82- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / ومن شروط الصلاة النية / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

النية بمعنى القصد وأما في الشر فهي نية العبادة نية العبادة وتنقسم إلى قسمين نية المعمول له ونية العمل نية العمل ونية المعمول له أما نية العمل فهي التي يتكلم عليه الفقه لأنهم إنما يقصدون بالنية النية التي يتتميز بها العبادة عن العادة وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض وأما نية المعمول له فالتي يتكلم عليها أهل الأرباب والسلوك يعني تذكر في قسم التوحيد وهي أهم من الأول نية المعمول له أهم من نية العمل لأنها عليها مدار الصحة قال الله تعالى أنا أغنش ركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أما نية العمل فيقصد بها إيش تمييز العبادات من غير العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض فينوي أن هذه العبادة ثم ينوي أنها صلاة وينوي أنها فريضة نافلة وهكذا نية المعمول له قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى ولابد من ملاحظة الأمرين جميعا أولا نية المعمول له بحيث تكون نيته لمن يا الرشيد لله عز وجل فإن خالط هذه النية نية غير الله بطلت لو قارن نية نية كون عباد الله نية كونها لغيره بطلت فلو قام رجل يصلي لأنه رأى الناس يلتفتون إليه فقام يصلي ليراه الناس فالصلاة باطلة لأنه لم يخلص النية للمعمول له وهو الله عز وجل طيب هذا يبيتصر الدرس إلى عند الإقامة نعطيهم عشر إن شاء الله طيب نية العبادات التمييز العبادات عن غيرها والعبادات بعضها عن بعض ذكرهم عنه برحمه الله لأن هذا هو وظيفة الفقهاء واعلم أن النية محلها القلب ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منه إما نوى فليست من أعمال الجوارح ولهذا نقول إن التلفظ بها بدعة فلا يسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول اللهم إني نويت كذا أو أردت كذا لا جهرا ولا سرا لأن هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الله تعالى يعلم ما في القلوب فلا حاجة أن تنطق باللسانك فهذا ليس بذكر حتى أنطق باللسان وإنما هي نية محلها القلب ولا فرق في هذا بين الحج وغيره حتى الحج لا يسن للإنسان أن يقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج لكن يلبي بما نوى والتربية غير الإخبار بالنية لأن التربية فيها إجابة لله تتضمن إجابة لله فهي بنفسها ذكر ليست إخباراً عما في القلب ولهذا يقول الطائل لبيك عمرة أو لبيك حجاً نعم لو احتاج إلى الاشتراط فله أن يتلقف باللسانه بل لا بد أن يتلقف فيقول مثلاً لبيك عمرة وإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبسني لبيك حجاً وإن حبسني حابس فما حل لي حيث حبسني وهكذا طيب النية محلها القلب فلا يشرع النطق بها لا سراً ولا جهراً ومن الطراء في أن بعض العام سمع شخصاً يقول يريد أن يصلي خلف الإمام فاللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر خلف الإمام فلان بن فلان لما هم أن يكبر قاله بقي عليك شوي ما الذي يبقي؟ قاله بقي عليك التاريخ قل صلاة الظهر في يوم كذا من الشهر الفلاني من السادة الفلانية لأنه إذا كنت تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله لازم تحرر الوثيقة أما صلاةه بس فخجل الفجر خجل هذا رد عليه ويقول ما بقي عليك التاريخ وحنا يمكن نضيف بقي عليها أيضاً المكان نعم أي نعم على كل حال الحمد لله النية محمد لله يقول المؤلف رحمه الله نعم النية قلنا في تعريفها قلنا أن النية إما نية العمل أو نية المعمول له فإذا العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله هذا ينتظر من معناه جميعاً العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى فيجب أن ينوي عين صلاة معينة يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة مثل أراد أن يصلى الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر أراد أن يصلى الفجر يجب أن ينوي صلاة الفجر أراد أن يصلى الوتر يجب أن ينوي صلاة الوتر فإن كانت غير معينة كنفل مطلق كذا أن ينوي إيش الصلاة ينوي أن قام فينوي أنه يريد أن يصلى فقط بدون تعيين وأفادنا المؤلف أنه لا بد أن ينوي عين المعينة كالظهر فلو نوى فرض هذا الوقت لو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقاً لكنه جاء إلى المسجد والناس صلوم فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو أنها فرض أو نفل فعلى كلام المؤلف صلاته غير صحيحة لأنه ما نوى الصلاة المعينة نوى صلاة بس دابد أن ينوي الصلاة المعينة نعم الصلاة المعينة فإن أطلق لم تصح لكن لم تصح على أنها هذه المعينة وتصح على أنها صلاة الصلاة الان الصلاة يعجروا عليها وقيل لا يشترط تعيين المعينة فيكفي ان ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت فاذا توضع لصلاة الظهر ثم صلت وغاب عن ذهنه انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء فالصلاة صحيحة لانه لو سوئل ماذا تريد بهذه الصلاة لقال اريد الظهر اريد هذا المعارض المعينة الحاضرة فيحمل على ما كان فرض الوقت وهذا القول هو الذي لا يسر الناس العمل الا به لان كثير من الناس يتوضع ويعطي ويصلي ويريد هذه الصلاة ويريب عن ذهنه انها ظهر او عصر لا سيما اذا جاء للمراقع فانه قد يندهش ويدخل في الصلاة ولا يستحضل في تلك اللحظة انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء لكن لو سؤل ماذا تريد لم يقول الا اني اردت هذه الصلاة الحاضرة وينبني على هذا الخلاف لو كان على انسان صلاة الربعية لكن لا يدري اهي الظهر او العصر او العشاء فصلى اربعا بنية ما يجب عليه بنية الواجب عليه فعلى القول بانه لا يجب التعيين تصح وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه وعلى القول يوجب التعيين لا تصح لانه لم يعني انها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء ولكن الذي يترجح مني القول بانه لا يشترد التعيين وان الوقت هو الذي يعين الصلاة وانه يصح ان يصلي اربعا بنية ما يجب عليه وان لم يعينه مثل لو قال انا علي صلاة الربعية لكن ما ادري اهي الظهر او العصر او العشاء قلنا صلي اربعا بنية ما عليك وتبرأ بذلك لمتك وعليه فلو قال انا علي صلاة من يوم ولا عدم اهي الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء فعلى القول بعدم اشترد التعيين نقول صلي اربعا وثلاثا واثنتين واثنتين اولا اربعا تجزعن الظهر او العصر او العشاء وثلاثا المغرب واثنتين الفجر وعلى القول الثاني يصلي خمسة لانه يحتمل ان هذه الصلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر فيجب عليه ان يحتاط ليبرأ ذمته بيقين