنة وأنها ليست بواجبة أما سترة الإمام أما أمن المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحد منهم سترة ولكن هل يجوز المرور بينهم بين أيديهم أو لا يجوز نعم فيه قولان إلى أهل العلم القول الأول أنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي واستدلوا
بعموم الأدلة لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين يوما خيرا أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي قالوا هذا عام لو يعلم المار بين يدي من المصلي وتعللوا أيضا بتعليم
قالوا إن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد حاصل بالمرور بين يدي لماذا؟
المأموم يشعرون المأموم وربما يكثر المارة فيشعر الإنسان بأنه منفصل عن إمامه لأن الناس يمرون منه حتى يكونوا كالجدار بين يديه لا سيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام والمسجد النبو
وعلى هذا فلا يجوز لهم المرور فلا يجوز لأحد المرور بين أيض المصلي والقول الثاني في المسألة أن المأموم كما أن ستة الإمام له سترة فلا بأس بالمرور بين يديه واستدلوا بفعل ابن عباس رضي
الله عنهما حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلني في الناس بمناء وهو راكب على حمار أتان أتان يعني أنثى فدخل في الصف وأرسل الأتان ترعى وقد مرت بين أيدي الصف قال ولم يمكن
ذلك علي أحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة وهذا الإخرار يخصص عمومة لو يعلم النار بين يدي المسلم هذا عليه فالصحيح أن الإنسان لا يأثم ولكن كلما وجد مندوحة عن المرور بين
يدي المأمومين فهو أفضل لأن الإشغال بالأشك حاص وتوقع إشغال المصلين أمر مطلوب لأن ذلك من كمال صلاتهم وكما تحب أنت أن لا يشغلك أحد عن صلاتك فينبغي أن تحب أن لا تشغل أحدا عن صلاتك لقول
النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه قال المؤلف رحمه الله إلى سطرة قائمة قائمة يعني منصوبة كمؤخرة الرحل تشبيه لها بما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة
والسلام ومؤخرة الرحل هي خشبة توضع فوق الرحل إذا ركب الراكب اتكأ عليها تعرفون الرحل الرحل البعيد يسمى عندنا أشتاء يكون لخلف الراكب يوضع فيه خشبة تسمر أو تربط من أجل أن يتكأ عليها
الراكب يتكأ عليه بظهره وهي حوالي ثلثي ذراع يعني ليس ذراع رفيعة الشاهقة بل حوالي ثلثة ذراع أو ذراع لا ربع أو ما أشبه طيب فإن يقول مؤلف رحمه الله فإن لم يجد شاخصا فإلى خط إن لم يجد
شاخصا يعني شيئا قائما يكون له شخص فإلى خط خط الخط له أثر في الأرض لأن الأرض فيما سبق مفروشة بالرمل أو بالحصبة وإذا خط الإنسان صار له أثر بي لكن نحن الآن ليس عندنا أرض يكون فيها خط
بي فهل نقول إن خط الخط الذي هو خط التلوين يجزي عن الخط الذي له أثر نعم قال بعض أهل الإن يجزي كل ما اعتقده سترة كل ما اعتقدته سترة فهو حتى الخط الملون لكن في النفس من هذا الشيء
فالظاهر أن هذه الخطوط الملونة لا تكفل نعم لو فرض فيه خياط بارز في طرف الحصير أو في طرف الفراش لصح أن يكون سترة لأنه بارز طيب هل هناك دليل على أن الخط يكفي الجواب نعم فيه دليل أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليخط خطا وهذا الحديث قال عنه الحافظ بن الحجر في بلوغ المرام ولم يصب من من زعم أنه مضطرب لأن ابن الصلاة رحمه الله قال إنه مضطرب والمضطرب كما
تعرفون من أقسام الحديث الضعيف لكن ابن حجر رد ذلك وقال لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن والحسن هجه الحسن هجه لأنه يوجب غلبة الظن حسب التعريف المعروف وهو أن الحسن ما رواه عدل خفيف
الضبط بسند متصل وسلم من الشرق والعله القادح وعلى هذا فيكون الحديث حجة فإذا لم تجد شاخصا فخط خطا ولكن كيف أخط أخط خطا مقوسا كالهلال أو ممتدا كالعصاء أي خط ولهذا قال المؤلف فإلى خط
وكذلك في الحديث فليخط خطا وهذا خط يكون علامة على المصلي ومفيدا له قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط تبطل الضمير يعود على الصلاة والبطلان أحيانا يطلق على ما
لم ينعقد وأحيانا يطلق على من عقد ثم فسد والثاني هو الأكثر يعني أن العلماء يطلقون البطلان على من عقد ثم فسد وربما يطلقونه على ما لم ينعقد كما لو قال لو ترك تكبيرة الإحرام بطل الصلاة
