97- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- صفة الصلاة وأركانها وسننها/ قراءة الفاتحة في الصلاة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة وثم هنا لا يراجبها المعنى النحوي أي أنها للترتيب والتراخي بل هي لمجرد الترتيب لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة فليبسمن ثم يشرع في الفاتحة فورا يقرأ الفاتحة وهي معروفة وهي أعظم سورة في كتاب الله وأفضل سورة في كتاب الله وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة ولأنها تفتتع بها الصلاة في القراءة وليست يفتتح بها كل شيء كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة أو إذا أرادوا أن يترحموا على شخص قالوا الفاتحة يعني يقرأوا عليه الفاتحة فإن هذا لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم والفاتحة هي أم القرآن وذلك لأن جميع مقاصد القرآن موجود فيها فهي مجتملة على التوحيد بأنواع الثلاثة وعلى الرسالة وعلى اليوم الآخر وعلى طرق الغسل وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذا الفاتحة ولهذا تسمى أم القرآن وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خص الله بالذكر في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وعطف القرآن عليها من باب عطف العام على الخاص يقرأ الفاتحة والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها فلا تصح الصلاة بدونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا النفي ليس نفيا للوجود لأنه قد توجد صلاة بلا فاتحة وليست نفيا للكمال بل هي نفي للصحة لأن الأصل فيما نفي أن يكون نفيا لوجوده فإن تعذر فهو نفي لصحته ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع فإن لم يمكن صار النفي نفيا للكمال هذه ترتيب النفي وعلى هذا فمن ادعى أن النفي نفي للكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة فقوله مردود لأن الأصل في المنفي عدم وجوده فإن كان غير موجود قدرا فهو نفي للوجود وإن كان غير موجود شرعا يعني غير ثابت شرعا فهو نفي للصحة وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن المقرى بفاتحة الكتاب وصح أنه أنه قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي فاسدة وصح أنه أنه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وكل هذه النصوة الصريحة في تعيين قراءة الفاتحة وعلى هذا فنقول هي ركن في الصلاة ثم هل هي ركن في كل ركعة أو يجزئ أن تقرأ في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بينهما على خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك صدق عليها أنه قرأ بفاتحة الكتاب لأن الفعل المطلق أو الأمر المطلق لا يشترد فيه التكرار ومن العلماء من قال بل لا بد فيها لا بد منها في كل ركعة وهذا القول هو الصحيح ويدل لذلك طول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعة الأولى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة فكذلك قراءة الفاتحة ولفر ويدل لذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة ولم يحفظ عنه أنه أخل بها في ركعة من ركعات فعلى هذا نقول الفاتحة ركن في كل ركعة ولا تسقط إلا عن مسقوق أدرك الإمام راكعا أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها فإن في هذه الحال تسقط ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم استمر في صلاة فلما فرغ من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة قال أيكم الذي فعل هذا قال أهو بكر أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادة الركعة كما أمر المسجد في صلاته بإعادة الصلاة لعدم هل تانب أركانه ولأن القياس يقتل ذلك فإن قراءة الفاتحة ركن في قيام وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعة إمامه فلما سقط عنه المحل سقط الحال كما لو خطعت يد إنسان فإنه لا فإنه يسقط عنه غسلها في في الوضو لعدم وجود المحل واختلف العلم رحمه الله هل هي ركن أو واشد وهل هي على الإمام والمأموم والمنفرد على خلاف من ذلك طويل ولكن أصح الأقوال وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية ولولا أن النص ورد في وكوبها أو في ركنيتها في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ولهذا إذا قال ولا الظلين فإننا نؤمن نؤمن على دعائه وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثا ولغور ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهرون قد أجيبت دعوتكما ومن المعلومة الذي دعا موسى حيث قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى رؤوا العذاب الأليم فجعل الدعاء لهما لأن أحدهما يدعو والثاني يؤمن ويسمع ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معكم إذا دلت السنة على شيء بطل القياس والسنة دلت على أتوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر وصلاة الفجر صلاة جهرية ففي حديث عبار بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات عليه يوم صلاة الفجر فلما انصر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولا يعارض هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة أنه قال فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهر فيه فإن المراد انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة وكانوا بالأول يقرؤون كما يقرأوا الإمام ويخالجون الإمام وينازعونه القراءة فالحاصل أن القول الراجح وجوه بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفر في الصلاة السرية والجهرية ولا تسقط إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تكون توركا قال ثم يقرأ الفاتحة ولابد أن تكون القراءة متوالية قبل نصل لهذا يقول يقرأ الفاتحة يفيد هذا القول يقرأ الفاتحة أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها كم هذه أربع الآيات الكلمات الحروف الحركات لا بد أن يقرأها بهذا وهو مأخوذ من قول المؤلف الفاتحة فإن ألف هنا للعهد الذهني فيكون المراج به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السبع والكلمات والحروف والحركات ولا بد أن تكون متوالية يعني أن لا يقطعها بفصل طويل بل لابد أن تكون متوالية لماذا؟ لأنها عبادة واحدة فاشترط أن ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء فالوضو الوجه ثم اليدين الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان كذا لا بد أن تتوالى أن يتوالى غصل هذه الأعضاء الأربعة كذلك سورة الفاتحة ألا تثألوا ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخر لا بد أن تتوالى يقول مؤلف فإن قطعها بذكر أو سخوط غير مشروعي وطال لزم إعادته إن قطعها بذكر يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثنع الله سبحان الله الحمد لله ولا إله الله والله أكبر وسبحان الله بكثة واصيلة والله أكبر كبير والحمد لله كثير وقام يدعو بدعاء ثم قال الرحمن الرحيم يقول هذا غير مشهور فإذا طال الفصل واجب عليك الإعادة كذلك لو قطعها بسكوت قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضا فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل فإنه يعيدها يعيدها من جديد لأنه لا بد فيها من تواني لكن اشتغط المؤلف طال غير مشروعي يعني الذكر والسكوت فإن كان مشروعي كما لو قطعها في ذكر دعاء أن يكون من الذين عم الله عليهم مثل لما مر الصلاة الذين عمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم وألحقني بالصالحين فهذا يسير ثم هو جائز ولا غجائز جائز بل هو مشروع في صلاة الليل كذلك كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه لاستماع قراءة الإمامه وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع لسكوت أن يمكنه أن يكملها فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع فإن هذا السكوت نعم مشروع فلا يضر ولا وطع قال المؤلف لازم غير مأموم إذا لازم قبلها أو ترك أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها نعم ترك منها تشديدة مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين هذا ترك تشديدة وهي تشديد البأ وإنما لم يصح لأن الحرف المشدد عن حرفين فإذا ترك التشديد نقص حرفا نعم كذلك لو ترك منها حرفا وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون يقرواها بسرعة ويدغم فيترك يسقط حرفا فيقول مثلا غير مغضوب عليهم يسقط فلا تصح كذلك يقول أو ترتيبا وهذا ينبغي أن يضم لأمور الأربعة إذا أخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم فإنها لا تصح لماذا لأنه أخل بالترتيب وترتيب الآيات توقيث من النبي صلى الله عليه وسلم وليست جهاديا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فهو توقيف ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تنصح إلا ممكن أقول الآيات ما بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسة الموالات الخارج عن القراءة الظاهر يقول ترك منها حرف وهذا يقع كثيرا من الذين يدخمون يقرأها بسرعة ويدخم فيترك يسقط حرفا فيقول مثلا غير مغضوب مغضوب عليهم غير مغضوب عليهم يسقط