ويصلي كم خمسة طيب يقول فيجب ان ينوع عين صلاة معين وهل النية يعني شاقة او سهلة النية سهلة تركها هو الشاق ولهذا لا يحتاج انسان الى تعب فانه اذا توضع وخرج من بيته لدى الصلاة فانه بلا شك قد نوع ان يقول عند الصلاة مثلا والله ما ادري هل انا ناوي ولا لا انه قل من لجاء بك الى المسجد وجعلك تقب في الصف وتكبر الا نية الصلاة حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق اعمل ولكن اصحة صل ولكن لا تنو الصلاة توض ولكن لا تنوه يقدر ما يكتر ما من عمل الا بنية ولهذا قال شكو الاسلام النية تتبع العلم فمن علم ما اراد فعله فقد نواه اذ لا يمكن فعل بلا نية وصدق رحمه الله ويدل لهذا قولها عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات يعني ما فيه عمل الا بنية ولا فد طيب يقول المؤلف ولا يشترط في الفرض والعداء والقضاء والاعادة والنفل والاعادة نيتهن لا يشترط في فرض نية الفرض اكتفاء بماذا بالتعيين فمثلا اذا نوى انها صرت الظهر هل يشترط انها فرض لا لان نية ان تكون الظهر يتضمن نية الفرض ولهذا قال لا يشترط في الفرض نية الفرض ولا يشترط ايضا في الاداء نية الاداء لماذا لانه متى صلى في الوقت فهي اداء فلا حاجة ان ينوي انه يصلى الظهر اداءا وكذلك لا يشترط في القضاء نية القضاء القضاء هو الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعا كصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر فقام يصلى الظهر نقول هذه قضاء ولا اداء قضاء لانها فعيث بعد الوقت هل يشترط مع نية الظهر ان ينوي انها قضاء الجواب لا لان التعيين يغني عن نية القضاء ما دم تنويت انها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت فهي قضاء سواء نويت او من ام لم تنوي صلاة الظهر طيب نية الظهر يعني في النفل المطلق ان ينويه نفلا ولا في النفل المعين ان ينويه نفلا لماذا اما في النفل المعين فالتعيين يغني يعني لا يشترط اذا اذا اراد ان يوتر لا يشترط ان ينوي انه نفلا اذا اراد ان يأتي بالراتبة راتبة الظهر مثلا لا يشترط ان ينويها نفلا نفلا لماذا لان تعيينها يكثنت عن النفل ما دمت قد نويت انها راتبة الظهر فان راتبة الظهر ايش نفل ما دمت نويت انها وتر فان الوتر نفل كذلك النفل المطلق لا يشترط ان ينويه نفلا كرجل قام يصلي من الليل او قام يصلي بالضحاء ما حاجه انه ينوي انه نفل لانه من المعلوم ان ما عاد الصلاة الخمس فهو نفل ولا يشترط في الاعادة نية الاعادة ما هي الاعادة الاعادة ما فعل في وقته مطوة ثانية هذه الاعادة سواء كان لبطلان الاولى ام لغير بطلانها فمثلا اذا صلى الظهر ثم ذكر انه محدث يجب عليه الاعادة او لا هل يجب ان ينوي ان هذه الاعادة لا اذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر الى مسجد ثاني وقيمة الصلاة هل يعيد نعم نعم السنة هل يعيد هل يشترط ان ينوي انها اعادة لا لانه قد فعل الاولى واعتقد ان هذه الثانية نفل فلا يشترط ان ينويها معادة معادة اذا لا يشترط في الفرض ان ينويه ايش فرضا ولا في الاداء ان ينويه اداءا ولا في الاعادة ان ينويه اعادة ولا في القضاء ان ينويه قضاءا ولا في النفل ان ينويه نفلا مدام نوى الصلاة المعيه فانه يغني عن وصفها في كونها اداء او قضاء او فريضة او نفلا ثم قال المؤلف وينوي مع التحريمه ولكن نفل ان ينويه نفلا مدام نوى الصلاة