78- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / الصلاة في المقبر ةوالحمام والمغصوب..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال موالي برحمه الله تعالى ولا تصف الصلاة في مقبرة لا تصح نفس الصحة يقتضي الفساد لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسقة ولا واسقة بينهما فهما نقيضان شرعا فإذا انتهت
الصحة ثبت الفساد وقول الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة سواء كان فيضة أم نافلة وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن لأنه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة لا تصح في المقبرة ولكن
قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة كما سندكره إن شاء الله وعلى هذا فالمراجب الصلاة ما سوى صلاة الجنازة وهل يجوز السجود المجرد كالسجود التلاوة مثلا مثل لو كان الإنسان يقرأ في
المقبرة ومر بآية سجدة فهل يسجد أو لا يسجد ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة فالسجود التلاوة اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه صلاة ومنهم من قال إنه ليس بصلاة فالذين
يقولون إنه ليس بصلاة يقولون إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة والذين يقولون إنه صلاة يقولون لا يجوز طيب إذا قلق لا تصبح صلاة في مقبرة مقبرة هل المراد بالمقبرة هنا ما
أعد للقبر وإن لم يدفن فيه أحد أو ما دفن فيه أحد بالفعل الجواب ما دفن فيه أحد أما لو كانت هناك أرض اشتريت لأن تكون مقبرة ولكن لم يدفن فيها أحد فإنها فإن الصلاة فيها تصح فإن دفن فيها
أحد فإن الصلاة لا تصح فيها لأنها كلها اسم مقبرة هل قال ما الدليل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة فهل يقابل ويقال ما الدليل على أنها تصح ما تقولون نقول لأصل الصحة لقول النبي عليه
الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجداً وطهوحاً فالأصل أن كل الأراضي تصح فيها الصلاة ولهذا لا بد أن نؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة فإذا قال ما الدليل قلنا الدليل أولاً قول
النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمة هذا واحد وهو واضح استثناء من عمو إلا المقبرة والحمة ثانياً قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والمساجد هنا قد يكون أعم من البناء يعني قد يراده في المسجد الذي يبنى وقد يراده في المكان الذي يسجد فيه لأن المساجد دمع مسجد والمسجد مكان السجود المسجد
مكان السجود فيكون هذا أعم من البناء وهناك تعليق وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن الصلاة عن الصلاة عند طلوعها وغروبها لأن لا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله أو إلى أن يتشبه بالكفار كذلك أيضاً الصلاة في المقبرة حتى يكون ذريعة إلى عبادة القبور أو
إلى التشبه لمن يعبد القبور فلذلك نهي عنه عن الصلاة في المقبرة فهنا إذن دليلاً وتعليق وأما من علّل ذلك بأنه يخشى أن تكون المقبرة نجسة فهذا تعليل عليل بل ميت لم تحل في الروح كيف تكون
نجسة؟
قالوا نعم لأنه ربما تنبش تنبش وفيها صديق من الأموات ينجس التراء فيوقع سبحان الله أولاً أن نبش المقبرة الأصل عدمه الأصل عدمه ثانياً من يقول أنك ستصلي على تراب فيه صديد ثالثاً من
يقول إن الصديد نجس كل هذه المقدمات تبطل هذا التعليق والحديث عامل الذي ذكرناه إلا المقبرة والحمام طيب فإن قال قائل هل يضر القبر الواحد أو لا بد من مقبرة ثلاثة فأكثر فالجواب أن في
ذلك خلافاً فمنهم من قال إن القبر الواحد والاثنين لا يضر ومنهم من قال بل يضر والصحيح أنه يضر حتى القبر الواحد يضر لأنها لما كان هذا المكان مهيئ لأن يكون مقبرة وقبر فيه صار الآن
