86- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت ...الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال وإن فرد مؤتم بلا عذر بطلة بقى عكس الصورة الثانية وهو الانتقال من انفراد إلى إمامة عرفت فيه الخلف الانتقال من إمامة إلى انفراد هذا عير جائز جائز وله سوء منها أن تبطل صلاة
المأمون يكون الجماعة مكونة من إمام ومأمون فتبطل صلاة المأمون فهنا يتعين أن ينتقل من إمامة إلى انفراد لأن مأمومة قتل الصلاة ثانيا وصورة ثانية أن ينفرد المأمومة للإمام لعذر فهنا
ينتقل من إمامة إلى انفراد غضورة فإذا نقول إن انفرد إمام لم تبطل صلاةه إذا انفرد الإمام لم تبطل صلاةه وصورته أن يكون للمأموم عذر شرعي أو حسي فينفرد فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده
فهنا يكون انتقل من إمامه إلى انفراد ثم قال طيب لعننا ننتقل إلى المسأة الثانية حتى يتم الانتقالات قال وَإِنْ أَحْرَمَ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمًا
صَحًا هذا أيضا نوع من الانتقال وانتقل وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الْحَيِّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمًا صَحًا هذا أيضا نوع من الانتقال هذا انتقل من
إمامه إلى اثمام إذا انتقل الإنسان من إمامه إلى اثمام صحة صلاته ولها صور منها ما ذكره المؤلف أحرم شخص بقوم نائبا عن إمام الحي وإمام الحي من هو هو الإمام الراتب الإمام الراتب تخلف
لعذر قل فلان صل بالناس ثم إن عذر الإمام زال فحضر إلى المسجد فتقدم إلى الحراب ليكمل بالناس صلاة الجماعة نائبه ماذا يسمع؟
يتأخر ويصلي يتأخر إن وجد مثالا في الصف وإلا بقي عن من الإمام كما فعله بكر فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامه إلى اثمام وهذا جائز ودليله ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر
أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد صلى الله عليه وسلم خفة فخرج إلى الناس فصلى بهم فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولكن صوته خفي فكان يكبر وأبو بكر
يكبر بذكبيره ليسمع الناس فهنا انتقل أبو بكر من إمامه إلى اثمام وهذا جائز طيب المعمومون إلى أي شيء انتقلوا لا انتقلوا من إمام إلى إمام آخر لكنهم ما زالوا مؤتمين إنما انتقلوا من إمام
إلى إمام آخر طيب وقالوا مؤلف إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه نقول إن القول الراجح أنه لا فرق بين إمام الحي وغيره وأنه لو صلى إمام لجماعة ثم حضر قارئ أقرأ منه وكان يعلم أن
الجماعة يحبون أن يكون هو الإمام فلا حرج عليه أن يتقدم ويكون إماما ويعود الإمام الأول مأموما ولا بأس به طيب الانتقال من ائتمام إلى انفراد جائز من ائتمام إلى انفراد لعذر جائز هل من
الانتقال من ائتمام إلى انفراد ما لو سلم الإمام وأحد المؤمومين مسبوق أو نقول إن الإمام تم الصراطه ولا يكون هذا انتقالا الرجل دخل مع الإمام وقد فاته وركعة فلما سلم الإمام قام يصل
الركعة انتقالا من ائتمام إلى انفراد نعم لكن هذا الانفراد ضروري لأن صراط الإمام تمت وانتهى فلابد أن ينتقل إليه ولا بأس به طيب هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامه ما أسرع ما تجبون
ولعلكم تكتبون من ائتمام إلى إمامه مو من إمامة إلى إمامة شخص إلى ما الشخص يعني كان مؤتما ثم صار إماما لأن قضية ببكر كان إماما ثم صار مؤتما نحن نقول عكس ما فهمت مرات هل يجوز أن ننتقل
من ائتمام إلى إمامه طيب نقول يجوز أن ننتقل من ائتمام إلى إمامه ولها صور الصورة الأولى أن ينيبه الإمام بأن يحس الإمام أن صلاته ستبطل لكونه تحس بانتقال البول مثلا حس بانتقال البول
