85- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / النية .. وتجب نية الإمامة والإئتمام / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب نية الإمام نية الإمامة والاعتمام الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الإمام المأموم فهل تشترط هذه النية نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال هذا هو ما يريد المؤلف أن نبحث فيه أفهمتم الآن الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة لماذا؟ لأنه اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة تجب لها ولا تجب فيها فهل يشترق نية هذا الوصف؟ أو يكفي الموافقة في الأبحاث؟ هذا ما سيبحثه المؤلف فيقول تجب نية الإمامة والاعتمام يعني تجب نية هذا الوصف فتجب نية الإمامة على من؟ على الإمام ونية الإتمام على المأموم أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الإتمام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب ثواب الجماعة لا يمكن أن ننال ثواب الجماعة إلا بنيتها لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ المعلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة والمأموم إذا لم ينوي الإتمام فصلاتهما باطلة وخلاف النية خلاف نية الإمامة والمأموم الإتمام خلافها صور الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام فهذا لا تصح لا شك أولا لماذا؟ اتضاد لأن عمل الإمام غير عمل المأموم الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام الآخر هذا أيضا لا يصح للتضاد لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما الصورة الثالثة أن لا ينوي ذلك لا مش كل الصورة الأولى أن ينوي الإمام الإتمام والمأموم الإمام الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام الآخر الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الآخر مأموم الآخر فهذا أيضا لا أصحر كيف يكون مأموم هو الإمام وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الآخر ظهر بلا إمام لم يكن لهم إمام وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر لم يكن هناك مأموم طيب الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الإتمام ولا ينوي الإمام الإمامة مثل أن يأتي الشخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به ينوي أنه إمامه وهذا الذي يصلي لم يعلم به أي لم يعلم أن أحدا يصلي وراءه على أنه إمام الله فما الحكم؟ يرى المعلف أن الصلاة لا تصح لا صلاة الإمام لأنه ما نوى بص ما تصرح باعتبار الجماعة الإمام لا تصرح صلاته جماعة لأنه لم ينم والمأموم لا تصرح صلاته أصلا لأنه نوى الاعتمام بمن لم يكن إماما له فلا تصرح صلاته طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف والقول الثاني في المسألة القول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح أي أنه يصح أن يعتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن علم بهم لم يكن علم بهم ثم صلت الثانية والثالثة وعلم بهم ولكنه تأخر في الرابع خوفا من أن تفرض عليه وهذا ما تهب الإمام مالك وهو أصح أنه يجوز أن يعتم الإنسان بمن لم ينوي الإمام لهذا الحديث ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام لأن المأموم نوى فصار له ما نوى والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه المثلة السادسة الصورة السادسة السادسة أنا أقول السادسة نعم السادسة أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم أن ينوي الإمامة دون المأموم كإنسان جاء إلى جنبه واحد وكبر فظن الأول أنه يجب أن يكون مأموم فيه فنوى الإمامة وذاك لم ينوي الاعتمام فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة المأموم ما أتم بالإمام ولا اقتدابه ولا نواه إماما والإمام نوى الإمامة لكن بمن؟ لا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة وهذه لو قاد قائل لصحتها لم يكن بعيدا بالشرط أن المأموم يقتدي بالإمام أما إذا لم يقتدي فلا شك أن الجماعة لا تحصل طيب المعلف لا يرى من هذه الصور الست شيئا صحيحا وإنما يرى أن الصورة الصحيحة هي أن ينوي الإمام إيش الإمامة والمؤموم الاعتمام ولهذا قال وتجبوا مية الإمامة والاعتمام طيب الصور لو تعيدونها علينا عشان يتبين أنها ست نعم المؤمن أن كل منهما ينولوا إمام وامور ما أقصد ندور غيرك يا رجال السورة المؤمن أن ينوا المؤمن أنه إماما والعكس أن ينوا المؤمن أنه إمام والإمام أنه مؤمن طيب السورة الثانية أن يتفق ينشور يتفق على أنهما كلاهما مؤمن أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام صورة بابعة أن ينوي لا ينوي الإمام شيئا وينوي المأموم أنه مأمون طيب أن ينوي المأموم الاعتمام ولا ينوي الإمام الإمامة نعم أن ينوي الإمام إمامة الإمامة ولا ينوي المأموم الإتمام طيب هذه خمس هه هذه صحيحة خلافه الصحيح نعم ذكرناها اللا ينوي شيئا يعني بأن يتابعه بدون نية يعني توجازت للصلاة ومتركد وطيب وصار يتابه ولكن بدون نية وهذا ممكن هذا يمكن أرأيتم لو أن شخصا جاء يصلي جاء يصلي ورأى أن الإمام لا تصح صلاته وخجل أن يخرج فصار يتابع الإمام بدون مية أنه مأمو يمكن هذا ولا لا ويوجد بعض الناس أيضا يغلب عليه الحياء الذي يعتبر جبنا يحدث وهو يصلي وهو مأمو ويخجل أن ينطلق ليتوضع وش يعمل يتابع مع الناس وهو ما نوصله لأنه محدث وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل يضع يده على أنفه كذا يطلع الناس ويقولون كذا ألا شنيش يقول الله هذا أرعف أنفو غصبا عليه ولا حد يخجله في هذا الشيء طيب هل كلها صارت المخالفة كم ست صوت الصوت السابعة الصحيحة أن ينوى الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم طيب كيف؟ سمعتم سؤال الأخ يقول جاء رجل إلى شخصين يصلي فدفع المأموم يظن أنه الإمام المأموم لما دفع على أنه الإمام مشاه وجاء لنسله الإمام ما تقولون في هذا لكن هذا الرجل عام مما يعرف اللصار من اليمين هذا ما صح لأنه سيكون الإمام والإمام الأول إمام لكن لو لكن لو أن الإمام الأول لما رأاه تقدم قال بنية الإمامة إلى ائتمام هيكون عندنا قلب وقلب النية سأت إن شاء الله الكلام عليه وعلى صوره إن استمر كل واحد منهم أنه إمام ما صح لو دخل المسافر على رجل يصلي فريضة هو فتشهر لخير جلس معه عندما سلم جلس إيش هذا جلس مع صاحب فريضة نعم. نعم. يصلي رباعية. هم? دخل مسافر مع امام يصلي رباعية في التجاهد الاخير. طيب. هل إذا سلم يتم رباعية او ثنائية? سمت مسؤال. يقول هل يتم رباعية او ثنائية? رجل دخل مع الامام المقيم. الامام الذي يصلي اربعا في التجاهد الاخير. هل يلزمه أن يتم أربعا أو أو يصلر كذلك يلزمه أربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به بل لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا دائما ما قال رسوله فإن أدركتم الصلاة فصلوا لو قال إن أدركتم الصلاة صح أن توبنها على مسألة ما تتركوا بالجماعة ولهذا بعض الناس ظن أن هذه المسألة مبنية على إدراك الجماعة وقال إن إدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة نحن نقول هذه ليست مبنية على إدراك الجماعة لأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن أدركتم الجماعة فأتم ما فاتكم أصبر يا جماعة خلنا حل المسألة مسألة هذه للجميع وكثيرا ما تقال وكثيرا ما تشكل لأن شيخ السامة بن رحمه الله في هذه المسألة قال إن أدرك ركعة أتم أربعا وإن أدرك أقل فلهم يقصر لكن لنجم هذا فيه نظر لأن عموم الحديث ما أدرقتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يتناول هذه الصورة وهذا الرجل الآن فاته أربع ركعات يتم أربعنا لا لا ما هو من هذا هذا إذا كان الإمام مسافر الذي تقول أما هذا الإمام مقيم يتم حاجن لا لا الذي لم ينوي شيئا إيش هم مغير ما ينوي الإمام لإمامه إيه إيه ما في صلاته لا جماعة ولا فراته لأن هذا الشيء فتلاعب نعم رحمن ما هو الضار الضارهم لا ينزمون لأنه الآن شرع في الصلاة وتلبس بها نعم إيه ولو لم يتمها هو مطالب بصلاة الجماعة قبل أن يدخل في الصلاة فما الآن لما دخل ولزمته؟ نعم. هذا السؤال الغريب. يقول إذا جاء مصل والإمام في سجد السهوة هل يدخل معه أو لا؟ لا ننظر. إن كان السجود قبل السلام دخل معه. وإن كان السجود بعد السلام لم يدخل معه. عرفت؟ طيب. هذه مشكلة. إذا قال أنا لا أدري هل السجود قبل السلام أو بعده؟ نعم. كيف؟ أنا أقول إذا كان لم يرع ما يدري هل نقول لا يدخل لألا يعرض صلاةه للخطر؟ أو نقول يدخل وإن تبين له بعد ذلك أن سجل السهو بعد السلام فإنه يعيد الصلاة الضعر الأول أهول أقول لا يدخل لا يدخل لأنه إذا لم يدخل اصلي وحده لكن إذا دخل ثم تبين أن سجل السهو بعد السلام وقلني إن صلاةه لا تنعطد مشكلة وهنا أيضا مسألة ينبغي التنبيه هذه قال الفقه إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ثم دخل المأموم معه لم تنعق الصلاة وهذا أيضا أنا لا أسأل أنا أخبر أيضا مسألة لو جاء إلى المسجد والإمام قد سلم التسليمة الأولى ثم كبر للحام ودخل معه قبل أن يسلم الثاني يقول إن صلاته لا تنعقد صلاة المعموم لا تنعقد لا تصح لماذا؟ قال لأن الإمام شرع في التحلل من الصلاة وهنا دخل على إمام بدأت صلاته في التحلل فلا تنعقد الصلاة وهذه أنا أحيانا ألتفت أحسن معلمين وإذا ببعض الناس يكبر بعد سلامة الأولى نقول لهذا الرجل أعد صلاتك لكن إذا كان جاهلا فالله أننا لا نأمره بالإعادة لا سيما على القول بأن التسليمة الثانية ركن وأنه لم يخرج من الصلاة لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية نعم وإن فرد مهتم بلا عذر بطرة وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بلا استخلاف فلا فلا فلا استخلاف فلا استخلاف هذا؟ نعم بالفاء بالفاء وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحيث لمن أحرم به النائب وآذى النائب مكمن صح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه إذا انتقل من فرض إلى فرض فإنه لا تصح يبطل الأول لإبطاله إياه بالمية ولا ينعقل الثاني لأنه لم ينوه بالتكبير في الحرام وسبق لنا أن هذه القاعدة مضطردة في كل انتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين وأنه إذا انتقل من معين إلى مطلق صح مثل أن ينتقل من الفريضة يجعلها نافلة نفلا مطلقة فإنه يصح ووجه ذلك أن نية الفريضة تتضمن نيتين نية الصلاة المطلقة ونية التعين فإذا ألغى نية التعين بقيت نية الصلاة المطلقة قال المولد رحمه الله وإن فاردع وتاجب نية الإمام والإئتمام سبق لنا أيضا أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة وعلى المأموم أن ينوي الاعتمام وأن هذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله وسبق أن نية الإمامة فيها خلاف بين أهل العلم فمن العلم من قال كما قال المؤلف إنه لو صلى الإمام لو صلى الإنسان وأتم به شخص وهو لم يعلم به وبقي الإمام مناولا للانفراط فإن الصلاة لا تصح صلاة المأموم أما صلاةه هو فصحيح ولكن في المسألة قول آخر أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص لم ينول الإمامة به ولكم أن هذا قول الإمام مالك رحمه الله واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته أناس من غير أن يعلم به فدل ذلك على جواز الائتمام بشخص لم ينوي أن يكون إماما لك ضيب أما نية الائتمام فلا بد منها يعني لا يمكن لإنسان أن يصلي إلى جنبك ينوي أن يكون إماما لك وأنت لا تنوي أن تكون مؤمن به معتما به ثم نقول تصحي يصح اتمامك لا لا نقول هكذا لأنك لم تنوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل من الإمانه طيب ثم قال المعلف وإن انفرد مؤتم وإن هو المنفرد الاعتمام لم تصح نعم إن هو المنفرد الاعتمام لم تصح يعني شخص امتدع الصلاة المنفردة ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة فانتقل من انفراده