84- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / النية.. وينوي مع التحريمة..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله وينوي مع التحريم هنا شرع في بيان متى تكون النية كذا يعني هذا درسناها هذه طي ما خائده معناها نخد نلاقش فيه متى متى يكون محل النية الأخ هنا ما حضرت طيب أحمد نعم
مع التكفير واضح هو الأفضل وله أن يقدمها بقليل وهنا نرجع في الأركة إلى العرف هل هناك قول آخر في مساة التقديم نعم فإننا تصح ما لم يفسخ وهذا القول هو الراجح على أنه يجوز أن يقدم النية
بزمن طويل ما لم يفسخ وهذا يتأتى فيما لو كان بيحه بعيدا عن المسجد وتوضى لصلاة الضفر بهذه النية وخرج لكن مع طول المسافة يعني غفل ثم جاء وكبر دخل دخل المسجد وكبر وحين التكبير لم ينوي
أن نعضه ولكنه إيش قد نواها سابقا بنية مستمرة إلى أن كبر ولم يفسخ فالصحيح أن هذا مجزئ وقد نص عليه الأمام أحمد وقال إنه ما دخل المسجد وكبر إلا وهو ناوي وصدق رحمه الله فإذن هداية الله
انتبه نقول إن القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط ما هو اللابسخة طيب إذا تردد في النية هي أحمد هل تبطل النية أو لا تبطل والقول الثاني القول الثاني أنها
لا تبطل ما حجة المؤلف الأخ كنت غائبا طيب أيضا أحمد نعم طيب حجة أن نستدام النية الشرط ومع التردد لا استدامه وإذا فات الشرط فات المشروط والقول الثاني الذي يقول إنه إذا تردد ولم يعزم
على القطع فإنها صحيحة نعم لأن رأس البقاء مكان على ما هو عليه حتى نتيقن الزواج فالنية ثبتت في يقين والتردد شك والشك لا يبطل اليقين وهذا القول هو الصحيح وكذلك لو علق النية على شرط
مثل دخل في الصلاة قالنا على أساس أنه أنني أصلي إلا إذا جاء فلان فأنا بقطع الصلاة ولكنه استمر ولم مات فلان فإن الصلاة صحيح ويمكن أن يستدلى على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام
لطباعة بنت الزفير فإن لك على ربك من استثنيت فإن هذا دخل بنية مشروطة فيكون له ما شرط نعم طيب يقول إذا شك فيها أو لا هذا الملتدى وإذا شك فيها استأنفها نعم إذا شك في النية هل نوى أم
لم ينوه أو شك هل نوى الصلاة المعينة أم لم ينوها فإنه يستأنف وذلك لأن الأصل العدم فإذا شك هل نوى أو لا فالأصل عدم النية وهذا كما قال المعلف رحمه الله إذا شك فيها استأنفها ولكن يقر
هل هذه الصورة واردة بمعنى هل يمكن أن يأتي إنسان ويتوضى ويقدم إلى المسجد ويكبر ويقول أني أشك هل نوى أم لا الظاهر أن هذا لا يمكن وأن المسألة فرضية إلا أن يكون موسوسا والموسوس لا عبرة
بشكه ولهذا قال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يتفتع عليه ولهذا تصور هذه المسألة عن الشك في النية تصورها صعب لأنه من المستحيد أن يكون
إنسان عاقل يدري ما يفعل أن يأتي ويدخل في الصلاة ويقرأ يكبر ويقرأ ثم يقول والله أنا شكيت هو أنا ناول ولا لا هذا بعيد جدا ولهذا قال بعض الغاف العلم لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من
تكليف ما لا يطاق يعني لو قال الله لنا اعمل ولا تنو كيف نعمل ولا نو هذا ما هو ممكن لكن على تقدير أن هذا يوجد ولو نظريا فإننا نقول إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة ونحن الآن في
الصلاة وجب أن يستأنف الصلاة لماذا؟
لأن الأصل عدم الوجود وهو قد شك في الوجود وعدمه فوجب الرجوع إلى الأصل وهو أن النية معدومة وحينئذ فلابد من على السناف ولكن أرى كلام المؤلف يقيد هذا بما إذا لم يكن كثير الشكوك فإن كان
