116- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ قوله(وإن طال الفعل) / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رحمه الله تعالى فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلة ولو سهوى ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبسح رجل
وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى ويبسق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته إلى سترة قائمة ثم أخرى الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خطته نبدأ الآن بالدسة الجديدة قال
المؤلف فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة بلا تفريق بطلة إن أطال الفعل المراد في الفعل هنا هذا النوع من الحركة إن أطاله عرفا عرفا هذه منصوبة بنزع الخافض أي إطالة في العرف والعرف بمعنى
العادة وهو ما اعتاده الناس وعرفوه من غير ضرورة أي من غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله أو حيه إن لم يدافعها لدغته أو عقرب كذلك هذا ضرورة
هذا الفعل ضرورة قال بلا تفريق والمراد بقول بلا تفريق يعني أنه يكون متوالي يكون متوالي في ركعة واحدة مثلا بخلاف ما لو تحرك بحركة في الأولى وحركة في الثانية حركة في الثالثة وحركة في
الرابعة مجموعها كثير وكل واحد عن انفرادها طليل فهنا لا يبطل الصلاة لكن إذا كان متواليا وكثر فإنه يبطل الصلاة فشروط ططلان الصلاة بالفعل أولا الإطالة والثاني أن لا يكون لضرورة
والثالث أن يكون متواليا أي بغير تفريق فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة لماذا؟
لأنها حركة من غير جنس الصلاة وهي منافية لها فتكون مبطلة لها كالكلا لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها طيب علم من قول المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل ولكن ما الميزان
لكونها قصيرة أو طويلة قال المؤلف أن الميزان العرف والحقيقة أن العرف فيه شيء من الغموض كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض لا يكاد ينضبط لأن الأعراف تختلف تختلف باختلاف
البلدان وتختلف باختلاف الأفهام قد يرى بعض الناس هذا كثيرا وقد يراه الآخرون قليلا ولكن أقرب شيء يقال أننا إذا كنا حين نرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة يعني يمر أن
يكون هذا هو الميزان أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها يظن أنه ليس في صلاة هذا لماذا؟
لأنه إذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن أن فاعله ليس في صلاة فهذا هو المنافع للصلاة أما الشيء الذي لا ينافيها إنما هي حركات نسيرة فإنها لا تضر يعني بمعنى لا تبطل الصلاة قدرها بعض
العلماء بثلاث حركات ولكن هذا التقدير ليس بصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ورجع وفي صلاة الكصوف تقدم ورجع وتأخر وحين صنع له المنبر صار
يصلي عليه فيصعد عند القيام والركوع وينزل الأرض عند السجود ومع أمامه بنت ابنته كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجل وكل هذه الأفعال أكثر من ثلاث مرات ومع ذلك لم تبطل الصلاة حتى وإن
كانت متوالية ثلاث حركات متوالية لا تبطل الصلاة لأنها لا تنافيها وقوله من غير ضرورة علم من ذلك أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة ودليل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى وقوموا لله طانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا رجالا يعني راجلين يعني صلوا وأنتم تمشون أو ركبانا أي على الرواحة ومعلوم أن الماشي يتحركوا للا كم؟
كثير يتحركوا كثيرا فلو فرض أن سبعا لحقه وهو يصلي لما شرع في صلاته أحس بأن سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي تصح صلاته لماذا؟
في ضرورة لأنه في ضرورة ولا حرج عليه إذا انصر في لغير القبلة لأنه أيضا في ضرورة فقول ما له من غير ضرورة مراده يعني يفهم منه أنه إذا كان لضرورة فلا بعس به قال بلا تفريع يعني معناه
يشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليا متواليا عرفا أيضا فإن فرق لم تبطل الصلاة لو تحرك ثلاثة مرات في الركعة الأولى وثلاثة في الثانية وثلاثة في الثالثة وثلاثة في الرابعة المجموع كم
هنا عشق لو جمعت لكانت كثيرة ولما تفرقت كانت قصيرة باعتبار كل ركعة وحدها نقول هذا لا يبطل الصلاة أيضا لأنه لأنه مفرر قال المؤلف بطلت ولو سهوا يعني ولو كان الفعل سهوا لو فرضنا أن
شخصا نسي نسي وقام يتحرك ونسي أن يكون في الصلاة صار يتحرك يكتب ويعد الدراهم نعم وتسوك ويفعل أفعال كثيرة فإن الصلاة تبطل العنسات تبطل لأن هذه أفعال مغيرة لهيئة الصلاة فاستوى فيها حال