مقبرة بالفعل والناس ليس يموتون جملة واحدة حتى يملأوا هذا المكان الناس يموتون اتباعاً واحداً وواحداً أو أكثر لكن المهم أنه لا يمكن أن تطبق هذه الأرض في لحظة واحدة بالأموات والأحاديث
عامل فنقول حتى الواحد حتى الواحد فإن قال قائل إذا جعلتم الحكم منوطاً بالاسم فقولوا إذن إذا أعدت أرض لأن تكون مقبرة فلا يصلى فيها فالجواب أن هذه لم يتحقق فيها الاسم فهي مقبرة
باعتبار ما سيكون لكن لدوفنا فيها بالفعل وجد فيها القبر بالفعل هذا واحد ذكرنا آنفاً أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فنقول أما إذا كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها لأنه ثبت
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فقد المرأة التي كانت تقم المسجد فقد ذلك فقد المرأة فسأل عنها فقالوا إنها ماتت وكانت قد ماتت في الليل فالصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبروا النبي
صلى الله عليه وسلم في الليل فيخرج فقال لهم هل لا كنتم آذنتموني يعني أخبرتموني حتى أصلي عليها وأخرج معها ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها فخرجوا به إلى البقيع ودلوه على
القبر فقام وصلى عليها عليه الصلاة والسلام وهذه صلاة جنازة على في المقبرة لكنها على القبر فهل نقول مثل ذلك لو جاء بالميت وصلي عليه قبل أن يدفن في المقبرة أو ليس مثله نقول لدينا الآن
عموم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والصلاة على الميت صلاة بالأشك إنها صلاة ولهذا تفتتح بالتكبير وتفتتم بالتسليم ويشتغل لها الطهارة والقراءة فهذا صلاة فما الذي يخرجها من عموم قوله إلا
المقبرة قالوا ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر ونقول ما دام قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فلا فرق بين أن نصلي على جنازة مدفونة أو جنازة غير
مدفونة لا فرق بينهم لأن العلة واحدة وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة وعمل الناس على هذا لأنه يصلى على الميت ولو قبل الدفل في المقبرة وأظن أن في المسألة خلافا لكنني لم
أحرره بعد فعندنا الآن الصلاة على الميت على القبر لا شك في استثنائها من هذا العموم وهو أن الصلاة لا تصرح في المقبرة والصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن هذا أيضا نقول إنه كصلاة
على القبر في القياس كما ذكرنا ويمكن لمعارضا أن يعارض وأظن في ذلك خلافا لكنني لم أتيقن وسنحرر إن شاء الله تعالى طيب يقطيب المقبرة ولا في حش ما هو الحش؟
الحش مكان الخلع يعني المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغاقت وهو الكنيف لا تصرح الصلاة فيه لماذا؟
لأنه نجس خبيث ولأنه مأوى الشياطين فالشياطين خبيثة مأوى الخبائث أحب مكان إلى الشياطين أنجس الأماكن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وهذا من حكمة الله عز وجل المساجد بيوت الله
ومأوى الملائكة أما الحشوش فهي مأوى الشياطين ولهذا يشرى للإنسان أن يقول عند دخول الخلع أعوذ بالله من الخبث والخبائث طيب الحش لا تسحو صوت به لنجاسته ولكونه مأوى الشياطين فلا ينبغي أن
يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث أن يكون مكانا لعبادة الله عز وجل وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في مكان الشياطي لهذا نقول أنها لا
تسحو في الحش نعم كذلك ولا في حمام حمام كل ما يطلق عليه اسم الحمام فإنه داخل في ذلك حتى المكان الذي ليس مبالا فإنها لا تسحو في الصلاة للحديث الذي أرواه أخرجه الترميذي وذكرناه آنفا
وهو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة هو الحمام الحمام لماذا لا تصح؟
قالوا لي أن الحمام مكان كشف العورات لأن الحمام المغتسل ما هو المرحاض نحن نقول عندنا في لغتنا أن الحمام هو المرحاض نعم؟
أينم؟