فلا تصح كذلك يقول أو ترتيبا وهذا ينبغي أن يضم للأمور الأربعة إذا أخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم فإنها لا تصح لماذا لأنه أخل بالترتيب وترتيب الآيات توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وليست جهاديا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فهو فهو توقيف ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح إذا ممكن نقول الآيات اشتعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب الخمس المولات الخارج عن قراءة الظاهر يقول لازم غير مأموم إعادتها غير النص على أنها مفعول مقدم ل لزم وإعادة فاعل مؤخر يعني لازمت إعادتها على غير المأموم غير المأموم لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب إليه المؤلف ليست بواجبة فلو تركها المأموم عمدا لو ترك الفاتحة عمدا لم يلزمه إعادتها لماذا؟ لأن القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم على ما ذهب إليه المؤلف وقوله لازم غير مأموم إعادتها ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها فلو فلو أسقط أل من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها وليس هذا بوجيه وقد لا يكون هذا مرادح بل يلزمه إعادة ما أخل به وما وما بعده لأن ما قبله وقع صحيحا والمدة لازل طويلة حتى نقول إنه لو أعاد من حيث أخل لازم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني لأن نقول كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يزمه إلا إلا إعادة ما أخل به وما بعده طيب إعادة ما أخل به واضح لكن ما بعده مراعاة مراعاة للترتيب مراعاة للترتيب طيب فإن كانت في أول الحمد لله رب العالمين يزمه من أول لأن كل ما حصل بعد هذا لا بد فيه من الترتيب نعم لازم غير مأموما إعادتها ثم قال المؤلث طيب تقي علينا كيف يقرأ هذه الآية هذه السورة نقول يقرأها معربة مرتبة متوالية وينبغي أن يفصل بين آياتها يقف عند كل آية فيقف سبع مرات الحمد لله رب العالمين فيقف الرحمن الرحيم فيقف مالك يوم الدين يقف إياك نعبده وإياك نستعين يقف إهدنا الصراط المستقيم يقف الصراط الذين أنعمت عليهم يقف غير مغضوف عليهم وراء الظالم يقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية وإن لم يقف فلا حاج لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحفاب لا على سبيل الوجوب لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من دون أمر مما يتعبد به فهو للاستحفاب كما مر علينا في أصول فقه أن الفعل المجرد يفيد الاستحفاب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيحة في صلاته بل لما قال لما أمره وأن يقرأ ما تسرم من القرآن لم يقل ورطل أو قف عند كل آية طيب أن قال لكرتم أنه إذا أبدل حرفا بحرف فإنها لا تصح فما تقولون في من أبدل الضاد في قول ولا الضالين بالضاء قلنا في ذلك وجهان لفقها الحنابلة وجه لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف والثاني تصح وهو المشهور من المذهب وعلل ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما وهذا الوجه هو الصحيح وعلى هذا فمن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلاةه صحيحة ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد وبين الضاء لنا ومنها أيضا يقول المؤلف ويجهر الكل بآمين في الجهرية يجهر الكل من الكل المنفرد والمأموم والإمام في الجهرية أما الإمام فواطح أنه يجهر بآمين لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا أمن الإمام فأمنه فعلق تأميننا بتأمين الإمام ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة بل كان حرج لكان حرج على الأمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في آمين حتى يمد بها صوته آمين وكذلك المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم وهذه السنة الصحيحة الثابتة لكن المنفرد المنفرد نقول إن جهر بقراءته جهر بآمين وإن أسر أسر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر في الظهر والعصر لا يجهر بآمين وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا أحيانا يرى أن حضور قلبه وطوة يقاضته وطرد النوم عنه بالجهر فيجهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة باليمان فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين وأحيانا يرى أن الإصار أفضل أفضل له أخشع وأبعد عن الرياء أو أن هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما وما أشبه ذلك فإذا أسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به