المعيه فانه يغني عن وصفها في كونها اداء او قضاء او فريضة او نفلا ثم قال المؤلف وينوي مع التحريمه ينوي مع التحريمه وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت لك المؤلف هنا محل النية متى يكون الاولى ان يكون مقارنا للتحريمه او قبلها يسير ولهذا قال ينوي مع التحريمه فاذا اراد ان يكبر كبر وهو ينوي في نفس التفير انهى صلاة الظهر او المغرب او العشاء الى اخرى قال وله تقديمها بزمن يسير في الوقت له ان يقدم النية قبل التحريمه لكن بزمن يسير شرط اخر في الوقت فلو نوى الصلاة عبد الرحمن قبل خروج وقتها او قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصل بلا نية فصلاته غير صحيحة لان النية سبقت الوقت فان نوى في الوقت ثم تشغل بشيء في زمن يسير ثم كبر فصلاته صحيحة لان الزمن يسير طيب فان طال الوقت فظاهر كلام المؤلف ان النية لا فصل لوجود الفصل بينها وبين المنوي وقال بعض العلماء بل تصح ما لم ينوي فصلها لان نيته مستصحبة الحكم ولكن كذلك ما لم ينفسر فهذا الرجل من خينما ادى الله متوضع ليصله ثم عزبت النية عن خاطره واشتغل بأشياء فهذا اوجبت له ان ينسى النية ثم لما اطيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة لانها سبقت الفعل بزمن كثير وعلى القول الراجح تصح في الصلاة لانه لم يفسخ النية الاولى فحكمها مستصحب الى الفعل هذا القول اصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا الرجل قد نوى ان يصلي ولم يتجدد شيء يفسخ به النية قل وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فان قطعها او تردد بطلت ان قطعها اي النية في اثناء الصلاة او تردد بطلت اذا قطعها في اثناء الصلاة لا شك انها تبطل مثل الرجل قام يتنفل ثم ذكر ان له شغلا فقطع النية لان الصلاة تبطل ولا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل من اما نوى وهذا قد نوى القطح انقطعت او تردد تردد في القطح كيف التردد يعني مثلا سمع قارئ ان يقرع الباب فتردد قال اقطع الني اقطع الصلاة ولا اكتر استمر يقول مؤلف ان الصلاة تبطل تبطل الصلاة وان لم يعزم على القطح وكذلك لو سمع جرس التلفون فتردد هل يقطع الصلاة ويكلم او يستمر فالمؤلف يقول انه ان صلاة تبطل اعرفتم لان استمرار العزم شرط عنده وقال بعض اهل العلم انها لا تبطل بالتردد وذلك لان الاصل بقاء النية والتردد هذا لا يبطلها وهذا طوله الصحيح فما دام الرافل لم يعزم على القطح فهو في الصلاة ولا يمكن ان نقول ان صلاة تبطلت للتردد هل يقطع او لا طيب فان عزم على مبطل ولم يفعله يعني ما النية باقية لكن عزم على مبطل ولم يفعله يعني عزم ان يتكلم في الصلاة ولم يتكلم عزم ان يحدث ولم يحدث فهل تبطل او لا قال بعض العلماء انها تبطل لان العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة مثلا والعزم على القطع معناه انه جعل النية موقتة ولكن المذهب هو الصحيح انها لا تبطل العزم على فعل مبطل الا اذا فعله لان البطان يتعلق بماذا بنية المبطل ولا بفعل مبطل بفعل مبطل ولم يوجد فاذا عزم على ان يبطل الصلاة ولكنه لم يفعل يعني على فعل شيء نبطله ولكن لم يفعل فانه فان الصلاة لا تبق وكذلك لو عزم الصائم على الاكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم لم يقطع النية فان صومه لا يبطل هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع الجواب نعم الا الحج والعمرة فان الحج والعمرة لا تبطلان بابطالهما حتى لو صرح بذلك وقال يا ايها الناس اشهدوا اني قد قطعت نسكي فانه لا ينقطع ولو كان نفلا وهذا من خصائص الحج والعمرة انها لا تبطل بقطع النية يقول الله تعالى واتم الحج والعمرة فى لله قال فان ان قطع في اثنائها او تردد قطلت طيب لو علق القطع على شرط فقال ان كلمني زيد قطعت النية او ابطلت الصلاة فانها تبطل على كلام المؤلف على كلام ذوقها والصحيح انها لا تبطل لانه قد يعزم على انه ان كلمه زيد تكلم ولكن يرجى عن هذا العزم فعندنا الان قطع مجلوم به قطع معلق على شرط قطع متردد فيه عزم على فعل محظوم كم هذه؟ اربعة اما الاول وهو العزم على القطع اذا قطعها جزما فلا شك ان الصلاة تبطل ولا اظن احدا يخالف بذلك واما الثاني اذا علق القطع على شرط او علق النية على شرط يعني قطع النية على شرط فالمذهب انها انها تبطل الثالث اذا تردد هل يقطعها او لا فالمذهب انها تبطل والصحيح في المسألتين انها لا تبطل الرابع اذا ازم على فعل المحظور ولم يفعلها فهنا لا تبطل قولا واحدا لان البطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد يوجد فلا تبطل الصلاة بيه نعم قال الايش واذا شك فيها اذا بقى عشر بقى عشر بقى عشر طيب نعم اغن اذا اجبت نعم نعم نعم لكن نوى الصلاة ايه هذا القول الثاني لذا اشرط التعيين يقول يكفي نية الصلاة ايه يكفي الصحيح انه يكفي انه متى نوى الصلاة وهما جاء الا ليصل للظهر نعم اذا ادخل انسان في الصلاة ومساد عمر فنواها اربع ثم تذكر انه مساة فقصرها ايه نعم لان الاصل في صلاة المسافر هو قصر ما يحتاج لنية القصر للمسافر لا يحتاجه الى نية لانه هو الاصل ولو نوى اربع مدام نوى اربع الناس ين ثم ذكر يعود الاصل نعم لا يقدم الوقت ما من شيء يقدم على الوقت ابدا كل الشروط والاركان يقدم عليها الوقت يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم عبدالله ولا اكل هل قطع النية ولا قال ابي اكل ايه اذا قال ايه اكل فسد صوم هو اني ما اكل الاميس اما لو قطع النية وقل خلاصا ابطلت الصوم سواء اكلت او ما اكلت يعني سواء وجدت ما اكله ام لا فهذا قطع نيته ويبطل صومه ويبطل صومه. سرحمن؟ ايه نعم. ايه نعم لان التباية اللي بحقيقة ان التضاد فيها واضح. وليس هذا اتمام بالامام. هذه مخالفة ظاهرة. فهي كما يخالفه في الابعال. نعم. نعم. ايش؟ لا يجب عليه الشيء. يعني لو رفض الاحرام. قالوا جماعة انا هونت عن هذا النسك. فانه لا يجب عليه الشيء. لان هذه النية لم تؤثر شيئا. نعم. كيف يسلين؟ وش هو مسلين؟ ما يشوف اعمل. ها؟ ايه؟ لا بس. اذا ما يعيد. نعم. دخل الظهر عسى صليها في العصر. ووصل البلد يعني يصلي العصر. فانه مشي. يعني حسب انه نفس البلد كذا فدخلت الهنية العصر. ومن اول انه يجمعها. فلا بدي يقدم لي ذلك. وصلى على الهنية العصر. يعني مع الامام. تذكر فيها الصلاة. مع الامام. ايه نعم. تذكر فيها الصلاة انه نواها العصر. نعم. نعم. نعم. لكتر السلاة. لا. يستمر ووصل لكملها على نهر العصر. ثم يأتي بالضور بعد ذلك. يسقط بنفس يعني. نعم. سيأتينا هذا ان شاء الله. إذا انتقل من صلاة الاخرى. فذه هي التفسير. تقول يا شيخ النسان اذا كان مثلا ظايف ولم يسأل. فانه لن يصلي الى الجهة التي تطمئن على فضل. نعم. مع انه يعني كثير مع الانسان