وليس كذلك المرحاض هو المغتسل يعني هاقص الحمام الحمام هو المغتسل وكانوا يجعلون حمامات مغتسلات للناس يأتي الناس وإليه وغتسلوا أنا فاهم فيختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العورات ولهذا
نهى الشر عن الصلاة فيه وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون الحمام يستعمل يعني فيه ناس الآن يغتسلون أو لم يكن فيه أحد فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه كذلك أعطان إبل الأعطان جمع
عطم ويقال معاطن جمع معطن أعطان الإبل فسرت في ثلاثة تفاصيل قيل مباركها مطلقا وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه وقيل ما تبرك فيه بعد صدورها من الماء فهذه ثلاثة أشياء المبارك ما تقيم فيه
وتأوي إليه والثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء والصحيح أنه شامل للثلاثة أي أن المعاطن ما تقوم فيه الإبل وتأوي إليه كالمرحل مرحل الإبل سواء كانت مبنية بجدران
أو محوطة بخوص أو بأششار أو ما أشبه ذلك تقيم فيه وتأوي إليه منين تأوي؟
من الماء طيب كذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء هذا معاطن وإلى الآن أظن أن يسمى معاطن إلى الآن يسمى معاطن هذا أيضا لا تصبح فيه الصلاة أو مباركها إذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا
المكان وإن لم يكن مكانا مستقضا لها فإنه يعتبر معاطن أما مبرك البعير الذي بركت فيه لعارض وروتت فيه ومشت فهذا لا تبرو في المعاطن يعني ليس مبرك هذا مبرك حارض كما لو بأرت وهي تمشي طيب
هذا مبرك في المعاطن الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل والحديث صحيح صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل طيب هذا الحديث إذا
قالنا لقائل ما وجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في مرابط الإبل ما وجه الدلالة النهي النهي فإذا صليت فقد ضادت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يقول لا تصلي وأنت تصلي مضادة
للأمر ومضادة الأمر معصية ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة إذن لا تصل في الصلاة طيب إذا قال قائل صلوا في مرابط الغنم أمر والأمر للوتوب فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابط غنم لأصلي فيه ها
لا أنتم أول من درس أن الأمر للوتوب ها يعني في هذا المكان ما هو أول ناس كلهم ها طيب ها ما الصوف لإيش ما الذي صرف النهي أحسنتم النهي عن صارتهم في مراء في معطن الإبل أو في عطان الإبل
هو الذي صرفوا عن وجوب ولهذا مر علينا أن الأمر بعد الحضر للإباحة فهنا لما كان يتوهم الإنسان أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابط الغنم قال وصلوا
صلوا في مرابط الغنم كأنه قال لا تصلوا في أعطان الإبل ولكم أن تصلوا في مرابط الغنم تمام طيب طيب إذا قال قال عرفنا الدليل فما هو التعليل كما قال الأحد الله الآن ما هو التعليل قال بعض
العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن هو العلة الموجبة بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذن إذا قال ما التعليل نقول لأن الله أمر به ما التعليل لأن الرسول أمر به ما التعليل لأن الله نهى عنه ما التعليل لأن الرسول نهى عنه المؤمن يكتفي بهذه
ويقول سمعنا وعطانا كلا فما هو التعليل كما قال الأحد الله الآن ما هو التعليل قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن
هو العلة الموجبة بدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره إذن إذا قال ما التعليل لأن الله أمر به ما التعليل لأن الرسول أمر به ما
التعليل لأن الله نهى عنه ما التعليل لأن الرسول نهى عنه المؤمن يكتفي بهذه ويقول سمعنا وعطانا كلا ويدني لذلك أيضا بالإضافة إلى دلات القرآن أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا
تغضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني حائض فبينت أن العلة هو الأمر الأمر مقتنع عبد الله الآن طي لكن مع ذلك الإنسان يتقلب ويتشوق إلى الحكمة
المناسبة لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواية الشرع كلها لحكمة كما هذه الحكمة وصؤال الإنسان عن الحكمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعية أو الجزعية أمر مطلوب يعني أمر جائز قصد ولقد يكون
مطلوبا إذا قصد به العلم ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إن كنا أكثر أهل النار قالوا بما يا رسول قلنا بما يا رسول الله سألنا مش الحكمة قال لأن كنا تكفرنا اللعنة
وتكفرنا العشير فالسؤال عن الحكمة أمر جائز بل قد يكون مطلوبا لكن لا على وجه أنه إن بانت لك الحكمة امتثلت وإلا فلا طيب أقول قال بعض العلماء إننا لا نعلم الحكمة هذا بعد أن نقرد أن
الحكمة هي أمر الله ورسوله أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة قال بعض العلماء إننا لا نعلم الحكمة والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند أهل العلم تعبديا إذن الحكمة
تحقيق العبادة بالتسليم لله سواء نعلمنا أم لم نعلم وإذن الله حكمة عظيمة هذه حكمة من أعظم الحكم نعم وإن شئتم ولو أطلنا قليلا رمي الحصى في محل الجمرات في الحج لو قال قائل ما حكمته
حكمة التعبدي الله إنما جعل الطواب البيت وبالصدى والمر ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم ولهذا قال بعض العلماء إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي يعني
أن لا نعلم علته لكن نتعبد لله تعالى به أيما سؤال أيما أعظم قيار واستسلاما أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته أو يستسلم له إذا علم حكمته الأول الأول أعظم طيب وقال بعض العلماء
بل لأنها نجسة لأن أرواتها نجسة وأقوالها نجسة وهذا مبني على أن الأبوال والأرواف نجسة ولو من الحيوان الطاهر والصحيح خلافه كما تقدم في باب النجاسة ولكن هذه العلة باطلة إذ لو كانت هذه
العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم لأن مرابض الغنم نفس الشيء فالقائلون بنجاسة أبعار الإبل وأبوالها يقولون بنجاسة أروات الغنم وأبوالها طيب وقيل لأن الإبل شديدة النفور شديدة النفور
وربما تنفر وهو يصلي تنفر كذا فإذا نفرت ربما تدعسه تطعر بأغدامه وينشغل قلبه حتى وإلا تطعه بإنشغل قلبه لقامة الإبل هذه يعني تهيج تراور بإنشغل قلبه فيكون النهي عنها لأن لا ينشغل قلبه
لكن هذه العلة أيضا فيها نظر لأنه مقتضاها أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة ثم قد تنطر بمرابض الغنم الغنم بعد لقامة تهيج نعم وإيش وتيع نعم ومعته يريد ضرابها تشغل فهل نقول لها مثلا
لا إذن هذه العلة أيضا عليها وقال بعض أهل العلم إنما نهي عنها أنصار في مرابض في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح
وإذا كانت مخلوقا من الشياطين فلا يبعد أن تسخبها الشياطين وتكون هذه الأماكن مأول للإبل ومعها الشياطين وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمى واضح
وهذا الذي اختاره الشيخ السلام من تيمية رحمه الله وهو أقرب ما يقال في الحكمة ومع ذلك فالحكمة الحكيمة هي атьعبد الله في ذلك يقول ولا في مغصوب يعني لا تصرح الصلاة في مغصوب المغصوب كل
ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق سواء أخذ بصورة عقب أو بدون صورة عقب كل ما أخذ من صاحب بغير حق فهو مغصوب فمثلا لو جاء الإنسان لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضها غصب منه أرضها وصلى بها
فصلاة لا تصحي لأنها مغصوبة لأنها مغصوبة ولو جاء إنسان إلى آخر وقال بعني أرض قل ما نبأيها قل بعها وإلا قتلتك تباعها اختيارا ولا إكرارا إكرارا وصلى بها فهل تصح أو لا لا تصح وإن كانت
