103- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ ويصلي الركعة الأولى مثل/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مكبرا ناهرا على صدور قدمين ولكن المؤلف
قيده بقوله إن سهلا يعني فإن شق فعلى ما تيسر إن شق فعلى ما تيسر وهذا متدرس درسنا هذه الليلة والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون مصلي يقوم معتمدا على ركبتي على صدور قدمين هو
المشهور من مذهب الحنابلة وعلى هذا فلا يسن أن يجلس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها
حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريع بها لما إذا كان الإنسان يستريع بها ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة وقال يجلس ولا نقول جلسة الاستراحة ولا غير الاستراحة لأننا إذا سميناها
جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد وصارت لمجرد الاستراحة ولكن في هذا شيء من النظر لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة بقول الله تعالى يريد الله بكم الجسر ولا يريد بكم العصر
فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة الاستراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريع بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة
المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة فالمشهور من مذبك ما رأيتم أنها لا تسن مطلقا فللسنة أن ينهض على صدور قدمي معتمدا على ركبتي سواء كان نشيطا أو غير نشيط وقال
بعض العلماء بل يجلس لأنه ذبت في صحي البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وثل من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائده وكذلك في نفس الحديث أنه كان
يعتمد على يديه أي يعتمد على الأرض ثم يقوم قالوا هذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها لأن الاستوا بمعنى الاستقراء ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه
وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مكرهين وإنا إلى أرضنا لمنقلبون فإذا كان مالك بن الحويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا
كما رأيتموني أصلي وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمفترض
الطبيعة والجبلة وفصل بعض العلماء في هذا وقال قد رويا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس وأنه كان يجلس ومن المعلومة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حالا فيها كان نشيطا
شابا قويا وحالا كان فيها دون ذلك فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة يصلي قاعدا وكان عليه الصلاة والسلام سابق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقته نعم
ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسر على نفسه في العبادة وكذلك يحب أن يسر الإنسان على نفسه في العبادة حتى إنه أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننا ولا نتزوج النساء
ومنع عبد الله بن عمر بن عاص من أن يصوم الدهر وأرشده إلى أن يصوم يوما ويدع يوما ومنعه من أن يقوم الليل كله وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة وهذا دليل على أن شريعة
النبي عليه الصلاة والسلام مبني على اليسر والسهولة وكان ملك الحويرة قدم إليه في آخر حياته فكان صلى الله عليه وسلم يحبك يصير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض وهذا يدل على أن
قيامه فيه شيء من المشطة بدليل اعتماده على الأرض لأن من لم من كان لشيطا فإنه وإن جلس وإن جلس للتشهد أو لغير للتشهد لا يحتاج إلى الاعتماد فلولا أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى
هذه الجلسة ما ما اعتمد عند النهوض منها وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان وأن كل ركن له ذكر خاص وهذه ليست ركنا بالإجماع أكثر ما فيها أن العلم اختلفوا في
مشروعيتها أما أنها ركن فإنه قد نقل غير واحد الإجماعة على أنها ليست ركن وأيضا كل فعل ما فعل الصلاة له ذكر وهذه ليس لها ذكر فدل على أنها فعل ليس فعل ربادة وعليه فنقول إن احتاج
الإنسان إليها صارت مشروعة لغيره للراحة وعدم المشقة وإن لم يحتج فليست في مشروعة وهذا القول كما ترون قول وسط قول وسط تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار من قيم
أنها أننا لا نقول سنة على الإطلاق ولا غير سنة على الإطلاق فالنقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس
وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما ولكن تبين لي بعد التأمل طويل أن هذا القول المفصل قول وسط وأنه أرجح من القول بالاستفاب المطلق وإن كان الرجحان فيه ليس جيدا عندي لكنه تميل إليه
نفسي أكثر فأعتمدت ذلك يبقى النظر إذا كان الإنسان مأموما فهل يسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل والجواب على ذلك أن متابعة الإمام أفضل ولهذا ترك الواجب
وهو التشهد الأول من أجل متابعة الإمام وفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الرحة الثانية فإنه سوف يتشهد في في أول أخ فيأتي باتشهد زائد كل ذلك من أجل متابعة الإمام بل يترك الإنسان
الركم من أجل متابعة الإمام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فهو يترك ركم القيام وركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومي في موضع الركوع كل هذا من أجل