كثير الشكوك بحيث لا يتوضع إلا شك ولا يصلي إلا شك فإن هذا لا عبرة بشكه لأن شكه حين عين يكون إيش يكون وصواساً ولا عبرة به يقول لحمه الله وينم مع التحريم وإذا شك فيها استأنفها وإن قلب
منفرد فرضه نفلاً في وقت المتسع جاز المؤلف شرع في هذه العبارة شرع في الانتقال من نية إلى نية والانتقال من نية إلى نية له صور متعددة منها ما ذكره المؤلف قلب منفرد فرضه نفلاً في وقت
المتسع جاز مثال ذلك دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد في أثناء الصلاة قلبه أي الفرض إلى نفل نقول هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعاً للصلاة فإن كان الوقت مضيقاً بحيث لم يبق منه إلا
مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح لماذا؟
لأن الوقت الباقي تعين للفريضة وإذا تعين للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها أعود مرة ثانية ولا واضح طيب المثال رجل دخل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قلب نية الفريضة إلى نفل نقول هذا
جائز بشرط إيش أن يكون الوقت متسعاً ولهذا قال في وقت المتسع فإن كان الوقت مضيقاً بحيث لم يبق من وقت الظهر إلا مقدار أربع ركعات فإنه لا يصح أن يقلب الفرض إلى نفل لماذا؟
لأن الوقت تعين للفريضة حينئذ فلا يجوز أن يشغله بغير الفريضة لكن لو فعل ماذا يكون النفل؟
لو فعل فإن النفل يكون باطلاً لأنه صلى النفل في وقت منهي عنه فهو كما لو صلى النفل المطلق في أوقات النهي لا يصح وقال المؤلف قلب منفرد نفله خرج بذلك المأموم وخرج بذلك الإمام فإن ظاهر
كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلاً وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلاً لماذا؟
لأن المأموم لو قلب فرضه نفلاً فاتته صلاة الجماعة في الفرض وصلاة الجماعة في الفرض واجبة وحينئذ يكون انتقال من الفريضة إلى النفل سبباً لفوات هذا الواجب فلا يحل له أي للمأموم أن يقلب
فرضه نفلاً العلة لأنه يفوت بذلك صلاة الجماعة في الفريضة وصلاة الجماعة في الفريضة واجبة طيب الإمام لماذا لا يصح أن يقلب فرضه نفلاً لأنه إذا قلب فرضه نفلاً لازم من ذلك أن يعتم
المأموم المفترض بالإمام المتنفل وأتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح فيلزم الآن إذا قلب فرضه نفلاً يلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم فيكون في هذا عدوان على غيره ولهذا قيد المؤلف هذه
المسألة بمن بالمنفرد فعلم منه أن الإمام لا يصح له أن يقلب فرضه نفلاً لأن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المأموم وأن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلاً لأن ذلك يؤدي إلى ترك الجماعة في
الفريضة وترك الجماعة في الفريضة لا ترك الجماعة في الفريضة لا جوز كيف أجب؟
نعم طيب هذه مسألة وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلاً نعم في المسألة الأولى نقول أنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل ولكن هل هذا مستحب أو مكروه أو مستوء الطرفين؟
نقول إنه مستحب في بعض الصور وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفرداً ثم حضر جماعة ففي هذا الحال هو بين أمرين بل بين أمر ثلاثة إما أن يستمر في صلاته ويؤديها فريضة وينصرف ولا يصلي مع
الجماعة الذين حضروا وإما أن يقطعها ويصلي معهم مع الجماعة وإما أن يؤدي أن يقلبها نفلاً فيكمل ركعتين وإن كان قص الله ركعتين وهو في التشهد الأول مثلاً فإنه يتمه ويسلم ويحصل على نافلة
