77- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / تابع إجتناب النجاسة في الصلاة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم لا أخذ درس تديد الآن من شروط الصلاة اجتناق النجاسة أما الذي يقول رحمه الله إن كانت بطرق المصلم متصل صحت وأختينا بمثال لها مثل لو كان على السجادة لكن قال إن
لم ينجر بمشي انتبه لهذه العبارة هذه العبارة ما تتفق مع الأول إلا على تقدير لأن يقول إن كانت بطرق المصلى المصلى ما ينجر بمشي لو مشيت وين روح المصلى يبقى يبقى في مكانه لكن يشير
المعلف إلى مسألة أخرى إذا كانت النجاسة متصلة بالشي متعلقة بهذا الرجل فإن كانت تنجر بمشي لم تصح صلاته وإن كانت لا تنجر صحت صلاته مثال ذلك رجل معه حبل وليكن زمام يعني مقودا يعني
مقودا على رأس الحمار وهو قد أمسك بالمقود أو ربط المقود على بطنه فهنا صلاته لا تصح أو تصح تصح لماذا؟
لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى معلوم الله طيب ما يخال يقول إن لم ينجر بمشي يعني إن لم يكن الشيء النجس أو المتنجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر بمشي كيف تتصور المسألة هذه؟
نقول هذا إنسان ربط على بطيه حبلا وهذا الحبل ربطه براقبة حمار الحمار أم متعلق بالحبل كذا أقول لا؟
طيب يعني مربوط به لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه نعم ما ينجر بمشيه ها؟
ما ينجر هذا الغالب وإن يمكن يجي واحد قوي ربما يكون لكن الغالب أنه لا ينجر ولنقول إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجره بمشيه عرفتم؟
الصلاة هنا صحيحة لأن الرجل غير حامل للنجاسة صح؟
ها؟
وَلَنْ نَجَاسَةُ تَتْبَعُهُ النجاسة ماذا تتبعه؟
واضح؟
الحمار نجس عينة الحمار نجس وصبق الكلام عليه لكن نبدو نقدر على أن الحمار نجس بقوله أوثي لا شك في نجاس المهم نقول هذا الرجل صلاته ايش؟
صحيحة لأنه ليس مباشرا للنجاسة ولا حاملا لها ولا مستتبعا لها يعني ما تتبع النجاسة إذن فصلاته صحيحة طيب رجل آخر ربط حبلا بيده أو ببطنه وربطه في راقبة جرو جرو كلب صغير نها نفتنونا
الكلب الصغير جرو صغير رابط نبوها الحبل هذا يخفيه جر الكلب فنقول هذا الرجل صلاته لا تصح ليش؟
لأنه لو مشى نجر الكلب نجر الكلب ومشي واضح؟
طيب وش؟
لماذا لا تصح الصلاته؟
قال لأنه مستتبع للنجاسة فلأن النجاسة صحيح لا عملها ولا باشرها لكن لو مشى تبعته إذن الصلاة لا تصح طيب مثال آخر ثالث مثال ثالث رجل ربط حبلا بحجر كبير متلوث بالنجاسة الحجر متلوث
بالنجاسة وربط به حبلا وربط الحبل بيده أو على بطنه ما تقول في صلاةه؟
صحيحة صحيحة لأن الحساة الكبيرة لا تنجر بمشيه هو اللي يمكن أن ينجر به رجل آخر ربط حبلا بحجر صغير متنجس ما تصح طيب لماذا؟
لأنه ينجر بمشيه فهو مستتبع له فيكون كالحامل له كالحامل للنجاسة لما كانت النجاسة تتبعه صار كالحامل لها وهذا قد يلغز به فيقال رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة وقلنا صلاته صحيحة ورجل اتصل
بنجاسة صغيرة قليلة قلنا صلاته فاطلة كذل لا الحقيقة يلغز بها لكن عند التأمل الفرق ظاهر لأنه إذا كانت صغيرة تتبعه فهو كالحامل لها لتباعيتها له وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه
فلا تؤثر هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كل الموضعين أو في كل الصورتين صحيح أن الصلاة صحيحة في كل الصورتين لأن النجاسة هنا لم يباشرها ولم يباشرها
ثوبه الذي هو سترة صلاته وليست بقعة صلاته والحاجة تدعو إلى ذلك لا سيما في الزمن السابق الإنسان في البر معه حماره يخشى إن أطلقه أي يا رب ولا يجده يخشي من ذلك وليست حوله شجرة يربطه
بها فأمسكه بيده وصار صل ما المهلا ما الذي يجعل الصلاة باطلة وهذا لم يباشر النجاسة ولم يباشرها ثوبه ولا مصلة فالصحيح في هذه المسألة أن صلاته تصح للعلّة التي ذكرناها وقولهم لأنه
مستتبع للنجاسة نقول لكنها مفصلة عنه في الواقع بينه وبينها فاصل وهو هذا الحبل ما اتصل بها فهذا هو القول الراجع في هذه المسألة طيب يقول المؤلف ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها
فيها لم يعد وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسلها أعاد طيب هذه المسألة مهمة وكثرة الوقوع الرجل رأى عليه نجاسة ومقيد النجاسة هنا بأنها لا يعفى عنها لماذا قيدناها بذلك لأن التي
