114- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ وله رد المار بين يديه/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا عدة أشياء مقروهة الصلاة منها العبث
كما وجه الكراهة أنه على اسمي الوجه الثالث وش معنى على اسمه؟
أن العبث على المعنى إلي عنه يعني عمل الله فائدة منه طيب الوجه الثالث أنه يقضي الحركة وهذه الحركة تكون مقيمة على الصلاة نعم أنه تحرك بحركة خارجة عن أفعال الصلاة طيب في أكون دخلا
فيها التروح نعم المصوري في استعمال المروحة طيب ولا يكثر ومراد المعذفة الأول تروح يعني مناه استعمال المروحة طيب التخصر أحمل نعم حكمه وما معنى على خاصرتي طيب لو تقوم تريد أقم أريم
أجلك الضخرة أين هكذا أين نعم طيب الدليل يا محمد لكن الدليل هذه العلة والحكمة نعم طيب يكره فرقاعة الأصابع ما معنى فرقاعة الأصابع غمزها حتى يحصل منها صوت لماذا كونه نعم وربما يقوم
فيه تشويش على من حوله إن كان يصلي مع الجماعة طيب طيب حكم التشبيك في الصلاة تشبيك الأصابع يكره نعم لأنه منعبه الموجب لعدم حضور القلب حضور القلب ولأنه نهي أن يشبك المساعد بين يديه
إذا كان باصد للصلاة فكيف بالصلاة نفسه طيب حكم الصلاة وهو حاكم عبد الله صلاة هو حاكم نعم مكروه مكروه ما معنى حاكم يعني أن يكون حابس البوم نعم حابس البوم الدليل الدليل هو رسول صلى
الله عليه وسلم ولا وهو لدافع الأصابع إيش لا صلاة يعني آخر الحديث ولا وهو يدافع لا صلاة ولا وهو يدافع الأصابع إيه وش لا صلاة بإيه لا صلاة الحديث بالطعم ولا وهو يدافع الله نعم طيب هل
مجرد الإحساسي بذلك يوجب الكراهم بداية الله صلاة إي لا ها هذا اللي يكره أما مجرد الإحساس بذلك لأنه لا يشغل القلب طيب يلا عبد الله هل تكره الصلاة بحضر الطعام ها طيب اشترقنا ثلاثة
الشروط نعم ثالث هذا الحضر وأنه كنا قادم على أكل حسا وشغل ها نقول ثلاثة الشروط تتوق إليه نفسه تمح طيب من أين أخذنا هذه الشروط يا عبد المنان من أين أخذناها من الحديث أو من الحكمة
الحديث لو أخذني بضعه لله صلاة بحضر الطعام هذا الشروط الأول أين يكون الثاني والثالث التعليل أو الحكمة إذا لم تتوق نفسه إلا إذا يهمه حضر ولا ما حضر أو لم أحضر كذا وإذا كان منوعا منه
شرعا لم يستفد من تأخير الصلاة نعم طيب الأخ أخذنا أكثر من ذلك طيب يقول تكرار الفاتحة يكرر الصلاة تكرار الفاتحة لم يرفض عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في التفصيل أقول أليس الحكم هذا
فيه تفصيل أو هذا إطلاقه ما في التفصيل طيب نعم فيه تفصيل ما هو هذا مثلا لكن أعطنا ضابط نريد ضابطا يدخل فيه هذا المثال هذا اللي يفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان مشروح يفعله قبل رسول
صلى الله عليه وسلم طيب نعم نعم أما إذا كنت لا على سبيل التعبد لأنه جعل ما هي يكون على غير سبيل التعبد ما هي يقول على سبيل التعبد واضح المحروف لأنه لم يرد كما قال لكن على غير سبيل
التعبد مثل إيش يعني إذا كان الاستدراك أمر محروف فيها كان ينسى أن يجهب في صارة مجارية أو يكون غير متدبر يريد أن أقراها بيتدبر فهذا لا يقرر لأنه له سببا واضح طيب قال المؤلف رحمه الله
لا يكره جمع سور في فرض كنفل ما مع العبارة يعني لا يكره أن يجمع بين سورتين فأكثر في صارة فرض يعني في ركع واحد نعم كما لا يكره في النفل طيب لماذا عبر المؤلف هذا التبيل لا يكره في فرض
كنفل ولم يقول ولا يكره في فرض ونفل لأنه ثبت في النفل نعم لأنه ثبت في النفل ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض كذا طيب هل هناك قاعدة
غانب في هذا الباب ما هي إلا بدليل إلا بدليل طيب هل هناك دليل من كلام الصحابة على هذه القاعدة مرحبا مرحبا قول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوتر على راحلته حينما ترجع أو إذا غير كبلا
إلا الفريضة حيث كان وجهه غير أنه لا يصلي عليها الفريضة طيب فهذا يدل على أنهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وإلا لن يكن الاستثناء فائدة تمام طيب طيب ما هو الدليل على ثبوت هذا في
النفل نعم نعم حديث حديث حديث ابن يوان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء والعمر بارك الله ثم قال المعلف رحمه الله وله رد المار بين يديه
لهم الضمير عود على المصل واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه أن العلماء إذا أتوا باللام عبروا باللام فهي من الإباحة كما أنهم إذا عبروا بعلا فهي للوجوب إذا قالوا عليها