يحصل على نافلة ثم يدخل مع الجماعة فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل إيش؟
من أجل تحصيل الجماعة فإن خاف أن تفوته الجماعة وهو في الركعة الأولى مثلاً ويقول حتى لو قلبتها إلى نفل فإنه يبقى علي ركعة فإن نقول الأفضل أن يقطعه من أجل أن يذك الجماعة قد يقول قائل
كيف يقطعها وقد دخل في فريضة وقطع الفريضة حرام نقول هو حرام إذا قطعها ليتركها أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل فإنه لا يكون حراماً قد يكون مأموراً به ألم تروا أن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة عمرة من أجل أن يكونوا متمتعين فأمرهم أن يقطعوا أن يحولوا نية الفريضة إلى يقطعوا الفريضة نهائياً لأجل أن يكونوا متمتعين لأن
التمتع أفضل من الإفراد فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه ولكنه قطع الفرض رغبة في فيما هو أكمل وأنفع طيب المسألة الثانية قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلة إن انتقل بنية من فرض إلى
فرض بطلة مثال ذلك الشرع يصلي العصر شرع يصلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء فنوى نوى أنها الظهر مجرد نية نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر كيف؟
سبب لا تصح صلاة العصر لأنه قطعها قطعها والإنسان إذا قطع إذا قطع العبادة بالنيها انقطعت إلا الحج والعمر ولا تصح صلاة الظهر لأنه لم يبتدئها من أولها ركعتان من هذه الصلاة مضتا على
أنها على أنها عصر فكيف يمكن أن تنقلب وتكون للظهر؟
لا يمكن طيب إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل الفرضان طيب السبب لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله والفرض الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله فلا صح لا هذا ولا هذا وقول المؤلف في نية لو
انتقل من فرض إلى فرض بتحريمه فالتحريمه قول يعني ذكر في المثال اللي ذكرنا ذكر أنه صلى الظهر على حدث فانتقل منه وكبر للعصر كبر للعصر كبر للظهر لا كبر للظهر كبر للظهر هو الآن يصلي
العصر وذكر أنه صلى الظهر على حدث ثم كبر للظهر عيم علوم ما كبر للظهر إلا هو قاطع الصلاة نقول بطل الصلاة العصر والظهر صحت ليش؟
لأنه ابتدأ من أولها ولهذا قيد المؤلف قوله انتقل بإيش؟
بنية بنية يعني لا بتحريمه وهنا عبر المؤلف بقوله بطلة بطلة فلننظر هل هذه العبارة صحيحة أو فيها تسامر وتغليب أظهر أني لما قلت هل هي صحيحة أو فيها تسامر كنت فيها تسامر لأنه لو كانت
صحيحة ما أوردت هذا لي رب يا الله عبد الرحمن نعم لا لا لأنه فرض مذكر لها الصواب معه نعم لا لأن الباطل هو الذي أجمعه أي هذا في النكاح نعم أي اللي بطل أي صح الصواب أن يقول بطلة الأولى
ولم تنعقد الثانية لأن البطلان إنما يكون فيما نعقد فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله فكان صحيح بالعبارة أن يقول بطلة الأولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية لكن هذا من باب التسامر
والتغليب حيث من باب التسامر والتغليب مثل ما يقال العمران لمن لأبي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر هنا نقول بطل أي الصلتاء أي الفرضان ولكن الثانية منهما لم ينعقد فأطلق على عدم العقاد
