99- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ القراءة في الصلاة الى الركوع /بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجهر سبق لنا أنه يكون في أولتين غير الظهرين صلاة الليل الفرائض ماروهم فيها الجهر والصلاة النفل إن كانت
تقام جماعة فالسنة فيها الجهر وإن كانت سام فردا فإنه يخير بين الإسرار والجهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما حذيفة بن اليمان فجهر وأما بن عباس والظاهر أنه لم يجهر فإذا كانت القراءة
جهرا أنشط له فليقرأ جهرا وإن كانت القراءة سرا أخشى عليه فليقرأ سرا وإن تساوي الأمران احتمل أن يقال بالجهر لأنها صلاة الليلية واحتمل أن يقال بعدمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان
إذا صلى الراتبة العشة لا يجهر ثم قال المالف رحمه الله ويجهر كل بأمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة ثم يقرأ على معناها الأصلي أي أنها تفيد الترتيب تفيد الترتيب والتراقي أو لمجرد
الترتيب هذا يبني هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا تفيد الترتيب التي تفيد الترتيب والتفيد تفيد الترتيب والتراقي
باستحباب السكوت معناها الأصلي أي أنها تفيد الترتيب والتراقي باستحباب السكوت وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا ولكن كم مقدار هذا السكوت قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة
المأموم سورة الفاتحة وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء وقيل بل إنه سكوت ليترد إلى الإمام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها لأن الإمام
لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة وحينئذ تفوت والصحيح أن هذه السكتة السكتة نسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة بل السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة
الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السنة لأن هذا السكوت طويل ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة يسألون عنه كما سأل أبو غير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن
سكوته فيما بين التكبير والقراءة فالصحيح أنها سكتة جسيرة فيها هذه الفوائد أولاً التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة وثانياً يتراجع إليه النفس وثالثاً لأجل أن يشرع المأموم
في القراءة ورابعاً ربما لا يكون قد أعج سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة أفاد قوله بعدها أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة فلو نسي فقرأ السورة
قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يتزل قال لابد أن يويد يقرأ بعدها سورة وهذه القراءة على قول جمهور أهل العلم بل عامتهم سنة وليست بواجبة لأنه لا يجب إلا
قراءة الفاتحة وعفادنا المؤلف بقوله سورة إلى أن الذي ينبغي الإنسان أن يقرأ سورة كاملة لا بعض السورة ولا آيات من أثناء السورة هذه هي السنة أن يقرأ سورة ولكن هل يفرقها بين رفعتين
سيأتي الكلام عليه المهم أن لا يقرأ آيات من أثناء السورة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه بن القيم قال لم يكن من هديه أن يقرأ آيات من أثناء السورة ولكن ورد بل ثبت أن
النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر آيات من السورة فكان أحيانا يقرأ فرقة الأولى قولوا آمنا بالله الآية وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بينها وبينها والأصل
أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وهذه قاعدة دلت عليها السنة أن ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض إلا بدليل وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل لأنها عبادة من جنس
والأصل اتفاقها بالأحكام ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلما حكوا
أنه يوتر ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة إلا ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض على كل حال لا نرى أنه لا بأس أن يقرأ العنسان آية من سورة في الفريضة وفي
النافلة وربما يستدل له أيضا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن لكن السنة هو الأفضل أن يقرأ سورة والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين
الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون أدفلح المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع فدل هذا على جواز قسم السورة لا سري ما عند الحاجة وقوله
سورة السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر وسميت بذلك لأنها مسورة بابتداء وانتهاء يعني لها محيط في الأول وفي الآخر ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سورة نعم قال سورة تكون طيب
قوله سورة يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا فتكون بسم له كرره كم مرة مرتين مرة للفاتحة ومرة للسورة أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يوبسم لأن
الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعادة وأما البسملة فإنها لا تكون في أواسط السورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساره تكون أي سورة في الصبح
أي في صلاة الصبح من طوال مفصل بكسطة ولا يقال طواله لأن طوال صفة للرجل الطويل وأما طوال الكسط فهي جمع طوله أي سورة من السور الطوال من المفصل المفصل ثلاثة وقسام كما في دول الله عليه
كلم مؤلف منه طوال ومنهم قصار ومنهم وسط فمن قاف إلى عمى هذا هو الطوال ومن عمى إلى الضحى أو ساطح ومن الضحى إلى آخره قصار وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة فلهذا سمي مفصلا من قاف
إلى عمى إلى آخره قول أعوذ برب الناس أربعة تأتزاو الشيء قوله يساوي البقرة وعال عمران وربع من النساء وشيء قليلا طيب تكون في الصبح من طوال المفصل لماذا؟
لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن
مستوعبا لأكثرها وهو كذلك ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد بينما الظهر والعصر والعشة كلها زيته نعم قال المؤلف وفي المغرب من انتصاره يعني من الضحى إلى آخره هذا هو الأفضل وفي
الباقي من أوساطه من عم إلى الضحى تليل ذلك السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا لكنه أحيانا يقرأ في الفجر من انتصار وفي
المغرب من الطوار فمرة صلى الفجر بإذا زلزلت فقرأها مرتين في الركعتين ومرة في المغرب قرأ بسورة العراف وقرأ بسورة الطوف وقرأ بالمرسلات وكل هذا من أطول ما يكون من السور فدل ذلك على أنه
ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف ولكن لا بأس عن يطيل في بعض الحيان في المغرب ويقصر في الفجر وقوم المؤلف في المغرب وفي الباقي من أوساطه الدليل على ذلك أن النبي صلى الله
عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء يسبه والغاشية والليل إذا غشى والشمس وضحاه ونحوها فدل هذا على أن هذا هو الأفضل وهنا سؤال هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في
الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين الجواب نعم ولا بأس بذلك والدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا أن يكررها لكن قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه
وسلم نسل لأن من عادته أنه لا يكرر السورة والجواب الجواب عن هذا أنه قال احتمال النسيان وارد ولكن أقوى منه احتمال التشريع أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين
للأمة أن ذلك جائز يرجه احتمال النسيان أن العادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكرر ويرجه احتمال التشريع أن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع وأنه لو كان ناس
لنبه عليهم لنبه عليهم وهذا أخير أي أن ذلك من باب التشريع أحوط وأقرب إلى الصواب وأنه يجوز للإنسان أحيانا أن يكرر السورة ولا بأس قال وفي الباقي من أوساطهم بحث المؤلف الشارح رحمه الله
تنكيس السور والآيات والكلمات والحروف يعني وإن كان لم يبحث بهذه الأربعة لكن نحن الآن نبحث بها تنكيس السور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف أما تنكيس الكلمات الحروف فهذا لا
شك في تحليمه بمعنى أن تكون الكلمة مجتملة على ثلاثة أحروف فيبدأها العنسان من من آخرها مثلا هذا لا شك في تحليمه وأن الصلاة تبطل به لأنه إخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلم الله به كما أن
غالب أن المعنى المعنى نعم يختلف اختلافا كبيرا وأما تنكيس الكلمات أي أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى مثل أن يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم فهذا أيضا محرم بلا شك لأنه إخراج عن
كلام الله إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به تنكيس الآيات أيضا محرم على الغور الراجع لأن ترتيب الآيات توقيفي ومعنى توقيفي أنه بأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد
أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها به مما يدل على أن الأمر توقيفي مثل قوله تعالى والذين يتوفونا منكم ويذرون الأزواج لتربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة وقوله والذين يتوفونا
منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أيهما أسبقوا قراءة لا الأولى أسبق الأولى سابق عليها في القراءة وأيهما أسبقوا نزولا الثاني ولو كان هذا على لو كان الترتيب
غير توقيفي لكان على حسب النزول لكنه توقيف أي أن الأمر فيه موقوف إلى ورود الشرع به أو على ورود الشرع به وعلى هذا فيحرم تنكيس إيش الآيات هذه ثلاثة أشياء تنكيس السؤال يكرر وقيل يجوز
وأظن فيه قولا بالتحريم فهذه ثلاثة أقوال أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حديثة بن الإيمان الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بصورة البقرة ثم