يعني يلاحظ من بعض الهواء يصلي على اي جهة. لا يدخل من يولدان من الملاثرين. خمسة الهواء. ما ايض ما ايض ما ايض. نعم. لا ما اصلح. يعني يعيد نعم. يعيد ولا وصاب. لأي ما فيه ترجيح. هداية الله. اقام المصابر على الصلاة والاجتهاد. الصلاة الى القبلة في ظن. يعني اجتهاد. نعم. فبعض جاء الفقه. وقال يا ايوان صلي وعن الخطر. نعم. وهل يدور في الصلاة ويسلم ويقول الاجتهاد قتم ويقول الفقه بك. نعم. حمد ما هذه. طيب يعني اذا تغير اجتهاد الانسلام في اثناء الصلاة. او جاءه من يخبره في يقين في اثناء الصلاة. فانه يستدير ولا يعيد الصلاة من جديد. يستدير. يستدير. يستدير. على قول الثقة. ولهذا اهل قبى. لما جاءهم الرجل وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه الليلة القرآن. وقد امر عن يستقبل القبلة فاستقبلوها. انصرفوا الى القبلة وبقوا في صلاة. بنوا على صلاة. ولهذا يلغز بها فيقال. رجل صلى الى اربع جهات. اصح الصلاة. اجتهد في الاول. فقال القبلة هكذا. شمال. ثم لما قام الى ركاة الثانية. قال لا. اخطأت. القبلة عن يساري. فانصرف. يسار. يسار. فلما قام الى الثالثة. قال اخطأت. القبلة عن يساري. فانصرف الى اليسار. صارت اول ركاة. لان قبلتها. خلف. خلف طهره. اين. فلما قام الى الرابعة. قال اخطأت. القبلة عن يساري. فانصرف الى اليسار. صلى الان الى كم. الى الجهات الارقع. وصحة صلاة الى هداية الله. ولهذا يقول. يلغز بها. فيقال رجل صلى في صلاة واحدة الى اربع جهات. وصحة صلاة. اين. ها. لا في جهة الكرح. كل جهة. كل الصلاة. كل قبلة قصته. لان مهما كان من جهة. في قبلة. لكن هذه القبلة الثانية. ما تكون قبلة الاولى. نعم. ها. عندما قبل صلاة. جاء الفاسق. وقال ان السلاة. فليس بالضبط. ماذا العب. ما دام. ما دام فاسق. لا يتقل بخبره اولا. فلا يتقل بخبره ثانيا. لكن هل. ان مثل هذه المساعد. لا بد فيها من ان يكون انسان عدلا ظاهرا وباطلا. او يكتب بالعدالة الظاهرة. الظاهر انه خلاف المذهب يكتب بالعدالة. الظاهر. اين. اين. اين. بس المشكلة. ان يصدر احدهما. صلى مفرد خلف الصد. اثنين. اثنين. يعني مؤمومين وامام. اين. اكي. يعني الامام. الامام صلى الجهة. واحد المؤمومين الى جهة. والثاني. الى جهة. كذا. يصح. اكي لازم من المصافة. لابد من المصافة. ماذا صلى الامام واحد كده. والمؤمومين. جنوب. مصر مؤمومين. مصر وفنين. اين اعم. لا بس. اين اعم. ويمكن المؤمومين هذولا. احدهما يصلي الى الجدار الغربي. والثاني يصلي الى الجدار الشرقي. ما يظهر لان هذا التضاد بين المؤمومين. حتى على كلام الفقه ايضا هذه المسألة. قالوا يجوز ان يكون تجاه الامام الى جهة. والمؤمومين الى جهة. اذا كان داخل. داخل الكعبة. اين. المساهدين لان احدهما خطأ على كل حال. اذا كان احدهما خطأ قطعا. اما هذا قطعا كلهم صلى. نعم. ادم. قطعا كلهم صلى. اما هذا القرآن بعد الفاتحة ينوي قراءة سورة بعد الفاتحة. قبل ان يكبر. او يجوز ان يقرأ سورة بعد الفاتحة. وان لم ينوها من قبل. كذا. اي هذا. ما. الثاني. الثاني يا ادم. يمكن يدخل. أو يجوز أن يقرأ في السورة فعد الفاتحة وإن لم ينوها من قبل كذا الثاني الثاني يا آدم يمكن يدخل بنية أنه سيقتصر على الفاتحة ثم يرى أن الوقت واصل يصلي يقرأ سورة الفاتحة ما في مانا لا يفعل ويحاول أن يمنع عدلها إذا تعالت الله لا يفعلها