البطلان فأطلان من باب إيش التعليم وأقل في هذا أقول بسيط طيب وعلم من قول المؤلف إن انتقل من فرض إلى فرض أنه لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطله ولكن هذا غير مراد لكن هذا غير مراد لأنه
إذا انتقل من نفل إلى نفل معين فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض حكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض في انتقل مثلا من راتبة العشاء إلى الوتر الراتبة معينة والوتر معين فبينما هو في
أثناء الراتبة راتبة العشاء تذكر أن له شغلا وقال ما يمدين أصل للراتبة والوتر فسأجعل الراتبة وترا نقول يا بطلان كيف يبطلان أي نعم على التسامح اللي قال المؤلفة بطل الأول ولا من عقد
الثاني لأن الانتقال من معين إلى معين سواء فريضة ولا نافلة هذا حكم طيب وإن انتقل من نفل معين أو فرض معين إلى نفل مطلق صح؟
انتبهوا انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق أو من فرض إلى نفل مطلق نفل مطلق يصح؟
ها؟
المؤلفة قول إن انتقل من فرض إلى نفل وإن قلب من فرد فرضه نفلا في وقتنا المتسع جاهزا هنا انتقل من فرض إيش؟
إلى نفل إذا انتقل من فرض أو من نفل معين إلى نفل مطلق كان جائزا لكن يشترض في الفرض أن يكون الوقت متسعا طيب العلة أو التعليل لماذا؟
لأن المعين اجتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة انتم معين؟
المعين اجتمل على نيتين مطلقة ومعينة فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة مثال ذلك هذا الذي دخل وصل الظهر هو نوى صلاة وأنها الظهر حذف نية الظهر وش بقي؟
نية الصلاة الصلاة ولهذا نقول إذا انتقل من معين إلى مطلق أجب صح من معين إلى معين ها؟
بطلا جميعا من مطلق إلى معين كذلك بطلا جميعا فالصور إذن ثلاثة أربع أربع من مطلق لمطلق ها؟
صحيح إن تصور هذا من مطلق لمعين لا صح من معين لمطلق صحيح كذا؟
كذا يا غانم انت معنا أم لا؟
طيب أقول هل يتصور هذا؟
مثل في البلد نعم وأراد أن يصلي صلاة الله نعم وقلبها لصلاة الله لا هذا معين هذا معين لا معين معين كل شيء له سبب هو معين كل شيء موقف هو معين نعم ما يمكن لأن هذا من معين إما معين
لمعين أو من مطلق لمعين كيف الفرد هو مطلق؟
ها؟
صار من معين لمطلق والله ظهر ما يتصور لكن ربما مع التأمل ناجي الصورة لكن هنا نبول على الحكم صحير وإن صح التصوير فذاك وإلا فلا مال طيب تشاوك هذا الأسطلاة؟
نعم طيب نعم مقلب الفرد إلا أن لا يصلي أنه أن نصلي نعم يأتم مفترض بمثال نعم صحيح صحيح جعب هنا على المثحب أما على القول الثاني فلا بأس يعني لا يقلب نعم طيب ولا مفك في السبب الثاني
أنه لا جماعة نعم نعم نعم ربما في هذه الصورة ربما نقول إن قد يكون معذوق ولا نعم إذا علننا بهذا قلنا ما يجوز مطلق نعم نعم إذا كان هذا هو العل فإن جاز له أن يقلبه إلى ناثل صار ينبني
على اختلاف نية الإمام والمؤمن نعم نعم في وقته المكتسع جاز نعم هذا كلامه معلث نعم لا يتلفظ بالشرط نعم نعم قلنا نبأس أنه يشترط لا بد أن نشترط يعني لو نوا بدون اشتراط ما صح قال الرسول
قولي إن محلي حيث حبستني قولي لا بد من أطوله لا نعم أنت هداية الله سورة النفل من مطلق إلى مطلق ما وهذا يعني من نفل إلى نفل أي مثل تحية المسجد إلى صلاة الصنع الذي قبل الظهر وكه هذا
من معين إلى معين يعني نفل من نفل لا مهم مطلق هذا معين لا بد أن نكتنى النهراتي بها إذا لم تنهراتي بها ما صح لا نعم نعم نعم وحيث ما كنتم طيب ما الدليل محمد على استثناء المسافر ها نعم