ها هلا بطلان ما لم ينعقد وكما لو قال يبطل البيع إذا كان الثمن مجهولا ها هذا بطلان ما لم يتم يعني بطلان ما لم ينعقد فالبطلان عند أهل العلم يطلق على معنى أحدهما أن يراد به ما لم
ينعقد والثاني أن يراد به ما نعقد ثم فسد فقول مالف هنا تبطل بمرور من الأول ولا من الثاني يعني من بطلان ما نعقد نعم طيب تبطل الصلاة بمرور كلب الضمير فيه تبطل يعود على الصلاة النافلة
هو الفريضة نعم يشمل النافلة هو الفريضة تبطل الصلاة النافلة هو الفريضة بمرور كلب انتبه المرور عبور الكلب من يمين المصلي إلى يساره أو من يساره إلى يمين وأما بقعود الكلب بين يديه فلا
تبطل لو فرضنا أن كلبا أمامك فإن صلاةك لا تبطل لكن لو مر باطلات يقول بمرور كلب لا حمار ولا بعير ولا فرص ولا شات كلب طيب خنزير ولا خنزير ولا خنزير وهنا لم يقص الخنزير على الكلب وفي
باب النجاسة قاسوا ولكن سبق لنا في باب النجاسة أن نجاسة الخنزير كالنجاسات الأخرى لا يلزم فيها التسبيع ولا التراب طيب أسود أسود يعني دون الأحمر والأبيض كذا والأوراق أين وغير الأسود
طيب بهيم أي خالص البهيم الخالص الذي لا يخالطه شيء ومنه ما جاء في الحديث تحشرون يوم الغيام حفاة عراتا غرلا بوهما يعني لسا معكم شيء فهذا بهيم يعني لم يخالط سواده شيء إلا أن بعض أهل
العلم قال إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضوان لم يخرج عن كونه بهيم طيب قال المؤلف فقط فقط يعني لا غير ولكن كيف الكلمة هذه أعجمية أو عربية عربية عربية خالصة حداية الله ألفا يقولون إنها
زائدة لتحسين اللط وقط اسم بمعنى حسب بمعنى حسب وهي مبنية على السكون وبنيت لأنها أشبهت الحرفة في الوضع إيش الكلام هذا لأنها على حرفين تشبه الحرف في الوضع قال ابن مالك كالشبه الوضعي
في اسمي جئتنا طيب إذن قوله فقط لماذا فقط المسألة فقطها أولا أنها لا تبطل بالكلب الأحمر والأبيض وما أشبهها وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بذر ما بال الأسود دون الأحمر
والأصفر والأبيض قال الكلب الأسود شيطان شيطان جن ولا شيطان كلاب الصحيح أنه شيطان كلاب ما هو شيطان جن والشيطان لا ليس خاصا في الجن قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين
الإنس والجن الشيطان كما يكون في الجن يكون في الإنس ويكون في الحيوان كمعنى شيطان أي شيطان الكلاب لأنه أخبثها ولذلك يقتل على كل حال ولا يحل صيده لخلاف غيره أيضا وجه آخر في التفقيط
يعني للمرأة وحمار للمرأة وحمار أنتبه إلى التفقيط لأي سبب لأمرين لما سوى الأسود من الكلاب كذا وليخرج المرأة والحمار بالذات وهذا هو المشهور من المدحل يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا
بمرور الكلب الأسود فقط وانتبهوا إن المسألة بطلانة بالكلاب ثلاثة شروط المرور وأنه كلب وأسود يبهين بعد إذن أربع إذا اختل شرط واحد فلا بطلان المرأة أطي المرأة والحمار لا تبطل الصلاة
ونحن لأن نتكلم أولا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث حديث بي هريرة وحديث عبدالله بن مغفل وحديث بي ذار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع
صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديهم مثل مؤخرة الراحل وفي بعض هذه أحاديث الإطلاق صلاة الرجل المسلم مطلق إذا نتفقيد لأي سبب لأمرين لما سوى الأسود من الكلاب كذا وليخرج المرأة
والحمار بالذات وهذا هو المشهور من المذحب يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط وانتبهوا أن المسألة بطلانة بالكلاب ثلاثة الشروط المرور وأنه كلب وأسود وبهين بعد إذن
أربع إذا اختل شرط واحد فلا بطلان المرأة والحمار لا تبطل الصلاة ونحمل أن نتكلم أولا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة فالدليل على ذلك ثلاثة أحاديث حديث أبي هريرة وحديث
عبدالله من مغفل وحديث أبي ذار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديهم مثل مؤخرة الرحل وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق صلاة الرجل المسلم مطلق المرأة
والحمار وكلب الأسود وهذا ثابت في صحيح المسلم وفي مستدل الإمام أحمد وقوله يقطع واضح أنه يبطل لأن قطع الشي فصل بعضه عن بعض تقول قطعت السلك فصلت بعضه عن بعض فإذا مر أحد قطع الصلاة ما