بالنساء ثم آل عمراء وهذا على غير الترتيب المعروف قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز وأما الذين قالوا بالتراها فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحة الإمام
الذي يكادون يجمعون عليه في أهد أمير الممين عثمان بن عفان وضعوه على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم أو عن ما يكون كالإجماع منه لأنهم سلكنا وقدوتنا وأما الذين قالوا بالتحريم
فقالوا إن هذا إجماع من الصحابة أو يكاد يكون إجماعا وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان بن عفان وقد أمرنا باتباعه فواجب علينا أن نقرأ القرآن مرتبا ولأنه قد يكون فيه تشويش على
العامة وتنقص لكلام الله عز وجل إذا رأى العامة أن الناس يقدمون ويأخرون فيه والعام عام جاهل لا يعرف ولكن القول بالكراها قول وسط بين قولين فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير
موجود فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه وأما ضراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وليفه للنساء قبل آل عمران فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة لأن
تبرير كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كان يتفق عليه هو الذي استقر عليه الأمر لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يقرن بين البقرة وعال عمران مما يدل على أنهما قرينتان فيكون تقديمه النساء في حديث وليفه قبل الترتيب الأخير والحق أن الترتيب بين الآيات بين السور منه توقيفي ومنه اجتهاد فما وردت
بالسنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية فهذا على سبيل الترتيب التوقيف
وما لم ترد بين السنة فهو اجتهاد من الصحابة والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب إلى السور نعم هذا خلاف السنة لا شك يعني بعض المصنين يبدأ القرآن من أوله إلى آخره ويدعي أنه
يفعل ذلك من أجل أن يسمع الناس وكلام الله من أول إلى آخر فنقول له أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟
أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك؟
لأجل أن يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم إياه فأين هو من ذلك؟
أهو لا يدري أم ماذا؟
ثم نقول العلماء لم يقولوا بهذا وإذا لم يقولوا به فإنه يكون ذلك خروجا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك يكون خروجا عما قاله علماء هذه الأمة نعم خالد؟
أشخاص أولدك لبعض الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضرع حتى أن البلاد لا يذهل إلى البقية ويقع حاجة ثم يلقى حاجة الغولة نعم قوله كأنها من الاستبلاع وكذلك ذكرنا فيه
للمؤدد أن يقع باقي من أوصابها من أوصاب المفصلة نعم هذا الغالب لكن كأنه يقول أنه كان يديم الاستبلاع في القضوية الغولة لا لا يديم هذا الطول لا يديم لأنه وردها حديث تدل على خلاف ذلك
نعم أنه وتوقفي أو؟
لا من اجتهاد الله يبنى اجتهاد من العلماء ما أسمعته بهذا السمع إذا كان رجب ما يرد برضى يقع على القرآن التطبيب لكن يحاول أنه يملأ على القرآن أو على أغلبه لكي يسمع الناس أكثر القرآن
في بعض الآيات الناس مثل ما أطرق سمعهم على القرآن نعم الجفاد وتبري وتوع ما أرى هذا عني أنا ما أرى هذا الشيء يقول لم يفعله السلف لا خير فيه نعم لو فرض لو فرض أن هناك مناسبة وقرأ في
هذا لم أرى في هذا بأسا على أنه فيه ثقل عندي يعني مثلا لو ابتدأ في رمضان ابتدأ صلاة المغرب أول ليلة منه في آيات الصيامة أو صلاة العشاء لا لكان في هذا شيء من فساهل على أني لا أحب هذا
لأن هذه المناسبة أيضا موجودة في عدد رسول صلى الله عليه وسلم ولم يُعهد أو لم يُنقل أنه كان يقرأ بذلك فالذي أرى أن الإنسان لا يتخذ سنة لم يسنها من قبله أبدا الاتباع أولى من الابتداء
مهما حسن عند العدل نفي الصحة يقتضي الفساد فإذا قرأ بقراءة خارجة عن نصحة في عثمان فصلاةه فاسدة على كلام المؤلف ومن مرد بالصحة إذا قال العلماء في العبادات تصح أو لا تصح قال العلماء
الصحيح ما سقط به الطلب وبرأت به الدم والفاسد ما ليس كذلك فإذا فعل الإنسان عباده ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال الشرط أو وجوج مفسد قلنا إنها فاسدة وإذا فعل عباده وسقط بها الطلب
وبرأت به الدم قلنا إنها صحيحة وقوله بقراءة خارجة عن نصحة عثمان ما ما نصحف عثمان نصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليهم في خلافتهم وذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي
والقرآن لم يجمع بل كان في صدر الرجال وفي عصب النخل وفي اللخاف الحجارة البيضة الرهيفة وما أشبه ذلك ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقرى في اليمام ثم جمع في
عهد عثمان رضي الله عنه في عهد عثمان سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف وقد اختلفت لهاجات الناس فصار فيه خلاف في