أن يفعل يعني واجب له أن يفعل يعني جائز فالمعلف يقول له رد المار بين يديه فظاهر كلام المعلف نعم الإباحة أن هذا مباح وقوله رد المار يشمل الآدم وغير الآدم ومن تبطل الصلاة بمروره ومن
لا تبطل الصلاة بمروره أرى تحجاد إذا كلامنا هنا في أمرين أولا أن كلام المعلف يدل على أن رد المار من الأمور المباحة والثاني أنه يدل على أنه لا فرق في المار بين أن يكون آدميا أو غير
آدم أو مما يبطل الصلاة بمروره أو لا يبطل الصلاة بمروره واضح وهذا هو ظاهر كلام المعلف وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي أنت بالخير إن شئت فرده وإن شئت فلا
ترده وإن رددته فليس لك عجر وإن لم ترده فليس لك عجر لأن هذا شأن المباحة حتى لو أرادت أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخير إن شئت فردد وإن شئت فلا تردد أحد أن يمر بين يدي
المصلي قلنا للمصلي أنت بالخير إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده وإن رددته فليس لك عجر وإن لم ترده فليس لك عجر لأن هذا شأن المباحة حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت
بالخير إن شئت فردد وإن شئت فلا تردد ولكن ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب المذهب أن الرد سنة يعني يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المارة بين يديه ودليل ذلك أمر النبي صلى
الله عليه وسلم بهذا فقال إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فليدفعه فأمر بدفعه وأقل أحوال الأمر إيش الاستحباب أقل أحوال الأمر الاستحباب وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة أن
رد المارة واجب يجب على الإنسان أن يرد المارة بين يديه فإن لم يفعل فهو آثم ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مغوره أو لا يقطع يجب وجوبا ودليل هذا الأمر فليدفعه والأصل في الأمر الوجوب ويرشف
الوجوب أي يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله فليقاتله وأصل مقاتلة المسلم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم السباب المسلم حسوق وقتاله كفر لكن من المعلوم أن
المراد بالحديث المقاتلة أن الدفع بشدة لا أن تقتله بالسلاح معك يعني ليس قتلا ولكن مقاتلة ومقاتلة كل شيء بحسبه وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى القتل حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا
إذا وجد ما يسويغها قالوا ولا يؤمر بالحرام إلا في مقابلة حرام فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب كيف هذا ياسر لا يبيح المحرم إلا الشيء
المحرم لا لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب قالوا أيضا في هذا فائد وهي تعزير المعتدي تعزير المعتدي لأن المار بين يديك معتد عليك ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام فإنما هو الشيطان
وفي لغف فإنما هو القرين يعني الشيطان الذي يأمره وردع المعتدين أمر واجب قالوا وهناك شيء ثالث أن فيه إحياء لقلوب الغافلين لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السماء ليتها في
الأرض بالسماء ولا يبالي بين يديه مصلون أو غير مصلون فإذا غددت نبهته فيكون في ذلك تنبيه للغافلين وهذه الرواية عن أحمد كما ترى جليلها الأثري قوي والنظري كذلك قوي ويمكن أن يقال يعني
يحتمل أن يقال يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده يجب رده والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده لأن غاية ما يحصل
منه أن تنقص الصلاة ولا ترده بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويبسدها عليك ولا سيما إذا كانت فرضا فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك والأصل في
قطع الفرض إيش تحريب وهذا قول يعني يكون وسطا بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحفاب مطلقا وله وجهة قوية له وجهة قوية بأن بأن نقول إذا مرت امرأة يجب عليك أن ترده كلب أسود
يجب أن ترده حمار يجب أن ترده بخلاف ما إذا مرأة الإنسان ذكر أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود فإنه لا يجب عليك ولكن سنة ففهمنا الآن أن المسألة فيها أربع تقوى لكن القول الرابع لا
يخرج عن الثلاثة في الواقع لأنه في الحال التي يكون فيها المنع سنة يوافق القول بالسنية وبالحال التي يكون الرد فيها واجبا يوافق القول بالوجوب ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام الشيخ السلام