الذكر وحال السهو بخلاف الكلام الكلام لا يغير هيئة الصلاة لكن هذا يغير الهيئة ولهذا قالوا تبطل ولو سهوا ولو هنا إشارة خلاف لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا من الإنسان سهوا فإن
صلاته لا تبطل بناء على القاعدة المعروفة العامة وهي أن فعل المحذور على وجه السهم لا يلحق فيه إثم ولا إفساد يا زهير أنت وش بلاك نقول بعض العلم يرى أنه إذا وقع هذا السهوا فإنه لا بأس
به فإنه لا يبطل الصلاة لأنه محذور والقاعدة العامة أن فعل المحذورات على ورش السهو لا يؤثر لكن الذين قالوا أنه يؤثر قالوا لأن هذا يغير إيش حيئة الصلاة يخرجها عن كونها صلاة ليس مجرد
فعل يعني لا يؤثر وهذا مما أستخيل الله فيه أيهما أرجح طيب وقوله تباح طراته ينبغي ونحن في هذا المكان أن نقول إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسان والمراجب الحركة هنا التي نتكلم
على تقسيمها هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة أما الحركة التي من جنس الصلاة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب سجود السهو لكن الحركة من غير الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسان واجبة
ومندوبة ومباحة ومكهوها وحرام والذي تنقسم إلى خمسة أقساني من جنس الصلاة صارت واجبة واجبة وصورها لا تحصن هذا ضابط والصور كثيرة لو أن رجلاً ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة ثم جاءه شخص
وقال القبلة على يمينك فهنا الحركة واجبة يجب أن يتحرك إلى جهة اليمين ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قبا وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس وأخبرهم بأن القبلة حولت القبلة تحولوا في نفس
الصلاة حولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاته طيب لو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي الحركة واجبة لإيش لإزالته لإزالة النجاسة طيب لو ذكر أنه على غير وضوء هذا نقول تبين أن الصلاة لم
تنعقد ما نقول اذهب وتوظى وارجع لأن الصلاة الآن غير منعقدة فيجب أن يذهب ويتوظى ويستعنفها من جديد طيب لو أنه صلى إلى يسار الإمام وهو واحد معموم واحد فانتقاله إلى اليمين واجب على قول
من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه كل مسألة الخلافية وتأتي نشاء الله المستحب الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة هذا الضابط يتوقف عليها كمال الصلاة
ولها صور عديدة أيضا لها صور عديدة كثيرة منها لو أنه لم يستر أحد عاتقين ذكر أنه لم يستر أحد عاتقين فهنا نقول الحركة لستر أحد عاتقين سنة نعم لأن الصحيح أنه ليس بواجب طيب ومنها لو
تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف فالحركة آدم سنة يتأخر طيب لو أنه لو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة نعم فالحركة سنة لو صف إلى جنبيه رجلا فالحركة سنة لأن السنة يتقدم إمام
الثلاثة طيب على كل حال الضابط ماهو الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة هذه حسن طيب المباحة هي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة هذه مباحة يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة مثال اليسيرة
للحاجة رجل يصلي في الظلال في أيام الشتاء يصلي في الظلال في الظلال فأحس ببروده فتقدم أو تأخر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس هذه نعم مباحة وقد نقول إنها سنة إن كان الحامل عليها إصلاح
الصلاة فإنها سنة كيف إصلاح الصلاة هنا يقول إني إذا كنت في الشمس تم خشوع وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد نقول هنا تدخل في السنية لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباحة طيب تكون
مكروهة إذا كانت يسيرة لغير حاجة ولا تتوقف عليها كمال الصلاة ولا شيء كما يوجد في كثير من الناس الآن عندهم عبثة نعم أحد ينظر للساعة وأحد ينظر للقلم وأحد يزر الزرار نعم والثالث يمسح
المرآة إلى آخر كثير نعم هذا نقول إنه مكروه والمحرم هو الكثيرة لغير ضرورة لغير ضرورة مبلغ الحاجة لغير ضرورة هذه الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه محرمة فصار أقسام الحركات في الصلاة
خمسة واجب مندوب مباح مكروه حرام والمبطل منها ما كان حراما طيب نعم مباح نعم مباح نعم مثل لو أن إنسان هاجمته حية أو سبع أو ما أشكل ذلك هذه الكثير للضرورة نعم قال الماليب رحمه الله
وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها تباح يعني أنه ليس بممنوع وقد يكون السنة أما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعة الفجر السنة في الركعة الأولى قولوا
آمنا بالله وما ونزل إلينا وما ونزل إلى إبراهيم وإسماعيل التي في سورة البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهي في آل عمراء يقرأ بها أحيانا ويقرأ
أحيانا يقول يا أيها الكافرون وقلوا الله أحد أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط الصور لكن قرأ من أوائلها وآخرها كما فرق سورة العراف في عكتين وكما
فرق سورة المؤمنون على الحكاية في ركعتين لما أصاب سعلى وأما أن يقرأ من وسط السورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض ولكن الصحيح أنه
مباح والدليل لذلك الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعته الفجر نعم من أوساط الصور والقاعدة الشرعية أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا في دليل هذه القاعدة وعلى هذا
فنقول يجوز أن يقرأ أواخر الصور وأواسطه وأوائلها ما الدليل؟
الدليل أول عموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط الصور وما
ثبت في النفل ثبت في البرد إلا بدليل ولكن هذا يعني على القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل ولهذا قال رسول عليه
الصلاة والمعاد هل لا قرأت بالسمسي وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة والأفضل شيء والمباح شيء من أخر نعم لا لا سنة سنة إلا على القول
بأن فتح القراج حرام يكون واجب أمره رسوله نعم والله أنا في الحالة القول بوجوب التسوية ووجوب التلاث قوي قوي لكن في نفسي منه شيء نعم كل هذا حتى حركة العين حركة العين يجب أن يغمض إذا
رأى ما يفتنه نعم العين يهب عضو نعم نعم نعم الحية أحيانا ما ما تعرض لأحد الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض لأحد وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل الإنسان على قدمي وماشي وراحت نعم لا ما
يقضعت ولا شيء ما يهب لما حدث يقضع نعم تهاجم من لا يدافع هو ما في ما هو يدافع نعم نعم كيف الحمد لله والله والله يقول حنا حنا فعلنا ورددنا ورا ما رأينا شيئا الحمد لله لا لا تقدم
ملامة السنة مهي هريضة وإلا كان بعد بعض الأحيان إذا ردنا أحد يزعى يقول أن تبدل حرق يقدر عمد نعم تبدل مسائعة نعم أنتظرها نعم لكن يرد نعم يخل حركة هل هناك فرق بين النافر والفرق لا فرق
لا فرق بينهما في الحركة يفرق بينهما في بعض الأشياء وعضنا أن سامي فروق بين الفرق والنافر من أرادها فاليأخذها مني نعم نعم يصلي ولا يستثل يستثل بالثوق يصلي نعم نعم لأنهم يقولون أنه
إذا وجد الماء فضل أتيهم لا مهم هذا وجد البدل وكان عاري بالأول لأن العري مهو بدل عن السطرة العري عدم نعم أقول حسن الله إليك ما كان يعني فعله مكامل الصلاة الحركة التي تقول دعي لها
مكامل الصلاة يفرق فيها بين النافرق بين النافرق والقليل يعني مثلنا بين الاسر والقليل نعم بين الاسر والقليل يعني سر والكثير نعم يعني أحيانا سنة مقاربة لصف آخر كما في الحرام يعني
يحتاج لحركة كثيرة فهذا يعني يكون مستحب معنا وشتون وشتون فأحيانا يتقدم أملك أو يعني يعني يبعد عنك الصف نعم يحتاج لحركة كثيرة هذه لا توليها لا تدارها متوالية يكون مستحب تحرك حركتين
ثم قف عشان ما تكون متوالية يبقى على الاستحباب ها يبقى على الاستحباب ايش يكون يعني يكون مستحب معها يهدر نعم ما لم تكن منفردة إن أدى الأمر إلى أن تكن منفردة يبقى أن يبعد عنك الصفوح
هذا يجب نعم أحسن الله إليكم أقول إذا كانت الحية مما محرج محرجها في الصلاة سمعتهم سؤالة يقول إذا كانت الحية مما محرج حلت حرجها في الصلاة لأن حيات البيوت ما تقتل إذا رأيت حية في
البيت لا تقتلها حرجها حرجها يعني يقول أنت مني في حرج رأيتك بعد إذا جاءت الثانية حرجها إن جاءت الثالثة حرجها إن جاءت الرابعة فقتلها لأن إن كانت جنا فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما
تأتي وإن لم تكن جنية فهما ما تفعل فقتلها وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قدم ذات يوم إلى أهله وهو حديث عهد بعرص فوجد المرأة عند البعض فسألها ما الذي أخرجك فقالت انظر
فذهب إلى الفراش وإذا حية فيه ملتوية ملتطوية فأخذ الحربة فقتلها فما يدرأ أيهما أسع موتا الرجل أو الحية مات معها فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في
بيوت إلا الأبتر ود الطفيتين الأبتر الذي ذنبه قصير ود الطفيتين نوع من الحيات على ظهرها خطان أزرقان هذان تقتلان لأنهما يقتفان البصر