الأجنات الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك فالسشار الصحابة جمع المصحف أقبل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش
يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعرب اللغات أيضا يعني أن أرسقها في العربية فجمع المصاحف كلها على مسحف واحد
وأحرق ما سواه فاجتمعت الأمة على هذا المصحف ونقل إلينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر ولم تختلف فيه الأيدي ولا نقله بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم الطيام لكن هناك
قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه وهذه القراءات صحيحة ثابتة عن من قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تعتبر عند القراء استلاحا تعتبر شاذة تعتبر شاذة
وإن كانت صحيحة وقد اختلف العلم رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمري الأمر الأول هل تجوز القراءة بها أو لا تجوز وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة أو
خارج الصلاة فقط الأمر الثاني اختلف العلماء الذين يقولون لا يقرأوا بها هل هي فجة في الحكم أو لست بحجة فمنهم من قال إنها ليست بحجة ومنهم من قال إنها حجة وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحت
هذه القراءة عن من قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة هذا هو الأصح أصح الأقاويل في هذا لأنها إذا صحت موصولة إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانئ؟
نعم لا نقرأ بها أمام العامة لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وحصل بذلك تشويش وحصل بذلك قلة مئنان إلى القرآن الكريم وقلة ثقة به وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة
فضلا عن العمل لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه أو فيما بينه وبين الطلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر لا يقول قائل إذا صحت وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بها وأفتتم
الأحكام بها لا يقول قائل لماذا لا تقرؤونها على العامة لأننا أقول إن حد الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقوله كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون
أي بما يمكن أن يعرفون ويهضمون وتبلغوه عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله لأن العامة إذا جاء عمضا غريبا عليه نفر على طوص وكذب قال هذا الشيء محاد مستحيل أنا لا أؤمن بهذا الشيء ربما
يقول هذا مشكلة وقال المسعود إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وصدق رضي الله عنه فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لألا تحصل الفتنة ويتضرر في
عقيدته وفي عمله ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا بالعدل إن الله نعمي أعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه فقال هل يجوز أن أفعل هذا فجوابنا على هذا أن نقول لا تفعله أمام العامة لأن
العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابه والمماثلة بخلاف طالب العلم ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أمرا ما قال لنضع أصابعكم على عينكم وآذانكم حتى نقول لا بد من
تنفيذ أمر رسول هو فعل قصد به تحقيق هذا الأمر لتعبد بذلك فيما يظهر لنا فلماذا نلزم أنفسنا ونقول أو يعني نكرر السؤال عن مثل هذا من أجل أن نقوله أمام العامة فالحاصل ينبغي لطالب العلم
أن يكون معلما مربيا والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لا بد منه ينبغي الإنسان أن يتجنبه طيب إذن يقول معلف رحمه الله لو قرأ بقراءة خارجة عن مسحة في عثمان لم تصح الصلاة
مثال ذلك قوله تعالى في آية كفارة الأمين فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحضير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أماني في قراءة بن مسعود
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة فلو قرأ الإنسان في الصلاة فصيام ثلاثة أيام متتابعة بطلت بطل الصلاة لماذا؟
قالوا لأن هذه الكلمة ليست من كلام الله لا نعتبرها من كلام الله حكما وإن كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله فتكون من كلام الآدميين وقد قال النبي عليه
الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا أصحبها شيء من كلام الآدميين ولكن هذا القول إذا تعملته وجدته ضعيف وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ به ولسيما قراءة
من مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأ أو فعليه بقراءة بن أم عبد يعني قراءة بن مسعود فقراءة أوصى بها رسول
الله صلى الله وسلم كيف يقول قائد بعد صحتها وثبوتها عن بن مسعود إن الصلاة لا تصح بها ولهذا كلما تأمت هذا القول وجدته ضعيف ولكن احذروا أن تقرؤوا بها أمام العامة لما علمت لما علمتم من
خوف الفتنة قال ولا تصبح الصلاة بقراءة خارجة النقراء