على أن المسافر لا يشترط لصحة صلاة استقبال القبلة في الشروط اللي تذكر المعلم لا نعم نعم يا عادم غير أنه لا يصلي عليها المكتوب طيب ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال
القبلة الأخ ما حضر أحمد نعم نعم وقوله عسوة جل نعم فاتقوا الله نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر طيب فيه ثالث أيضا لا يجب عليه استقبال القبلة نعم اللي ورا الخائف
تليله لا لأن الخائف يوسع أن يصلي لكن يخاف نعم ها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فكروا الله كما عدمكم لا ينتقون فعلهم طيب ما هو فرض من يمكنه مشاهدة عين الكعبة يصلي بعينها طيب
وفرض من بعد يعيد يصلي بالجهة ما هو الدليل على أن فرض من بعد الجهة نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رجل صلى في السفر بعد أن اجتهد وقال له اجتهاده إن
القبلة نحو هذا فصلى ثم تبين له بعد ذلك أن القبلة إلى غير ذلك نعم هنا هنا لا يعيد وهذا القول اللي ذكرت في التوصيل من أين جاء نعم أحسن طيب صلاة صحيحة لأنه أتى بما يجب عليه دليل ذلك
نعم اللي وراك الأخ أين ما حضرت لكن ما في دليل أخص ياسر ما في القرآن شيء وإلا المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله طيب رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر ثم حضر الصلاة العصر فهل يجب
ان اجتهاد مرة أخرى شاكل نعم ما لم ما لم يحدث له شك وإلا فيبني على الاجتهاد الأول طيب إذا تبين له أن اجتهاده الأول خطأ يعني امداد الله فهل يعيد لكن بعد أن تبين له ما يتجه مرة ثانية
ليه النية اه ابتداءنا أخذنا منها قليلا شيء طيب طيب النية الشرط من شرط الصلاة محمد أي أنت موسم محمد أي زين يا عمر ها النية الشرط لصحة الصلاة فما الدليل نعم حسنت طيب كيف النية هل
ينوي الصلاة مطلقا أو لا لا الأخ ها ها طيب وإن كان غير معينة هنا نعم ما عندي غير جواب طيب نصر لا طيب عيسى أحسنت إن كانت معينة فلا بد من تعيينها وإن كانت مطلقة مثل نوافل المطلقة يكفي
نية الصلاة طيب مثال المعين عبدالوهاب كصاد الفريضة والراتبة والوتر والضحاء وغيها كثيرة يعني ها يلك معينة معينة نتكلم عن معينة سواء موقتها أول غير موقتها لأنهم معينة لو نوافل المطلقة
صح لا لا هو أن ينوي معينة سواء موقتها أول غير موقتها وصلاة الضحاء موقتها نعم يا الله الرشيد هل هناك قول آخر بأنه لا يشترى التعيين المعينة ها أن ينوي فرض الوقت أو الصلاة اللي حضر
لها طيب أحسنت متى محل النية نعم تكون عند التكفير أو قبل بكثير أو لا بيسير نعم المذهب بيسير في قول آخر في قول ثالث ما حضر الترس نعم ها وهو هما ولو قبل الفعل بوقت طويل إذا لم إذا لم
يفسخ طيب يشترط أن تكون النية في الوقت أن تكون نية في الوقت طيب ما معنى قول المؤلف لا يشترط في العداء نيته هداية الله ما أشعركم في بوقت الأداء يعني حتى جقرات ما يعني ما يشترط جقرات
لسان سواء في نية المؤينة أو غيرها مهم شرط يقول نويت أنا أصلي ها لكن ما معنى قوله لا يشترط في العداء نيته ايه صحيح لكن لسا هذا المراد ها نعم يا محمد الوسط ايه تفهمت يعني مثل صلى
الظهر الظهر في وقتها أداء لا يشترط أن ينويها أداء إذا نوى الظهر كفر لأن التعيين يكفي عن نية الأداء وكذلك القضاء أظن انتهى ها بعد ما شاء الله بطلع هل يجوز للمصلي أن يقلب فرضه إلى
نفل نعم ها مطلقاً ولا بشرط هذا واحد شرط الثاني نعم يلا أن يكون منفرداً طيب ما هو لا المطلق ما يصلح تلك المعجل لكن يصلح أنه يقلب الفرض نفل طيب هذه لو مثال ذلك الأخ مثاله صلى الظهر