إلى الاعتمام بالإمام الذي حضر فإن صلاته على المذهب لا تصح ما الدليل ليس هناك دليل ولكن هناك تعليم لأنه نول ائتمام في أثناء الصلاة فتبعضت النية حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما فلما تبعضت النية فطلت الصلاة كانت قاله من فرض إلى فرض وهذا هو المذهب والقول الثاني وهو روايه أيضا عن أحمد أنه يصح أن ينول المنفرد الائتمام والمثال كما سمعتم رجل شرع يصلي وحده ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم نوى الدخول معهم فالمذهب تبطل صلاة من حين أن ينوي الدخول معهم فإن استمر استمر بصلاة باطلة والقول الثاني أن ذلك صحيح لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة الصلاة كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما ليس تغييرا لنفس الصلاة بل هو تغيير لصفة من صفة الصلاة فيكون ذلك جائزا قالوا والدليل على هذا أنه قد ثبت في السنة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامه كما سيأتي إن شاء الله فدل هذا على أن مثل هذا التغير لا يؤثر فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامه يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق غير ما هناك أنه في الصورة الله صار إماما وفي الصورة الثانية صار مؤتما فإذا قلق العلى القول بالصحة هو الصحيح إذا كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء الجماعة ولنفرض أن ذلك في صلاة الظهر وكان قد صلى ركعتين قبل حضور الجماعة فلما حضر الجماعة دخل معه وحينئذ سوف تتم صلاته إذا صلى الجماعة ركعتين فماذا يصنع نقول يجلس يجلس لا يتابع الإمام لأنه لو تابع الإمام للازم أن يصلي ستا وهذا لا يجلس فيجلس ويمتظر عمام ويسلم معه وإن شاء نول انفراد وسلم وانصره فهو بالخياء إن شاء انتظر وإن شاء نول انفراد وسلم وانصره أعرفتم وإن كان دخل معهم في أول صلاته فماذا يسمع يتابعهم ويسلم معهم ولا إشكله طيب هذه واحدة وكنية إمامته فرضا يعني كما لا تصح نية إمامته في الفرض أي كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامه في صلاة الفرض والذي سبق الآن انتقال المنفرد إلى اعتمام لا تصح كما قال المؤلم والصحيف الصح إذا انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة بأن صلى منفردا ثم حضر شخص أو أكثر فقالوا له أصلي بنا فنوى أن يكون إماما له فقال انتقل من من فراد إلى إمامه وهذا يقول المعلف إنه لا يصح فتبطل صلاته لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض إلى فرض وعلم من قول المعلف كانية إمامته فرضا أنه لو انتقل إلى الإمامة في نفل انتقل المفرج من الانفراد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح طيب الدليل الدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن جمينه واستمر في صلاته فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أين من أي شيء من فراد إلى إمامه في فرض أو في نفل في نفل وعلى هذا فيكون في انتقال منفرد من انفراد إلى إمامه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان إذا انتقل من انفراد إلى إمامه فإن كان في نفل صح وإن كان في فرض لم يصح ولهذا قال كنية إمامته فرض والقوة الثانية في المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامه في الفرض والنفل واستدل هؤلاء بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهذا ثابت في النفل أي انتقال المنفرد إلى إمامه فيكون جائزا في الفرق كما هو جائز في النفل والدليل على أن ما ثبت في الفرق ثبت في النفل إلا بدليل أن الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة تدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه على كل حال القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامه في الفريضة وفي النافلة القول الثالث في المسألة أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامه لا في الفرض ولا في النفل كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرد ولا في النفل وهذا هو المذهب عند الحنابل فيكون المؤلف هنا خالف المذهب مشى على خلاه المذهب فالمذهب عند المتأخرين أنه لا يصح لا في الفرد ولا في النفل ولكن الصحيح أنه يصح في الفرد وفي النفل أما النفل فقد ورد به النص وأما الفرد فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرد إلا بدليل طيب إذا قال قائل ماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح في الفرد ولا في النفل عن حديث ابن عباس فالجواب يجيبن عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا وهو يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه وبنوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامه وكان قد ظن قبل أن يدخل في الصلاة أنه سيأتيه شخص يكون إمام الله فإن ذلك صحيح قالوا لأنه لما ظن أنه سيأخذر معه شخص فقد نوى لإتمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضب ولكن نرد عليهم بأنه كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس سيصلي معه وابن عباس غلام صغير نائم هذا من أبعد ما يقول ثم نقول إن دعوى الظن دعوى وجود شيء الأصل عدمه فمن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن ذلك فصار قوله هذا مردودا من وجهه الوجه الأول بعده ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس سيصلي معه وهو غلام صغير نائم والثاني أن نقول حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا فمن الذي يقول إن رسول ظن ذلك هذا يحتاج إلى دليل لأن الأصل عدم ظنه ذلك ورح وحينئذ فيكون هذا الغد على حديث عباس مردودا فيبقى حديث عباس محكما سالم من المعارضة ويقاط على النفل الفرق قياسا لا شبهة فيه وحينئذ لان انتقالا انتقال من انفراد الى اعتمام فالمذهب لا يصح لا في الفرد ولا في النفل والصحيح صحته في الفرد والنفل ثانيا انتقال من انفراد الى امامه وهذا المذهب لا يصح لا في الفرد ولا في النفل والصحيح هو انه يصح في الفرد وفي النفل وهناك قول يفصل فيقول يصرح في النفل ولا يصرح في الفرض وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر طيب الانتقال من امامة إلى انفراد ومن اتمام إلى انفراد يعني عكس ما ذكرنا قولي لا الأول انتقال من انفراد إلى اتمام والثاني من انفراد إلى امامه الثالث العكس أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد فهل هذا جائز؟ استمر وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وهذا نعبر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف في هذا تبصيل إن كان هناك عذر جاز وإن لم يكن عذر لم يجوز مثال ذلك دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرى عليه أن ينفرد فانفرد وأتم صلاة ومنفردا وانصرف نقول إذا كان لعذر فصحيح وإن كان لغير عذر فغير صحيح طيب مثال العذر من العذار تطويل الإمام تطويل الإمام تطويلا زائدا على السلة فإنه يجوز للمأمور أن ينفرك ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه في يصلي بهم تلك الصلاة فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة البقرة فانفرد رجل فرد رجل صلى وحده ومشع فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال إنه قد نافق حيث خرج عن جماعة المسلمين ولكن الرجل شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا معاذا فغضب عليه وقال له أتريد يا معاذ أن تكون فتانا إذا أما أحدكم الناس فليخفف ولم يوبخ الرفع فدل هذا على جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام لكن بشرط أن يكون تطويرا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة لو جاء إنسان وعم جماعة كان إمامهم الراتب يصلي بقراءة قصيرة وبركون وسبب خفيف فصلى بهم هذا على مقتضى السنة فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرج لأن هذا ليس بعض ومن الأعدار أن يطرأ على الإنسان