وأعرف أنه ساخر فقدم شخصا يكمل بهم الصلاة فقد عاد المؤتم إماما هذه واحدة وهذه المسألة ستأتي في كلم المعلف ونذكرها إن شاء الله صورة ثانية دخل اثنان مسبوقان يعني أن الإمام قد صل بعض
الصلاة فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنا إمامه فقال لا بس نعم فلما سلم الإمام صار أحد الاثنين إماما للآخر فقد انتقل هذا الإمام من اعتمام إلى إمامه وانتقل الثاني من إمامة شخص
إلى إمامة شخص آخر فهل هذا جائز هل مذهب أن هذا جائز وأنه لا بأس أن يتفق اثنان دخل وهما مسبوقان ببعض الصلاة واتفق على أن يكون أحدهما إماما للآخر نعم وقالوا إن إن الانتقال من إمام إلى
إمام إلى إمام إلى من آخر قد تبثت به السنة كما في قضية أبوك معنبي عليه الصلاة والسلام وليس في هذا إلا أن الإنسان ينتقل من اعتمام إلى إمامه وهذا جائز وقال بعض الأصحاب أصحاب الإمام
أحمد إن هذا لا يجوز لا يجوز لأن هذا ترمن انتقالا من إمام إلى إمام وانتقالا من اعتمام إلى إمامه ولا يمكن أن ننتقل من الأدنى إلى العالة فكون الإنسان إماما أعلى من كونه مأموما ولا
يمكن أن ينتقل من أدنى إلى آلة ولكن هذا التعليل علي قالوا ولأن هذا لم يكن معروفا في عهد السلف يعني ما كان الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون على أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إمام
لهم ولو كان هذا من الخير لسبقون إليه لكن القائلين بجوازه لا يقولون إنه مطلوب من المسبوقين أن يتفق على أن يكون أحدهم إماما يقول هذا إذا فعل فهو جائز وفرق بين أن نقول إنه جائز وبين
أن نقول إنه مستحب ومشروع نحن لا نقول بمشروعيته لا نندب الناس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة أن يقول أحدهم إني إمامكم لكن لو فعلوا ذلك لا نقول إن صلاتكم باطلة وهذا القول أصح يعني
أن ذلك جائز لكن لا ينبغي لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف وما لم يكن معروفا عند السلف فإن الأفضل تركوه لأننا نعلم أنهم أسبقوا منا إلى الخير ولو كان خيرا يسبقون إليهم فهذه عدة
انتقالات وأطالبكم أن تأتوا غدا أن تأتوا في الدسر المقبل إن شاء الله بأنواع هذه الانتقالات أنتم معرفتم الآن خمسة أو ستة من عام نعم طيب صلاة وليرى أن الذي لا يقرأ هو الإقضاء الذي
يكون في السلف السفرين في الطلطان الباطلة وصلنا مع إمام فأتم هذا الإمام وهنا يتمع بنا واجب واجب واجب واجب على هذا الرأي يقول لا يتابع الإمام لا يتابع لا يتابع الإمام يجلس وينتظر
النائب ثم جاء الإمام الراحل الأقضاء يعني يستمع متمن أو يحيم كنهار النائب أما السنة فقد علمته ولكن ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر أن يقال إن كان إن حدث من ذلك
تشويش على الناس أو لازم منه تخطر الرقاء كما لو دخل الإمام من الباب الخلفي فإنه لا يفعل ولا يتقدم وإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا انتقال انتقال
المنفرد إلى إمامه أقول انتقال المنفرد إلى إمامه تليل على أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى اعتمام لأن الإمامة والاعتمام كلاهما وصل زائد على أصل النية صلى المالك رحمه الله تعالى وإن
انفرد مؤتم بلا عذر بطلة وتبطر صلاة معموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاء وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتم صح صلى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من جملة نباحث في النية مسألة الانتقالات من صفة إلى صفة أما الانتقال من صلاة إلى أخرى فقال سبق الانتقال من صفة إلى صفة نشوف نورد فيها
أسئلة مناقشة منفرد نوى أن يكون إماما مطلقا حول المؤلف المثل لا يصح أقول مطلقا المثل لا يصح حتى وإن كان يظن أو يرجو حضور مأموم نعم يحفر ما المؤلف المذهب الآن مدى من الأخ مطلقا نعم