عند يمكن أن ينبني آخرها على أوله فهذا هو الدليل وهذا الدليل كما سمعتم يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم ثلاثة ليس الكلب الأسود البهيمة فقط لكنهم قالوا إن هذا مخصص مخصص بأدلة تخرج الحمار
وتخرج المرأة انتبه وارف أما الحمار فخصصوه بحديث أبي بحديث من المسعود بحديث من عباس خصصوه بحديث من عباس حين جاء والنبي صلى الله وسلم يصلي في الناس بميناء فمر بين يدي بعض الصف وهو
راكب على حمار أتام وأرسل الحمار ترتب ولم ينكر عليه أحد قالوا فهذا ناسخ لحديث أبي درو عبدالله مغفر وابي هريوة لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته انتبهوا أجماع
وهل شروط التخصيص هنا تامة يعني هل نجيب على هذا الحديث نقول شروط التخصيص هنا النسق غير تامة بل ولا شروط التخصيص أما النسق فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا الفعل في آخر لحقة
من حياته إذ من الجائز أن يكون حديث أبي فريرا وابي عبدالله مغفل وابي ذر بعد حجة الوداء ومن شروط النسق أن نعلم تأخر الناس ثانيا أن نقول إن ابن عباس صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه مر
بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي بعض الصف ونحن نقول بموجب ذلك أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتى الحمار وابحي جماع طيب المرأة قالوا عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا
تقطع الصلاة ما هما حديث هائشة التي غاضبت رضي الله عنها يوقي الله أن المرأة تقطع الصلاة قالت شبهتمون بالحميل والكلاب لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضا وهو يصلي في
الليل سأقول أنام معترضا بين يديه وهو يصلي في الليل وهي امرأة ولا غير امرأة ولا تقطع صلاته لو كانت تقطع صلاته ما استمر في صلاته واستدلوا بهذه صاروا مع أم المؤمن رضي الله عنه ولكننا
نقول هذا الحديث ليس فيه دليل لكم لماذا؟
لأن هذا ليس بمرور ليس بمرور والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مر وفرق بين المرور والاتجاع ونحن نوافقه على أن المرأة لو اتجعت بين يديه المصلي لم تقطع صلاته طيب قالوا إن أبيتم هذا
فعندنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتهم من سلمة فجاء عبد الله ابن أبي سلمة أو عمر ابن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يديه الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه فجاء
الزينب طفلة صغيرة فمنعها ولم تمتن عبرت فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب ولم يستأنث الصلاة قالوا فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة نحن نجيب على هذا بجواضي
أحدهما أن هذا الحديث ضعيف فعفه كثير من علماء الحديث والضعيف لا تقوم به حج الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن البنت صغيرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة والمرأة إنما تكون كبيرة
بالغة ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة أو الصلاة واضح؟
إذن لنس فيه دليل وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود ولا معارضة ولا مقاوم إلى هذا الحديث ليس له مقاوم معارضه حتى نقول إنه
منسوخ أو مخصص بل تبطل ويجب عليه استنافة أو لا نقول تبطل ويستمر يجب أن يستأنف ولا يجوز أن يستمر حتى لو هي نفل حتى لو كانت نفلا ومر واحد من هذه الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار لأنه
لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة والاستمرار في العبادات الفاسدات محرم نوع من الاستئسة بالله عز وجل كيف تتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله لأن الفاسد لا أرضاه الله وإذا لم يرضاه الله
فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به ولهذا من قواعد أهل العلم كل عقد فاسد كل شرط فاسد كل عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها لاحظي كل شرط فاسد أو عقد فاسد أو عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي
فيها ولهذا لما شرط أهل بني رأل ولا لهم قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال ما بال أقوام أنكر عليه يشتريطون شروطا ليست هي كتاب الله وعلى هذا فنقول إذا مر بين يديك أحد
هؤلاء الثلاثة واجب عليك السلام في الصلاة والحرم عليك أن تستمر فيها وعرفتم الآن أدلة المعارضين اشتركوا في القناة