رحمه الله مثل هذا ويقول وهو بعض وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك مثل قوله في الوتر إن الوتر واجب على من كان له ورد من الليل قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا لأنك تعرفون أنه
في ثلاثة أقوال العلماء سنة مطلقا وهو الصحيح واجب مطلقا تفسير وهو اختيار الشيخ السلام لكن الشاهد أنه يقول وهو بعض القول من يوجبه مطلقا فهنا إذا قلنا يجب منع المار إذا كان ممن يقطع
الصلاة مروره صار بعض قول من يوجبه مطلقا فإن قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلم حيث إن ظاهره الإذاحة مع ورود السنة بالأمر به فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإذاحة هنا في مقابلة
المنع أو في مقابلة الكراهة لأن رد المار عمل وحركة من غير جنس الصلاة والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة أو نفي المنع فلا ينافي أن يكون الحكم
مستحبا يعني يمكن أن يوقع هافلة لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة طيب قال وله رد المار بين يديه بين يديه بين اليدين بماذا يقدر قيل إنه بمقدار ثلاثة أذر وقيل
بمقدار غمية حجر غمية حجر بعيدة أظر ثم الرامي يختلف لكن ممكن أن أقول غمي حجر متوسط له بالقوي جدا وله بالضعيف لكن مع ذلك أيضا بعيدة وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته وهذا
يشبه القول الرابع وهو أن مرجع ذلك إلى العرف فما كان يعد بين يديك فهو بين يديك وما كان لا يعد عرفا فليس بين يديك وقيل ما بين يديه ما بين رجليه وموضع سجوده هذا الذي بين يديه فالأقوار
إذن أربع الخامس أنا قلت لكم الثالث والرابع من الظهر قول واحد ثلاثة غرر رمية حجر العرف ما بين رجليه وموضع سجوده وهذا أقرب الأقوار وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في
صلاته فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه وهو لم يضع سترة وهو لا يحتاج أكثر من موضع سجوده أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترة لا يجوز واضح لأنه حمى ولكن مع ذلك
نقول إذا وضعت سترة فلا تبعد عنها كن قريبا منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها طيب له رد المار بين يديك نعم يقول له رد المار بين يديه وظهر كلا مؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاج
للمرور أو غير محتاج بين أن يكون محتاج للمرور أو غير محتاج المحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد هذا محتاج للمرور وذلك
لعموم الأمر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج للمرور فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث
إلى ما ليس بغالب وهذا هو الصحيح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج فليس لو الحق أن يمر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المسجد لماذا عليه لكان أن يقف
أربعين إيش أربعين خريفا كما في الوقت البزاء يعني أربعين سنة خيرا من أن يمر بين يديهم ونحن يقول للمار لا تقف أربعين سنة حتى المصلي موجاس أربعين سنة كم يكفينا منه أربعين دقيقة نعم
على كل حال خليها أربعين دقيقة أدنى شيء قف أربعين دقيقة حتى ينتهي من صلاة على كل حال الصحيح العموم وظاهر كأم المعلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها وهذا هو الصحيح ولا حجة لمن سثن مكة
بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه الطائفون ولا يرى ذلك شيئا لأن هذا الحديث فيه راوي مجهور وجاهلة راوي طعم في الحديث ولأنه على تقديل صحته
محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف والمطاف أحق الناس به الطائفون لأنه لا مكان لهم إلا هذا المصلي يستطيع أن يصلي في أي مكان من الأرض لكن الطائف ليس له مكان
إلا ما حول الكعبة فهو أحق به هذا إن صح الحديث والله أعلم بصحته ولهذا بواب البخاري رحمه الله في صحيحه في قوله باب السطرة في مكة وغيرها وغيرها سواء ونعم طيب فإن قال قائل إذا غلبهم
المار ومر فما الحكم نقول الإثم على المار أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص ولكن هل تبطل بمرور المرأة المرأة
إذا كان المار مرأة الظاهر أنها تضب وأنه يلزمه السناف وبالنفس من هذا الشيء لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون فكيف نبطل عبادته
بفعل غيره لأن الآدم هنا من؟
الماء ففي نفسي من هذا الشيء أما إذا كان بتهاون منه وعدم مبالات كما يحفى على بعض الناس ما يهمه يمر أي واحد هذا لا شك أنه