أما قلنا لكم هذا قلنا إذا كان يظن أن مأموما سيحفر فإن إمامته تصح قول واحد لأنه دخل على أنه سيكون إماما في ثاني الحال وارهج معه طيب إذن هذه تكون مسألة منفردة وتصح حتى المثل إذا نوى
الإمامة في أثناء الصلاة بدون أن يكون مؤملا لحضور آخر نعم منفرد نوى الإمامة في أثناء الصلاة دون أن يكون عنده ظن أن أحدا سيحضر أولا بيلي المذهب ثم ما مشى عليه الماتل ثم الصحيح لا في
الفرض ولا في النفر لا في الصحيح نعم قول راينحا الصحيح نعم أصبنا بعد وصلنا إلى الترتيح سبب الترتيح ما وصلنا طيب إذا الأقوال كم صارت ثلاثة أقولها لنا إذا نوى الإمامة وهو منفرد في
الأول نعم ففي المسألة نعم القول الأول المذهب فصلاة بالباطلة في الفرض في الفرض والنفر نعم طيب تمام في الفرض الثاني أنها باطلة في الفرض دون النفر نعم القول الثالث أنها صح صحيحة منطقة
في الفرض وفي النفر نعم حسن تمام القول الذي مشى عليه المؤلف الماتن ما دليلها جوزها في النفر ما دليلها لا أول إيش الحديث نعم أنا أريد الحديث بس لو تسوق للحديث نعم وقام يصلي من الليل
نعم وقام أن يساره فأخذ النبي ساره وطبعه على ينفر نعم وش الدليل وش الدلالة دلالة كان مفردا في المصارى كان النبي مفردا ثم مصارى إماما وصلاة الليل نفر طيب يا الله عبد الرحمن الرحيم
حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفر نعم ولا دليل يمنعه في الفرض هل لك أن تأتي بدنيل يدل على هذه القاعدة التي أصلت وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل على راحلتي نعم صح
وفي بعض الأحليف بعد كان يوطر على راحلتي حيثما توجهت به غير أنه لا يوصل إلى المكتوب طيب دليل القائلين بالمنع لأنه لا صح لا في الفرض ولا في النفل عبد الرحمن أو بطل فبطل انتقل إلى
يعني نية يعني غير يعني دخل في الصلاة بنية الانفراد فغير تلك النية إلى نية الأخرى والإمامة لا تصح إلا ما هو الصلاة ولكن القول الراجح أنها تصح لأن هذا ليس تغيير نية الصلاة لم ينتقل
نية الصلاة ولكن تغيير نية صفة صفة في الصلاة منفرد معتم إمام طيب إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لخ نعم يعني صلى منفردا ثم حضر الجماعة فدخل معهم على أنه مأموم فهل تصح أو لا تصح طيب
قياسا على انتقال المنفرد إلى الإمام طيب والقول الثاني غير نية وهل المذهب يوافق أو المؤلف يوافق المذهب بهذا يظهر شيبة يوافق طيب وشاء الدليل كلام مؤلف شؤون النوى المنفرد الاعتمام لم
تصح طيب انتقل من اعتمام إلى انفراد إلى آدم قبل تمام صلاة الإمام أما بعد صلاة الثاني الامام واضح انتقل من اعتمام إلى انفراد قبل تمام صلاة الإمام يلا يصح لعذر ولا غير عذر حتي تصح
بغير عذر ولا عذر لا تصح هذا حكم مقلوق آدم أنت فاهمي الموضوع ها فاهمه زين أنت مع الإمام تصلي مع الإمام ثم خليت الإمام وانفردت وكملت الصلاة وحدك واش تقول يجوز ولا تبطل الصلاة لعذر
يجوز ولغير عذر تبطل صلاة طيب صحي جماع طيب ها لقول المؤلف وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت طيب لا الله يهديني هذاك الإمام أهل في فرق لا وإن انفرد مؤتم ونعم يقول المؤلف هنا وإن والمنفرد
والإتمام لم تصح لا لقلق غلط غلط اشتغاليها اشتغاليها طيب نريد صورا لانفراد المأموم لعذر نام أي نام يعني في أثناء الصلاة أحس بمرض لا يتمكن معه من متابعة الإمام فانفرد وعتم وحده كذا
طيب هذه واحد ثاني إطالة الإمام صح لكن هل مراد إطالة تخرج عن المألوف عند هذا المؤتم تخرج عن السنة أحسنت عندك دليل في هذا لك الروايه بالمعنى مع من؟
أحد الصحابة طيب ثم أطاع الصلاة لأحد المأمومين ترك الصلاة يشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم وبخ الصحابة على الإطال ولم يفكر على المأموم قطعه للصلاة أحسنت لا
أطاع الصلاة قطع الصلاة طيب صحيح والإمام هو معاذب بن جبل طيب الله عنه طيب وهو من أفقه الصحابة نعم معاذب بن جبل وهو من أفقه الصحابة طيب يا غانم سورة ثالثة أصابة ريح غازات بحيث لا