ما يمنع كمال الصلاة مثل صلى مع الجماعة ففتح المكيف والمكيف أمامه ولا يستطيع أبدا أن نقابل هذا المكيف لو بقي مقابل الله تفجر صدره هذا أذر أن ينفرج فيصلي ويخفف وينصرف من العذار أيضا أن يطرأ على الإنسان تقيّو في أثناء الصلاة ما يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام فعجل في الصلاة وانصرف من الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان ريح غازات يشق عليه أن يطرأ مع إمامه فينفرد ويخفر وينصرف من الأعذار أيضا أن يطرأ عليه احتباس البول يعني يحصل ببول أو غارض كما لو كان في إسهال مثلا ونزل للغاء بسرعة ينفرد ليخفر الصلاة وينصرف كل هذه أعذار لكن إذا قدر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا لأن الإمام يخفف ولو خفف أكثر من تخفيف الإمام لم يحتحص للطمأنين فهل يجوز أن ينفرد؟ لا لماذا؟ لأنه لا يستفيد شيئا لهذا الانفراد طيب وعلم من قول المؤلف إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلة نعم أن صلاته تبطل بلا عذر وتصح مع العذر ومن العذر أيضا من العذر أن تكون صلاة المأمون أقل من صلاة الإمام مثل أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز فإنه في هذه الحال ينفرد ويقرأ التحيات شهد وينصرف أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وهذا اخترى شخص الإسلام المتينية رحمه الله وهو حق وأظنه منصوص الإمام أحمد وأن الإمام أحمد نص على جواز هذه الصورة طيب إذن يجوز الانفراد في هذه الحال ما نوع العذر لا لا عذر شرع لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة فطر الصلاة فهنا الانفراد لعذر شرعي طيب وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل والقول الثاني في المسألة أنها لا تبطل لكن هذا إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قصلا مع الإمام ركعة فأكثر أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له ثرك الجماعة لكن لو صلى ركعة ثم أراجع أن ينفرد على القول بأنه يجوز انفراد بلا عذر فإنه حينئذ يجوز أن ينفرد لكن القول بالانفراد بلا عذر في النفس منه شيء أما مع العذر الحصي أو الشرعي فلا شك في جوازه طيب هل من العذر إذا كان الإمام المأموم مسافرا والإمام مقيما فهل ينفرج المأموم إذا صلى ركعتين ويسلم لا لماذا لأن المأموم المسافر إذا اقتد بإمام يتم وجب عليه الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وقوله ما أدرقتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أيها يعني إذا قلنا بجواز الانفراج بلا عذر فيجب أن نقيد هذا بما إذا أدرك الجماعة يعني إذا صل مع الإمام رفعة فأكثر مثال ذلك دخل مع الإمام في أول الصلاة أرفت ولما ركع الإمام ورفع انفرد المأمور بلا عذر ينبغى أن نقول هذا لا يجوز ليش لأنه يستلزم ترك الجماعة حيث لم يدرك ركعة وقد قال النبي عليه الصلاة لما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أما لو انفرد في الركعة الثانية فهذا لا محذور فيه إذا قلنا بصحة الانفراد بلا الله لأنه أدرك الجماعة حيث أدرك أدرك ركعة فهمتم الآن؟ لا إله إلا الله طيب في ماذا تدرك الجماعة؟ بركعة رجل دخل مع الإمام وفي أثناء الركعة الأولى انفرد غير عذر هل أدرك الجماعة ما أدركها لماذا لم يصلي ركعة إذن هنا نقول هذا ممنوع وإن قلنا بجواز الانفراد بلا عذر لماذا يمنع لأنه لم يدرك الجماعة والجماعة واجبة على الإنسان فلا يجوز أن ينفرد انفرادا يفضي إلى ترك الجماعة معلوم هذا طيب إذا انفرد في الركعة الثانية بعد أن أدرك الركعة الأولى فحينئذ يكون اترك الجماعة واتى بواجب الجماعة فاذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فاله ان ينفرد نعم ولكن يقول الذي يطمئنه الى النفس ان الانفراد بلا عذر لا يجوز لان هذا يفضي الى التلاعب فهذا التلاعب مثل الامام صلى بالجماعة صلى بهم ركعة ادى واحد منهم ينفرد بالركعة الاولى وخمس بالركعة الثانية والباقيين