مغصوبة بصورة عقب إذن لا تصرح الصلاة في مغصوب وهو ما أخذ قهرا من مالكه إيش بغير حق سواء كانت عقد أو بغير حق المهم أن أخذ بغير حق لما الدليل نقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليم والعلل
أوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعة كل العلم التي يقولها العلماء هي هذه أوصاف مناسبة للحكم مأخوذة من قواعد الشريعة يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تصح المغصوب لأن الإنسان منهي عن
المقام في هذا المكان لأنه ملك غير فإذا صلى فصلاته منهي عنها والصلاة المنهية عنها لا تصح لأنها مضادة للتعبد كيف تتعبد الله تعالى بمعصيته إذن فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب كما
قالوا في في الثوب المغصوب لا يصح السطر به وهذا هو التعليل الذي علل به من يقولون من يقولون بأنها لا تصح في المغصوب والقول الثاني في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثن لأنهم
يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب والغصب أمر خارج فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمر وإقامتك في المغصوب هي المحرم لو جاء الشرب بقوله لا تصلي في مكان مغصوب
لو جاء هكذا لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة لكنه قال لا تأكلوا أمالكم بينكم الباطل إلا أن تكونوا تجارة أن تراضي منه هذا الذي قال فالنهي هنا لا يعود إلى الصرار يعود إلى
الغصب فهو عائد إلى أمر خارج وهذا القول هو الصحيح أنها تصح في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم يأتم الإنسان طيب كم هذه كم ذكر المؤلف أربعة لأن الصلاة في مقبرة وحش وحمام وعطان إبل ومعصوب
قال المؤلف وأصطحتها يعني لا تصح في أصطحة هذه الأمال يكون هذا الموضع الثالث أصطحة هذه المواضع نشوف أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيها لو وجدنا هجرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن
نصلي على سطحها يقول المؤلف لا لماذا لأن الهواء تابع للقراء وش الأهواء الأرض الأرض اللي هي الأرض القرار هذا ما أعرف أنه مقبرة الهواء ما فوق هذا القرار إلى وين إلى السماء الساب لا لا
إلى السماء الدنيا ما لحب ما لحب هذا يعني إلى السماء الساب لا إلى السماء الدنيا نعم المؤلف من قدر نعم على كل حال يقول العلماء إن الهواء تابع للقراء وهذا القول الذي قاله الفقه معمول
به جوليا الآن إذا كان بين دولة وأخرى علاقة سيئة ما تسمح طيارات التعب والأراضيها نعم يقول لأن الهواء تابع للقراء هنا على كل حال نقول أصلحت هذه الماكن لا تصح لأن الهواء تابع للقراء
ويأتي إن شاء الله البحث فيها نعم الحمد أن الهواء تابع للهواء تابع للقراء وذكر منها المقبرة فما الدليل خالد نعم طيب وذكر ما لا تصح في حش حسين الدليل وإذا نهي عن صلاة الحمام فالحش من
باب أولا لأنه تقضى فيه الحاجة البول والغائط فهو أقرب إلى النجاسة من الحمام الحمام الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة والحمام أعطان إبل الدليل المعصوب طيب لو استأجرت
بيتك فالبيت ليس ملكي وتصحصات فيه طيب العلة شما كان منهي عنه يعني لأن المكسى في المكان المعصوب حرام كذا فالمكسى للصلاة فيه حرام ولا يتعبد الله تعالى بشيء حرام لأن المعصى تمافي
الطاعة تعليل نعم لا هذا قول الثاني لا لا أي ذا جل نعم في تعليل تعليل لعدم الصحة أي نعم هذا اللي قال النص ويمكن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة لمن عمل عمل ليس عليه أمر فورك طيب
القول الثاني في مسألة النصات المعصوب تصح لأن النهي فيه ليس عن الصلاة فالشارع لم يقل لا تصلوا في المعصوب لكن قال لا تغصبوا أموال الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ولو كان