يستطيع أن يكمل مع الإمام طيب فلو أن ينفرد ويتمن وينصر كذا طيب ومن ذلك صلاة الخوف فإن الطائفة الأولى تنفرد إذا صلى الإمام ركعة انفردت وأتمت نفسها وذهبت تجاه العدو طيب بعض العلماء
استثنى فيما إذا انفرد لعذر استثنى مسألة ما هي صح إذا كان لا يستفيد من الانفراد شيئا فإنه لا ينفرد في حيث يقول الإمام يسرع في صلاته إسرعا على قدر ما يجب فإننا لو فرضنا أن المأموم
ينفرد ليسرع أكثر صار إسرعه محلا ها بالواجب وهذا الاستثنى صحيح طيب في أيضا من الانتقالات انتقل من إمامة إلى ائتمام الأخ إلى ائتمام يعني كان إماما ثم صار مأموما ولمه بأرجعه غير منكم
تمشون على قولين قولين وأرجع ومرجوع نعم صلى الله عليه وسلم في ائتماء الصلاة المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وتقدم إلى الصف الأول وجلس في مكان الإمام فصار أبو بكر بعد
أن كان إماما صار مأموما صح طيب في أيضا هل ينتقل من إمام إلى إمام آخر الأخ لا اللي وراك أنت لا اللي وراك من إمام إلى إمام آخر هل يجوز أن ينتقل نعم لا لا هل يجوز أو لا ما الدليل ما
الدليل سبحان الله قاله زميله قبل قليل حديثة ببكر كان الناس بالأول إمامهم أبو بكر ثم في الثاني صار النبي صلى الله عليه وسلم واضح طيب إلا أن يجوز أن ينتقل من إمام إلى إمام آخر نعم
سبعة أو أكثر أو أكثر المهم أن كل الانتقالات هذه يجوز فيها من الانتقال من صفة إلى صفة على قول الراجح ولا يستثنى هذا الشيء إلا ما كان انفراد المأموم فيه لا يفيد شيئا فهذا استثناءه
واضح نأخذ الدرس الجديد الآن قال المؤلف وترطل وترطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف صلاة المأموم لا شك أنها مرتبطة بصلاة الإمام ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة
منها التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيا فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه لحديث عبد الله بن بحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس
فقام الناس معه ومنها الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة فإن الإمام يتحملها عن المأموم أي إذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألا يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما
جعل الإمام ليؤتم به ولأن المأموم يدع الجلوس للتشهد الأول وهو واجب وهو واجب من أجل متابعة الإمام ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام وهي له أولى من أجل متابعة الإمام يعني لو دخلت في
الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلست في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام ولأن المأموم يدعو التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة كل ذلك من أجل متابعة الإمام ولهذا نصى شيخ
السامنة رحمه الله على أنه إذا كان الإمام لا يجلس للإصراحة فإن الأولى للمأموم أن يجلس لتحقيق المتابعة كما أنه إذا كان الإمام يجلس للإصراحة فالأولى للمأموم أن يجلس وإن كان هو لا يرى
مشروعية الجلوس من أجل متابعة الإمام لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم أما الشيء الذي لا يقتضي تأخرا عن الإمام ولا تقدم عليه فهذا يتبع المأموم ما يراه مثلا لو كان الإمام
لا يرى رفع اليدين عند التكفير للركوع والرفع منه والطيام التشهد الأول والمأموم يرى أن ذلك مستحب فإنه يفعل ذلك لأنه لا سلزم تأخرا عن الإمام ولا تقدما عليه ولهذا قال رسول إذا ركع
فاركعه إذا سجد فاسجده وإذا كبر فكبره والفاة تدل على الفورية والتعقيد لكن ما سترفع اليدين ما يكون فيها تخلف ولا سط وكذلك أيضا لو كان الإمام يتورق في كل تشهد حتى في الثنائية يعني في