قوله بآمين في الجهرية ما معنى آمين آمين معناها اللهم استجب اللهم استجب وعلى هذا فهي اسم فعل دعائنا اسم فعل دعاء واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه هل يتكذلك هداية الله ما دل على معنى الفعل دون حروفه حلم اسم فعل يعني بمعنى أقبل كذا صح ها لازم فعل بمعنى أسكت أحيانا أقول صحن وأحيانا أقول صح بينهما فرق إن قل صحن يعني أسكت عن كل شيء إن قل صح أسكت عن كلام معين نعم طيب آمين قالوا إنها بمعنى اللهم استجب فهي فعل دعاء واسم الفعل لا اشتقاق له اسم الفعل ليس له اشتقاق قال الفقه فإن شدد الميم بطلة الصلاة لأن معناها يكون إذن معناها حينئذ قاصدين ولا وجل ذلك ولهذا قالوا يحرم أن يشدد الميم وتبطل تبطل الصلاة لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين طيب ومتى يقول آمين الإمام إذا انتهى من قوله ولا الضالين قال آمين والمنفر إذا انتهى من قوله ولا الضالين قال آمين والمأموم قال بعض العلماء يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين واستدلوا بظاهر قوله إذا أمن الإمام فأمن إذا أمن قالوا وهذا كقوله إذا كبر فكبروا ومعلوم أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير ولكن هذا القول ضعيف ودليل ذلك أنه جاء مصرحا به في لفظ آخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وعلى هذا فيكون معنى إذا أمن أي إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين أو إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معهم لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجل لا يكاد يصل الإمام إلى النون من وراء الضالين إلا وقد قال آمين هذا خلاف السنة وهذا نوع من مسابقة الإمام لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن على قوله فيه حتى يختم قوله ولا ولا الضالين طيب يقول معلف يجهر الكل بأمين في الجهرية لم يصل معلف رحمه الله هنا عما إذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها الجواب نعم يلزم أن يتعلمها لأن قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراؤه إن كان يباع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب لأن وجوب الفاتحة ثابتة ثابت لأن وجوب الفاتحة ثابت فيلزم أن يتعلم هذه السورة السورة فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر ما أكمل القرآن فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كم هذه خمس خمس كلمات فإذا قال قائل كيف يجزء الخمس عن السبع لأن الآيات في الفاتحة السبع فالجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارت اليمين لا يسويها إطعامهم في الغالب ولا تساوي عتق الرقب أيضا فالبدل لا يلزم منه إيش مساوات المبدل منه لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة واجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتح بقدر الفاتح وفرقوا بينها هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فواجب أن يكون مساويا له بخلاف البدل المحب فإنه لا يلزم فصار المراتب الآن قراءة الفاتحة فين عجز فبما تيسر من القرآن من غيرها فين عجز فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوق نعم طيب إذا قال قائل إذا لم أجد من يعلمني إياها إلا بأجرة فهل يلزمني دفع إجرته إليه الجواب نعم كما لو لم أجد ماء إلا ببيت فإنه لزمني شراؤه للوضو ولكن يبقى النظر هل يجوز للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن نعم الجواب الصحيح الجواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وهذا الذي استعجر أو طلب العجرة طلب على عمل متعد وهو التعليم بخلاف من طلب أجرة على القراءة فإنه لا يتوس لو جاء واحد قال أنا بقرة أسرة البقرة أبقرها تعطين كذا وكذا قلنا هذا حرام أما إذا قال أعلمك إياها كذا وكذا فهذا جائز ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا زوجه المرأة بما معه من القرآن يعلمها إياه جاء وقت الأسلام ها نعم نعم نعم نعم كما قلنا قبل قليل قلنا نعم هي عامة في غير الفاتحة لأن الفاتحة دل النص على وجوب القراءة فتكون أدلة وجوب قراءة الفاتحة مخصصة لعموم الآية وأما قول الشيخ الرسام إنها عبث فهذا من الكلمات التي نرجو الله أن يعفو عنه بها فكيف تكون عبثا والنبي عليه السلام يقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لما لم يقرأ بها ثم إنه يرد على ذلك ما إذا شاء بعد أن قرأ الإمام الفاتحة وهو في في السورة اللي بعدها فأين تذهب الفاتحة في حق هذا ظلم لا قرأها