يعفى عنها لا تضر لكنها نجاسة لا يعفى عنها ما رآها بعد الصلاة وجهل كونها فيها أي لا يدري أصابته وهو في الصلاة أو بعد أن صلى لا يدري نقول لا إعادة عليه لوجهي نعلل ذلك بوجهي الوجه
الأول أن صلاته قد انقضت من غير تيقن مفسد والأصل عدمه الأصل عدمه وصحة الصلاة ولهذا لو شكل الإنسان بعد صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا يضره لا لا يضره لا يضره لأنه فرغ من الصلاة وانتهى
منها فلا يضره الوجه الثاني أن نقول هو الآن لا يدري أحصل أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه والأصل الحصول أو عدم الحصول الأصل عدم الحصول ولهذا نقول لا إعادة عليك نقول ليس عليك
إعادة طيب إن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة ها فلا إعادة عليه لأن غلبة الظن هنا كالشك والشك كالعدم ولهذا لما سؤل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو في صلاة آخرت منه
شيء قال لا ينصر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولأن القاعدة أن اليقين لا يزود إلا بيقين فلا يمكن أن يزور الشيء المتيقم بشيء مغنون أو المشكوك فيه إذن الصورة هذه فهمتها الآن ها مفهومة بعد
أن صلى وبقي بره من الزمن رأى في ثوبه نجاسة ولكن يقول أنا لا أدري هل أصابتني هذه النجاسة قبل أن أتمم صلاتي أو بعد نقول له إيه صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك طيب الصورة الثانية قال وإن
علم أنها كانت فيها لكن نسها أو جهلة أعاد علم أنها كانت فيها متحقا أنها أصابته قبل الصلاة لكن ما أدري ما أعلم جهلة قال المغلف أنه يعيد مثال ذلك رجل كان قد حمل صبيا قبل أن يصلي ثم
حان الوقت وقت الصلاة فذهب وصلى ولما رجع من صلاته وجد على ثوبه أثر العذرة أثر العذرة وهو لم يحمل صبيا بعد صلاته هنا علم أنها قبل الصلاة وأنها كانت فيها كانت النجاسة في الصلاة لكنه
جاهلها يعني لم يعلم أنها أصابت يقول المغلف يجب عليه أن يعيد يجب أن يعيد واضح الصورة الثالثة قال نسها أو نسها كيف نسها يعني هو علم أن النجاسة أصابت قبل أن يصلي لكن نسي النجاسة ما
كأنها على بابه حتى فرغ من صلاته يقول المغلف يعيد لأنه تيقن أنه صلى في نجاسة وجد جناب النجاسة الشرط لصحة الصلاة فتجب عليه الإعادة كما لو نسي أن يتوضى من حدث وكما لو ترك الوضوء جهلا
بالحدث فإن عليه إيش الإعادة لأن كل واحد منهما شرط للصلاة طيب في صورة رابعة إذا جهل الحكم يعني لم يعلم أن هذه أن هذه من النجاسات وصل ثم تبين أنها من النجاسات تجب عليه الإعادة أو لا
نعم تجب عليه الإعادة يعني فلا فرق بين جهل النجاسة والجهل بحكم النجاسة أو بأنها نجاسة واضح طيب فيه أيضا صورة خامسة لو علم النجاسة وهي على ذكر لكن وهو على ذكر منها لكن نسي أن يغسلها
هو ذاك النجاسة لكن نسي أن يغسلها نعم فهو كما لو نسيها نسيها يعني أن عليه الإعادة فعلى هذا نقول كل هذه الصور عليه الإعادة إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة فهل إعادة عليه
والراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه سواء نسيها أو نسي أن يغسلها أو جهلها جهل أنها أصابت أو جهل أنها من النجاسات أو جهل حكمها صحيح أنها أو جهل أنها قبل الصلاة أو بعد
الصلاة في كل الصور لا إعادة عليه طيب الدليل الدليل القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطار وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو
ناسيا وقد رفع الله المؤاخذ به ولم يبقى شيء يطالب به مدام المؤاخذة رفعت فإنه لم يبقى شيء يطالب به وعلى هذا فنقول لو أن رجلا أصابته نجاسة ونسي أن نغسلها كان في ذلك الساعة ليس عنده
ماء وصلى ونسي فصلاته صحيحة ليس عليه إعادة لو أنه بعد أن صلى قالوا واحد يا فلان شف النجاسة في ثوبك من يوم سلم قال السلام عليكم وعبد الله يالواحد شف النجاسة في ثوبك فليس عليه إعادة
لأنه جاهل وكذلك لو جاهل حكمها يعني ما أعلم أنها نجاسة أو غير نجاسة فلا إعادة عليه لعموم الآية التي تذكرناها وهناك دليل خاص في المسألة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى
فينا عليه وفيهما أذى وعلم بذلك جبريل وعلمه بذلك جبريل لم يستاني في الصلاة وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل فقية الصلاة فالصواب أنه لا إعادة عليه لعموم الآية ولهذا الدليل
الخاص هذه المسألة إذا قال قائل ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثا وهو جاهل أو ناس نقول لذي منع القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المعمور الوضوء شيء معمور به يطلب من الإنسان أن
