81- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / استقبال القبلة ..قوله(فإن أخبره ثقة ..الخ) / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من شروب الصلاة استقبال القبلة فما هو دليله مهرد حليا قد نرى تقلبة طيب يستثنى من ذلك مسائل الدرحمن العاجز نعم سبعد وسد الخوف كم هذه أربعة ولا ثلاثة أعدها العاجز والخائف والمتنفل في سفر وهو ساعد بشروطه أو المتنفل في سفر بشروطه طيب ما هو الدليل على استثناء العاجز أغاني الدليل على استثناء العاجز لا ذو المنان لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فاتقوا الله ما استطعنا طيب الدليل على استثناء الخائف بندر ما فإن خفتم نعم ما كمل فذكر الله ما لم تكن تعلم طيب الدليل على استثناء المتنفل في السفر يا أحمد نعم نعم أحسنت طيب إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة فما فرضه الأخ ما الدليل ما شطر المسجد طيب المسجد أغاني الكعبة شاكر نعم سبحانه من المخرج من الكعبة قال آله قبلتكم أحياء نعم قال أن الكعبة هي قبلتكم أحياء وأمواتا ثم قولها أيضا يمكننا سنبط من قول الشطر المسجد الحرام أن المراد جهة جهة المسجد وهي الكعبة في المسجد فمن تولى فمن ولى وجهه الكعبة فقد ولى وجهه شطر المسجد الحرام طيب قال ملت ترسلهم فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عامل به يعني بماذا أو على بماذا يستدلع القبلة يستدعى القبلة بمشاهدتها إذا شهدها وهذا واضح ثانيا بخبر ثقة لكن عن يقين أخبره ثقة بيقين بأن قال إنسان ثقة رجل أو امرأة هذه هي القبلة أفادنا المؤلف رحمه الله أن أخبار الثقة لا بد فيه من أن يكون المخبر ثقة والثقة تستلزم العدالة العدالة والخبرة العدالة والخبرة فإن لم يكن عدلا فليس بثقة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في قبل الفاسق ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا إذن إذا قالنا إنسان فاسق القبلة هنا وإن كان ذا خبرة فإننا لا نعمل بقوله لأنه ليس بعدل كذلك إذا قالنا إنسان عدل نعرف أنه عدل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد ووراء قال هذه القبلة لكنه ليس خبرة فإنه ليس بثقة إذن لا بد في الثقة من من العدالة والخبرة لا بد أن يكون عدلا وأن يكون لا خبرة طيد وأفاد المؤلف أن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد يعني لا يشترط أن يخبره ثقتان وهذا بخلاف الشهادة لأن هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد كما نعمل بقول المؤذن في دخول الوقت بدون أن نتعدد المؤذنون وأفادنا أيضا قوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلة ولا تخبرة فإننا نأخذ بقولها وللت في ذلك أن هذا خبر ديني يقبل فيه قول الواحد كالرواية كما أننا نقبل رواية المرأة إذا كانت عدلا حافظة كذلك نقبل قولها هنا لأن هذا من باب الأخبار الدينية التي يبعد فيها الكذب إذا كان المخبر بها ثقة وقول المؤلف بيقيت يعني بأن أخبره عن مشاهد أفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله مثل لو كان جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها لكن في واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد فظهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله ولكن هذا فيه نظر والصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله كما أننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة فصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء كان إخباره صادرا عن يقين أو صادرا عن اجتهاد فإنه يجب عليه العمل بقوله الثاني مما يستدل بها القبلة قال أو وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها يعني لا يعرف القبلة لا عن يقين ولا عن اجتهاد لكن وجد المحاريب الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهة ما فإنه يستدل المحاريب الإسلامية على جهة القبلة وهذا أمر معلوم وقول محاريب إسلامية يفهم منه أن المسلمين ما زالوا يستمرون عن المحاريب وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم وهو كذلك وقد اختلف العلم رحمه الله في اتخاذ المحراب هل هو سنة أو مستحب أو مباح والصحيح أنه مستحب يعني لم تلد به السنة لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيهم المصالح الكثيرة ومنها التعليم الجاهل بماذا؟ بالقبلة وأما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن مدابح كمدابح النصارى يعني المحاريب فهذا النهي واضح أنه وارد على ما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه طيب قال أوجد محاريب أسلامية عمل بها طي علما من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها لماذا؟ لأنه لا يوثق ببنائهم كما لا يوثق بقولهم في مسائل الدين وإلا لكان يمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت بيت المقدس فإذا وجدنا محاريب لهم متجه إلى بيت المقدس ونحن مثلا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة عرفنا أن القبلة خلاف محاريبهم خلاف محاريبهم لكننا لا نثق بمحاريبهم لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله أو وجد محاريبهم لأنه يتجهون مخالفتها حيث عظمها للمسلمين الثالث مما يستدلوا بها القبلة قالوا يستدلوا عليها بالقطب هذا دليل آفاقي أي دليل في الأفق القطب فما هو القطب القطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء وهو أصل الشيء والقطب هذا نجم خفي من جهة الشمال الشرطي بالنسبة لنا هنا في القصيم خفي جدا قال العلماء لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية لكن له جاء بين واضح يستدلوا به عليه وهو الجدي فإن الجدي قريب منه ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير وليس كذلك بل الجدي يتحرك يسيرا لكن لقربه من القطب لا يتتبين حركته أما القطب نفسه فإنه لا يتحرك ولا يتغير كقطب الرحة وأنتم تعلمون الآن الرحة إذا دارت ما كان حول قطبها فإن دورانه يسير خفي جدا وكل ما قرب كان أخفى والبعيد تكون دورته واسعة بين هكذا النجوم على القطب ما كان قريبا منه فدورته يسيرة جدا يسيرة جدا حتى إن بعض الناس يظنوا أنه لا يدور وما كان بعيدا فإنه يدور دورانا كبيرا وأضيف لكم مثلا ببنات نعش الكبرى والصغرى هي سبع نجوم كبيرة وسبع نجوم صغيرة بنات نعش الصغرى في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقدان الذي قال فيهم الشهر وفرقد السماء لن يفترقه هذه سبع نجوم طرفها الجدي وطرفها الثاني الفرقدان هذه لا تغيب عبداً لا تغيب عنها نشاهدها وهي تدور أحيانا تكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال وأحيانا يكون الجدي في الجنوب والفرقدان في الشمال لا تغيب أما بنات نعش الكبرى فإنها تغيب لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة نصر إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب لأن المسافة منه بعيدة على كل حال يستدل على القبلة في القطب سواء كنت في البر أو في البلد ولكن يحتاج إلى معرفة القطب ما أنا أخشى أن بعض الناس يظن أن القطب سهيل نعم هو سهيل وأنه فيه في الجنوب لكن القطب في الشمال وهو نجم خفي كما قال صاحب الإقناع وغيره لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر في الليالي الصافية كذلك يستدل عليها في الشمس والقمر طيب إذا قال قال ما هو الدليل على الاستدلال على القبلة بالقبلة قيل الدليل قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون فإن الله سبحانه وتعالى أطلق على اهتدى بالنجم فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض الشمس والقمر أيضا يستدل بهما على القبلة لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشطق ويغرو في المغرب فإذا كنت عن الكعبة غاربا فالقبلة شرقا شرقا وإذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غاربا غاربا وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا وما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لأهل المدينة ومن ظاهرهم طيب في الشمس والقمر ومنازلهما منازل الشمس والقمر هي منازل النجوم الصيفية والشتوية وهي 28 منزلة ينزلها القمر كل ليلة له منزلة منها وليلتان أو ليلة واحدة يكون محاقا يعني أو مستترا لا يرى ولهذا تسمى ليلة التاسع والعشرين والثلاثين أو الثمام والعشرين والتاسع والعشرين تسمى ليلة الاستسراء يعني أن القمر يستتر فيها ولا يرى الـ 28 منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة أما القمر فيطوف بها خلال شهر يطوف بها في السنة 12 مرة أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة طيب كيف نستدل بمنازلهما ننظر مثلا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفي والمغرب نصفي والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين الجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرس وصار في البر وليس حوله أنوار من الكهرباء بحيث يعرف هذه النجوم والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعة بل بأقل