متابعة الإمام فإن قال قائل الجلسة هذه جسيرة لا يحصل فيها تخلف لها تخلف عن الإمام الجوار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركأ فرق وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا فأتى بالفاء
الدال على الترتيب والتعقيد بدون مهجة وهذا يدل على أن الأفضل في حق المعموم أن لا يتأخر عن الإمام ولا تأخرا يسير بل أن يبادل بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر بل يكون مبادرا
للفعل مع الإمام وهذا هو حقيقة الاعتمام أن لا تتأخر عن إمامك وأن لا تسبقه وأن لا توافقه فإذا كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا ترى فإن الواجب عليك أن تجلس لأنك
لو لم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة والمسابقة حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله برأسه رأس الحمار أو يجعل صورته صورة الحمار قد
يقول أنا لا أقوم قبله لكن أتأنا في السجود حتى أظن أنه قام قلنا إذن لم تفعل محرمة لكن تركت إيش سنة وهي المبادرة المبادرة بمتابعة الإمام فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى فاجلس
مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهد الذي لس في محل تشهد كل ذلك من أجل من أجل المتابعة طيب إذن القول الذي يترجع عندي وليس رجحانه كثيرا لكنني أميل إليه ولا يكلب الله نفسا نفسه أن هذه
الجلسة مشروعة عند الحاجة إليها وإلا فلا فلا يجلس أما بالنسبة للمموم فقد عرفتم ما ذكرناه يقول المؤلف معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصلي الثانية كالأولى يصلي الثانية يعني الركعة الثانية
كالأولى وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف تقديره الركعة فإذا قال القائل هل يجوث أن يحدث الموصوف وتبقى الصفة نقول نعم وهذا كثير جدا هذا كثير بالقرآن وكلام الناس قال الله تعالى أن
يعمل سابغات وقدر في الصف أي دروع سابغات وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات وأمثاله كثير لكن الذي يقل هو العكس وهو حذف النعت وبقاء المنعوت لأن النعت وهي الصفة
هي المقصود هو المقصود ولهذا قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوث حذفه وفي النعت يقل يقول الرأة الثانية كالأولى ما عاد التحريم كذلك نعم أي كالأولى يصليها كالأولى يعني في
القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيه ثم استثنى المعذف فقال ما عاد التحريمة أي تكبيرة الإحرام لماذا لأن التحريمة تفتتح بها الصلاة وقد اشتحت بل لو أنه كبر ناول التحريمة بضل
الصلاة لأن لازم ذلك أنه قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد وهذا يبطل الصلاة وقول ما عاد التحريمة من نصب ولا بالجر مجوبا ولا جوازا هذه يجب فيها النصب لأنها مسبوقة بماء أما
لو خلت من ماء جاز الوجه قال ما عاد التكبيرة ما عاد التحريمة والاستفتاح أيضا الاستفتاح لا يستنى في الركعة الثانية لأن الاستفتاح تفتتح بها الصلاة بعد التحريمة فلا يعاد مرة أخرى فإن
قال أحد من الناس أستفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات وأستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر قلنا هذا بدعة هذا من البدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في أول
الصلاة قال والاستفتاح يعني وما عدا نعم والتعود يعني وما عدا التعود يعني قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يسرع في الأولى ولا يسرع في الثانية لماذا لأن قراءة الصلاة واحدة قراءة
واحدة فإن صلاة عبادة واحدة أذكار وأفعاد حال بين القلاطين أذكار وأفعاد فيستعيد بالله عند القراءة في كل ركعة والأمر في هذا سهل يعني لو قيل إنه يخير لتكافئ الأدلة لكان له وجه فنقول إن
استعادت بله من الشيطان الرجيم فحسب وإن لم تستعيد اكتفاعاً بالأول أجزة أيضاً في المقال والتعود وتجديد النية تجديد النية كيف تجديد النية؟
ها؟
تجديد النية يعني أنه لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الأولى فإن الركعة الأولى يدخل في الصلاة بنية جديدة فلو نون الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية ها؟
بضلت الأولى بضلت الأولى لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الأولى طيب يقول عندي في الشرح يقول إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فيتعوذ في الثانية وهذا استثناء جيد
إذا لم يتعوذ في الأولى تعوذ في الثانية مثل أن يدرك الإمام راكعاً فإنه إذا أدرك الإمام راكعاً سوف يكبر في كبير ذا الحرام ثم يكبر للركوع ويركب وتكون القراءة متى في الركعة الثانية
وحينئذ يتعوذ وهذا الذي قاله في الشرح هو مراد في ماذا لماذا لأن تعليلهم يدل عليه حيث قال إنه تعوذ في القراءة الأولى وقراءة الصلاة قراءة واحدة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركعة
الثانية تكالأولى حتى في مقدار القراءة لأنه لم يستثني إلا هذه المسائل الأربع وهي تحريمة استبتاح والتعوذ وتجهيد الني فظاهره أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى
ولكن الصواب خلاف ذلك فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى كما هو صريح حديث أبي قتادة لكن في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى إلا نعم إلا أنه
أي حديث أبي سعيد يدل على أن القراءة مشروعة في الركعة في الأرض أي قراءة ما عد الفاتح فإن هذه أبي سعيد الخضري يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة لكن
في الركعتين الأوليين يقرأوا قراءة سواء ركعة الأوليين سواء لكنها دون الأولى