يتلبس به والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه ففرق بين هذا وهذا فلو يمكن أن نقاس في المحظوق على ترك على ترك المعمور ولهذا لو أن أحدا أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم
إبل وقام وصل بلا وضوء ثم قيل له إنه لحم إبل فعليه الإعادة لأن هذا من باب ترك المعمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظوق هذا هو الصحيح في هذا المسألة واختاره شيخ نزام من تيمية
رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد في هذا المسألة ثم قال وَمَنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِنَجِسْ لَمْ يَجِبْ قَلْعُهُ مَعَ الظَّرَرَةِ كيف يجبر من الجس؟
إن هذا رجل انكسر عظمه وسقط منه يعني أجزاء من العظم فلم يجدوا هذه الأجزاء ولا تمكنوا من جبر من كسر بها فإذا عندهم كلب فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل جبر الآن بعظم النجس إذا
صلى سيكون حاملا نجاسة نقول له الآن اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجب لك أن تصلي وأن تحامل النجاسة قال الأطباء إذا قلعه تضرر عاد الكسر وربما لا يجبه نقول إذن لا يجب قلعه لأن الله عز
وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر فترك جساب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر فلا يجب عليك قلعه إذن يبقى نجبور عظمه بعظم كلب طيب هل يتيمم لحمله هذه النجاسة الصحيح لا لا يجب تيمم
ولا يشرع التيمم لهذه النجاسة والمذهب يقولون إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم لأنه غير ظاهر وإن كان لم يغطه وجب التيمم لأن النجاسة ظاهرة ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن
النجاسات لا يتيمم عنها وأن من كان على بدنه نجاسة أذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم لأن التيمم إنما ورد في طهارة الحدث لم تطهر من النجاسة وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر ما سقط ممن من
الإنسان من عضو أو سن فهو طاهر العضو مثل أصبر قطع أصبر ذراع قطع ذراع ساق قطع ساق فهو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجز لا حي ولا ميت ولقوله عليه الصلاة والسلام ما
قطع من البهيمة وحية فهو ميت وأخذ العلماء من ذلك قاعدة ما أبين من حي فهو كميتته حلا وحرمه وطهارته ونجاسة وميتة الآدمين طاهرة إذن فالعضو المفصل منه طاهر ولكن القريب أن أهل العلم رحمه
الله عامتهم يقولون من فصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيء شيء واحدا وهو الدم فهو نجس فهو نجس لأن الدم ليس بورا ولا غائط إذ أن البور والغائط هو فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة
للجسم الله حكيم عز وجل الجسم هذا الأكل يدخل عليك من طعام والشراب هذا يأخذ الجسم ما ينفع ويدع ما لا ينفع الذي لا ينفع له مخارج معينة إذا خرج منها فهو لا جسم والذي ينفع يظهر يغذي
الجسم يدخل في أنسجة اللحم للعظام وغره عليه قالوا إن الدم لهم من الفضلة التي سلس فيها فائدة وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم فهو بين بين بين لا هذا ولا هذا ولهذا أعطيناه الحكم
الحكم بين بين فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل وليس كالبول والغائط فهو نجس يعفى عيسيرين ولكن ذهب كثير من أهل العلم ولكنهم قلة بالنسبة للجمهور إذا أن دم الآدم طاهر وقالوا إذا كان العضو
لا ينجس بالبينونة فالدم من باب أولى وليس هناك دليل على نجاسة الدم إلا ما خرج من السبيلين كالحيض فقد قام الدليل على نجاسة هذا كل حال الموالج يقول رحمه الله ما سقط منه من عضو أو سن
فطاهر قد يقول قائل ما مناسبة هذه المسألة لباب اجتناب النجاسة في الصلاة الفائدة أنه لو سقط منه عضو ثم أعاده في الحال أخاطه يكون طاهر ولا نجس يكون طاهر هذا الفائدة فنقول لازمك أن
تزيله إذا عرضت الصلاة لأنه طاهر يقولون إن الشيء إذا انفصل من الجسم وأعيد في حرارته فوراً فإنه بإذن الله يلحم يلحم لأن المنافذ والأنسجة لم تتلاعن بعد فهي الحم مثل المناطيس ولهذا قال
له لو قطعت إذنه من هنا مثلاً ثم أعادها فوراً ومست عليها السداء جبرت لا سقط وجبرت نعم نعم وعلى هذا فنقول إن فائدة أو مناسبة وضع هذه الجملة في هذا الباب هو أنه لو أعاد هذا العضو الذي
انفصل أو السن أعاده في الحال وركب فهو إيش فهو طاهر اشتركوا في القناة