النهي عن الصلاة بعينها لصح التعليل لأنه لا يتقرب الله تعالى في معصيته طيب وهذا القول أقرب إلى الصحة لأن تعليله قوي قال المعلب رحمه الله ولا في أصطحتها ها؟
ها؟
ها؟
طيب الآن نبقى بشرح ولا في أصطحتها يعني ولا تصح الصلاة في أصطحتها أي أصطحة تلك الأماكن الأماكن لذلك المعلب كم؟
حمام مقبرة حش حمام أعطان إبل مغصوب خمسة وظاهر كلام المؤلث أن الصلاة في غير هذا تصح ولكن سبق لنا أنها لا تصح في الأرض النجسة لأنه يشترط طهارة مكان المصل وعلى هذا فتكون ستة المواضع
قال ولا في أصطحتها يعني أصطحت تلك المواضع فلو بني هذا المقبرة بناء وصلى الإنسان فوق ذلك الصطح فصلاةه غير صحيحة لماذا؟
لأن الهواء كابع للقرار فكما لا تصح الصلاة في قرار المقبرة لا تصح في سطحها ولكن هنا علة أقوى من هذا بالنسبة للمقبرة وهو أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خوف أن يكون ذريعة لعبادة
القبور والصلاة على السطح قد تكون ذريعة ولسيما أن البناء على المقابر أصله حرام فيكن يجتمع فيه أنه صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من أجلها فالصلاة على سطح
البني على المقبرة لا شك أنها لا تصح لأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة على سطحها كما أن البناء على المقبرة أصله منه عنه فيكون هذا المكان مشبه للمكان المرصوب
طيب الحش لا تصح الصلاة في صطحه لأن الهواء تابع للقرار ولكن هذا التعليل حليل الهواء تابع للقرار في الملك أما في الحكم فلا فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة إذا لم يكن نجاسة
في صطحه فلا مانر وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني على أن الصلاة في الصطح صطح الحش وغيره مما ذكر صحيحة على ما سنفصله إن شاء الله تعالى الصلاة إذن على صطح الحش الصحيحة
إنها صحيحة ولكن هل تكره سيتبين فيما بعد والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا جعلت الأرض مسجدا وطهورا وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيارة
البلاعة لا بأس بها لأنها أقل من صطح الحش فإن صطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه أما صطح البيارة فليست تابعا لها بل هو مستقل وهذا هو الذي عليه العمل هذا
هو الذي عليه العمل عمل الناس فإن البيرات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصل لناس فيها طيوش بقي الحمام الحمام لا تصح الصلاة على صطح العلة لأن الهواء تابع للقرأة والقول
الثاني في المسألة أن الصلاة على صطح تصح لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه ماء والشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات وإن كان لله فيه خوف التنجس فكذلك
الصطح بعيد من هذه العلة وعلى هذا فتصح الصلاة في سطح الحمام أعطان الإبل كذلك المذهب لا تصح والعلة أن الهواء تابع للقرأة والصحيح الصحة فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه
وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرا في حواش الإبل فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه لأن الهواء تابع للقرار والصحيح صحة الصلاة فيه لأن هذا لا تكل في قوله عليه الصلاة
لا تصل في مبارك الإبل فإن الإبل لا تبرك فوق الصطح إنما تبرك في أسفل في أسفل طيب إذن الصحيح الآن أن أصطحة هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما عدى موضعا واحدا وهو المقبرة لأن العلة
الموجودة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في النهي عن الصلاة في سطح على بناء في المقبرة واضح طيب طيب المؤلف طيب المغصوب المغصوب الصلاة في سطح المغصوب كالصلاة في سطح كالصلاة في
المغصوب إن كان السطح مغصوبا انتبع إن كان السطح مغصوبا فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه وأظن أن المذهب لا يقصدون ذلك أي لا يقصدون ما إذا كان السطح غير مغصوب فإذا قلت
كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والصطح غير مغصوب قلنا هذا بسيط يأتي رجل راصب فيغصب أسفل البيت ويدعو أعلى لصاحبه فالصطح إذا مغصوب ولا غير مغصوب غير مغصوب وهذا لا أظن أن المذهب يقولون
بعدم الصحة فيه لأن السطح الآن ملك لصاحبه لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون فإنه يكون كله مغصوبا وإذا كان مغصوبا إذا كان مغصوبا فإن لا تستحصل في علاقة المذهب والحاصل أن
سطح المغصوب في تصويره نظر لماذا؟
لأننا نقول إن كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه ولا نظن أن أحدا من أهل العلم يقول إن الصلاة لا تصح فيه لا نظن أحدا من أهل العلم يقول
إنه لو تسل طرج على شخص وغصب أسفل بيته فإنها صاحب البيت لا تصح صلاته في أعلى لا أظن أحدا أن يقول بهذا وعليه فيستثنى يستثنى الطرفان من هذه الخمسة المقبرة والمغصوب المقبرة ما في
السؤال له وقت محدد السؤال المقبرة لأن البناء على المقبرة كالمقبرة فيه كونه دريعة إلى عبادة القبور ولهذا نهي عن البناء عليها وأما المغصوب فكما قلت إن غصب الإنسان الكل الأسفل والأعلى
فالأعلى مغصوب وإن غصب الأسفل فقط فالأعلى ملك لصاحبه ولسه بمعصوب وقد تمكن صاحبه منه طيب كيف فيه بيارة فيه بيارة في الحوش تصب فيها القاذورات أصبر يا أخي مسطحة هذه تصح الصلاة عليها
مهي ملانس إن صلى في وسط البيارة فنعم فهي ملانس وإن صلى فوق الصبة هلسه من ملانس العنابيب التي تمشي من جنسها لأنها عنابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الأوساخ والقاذورات فهي بمعنى
هي مواصير يعني تترصب فيها هذه القاذورات نعم قال وتصح إليها يعني تصح الصلاة إلى هذه الأماكن ومعن تصح إليها يعني أن تكون تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك فلو كان في قبلة الإنسان حمام
فصلاته صحيح إذا كان في قبلته حش فصلاته صحيح إذا كان في قبلته أعطان إبل فصلاته صحيح إذا كان في قبلته مغصوب وهو في أرض مباحة فصلاته صحيح إذا كان في قبلته قفر فصلاته صحيح لأنه ما ليس
بقول تصح إليها يصح أن تتجه إلى القبلة يصح أن تتجه إلى المقبرة كل هذه المواطن الخمس فصلاته الصلاة إليها إلا أنهم قالوا إنها تكره إذا لم يكن حائل تكره الصلاة إليها إذا لم يكن حائل
ولو كمؤخرة الرحل مؤخرة الرحل يمكن نصف متر في نصف متر فيقولون إنها تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وتكره إلا مع حائل طيب نحتاج الآن إلى دليلين دليل الصحة ودليل الكراهة أما دليل الصحة
فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم تُعِي لَكْ لِهَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وهذه من الأرض وهي طهور ولسا فيها ما يمنع الصلاة إذن فتصح بمهتضى هذا العموم وأما الكراهة فقالوا
لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكرها استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر وربما يعلل معلل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكره كرهت الصلاة إليها خلاء خروجا من
من الخلاف خروجا من الخلاف أفهمتم الآن؟
طيب إذن الصحة لها دليل ولا لا؟
لها دليل وهو عموم قوله تُعِي لَكْ لِهَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا الكراهة لها تعليل لكنه علي التعليل أنه استقبل ما لا تصبح الصلاة فيه فكرهت الصلاة إليه نعم أو لأنه موضع اختلف
العلماء وفي صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة فيه خروجا من الخلاف وكل الأمرين أو كل التعليلين علي أما الأول فنقول هات الدليل على أنه يكره الصلاة إلى هذه الأشياء وأين الكراهة؟
وكيف تكون الكراهة؟
من شخص يصلي في أرضه وإلى جانبه مكان مصو وأمامه مكان مصو مش أعليه منه؟
ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليه لأن فيه مرائحة كريهة قد تؤثر على على المصلي والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه أما أعطان العبل فربما نقول إذا كانت العبل موجودة
باركة فربما تكره الصلاة إليه؟
لأنها ربما تتحرك ولا ترضي ولا ما أشبه ذلك أصبره ما في سؤال الآن درس قصير ترضي فيؤثر عليه في صلاة فيكون في ذلك تشويش عليه طيب المصوب قلنا لا وجه لكراهة واضح الحش والحمام قلنا يمكن
أن يكون هنا كراهة والعل ما هي الرائحة التي قد تأذى بها المصلي فإنشغل قلبه أعطان العبل قلنا إن كانت العبل غير موجودة فلا وجه للكراهة اللهم إلا أن يكون فيه رائحة إذا كانت موجودة
فللكراهة وجه وهو أنه قد ينشغل بالرؤية إليها وهي قد ترضي وقد تضرب فيشوش عليه مشبقينا المقضرة المقضرة الصحيح تحريم الصلاة إليها ما هو الكراهة تحريم الصلاة إليها ولو قيل بعدم الصحة
لكان له وجه الصلاة إلى المقبرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديثه بمرتد غنوي أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها
فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى قبر الواحد لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة
اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي وإذا كان داخلا في النهي لم نصح لقوله لا تصلوا فالنهي هنا عن إيش؟
عن الصلاة فإذا صل إلى القبور فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية وهذا لا يمكن أن يتقرب الله تعالى بمعصيته طيب فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل؟
قلنا الجدار الجدار فاصل الجدار فاصل إلا أن يكون الجدار المقبرة ففي النفس منه شيء لكن إذا كان جدارا يحول بينك ومن المقابل للمكان الذي أنت تصل فيه فهذا لا شك أنه لا نهي كذلك لو كان
بينك وبينها شارع فهنا لا نهي أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها حدها بعضهم بمسافة السطرة للمصلي وعلى هذا فتكون المسافة قريبة المسافة قريبة لكن لا شك أن هذا يوهم فإن
أحدا من الناس لو رأىك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أدرع بدون جدار لا أهم ذلك أنك تصلي إلى القبور إذا لابد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر طيب المواضع الذي كان موالف أنها
لا تصل في الصلاة إليها كم؟
خمسة كذا المواضع النجس في غير هذا المواضع في أول العبارة طيب المقبرة الحش الحمام أعطان الإبل الماصو أصدحتها ستة الموضع النجس سبعة الموضع النجس وإن لم يكن حشا أو حماما حتى لو مسجد
لو يكون فيه نجاسة ما تصلي في النجاسة طيب هذه سبعة وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه مثل قارعة الطريق قارعة الطريق المجزرة إلا إذا
صليت على المكان النجس فيدخل فيه في كلامه المزبلة تصح الصلاة فيه إلا كلام المؤلف ما ذكر المزبلة لم يكن المزبلة إذا فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا أما إذا كان نجسا فقد
دخل في كلام المؤلف في المنع طيب قارعة الطريق لو صلى الإنسان في الطريق فصلاةه صحيحة لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل من أجل أن ينشغلوا
التشويش فإن كان مسلوكا بالسيارات حرم ليش إن كان نعم فقد نقول بالتحريم لأنه لا يتأتى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يعطل الناس فيعتدي عليهم لأنه يقوف الناس في أماكن الطرق يمنع
الناس من التطرق عدوان عليهم حق لهم طيب الكعبة الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها نقف على هذا إذا كان فيه حصنا نعم نعذره هذا طيب نعمل إيش فهمت مسجد في جدة بعيد عن
جدة ليش كيف يمكننا الكفار أو غير الكفار من الفول فيه ها إذا كان مهتورا يهدم يا أخي لا لا هذا إذا بقى تمشي الجدة بلغنا يكتب للرئيسة البلدية ولا الغيرو من الشاكل المسجد ما عليك أنت
إلا إلا نعم