جماعة ثم حضر الجماعة نعم حولها حولها إلى إلى نفل صح لكن بشغل أن يكون وقته متسع طيب إذا كان الوقت مضيقاً مضيقاً يعني لم يبق من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة يلا يا حيصة لماذا؟
لأن هذا وقت متعين للفريضة فلا يجوز شغله بغيره وإذا كان مأموماً لماذا ما يصل؟
يفوت على الصلاة على الجماعة فلا يصل طيب نعم يا نعم حسين إذا كان إماماً لماذا؟
يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنفذ وهذا لا يصل تمام ها علم الحبيب ها؟
ويفوت على نفس الجماعة طيب مع أن تفوت الجماعة في مسجد المؤموم ومسجد المنفرد يعني ما هو لازم قد يقول أدرك جماعة في مسجد آخر نعم نقول ليش أسرل تتفصل ماذا تتفصل مدام نكتعلم من هذا كفت
الله كيف تتفصل طيب هذا اللي وقفنا عليه هذا بعد ورانا كده إذا انتقل إذا انتقل من فرض إلى فرض يا شيبة ها إلى القرض نعم وش اللي يقتل؟
تبطل الصلاة أيها تبطل الحكولة نعم ولا تصح ولا تنعقد ولا تنعقد ايه نعم مثاله مثاله مثاله واجهو لتخذ الصلاة الضغط أو العصر لا نكون لها أرض ضعيف لا العصر حسن أصر طيب أصر طيب أصر طيب
خير الشاب طرح على أن يقلبها يعني إلى العصر نفل لا لا ما هو نفل انتقل من فرض إلى فرض نعم اين عمز الظهر العصر ايه لا يتوضى للظهر نعم والتقل إلى أبو نواها للظهر نواها للظهر صح كلمت
شيبة طيب اذا التمثيل بالعصر أحسن لجيكون مسألة قريبة بعد أن شرع فصرة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء فقال اذا أجعلها طيب مثال آخر ويقع كثيرا من العامة يدخل مع الإمام بنية المغرب
ثم يتبين له أن الإمام يصلى العشاء فيحول نية المغرب إلى عشاء نقول الآن لا صح العشاء ها ولا وبطن المغرب بطن المغرب لأنه أبطله بالنية هو لم يصح العشاء لأنه لم يبتدعه طيب فإن قلب فإن
انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة يعني كبر للإحرام في الثاني نعم مش اللي صح الأول ولا الثاني الثاني والأول يبطل لأنه لأنه أبطل تمام طيب وإذا انتقل من فرض إلى نفل معين أي أي لما ذكر
أنه صلى الظهر بلا وضوء انتقل فقال الله أكبر لساس الظهر وابتدعها أبطل الأول أي أبطل الأول نعم نعم مثل كيف الظهر نعم نعم صح صحيح لا الفرض لأنه أطعم وللنافلة لأنه لم ينوها من من أول
الصلاة بخلاف ما إذا حوله إلى نفل مطلق فيصح لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عموما وعلى التعيين فإذا أطل التعيين بقي النية العامة انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق الأخ نعم نعم
نعم نعم يصح أو لا ما يصح نعم محمد يصح حلل نعم هذا هو الحكم الشيخ التعيين بالحكم ما يجوز المحمد لأن النفلة المعين اجتمل على نيتين نيتين الصلاة هي المطلق المعين فإذا ألغى المعين بقي
المطلق واضح طيب قال المؤلف ويجب نية الإمام منثل الدرس قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب نية الإمام نية الإمامة والاعتماع الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الإمام
المأموم فهل تشترط هذه النية نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال هذا هو ما يريد المؤلف أن نبحث فيه أفهمتم الآن؟
الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة لماذا؟
لأنها اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة تجب لها ولا تجب فيها فهل يشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال هذا ما سيبحث
بالمؤلف؟