كل تشهد يعقوبه وسلام حتى في الثنائية والمأموم لا يرى أنه يتورق إلا في تشهد ثاني فيما يشعر فيه تشهدان فإنه هنا له أن لا يتورق مع إمام في الثنائية لأن هذا لا يؤدي إلى تخلف ولا سط
ويتحمل عنه أي الإمام أن المأموم سجد السهو سجد السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام في أول الصلاة يعني لا يفوته شيء من الصلاة فلو قد أن المأموم جلس للتشهد الأول ونسل وظن أنه بين
السجدتين فصار يقول رب اغفر لي وارحمني ولما أطال الإمام بدأ يكرر رب اغفر لي حتى قام الإمام فعرف أنه في التشهد الأول فقام مع إمامه فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفوته
شيء من الصلاة وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه ومن ذلك أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة
التي يشرع فيها قراءة زائد عن الفاتحة في الجهرية مثل لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وقرأت الفاتحة عنك ثم قرأ آيات أغفاء فإنه يتحمل ذلك عنك ولا يشرع لك أن تقرأ شيء من الآيات سوى
الفاتحة ومنها السطرة فإن سطرة الإمام سطرة للمأموم المهم أن بين صلاة الإمام والمأموم ارتباطا وثيقا فمن ثم قال المؤلف تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام يعني إذا حدث للإمام ما يبطل
صلاته بطل الصلاة وصلاة المأمومين وإن لم يوجد منهم مبطل ولا يستثنى من ذلك شيء إلا إذا صل الإمام محتثا ولم ونسع أو جهل ولم يعلم بالحدث أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام فإنه في هذه
الحالة أو في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب يعني لو صلا بهم محتثا أو على توبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإنه
يلزم الإعادة حتى المذهب ولا يلزم المأمومين وعلى هذا يقول المؤلف فلا استخلاف وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف أي فلا يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة إذا فطل صلاته
ولا نافت للجنس لا نافت للجنس واستخلاف اسمه يعني أن الإمام إذا بطل الصلاة فإنه لا يستخلف من يصلي بهم نعم مثال ذلك رجل في إمام في أثناء صلاته سبقه الحدث ومعنى سبقه الحدث أنه أحدث
ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأموم فيلزمهم إعادة الصلاة طيب فإن أحس بالحدث وأمر من يتم بهم الصلاة قبل أن تبطل صلاتهم فهذا جائز جائز لأنه استخلف بهم
من يتم الصلاة قبل أن تبطل صلاتهم فلما استخلف بهم من يتم بهم الصلاة قبل بطل الصلاة صار مستخلفا لهم وصلاةه صحيحة فالإمام النائب شرع بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمها بهم فيكون قول مؤلف
فلا استخلاف أي بعد بطلان الصلاة وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف بعد بطلان صلاة الإمام ومن ذلك إذا شرعت الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء فإن صلاته تبين
أنها غير من عقدة لأنه محدث والمحدث لا تنعقد صلاةهم وماذا يصنع لا يستخلف بل يستأنف المأمومون صلاتهم ويذهبه ويتوضع لأنه تبين في أثناء الصلاة أن صلاةه باطلة ولا يمكن أن يبني خليفته
على صلاة باطلة نعم فلا استخلاف وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب ولكن القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه يستخلف وأن صلاة المأموم لا
تبطل بصلاة الإمام بل إذا بطل الصلاة الإمام بطل الصلاة وبقي الصلاة المأموم ووجه ذلك أن صلاة المأموم صحيح والأصل بقاء الصحة ولا يمكن أن نبطلها إلا بدليل صحيح الإمام بطل الصلاة
بمقاطعة الدليل الصحيح أحدث مثلا تبين أنه ليس على وضوء لكن المأموم دخل بطاعة الله وصلى بأمر الله فلا يمكن أن نفسد صلاته إلا بأمر الله فأين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع
المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام يس هناك دليل والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة المأموم ببطل صلاة الإمام وبناء على هذا القول فإنه إذا سبق الإمام الحدث أو
ذكر أنه لس على وضوء فإنه يقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة فيقول يا فلان تقدم أتم بهم الصلاة ولا يحل له أن يقول لهم استأنفوا الصلاة لأنه إذا قال استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض
والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي وليس هذا سبب شرعي ولهذا قال العلم من دخل في فرض حرم عليه بطله إلا بعذر وهذا ليس بعذر فالأصل صحة صلاة وعدم جواز الخروج منها فيقول يا فلان أتم
بهم الصلاة فإن لم يقل ذلك فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة فإن لم يفعلوا أتموها فرادة ولكن الأحسن أن يقول لهم يا فلان تقدم أتم بهم الصلاة لألا يحصل عليهم تشويش لأنهم قد ينبهرون
ماذا يصنعون فإذا قال يا فلان تقدم أتم بهم الصلاة أنا أحدثت أو أنا ذكرت أني أعلي السؤالة وضوء أو أنا حصل علي ماغص أو أنا مثلا راجت كبيدي مثلا أو ما أشبه ذلك المهم يذكر عذر أو لا ذكر
إنما يقول يا فلان كم يربيه من أجل أن لا قاع ارتباك وتشويش على المأموم ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطال صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام فيه مقام المأموم الذي يقوم
فيه الإمام مقام المأموم هذا هو الذي إذا اختل اختل صلاة المأموم لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين مثل السترة سترة الإمام سترة لمن خلفه فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطل
صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم لماذا؟
لأن هذه السترة مشتركة ولهذا لا نأمر المأموم بأن يتخذ سترة لا نأمر يتخذ سترة بل لو اتخذ سترة لودة متنطعا مبتدعا لكن فلما كان هذا الفعل مشتركا عن السترة مشتركا بين الإمام والمأموم
صار انتهاكه في حق الإمام انتهاكا في حق المأموم فبطل الصلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام طيب وهنا قائدة مهمة وهي أن من دخل في عبادة حسب ما أمر فإننا لا نبطلها إلا بدليل وهنا
المأمومون دخلوا في الصلاة في الصلاة مع الإمام حسب ما أمر فإذا تبين للإمام في أثناء الصلاة أنه لم يتوضى فهل جرى من المأموم تفريط؟
أبدا المأموم تقدم إمام مسلم الأصل صلحة صلاته تقدم يصلي فتقدم المأموم يصلي معه اتقوا لهم السطاء فإذا ذكر الإمام أنه ليس على وضوء طيب ما علينا منه نحن لو علمنا أنه على غير وضوء صح ما
علينا أن نصلي خلفه لأن هذا تلاعب في دين الله لكن لم نعلم ما دنبنا نحن ونحن قمنا بما يجب علينا من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف إمام مسلم ما يصلي بلا وضوء لو أن هذا مما يقتل الصلاة
لقال قائل إذن إذا تقدم الإمام يقول له الناس يا إمامنا هل أنت محدث ولا على وضوء أقول لها ربما نحشى بعدين في أثناء الصلاة يذكر أنه على غير وضوء هم تبطل صلاة في التشهد الأخير ذكر أنه
على غير وضوء هم؟
معنا أربع ركعات كلها راحت هدر وش دنبنا؟
ما سوينا الشيء ولا فرطنا فنحن نخشى أنه في أثناء في التشهد الأخير يرتفع علينا والله جماعة تراي ما يبع على وضوء إذن ذكروا إذا تقدموا هل أنت على وضوء ولا لا ما حد يقول بهذا إنما نصلي
خلفه بناء على أن الأصل الصحة صلاته ولهذا الصحابة الرغان لك رأسياتي صرف الإمامة أن عثمان بعثان صلى في الناس وهو جنوب ناسي فأعاد ولم يعيد أعاد ولم يعيد لكنهم يقولون عثمان لم يذكر إلا
بعد سلامه نقول إذا قلتم بأن الصلاة بأن الصلاة جملة صحيحة لعدم علم المأمون فصلاة بعضها فصحة بعضها من ذا بأول أي فرض بين أيام