من الساعة يقولون مثلا الآن راح من الليل نصف راح ربع راح ثم راح عشر يستدلون على ذلك بهذه المنازل قال بالشمس والقمر ومنازلهما فصار الذي يستدل بها القبلة المشاهدة وخبر الثقة يقين والثالث القو والرابع الشمس والقمر والمحاربة الإسلامية والشمس والقمر ومنازلهما بعض العلماء قال يستدل أيضا بالجبال الجبال الكبار وبعضهم قال يستدل أيضا بالأنهار الكبار ومصبها وبعضهم قال يستدل بالرياح لكن هذه الثلاثة جلالتها خفية ولهذا أغفلها المؤلف رحمه الله ولم نذكرها فإن من الناس من يكون عنده قوة قوة احساس بحيث يقول لك الهوى جنوب لو كان أعمل الهوى الشمال الهوى الشرط الهوى غرب ويستدل بالرياح على الجهات في زمن هذا جاء الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين القبلة لأنهم يقولون إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية وأنهم الآن توصلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض وهو وسطها وهذا هو الكعبة لكنني ما عثرت عليها حق اللقين إنما هذا مشتهد قال هو يستدل عليه وإن اجتهد مجتهدان فاختلفها جهة قوله إن اجتهد مجتهدان أفادنا المؤلف بأن القبلة يكون فيها مجتهد فمن المجتهد في جهة القبلة؟ هو الذي يعرف أدلته كما أن المجتهد في أبواب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم الناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل لأدلته وإما مقلد لا يعرف ولا يدري المقلد ما فرضه التقليد لكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب والصحيح أنه يقلد سواء كان يخبر عن يقين أو عن اجتهد طيب المجتهد هو الذي يمكنه معرفة القبلة بأدلتها اجتهد مجتهدان يعني مثال ذلك رجلاني في البر حان وقت الصلاة فاجتهد فقال أحدهما القبلة هنا من اليمين وقال الثاني قبلة هنا من اليسار أيهما أصوب كلاهما مجتهد كلاهما مجتهد إذا اختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر طيب إن اختلف جهة لأن اختلاف المجتهدين إما أن يكون في جهة واحدة وإما أن يكون في جهتين مثاله في جهتين أن يقول أحدهما القبلة هنا ويشير للشمال والثاني قال قبلة هنا ويشير إلى الجنوب حيث أن اختلف جهة ولو يمكن أن يتبع أحدهما الآخر إذا اختلف في أخر الجهة يعني بمعنى أن الجهة واحدة فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر لماذا؟ لأن الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة أنتم معنا؟ طيب فصار المجتهداء إذا اختلف في الجهة بمعنى أن كل واحد منهما قال إن القبلة في جهة غير جهة الآخر فإن أحدهما لا يتبع الآخر لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر وإلا فقد اتفق على أن القبلة سشرط ولا بد أما إذا اختلفها في غير الجهة بأن اختلفها في الانحراف في جهة واحدة فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر مثل أن تتجه إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب والثاني يميل إلى الشرط فالجهة هنا واحدة نقول لا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرط ويميل معه إلى الشرط أو نقول للذي يميل إلى الشرط ميل إلى الغرب واتبع الذي يميل إلى الغرب لأنك إذا فعلت ذلك لم تبطل صلاتك بخلاف ما إذا اختلف جهة أحدهما يقول هنا يعني المشرق والثاني يقول هنا يعني المغرب فهنا لا يتبع أحدهما الآخر طيب يقول لم يتبع أحدهما الآخر ما المراد بالاتباع هنا يعني في القبلة لا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى لو كان أعلم منه أعرف ما دام قد لازعه وخالفهما فإن كان الإنسان هنا اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظن في اجتهاد صاحبه فعلى المذهب على المذهب لا يتبعه لماذا؟ لأنهم يقولوا لا بد أن يكون خبر ثقة عن نقي ولكن الصحيح أنه يتبعه صحيح أنه يتبعه لأنه لما تردد في اجتهاده بضل اجتهاده ولما غلب على ظن صحة اجتهاد صاحبه واجب عليه أن يتبع ما هو أحرى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله المسعود فليتحر الصواب ثم ثم يبني عليه وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن وهذا أيضا له أصل في الكتاب قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتهم وهذا استطعتهم ثانيا لم يتبع أحدهم الآخر أي في متابعة الاعتمام فلا يعتم به لا يعتم به لماذا؟ لأن كل واحد منهما يتبع يعتقد أن هذا أخطأ القبلة وللتضاد للتضاد كيف التضاد؟ إذا كان الإمام يرى أن القبلة جنوب والمعموم يرى أن القبلة شمال أين يتجه الإمام؟ إلى جنوب إلى جنوب والمعموم إلى الشمال صار المعموم قد استدبر قد استدبر الإمام هذا التضاد إذا ركع الإمام إلى جنوب ركع ذاك إلى الشمال هذه مخالفة تضاد والمقصود أن الجماعة هي الاعتلاف وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يتبعه وإذا كانت الصلاة وصال جماعة واجبه واجب أن يتبعه ويعتم به لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده وصوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه واضح؟ أنا أعتقد أن الإمام مختل لما تجه الجنوب باعتقادي أنا لكن باجتهاده هو أعتقد أنه مصير وأنه لو تاب عني لبطلت صلاته قالوا ونظير ذلك لو أن رتلين أكل من لحم إبل أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض فاعتم أحدهما بالآخر نعم فهنا أحدهما يعتقد بطلان بطلان صلاة الآخر ومع ذلك يجوز أن يعتم أحدهما بالآخر يجوز قالوا فهذا مثل هذا واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال الذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على الحكم وأن نستقاط للشرط لكن سلفنا في إيش؟ في الحال أنا أعتقد أن هذه القبلة وأعتقد أن القبلة مخالفة لذلك فلا فرق بين أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض للروب وهو يعتقد أنه ليس بنقل وهذا القول أقرب وهو جواز اتباع أحدهم الآخر مع اختلافهما في جهة الكعبة أو القبلة فقال عندنا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد يعني عندنا لدينا رجل اجتهد في القبلة فقال أحدهم القبلة هنا وأشر إلى ناحية وقال الثاني جاءوا إلى هنا وأشر إلى ناحية المخالفة وعندهما رجل ثالث عندهما رجل ثالث فمن يتبع قال المغلف ويتبع المقلد أوثقهما عنده نعم أوثقهما عنده إذا قال والله إن اختلف فلان وفلان من أتبع قلنا من الأوثق عندك قال فلان نقول اتبع فإن اتبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة لأنه يعتقد بطلانه ويكون كالمتلاعب في صلاته نعم الله تعالى ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليل قضاء موجد من يقلده ويستهد العارف بأدلة الخبلة لكل صلاء يصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنسك والإعادة سنية وينوي مع التحريمة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بماذا يستدل على القبلة روشت نعم والمحاربة الإسلامية القطل مش بعد لا لأن الرياح والجبال ضعيفة لكن غيره كيف لا خل هذا نعم عدنان عبد المنان الشمس والقمر ومنازل طيب في الشيء ها مشاهدة فرحة السقوال العيد نعم طيب اختلف الرجلان في جهة القبلة أحدهما يقول يمينا وثاني يقول شمالا لا يقتدي أحدا ولو كان آلا منه لا طيب هل يقتدي أحدهما بالآخر أنت يا هداية الله هل يقتدي أحدهما بالآخر لا ما يكون إماما له لا يقتدي أحد آخر يعني كل واحد يظل بالآخر بالقطع كيف يقتدي طيب لكن لو قد صل أنت وأنا أصلي أنت يا إمامي وأنا مأمو يصلح يوحد في مقلب لا كلاهما مجتهداء كلاهما مجتهداء أحدهما قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هناك لا يخلق لا يكون إمام الله ما شتقولهم أنا ماب يا حاضر صحيح أنا ماب يا حاضر يا حالس المتحضر قل ما حضرت أحسن نعم إذا كان رجل قبلة بشتار رجل قبلة بجنريز يسمي أفضل حالب الأرض علي إي ماذا لأنني ماجيو على الثنان المتابعة في أركات الصلاة إذا اختلف واحد إسنا وتعرض القبلة إذا اختلف إسنا إكمل إلينا في الصلاة أبد الله ما فهمت يعني يوجود أن يكون إمام الله أحدهم يتجل الجنوب والثاني للشمال طيب ليش نعم يعني هذا طيب الاتراد في الواقع كيف تتحقق المتابعة واحد يروح شمال واحد يروح جنوب طيب لو أن أحد رجلين مس أحدهما ذكره والآخر أكل لحم إبل وكان الذي مس ذكره يرى أن لحم الإبل ناقض دون مس ذكر وكان الذي أكل لحم يرى أن مس الذكر ناقض دون أبل لحم هل يقتدي أحدهما بالآخر يكون إمام الله لأنه باعتقاده هو إمام الله أليس كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة باعتقاده هو إنه صلاة باطلة لكن باعتقاد صاحبه صلاته صحيح ولهذا ذهب الموفق إلى أنه في مسأة القبلة يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر ولأن كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة باعتقاده هو لا باعتقاد صاحبه وما قاله الموفق جيد لكنه يشكل عليه مسأة القطاع وإنما جعل الإمام ليؤتم به وهذا بحقيقة مضاد بالله على الخط الشكل والهيئة الهيئة ربما يوافقه لكن الشكل إذا قال هذا الله أكبر وإنحنى نحو الشمال قال الثاني الله أكبر وإنحنى نحو الجنوب كأنه ما أبعد عنه فالمذهب كأنه والله تعلم أقرب للصواق إذا كان هناك مقلج عيسى من يتبع؟ اختلف اجتهاد رجلين عنده فمن يتبع؟ أيهما؟ يتقبل يتبع؟ ها؟ يتقبل يتبع؟ يتقبل يتبع؟ كلهم يتقبلون نعم الأوثق طيب فإن كان سواءا عنده ما عنده ترجمة؟ يخير بينهما يخير بينهما صح كالعام إذا أفتاه رجلان ورأى أنهما في العلم السواء وفي الأمانات السواء فإنه يخير طيب قال المغالف رحمه الله درس الجديد ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن كان لا يحسنه فإنه يقبل لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان بذلك مفرطا فواجب عليه القضاء مثال ذلك رجل يحسن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة بالقض أو الشمس أو القمر ولكنه متهع قام وصلى بغير اجتهاد فإنه يجب عليه القضاء وضعه كالمؤلف أنه يقضي ولو أصاب وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد وإصابته وقعت على سبيل الصدفة لا على سبيل الركون إلى هذا الجهة لأنه لم يجتهد أعرفتم ولهذا قال المؤلف قضاء كذلك لو كان الرجل ليس من الاجتهاد ففرضه التقليد ولكنه لم يقلد ما سأل أحدا لم يسأل أحدا أحدا من الناس وصلى هكذا بس فإنه يقضي ولو أصاب لماذا؟ لأنه ترك ما يجب عليه إذ الواجب عليه أن يعرف أن هذه هي القبلة إما باجتهاد إن كان يحسنه أو بتقليد إذا كان لا يحسنه أما أن يقوم ويصلي هكذا فهذا لا يزوه وهذه الأخيرة تقع كثيرا يأتي رجلا إلى شخص ضيفا عنده ثم يقوم يصلي وليس صاحب البيت عين القبلة هو يصلي هكذا ليس أمامه شيء يجتهد فيه بل وليس هو من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالشمس والقمر فقام وصلى هكذا فنقول له يجب عليك إيش أن تعيد الصلاة ولو أصبت لأنك لم تأتي بالواجب فأنت لم تجتهد يعني ما خرجت من الحجرة لتنظر أين الشمس أين القمر أين القطب ولم تسأل صاحب البيت فلم تأتي بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من التقييد فيجب عليه أن يقضي ولو أصاب إذن من واجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي إيش أن نسأل صاحب البيت لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة طيب وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزأ لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد فإنه لن يصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه فإذا أصاب فلماذا نعزمه بالقضاء وهذا القول أصح لأنه حتى وإن كان لم يجتهد ولم يسأل لا يمكن أن يصلي إلا إلى جهة إيش تطمئنه إليها نفسه فيقول الله عن غانت أن هذه القبلة نقول إن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد وإن أصار فقد أصار وليس عليه إعادة وهذا القول هو الأرجح وهو المتعين أما إذا أخطأ فالأمر ظاهر طيب هل الحضر محل للاجتهاد أو لعنه الجواب أما المذهب فليس محل للاجتهاد وأظن مرة علينا في كلمة المؤلف قال يستدول عليها في السفر في القضاء فعند الأصحاب رحمهم الله أن الحضر ليس محلا للاجتهاد ولا ريب أن هذا القول ضعيف والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد فإن نسان في الحضر قد يصعد يصف في الليل وينظر إلى القضاء ويستدل به وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشتق وتغرب في المغرب والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر وأما قولهم إنه لا اجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحارب الإسلامية فنقول إذا كان من أهل اجتهاد فلا مانع فالصواب إنه إذا اجتهاد في الحضر فإنه تصرح صلاة إن أصاب فالأمر ظاهر وإن لم يصب فإنه اجتهاد وأخطأ وله أجب طيب الخلاصة على المذهب في هذه المسألة يشددون جدا يقول من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء ولا أصاب والصحيح أنه إيش إن أصاب لا يقض لأنه لا بد أن تركنا نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة أما إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا إعادة عليه يعني إذا اجتهد لا إعادة عليه مطلقا سواء أصاب أم لم يصب لأن هذا الرجل فعل ما يجب عليه ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع ومن اتقى الله ما استطاع فإس عليه أن يصلي مرتين لأن الله لم يجب على عباده أن يصلوا مرتين هذا صلى حسب ما أمر فصح صلاة طيب إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ فهل يعيد المذهب أنه يعيد لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة في يقي والصحيح أنه لا يعيد لأن هذا الإنسان اعتمد على خضر ثقة ففعل ما يجب عليه وكما قلنا قبل قليل من فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه ولا يمكن أن نلزمه بأن يفعل الصلاة مرتين وخلاصة البحث في هذا أن نقول أولا من صلى باجتهاد فصلاته إيش صحيحة سواء أخطأ أو أصاب وسواء في الحضر أو في السفر هذا القول الغاشح وإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد وإن أصاب لم يعيد أما كونه أما كونه يعيد إذا أخطأ فالأمر ضاهر لأنه لم يفعل ما أمر به من السؤال إن كان مقلدا والاجتهاد إن كان مجساهدا وأما كونه لا يعيد إذا أصاب فلأنه لا يمكن أن يتجه إلى جهة إلا وهو يميل إلى أنها القبلة وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه والعبادات يكتف فيها بغلبة الظن لقول رصول الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ثم يبن عليه طيب ثم قال المعالب رحمه الله قال إن وجد من يقلده فإن لم يجد من يقلده وتحرى تحرى فإنه لا يزمه الإعادة طيب يقول ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة العارف بأدلة القبلة وهو وهو الذي نسميه المجتهد لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة هكذا أمامه ووضع العلامة على القبلة فصل فصلاتهم صحيحة إذا جاء العصر هل يعتمد على الاجتهاد الأول أو لا يقولنا أنه يجتهد لكل صلاة يجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر في الأدلة مرة ثانية فلكل اجتهاد لكل صلاة اجتهاد ولكن هذا القول أيضا ضعيف والثواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية إذا حقق مسألة من المسائل واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة أخرى فهل يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة أو يكتفي بالأول يكتفي بالأول ما لم يتبين له خطأه فيجب يعادف النظر وهكذا المجتهد في أدلة القبلة فالصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة هم فهم هداية طيب نقول اجتهادك الأول يغني يكفي عن ما بعده إلا إذا وجد سبب يقتضي إعادة النظر كالشك فحينئذن يعيد النظر وسواء كان الشك بإثارة الغير أو بإثارة من نفسه يعني سواء كان الشك من عندي نفسه تردد أو جاءه إنسان قال أخي ما هي هذه القبلة القبلة عن اليمين عن الشمال خلف فإنه يجب عليه إعادة إيش النظر والاجتهاد قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول يصلي من المجتهد بالثاني أي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالأول إذا تبين له حطأه لأن الأول مبني على اجتهاد على اجتهاد قد أتى الإنسان فيه بما يجب عليه ومن أتى بما يجب لم يلزم بإعادة العبادة لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين وحينئذ نقول اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول فإذا صلى الظهر إلى الشمال معتقداً بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة وفي العصر تبين له أن القبلة نحو الجنوب يعيد الظهر لا يعيدها لأنه صلىها باجتهاد حسب ما أمر والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومثله المسائل العلمية لو كان الإنسان يرى رأي رأياً بناء على أن هذا مقتضى دلالة النصوص ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف قوله الأول فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان حاكماً به ولا نقض الفتوى ولا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبين لي أني أخطأت لأن الأول صادر عن اجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد الثاني وإنما قلنا لا ينقض لأنه كما كان الخطأ في ظنه في الأول يمكن أن يكون الخطأ أيضاً في الثاني ما يترى ربما أن الأول هو الصوأ وأنت ظننت أن الثاني هو الصوأ فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وروي عن عمر رضي الله عنه في مساء الحمارية أنه قضى فيها بحرمان الإخوة العشقة ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولم ينقض الحكم الأول طيب ثم قالوا منها يعني من شروط الصلاة النية وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير من شروط الصلاة النية أظنوا التاسع تاسع فيها الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وسطر العورة والطهارة من الحذب واجتناب النجاسة واستقبال القبلة هذه الثمانية والنية هي التاسع المتل ما جاء بها لا نعم لأن لا هي هذه السادسة فصل أول طيب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت منها منها هذه الترعيم يعني ما ذكر كل شيء هو ذكر الوقت وسط العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية خمسة