79- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / ولاتصح الفريضة في الكعبة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآلاني وأصحابي أجمعين ما هي المواضع التي ذكر المؤلف أن الصلاة لا فسح فيها نعم نعم نعم نعم سبعة إذا سبعة طيب ما هو القول الراجح في الأخطحة لا لي وراء المقصوب كذا على الإطلاق طيب نعم من عادل إن كان مقصوبا لا تسح فيه إن كان غير مقصوب كذا روشني لا لا كيف لا تجوز إذا كان السطح غير مقصوب وصلاة به مالكه إذن السطح المقصوب في التبصي إن كان مقصوبا فلاو حكم الغصب وإن كان غير مقصوب صحة الصلاة فيه سطح المقبرة لا تجوز صلاة فيه لأن العلة التي منعت السلاة المقبرة موجودة فيه بقيتها تصح الصلاة على سطوحها طيب وهل تكره ما في السؤال هل تكره الأولاء لا المقبرة ما تصح إنتهينا منها والمقصوب في التبصيح غيرها هل تكره الصلاة على سطوحها أو لا تكره أي نعم أي يعني يعني تصح ولما تصح ويكره الصلاة فيها فشولون صح هذا تصح الصلاة إليها رحمن صح الصلاة إليها طيب مطلقا هو إذا كان فيها فاصل ما صح ما كرهت ما ما تبكت يا أبي رحمن علي نعم ولا تصح طيب طيب إن أدى إلى انشغال المصلي كره لإشغال وإلا وإلا فلا كره الصلاة تصح كلام المؤلف يا أحمد كلام المؤلف يدل على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحة ولا لا من أنت أخذ وتصح إليها وقد ذكرنا على صح في المقبرة فإن قال وتصح إليها صححنا أن القولة بعادة من صحة الصلاة إلى القبور هو الصحيح فما هو الدليل ما رواه المسلم عن أبي مرتد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الصلاة إلى القبور قال لا تجزوا على القبور ولا تصلوا إليها طيب نبدأ دعسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها الفريضة إذا أطلقت في المراد ما وجد بأصل الشرق والفرائض الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وإشانا قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلاً عن الظهر على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في الكعبة لماذا؟ لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلاً للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح ولا فوقها يعني ولا فوقها فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على سطحها للعنة التي ذكرنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانباً منه إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب فإنها تصح أو وقف على أسفل على آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها الآن بين بين يديه هاكذا علم والقول الثاني في المثلة أن الصلاة أن صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصص الفريضة بعدم الصحة علم من كلامه أن النافلة تتصح وهنا يحصل أن نتكلم على كلام مؤلف أول فنقول يفهم من قول المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تتصح كذا مفهوم مخالفة ولا مواطقة مفهوم مخالفة لأن ضد الفريضة عن نافلة وضد عدم الصحة الصحة إذن فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها ما هو الدليل الدليل ما تبت في الصححين وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جو في الكعبة نافلة صلى رفعتين نافلة ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح فتكون نافلة صحيحة طيب المنذورة هل تصح في الكعبة يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصلي في الكعبة ننظر نقول كلام مؤلف اجتمل على منطوق ومفهوم عرفنا حكمهما الفريضة عرفنا حكمها في المنطوق وأنها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصلي في الكعبة ننظر نقول كلام مؤلف اجتمل على منطوق ومفهوم عرفنا حكمهما الفريضة الفريضة عرفنا حكمها في المنطوق وأنها لا تصح والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح تقين بالمنذورة المنذورة يمكن أن نقول إن كلام مؤلف يقتضي أن يكون مسكوطا عنها لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة ولكن قد يقول قائل إننا ننظر أيها أقرب إلى الفريضة أو إلى النافلة فنلحقها فنلحقها بالأقل إن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أعجبها المكلب على نفسه قلنا إلحاقها بالنافلة أقل لأن الشرع لم يزنه به وإن نظرنا إلى أن الشرع علزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله بل يطيح قلنا إنها إيش أقرب إلى الفريضة ولذلك اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة ومنهم من قال لا تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة بأصل الشرع فتلحق لماذا؟ بالنافلة وتصح في الكعبة هذا الحكم في النذر المطمئ الذي قال فيه النادر لله العري نذر أن أصلي ركعتين أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها إذن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة فهذا يصح يصح الصلاة هذه في الكعبة قولا واحد لأنه نذرها نذرا مقيدا بماذا؟ في الكعبة نعم فيكون هذا حسب ما نذر قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله بل يطيح نرجع إلى القول الثاني في مسألة الفريضة القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة والحديث الذي استدل به من استدل حديث بن عمر أن فرصول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن أو في سبعة مواطن ذكر منها فوق ضحر بيت الله هذا الحديث ضعيف لا تقوم بيحجة فقالوا أن الفريضة تصح كالنافلة واستدلوا لذلك بأن الأصل تساوي الفرد والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل هذا هو الأصل فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرد وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرد إلا بدليل واستدلوا على هذا الأصل وهو أن الأصل تساوي النفل والفرد استدلوا لذلك بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على قاحلته حيث ما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فاستثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة فالنافلة تصلى على الراحل فهذا تنيل على أن الأصل تساوي الأحكام بين الفرائض والنواع وما ستدل به من حديث ضعيف ومن التعريل أيضا ضعيف لأن الله عز وجل يقول لولي وجهك شطرا المستي وشطره بمعنى جهته وهذا يشمل استقرال جميع الكعبة أو جزء منها كما تسترد ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة إذن في الصحيح في هذا المثل أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفن فإن قال قائل أما لنا أن نصلي في الكعبة فالجواب من وجهي أحدهما أن ذلك غير ممتنع حقلا ولا حسن بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها نعم وقد وقع هذا لمحدثكم سنة من السنة ثم إذا لم يمكن أن يفتح له باب فالحجر مفتوح له الحجر مفتوح له والحجر سكة أذرع منه وشيء حوالي النص كله من من الكعبة فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر فإذا قال قائل الواقع قد يمنع من ذلك لأنهم الآن يمنعون من صلاة الفريضة في الحجر فلسى كذلك إذا وقمت الصلاة طلعوا الناس من الحجر الجواب نعم هذا صريح يمكن أن يصلي الإنسان فائتة فائتة في إسراط الجماعة فائتة يصليها في نفس الحجر فإذا فعل ذلك فهل تصح أو لا ينبني على الخلاف وقنا بعدم الصحة صحة الفريضة في الكعبة فالصلاة في الجزء الذي من الكعبة من الحجر لا تصح نعم قال المعلث وتصح النافلة اشترق قال باستقبال شاخص منها لا بد أن يكون بين يديه شيء شاخص أي شخص متشخص قائم من الكعبة حتى في النافلة لا بد أن يشخص ما هو الشخص؟ الشيء القائم المتصل بالكعبة المبنع فيها وعلى هذا فلو صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح هو داخل الكعبة صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح هل تصح صراته؟ على كلام المؤلف لا تصح لأنه ليس بين يديه شاخص منها فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لا تصح أيضا لأنها ليست منها ليست المتصل طيب وقال بعض الأهل العلم إنه لا يشترق استقبال الشاخص قالوا بعض أصحابنا تصح النافلة في الكعبة وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص واستدلوا لذلك بأن الواجب استقبال الهواء والهواء تابعهم للقرار قالوا ولذلك تصح لو صلى على جبل أعلى من الكعبة فما لو صلى على جبل أبي قبيس الجبل اللي تأسفره الصفر لو صلى فلا شك أن الكعبة تحته ليس بين يديه شاخص منها ومع ذلك تصح في الاتفاق فكذلك إذا صلى في جوه الكعبة لا يشترق أن يكون بين يديه شاخص منها ولكن هذا القياس به نظر لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه وإن كان غير مسامت له يعني غير محاذل له فلا يصح القياس بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا هو الآن في نفس الكعبة وليس بين يديه شيء فهذا فرق بين هذا وهذا ولا شك عن الإحساق أن يكون بين يديه شيء شاخص منها لكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفت لا نستطيع أن نقول إن الصلاة تباية صحيحة إنما نأمره قبل أن نصلي أن لا يصلي إذا إلى شيء شاخص منها ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد بن زبيب بنى أخشابا بنى أخشابا من أجل أن يصلي الناس إليها قال الشيخ الإسلام هذا بعي على أنه لابد أن يكون هناك شاخص