76- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / شروط الصلاة .. إجتناب النجاسة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

جاء الدرس الجديد الآن قال الموالب رحمه الله ومنها يعني من شروط الصلاة أي من شروط صحتها وقد مر علينا أن الشرط في الاصطلاح هو ما تتوقف الصحة عليهم هذا هو الشرط يعني الذي لا يصح شيء ولا به يسمى شرطا ولهذا قيل إن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وإن قلت ما تتوقف الصحة عليه فلا بس فهذا شرط من شروط الصلاة اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة هذا من الشروط ونبدأ أولا في أي موضع أو ما هو المحل الذي يجب أن تجتنب فيه النجاسة نقول البدن والثوب والبقى ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة فنقول أما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وأحدهما كان لا يستنزه من البور وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البور وكذلك أحاديث للسنجة والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن وأما دليلها في الثوب فمن أدلتها قوله تعالى وثيابك فطهر على أحد التفاسير ثيابك فطهر ومن أدلة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه ومن أدلة أيضا خلع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن فيهما أذن فهذا يدل على أنه لا يجوز أصحاب النجاسة في حال الصلاة وأما الدليل على المكان على طهارة المكان فمنها قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والركع السجود ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد إنه لا يصلح فيها شيء من الأدى والقدر وأمر أن يصب على بول الأعراب ذنوب من ماء ليطهره فهذه الثلاثة لا بد أن تكون خالية أو سالمة من النجاسة والأدلة كما سمعتم ولكن هل هذه الأدلة تدل على أن الصلاة بدونها أي بدون اشناب النجاسة لا تصح أو يدل على وجوب التنزه من النجاسة وإن صلى بنجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة جمهور أهل العلم على الأول على أنها شرط للصحة وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطل وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطا للصحة لكنها واجب ولكن بلا شك أن القول الراجح قول جمهور لأن هذا الواجب خاص بالصلاة خاص بالصلاة وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدا وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أن صلاته باطلة ووجه ما ذكرتم لكم أن التنزه من هذا واجب خاص بالعبادة فكأنه قيل لا تصلي وأنت متلبس بهذه النجاسة فإذا صلى ومتلبس بها فقد صلى على وجه ما أرده الله ورسوله ولا عمر الله به ورسوله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة طيب قال ومنها اجتناب النجاسة في واحد يشير سوء ثلث شيئا عليكم السلام قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنه هذا تقرير قال فهنا للتفريغ قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها من هنا يجب أن نتنبه للنجاسة وقد مر علينا في باب إزالة النجاسة الأعيان النجسة فيجب أن تكون مننا على ذكر قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أفاد الله بقول لا يعفى عنها أن من النجاسات ما يعفى عنه وهو كذلك وقد سبق لنا أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر حدم الآدم مثلا ودم الشات والبعير وما أشبه يعفى عن يسيره قال سبق لنا أن الشيخ الستامة من تنيني رحمه الله يرى العفو عن يسير جميع النجاسات كل النجاسات يعفى عن يسيرها لما شق لا سيما إذا شق التحرّز منها مثل أصحاب الحمر الحمير الذين يلابسونها كثيرا هذا لا يخل من رشاش أحيانا بل غالبا من بول حمارهم الشيخ الستامة رحمه الله يقول العلة المشقة فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى عن يسيره حتى أصحاب البويات قال إنه يعفى عن يسير ما يصيب أبدانهم مما يحور بينها وبين الماء أصحاب البويات لا بد يأتيهم نقط تمنع وصول الماء فالشيخ الستامة رحمه الله يقول إن هذا معفو عنه لأن الدين يصر ومثل هذه المسائل تكون غالبا للإنسان وهو لا يشعر بها أحيانا أو يشعر بها ولكن يشق عليه التحرّز منها طيب قال فمن حمل نجاسة اللعف عنها وين الجواب متأخر الجواب كذا قال لم تصح صلاته فمثال حمل النجاسة كيف يحمل نجاسة إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهو حامل لها في الواقع لأنه يحمل ثوبا نجاسة إذا جعل نجاسة في قاروره في جيبه فقد حمل نجاسة لا يؤثر عنه وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول وقال له الطبيب ايتني بعد صلاة الفجر مباشرة فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه روح صلي ماذا نقول له نقول هذا صلاة لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يؤثر عنها فإن قال قائل يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والطفلة بطنها كله كله مملوء من النجاسات أليس كذلك؟ بل إن شاء أورد عليه قال بطنك أنت مملوء بالنجاسة المثانة تحمل البول والأمعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل أيضا الغائط فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرة محكمة تماما لو وضعتها عند أنفك ما شمم تريحها ولا تتلوث بها ثياب ولا شيء أبدا ليش تقول ما يصح وهذا يصح أجاب العلماء على ذلك فقالوا إن النجاسة في معدنها لا حكم لها ما تنجس إلا بالانفصال وهذا متصل لا بالنسبة لأمام بن زينب ولا بالنسبة لما في بطن النساء لم ينفصل بعد فلا حكم له وهذا الجواب لا شك أنه صحيح ولهذا قال بعض العلماء إن العلقة في الرحمة إذا استحالت إلى مضغة ثم إلى حيوان طاهر لم يصح أن نقول إن هذه تهرت بالاستحالة وإن كان المعروف عند الفقه رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطروا بالاستحالة يستثنون العلقة تصير حيوانا طاهرا لكن بعض العلماء رد هذا هذا السلط وقال إن العلقة في مدنها في الرحمة لسا لها حكم فهي ليست من أجلسها وراء طاهر ولا حكم لها بناء على هذه القاعدة وهو أن الشيء علي في مدنه لا حكم له طيب إذن من حمل نجاسة في صلاته الحكم فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها أو لاقاها أو لاقاها يعني لاقى النجاسة وإن لم يحملها كيف لاقاها نعم استند مثلا إلى جدار النجس استند إلى جدار النجس نقول هذا لاقى النجاسة أو كان جالسا في التشهر أو بن السلطين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه هاكذا يعني كن لاقاها ولا لا ها إذن لاقاها فإذا لاقاها وإن لم يكن حاملا لها وإن لم يسجد عليها وإن لم يجلس عليها فصلاته باطلة لأنه يجب التنزه من النجس قال لاقاها بثوبه أو بدنه بثوبه حتى الثوب إذا اتكعت على الجدار وهو نجس فقد لاقيت النجاسة بماذا بالثوب فلا تصبح صلاتك طيب فإن مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتمادنا عليه قال أهل العلم فإن ذلك لا يضر لأن هذا لم يثبت ليس بثابت فإذا قدر أنه يصلي وإذا قدر أن الإنسان يصلي ولما ركع والعادة من الإنسان إذا ركع ابتعد ثوبه من ورائه والآن مه على الجدار ليس مستند عليه لكنه إذا ركع مس ثوبه الجدار فإن هذا لا يؤثر ليش ليش شيء لأنه لم يعتمد عليه فلا يعد ذلك ملاقاتا ولهذا قال عندي بالشرح وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو طيب هذا رجل يصلي على بساطة فيه بقعة نجسة فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويدينه ما تقولون ها أنتم فهموا الصورة واحد يصلي على سجادة سجادة معه فيها بقعة نجسة هذه البقعة إذا سجد تكون بين ركبتيه ويدينه تصح صلاةه أو لا يقولون تصح صلاةه نعم لأنه لم يحملها ولم يلاقها لا لاقها ولا أحملها فصلاته إذن صحيح وبالأولى أيضا لو كانت النجاسة على جانب من زواياها زوايا السجادة فإنها تصح صلاةه لأنه لم يلاقها ولم يمسها قال المؤلف وإن طيّن أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصح هذا المحكمات إذا طيّن أرضا نجسة أي كساها بالطين كساها بالطين ما هو صبّ عليها ماء إذا صبّ عليها ماء طهرت لكن هذه أرض نجسة فأتى بطين وكساها به وإن سمّت مثله مثله إذا سمّت أرضا نجسة وإن زفلت مثله أيضا طيّن هذا طيّن أرضا نجسة أي وضع أي كساها بالطين وصلّ على هذا الطين الذي كسيت به هذه الأرض ذكر المؤلف حكمين الحكم الأول قال كره والحكم الثاني قال صحّة فالصلاة إذا صحيحة والفعل مكروه فعل مكروه والمكروه معناه أنه يثاب فاعله أنه لا يعاقب فاعله ويتاب تاريكه امتثالا يثاب تاريكه امتثالا هذا حكم مكروه لا يعاقب فاعله ويتاب تاريكه امتثالا طيّن الحكم الثاني صحّة الصلاة لماذا صح؟ نقول لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يلاق النجاسة فأتى بالشرط وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة لأنه لم يلاقها ولم يحملها فتصلح صلاته تقين بالمكروه ما هو السبب؟ لماذا يكره؟ الكراهة كما هو معروف لنا حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي كما هو الدليل قال الدليل في الشرح تعليل لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه هكذا علّله ولكن هذا التعليل حليل في الواقع لأننا نقول هذا الذي لا تصح الصلاة عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يمكن أن يمسى من ورائه النجس أو يلاق النجس ولكن لأننا أخذنا بهذا لقلنا لا تسلم صلاة أحد من أكره لا استجم في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما أشبه ذلك الآن البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يكرشون مصلاهم مصلياتهم مصلياتهم ويصلون عليها فهل نقول إن هؤلاء صلاةهم مكروهة هذا فيه نظر ظاهر والصواب أنها تصح ولا تكره الصواب أنها تصح ولا تكره كذلك قال أو فرشها طاهرا طيّن أرض النجسة أو فرشها طاهرا فرشها أي فرش عليها طاهرا أي شيئا طاهرا مثل ثوب سجالة خصاف إيش التراب الذي يمكن أن يصل إليها يعني التراب الذي يسجل عليه في الضمان أنه يتمائز المهم أنه فرشها شيئا طاهرا إذا فرشها شيئا طاهرا فإن الصلاة تصح لعدم مباشرته النجسة فليس بحامل لها ولا ملاقل لها ولكن لماذا تكره يقول مؤلف لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه ولكن الصحيح أنها لا تكره لأنه صلى على شيء طاهر يحور بينه وبين نجسة نعم شاهدته عند شاهدت القمر كاسف أقول شاهدته كاسف يشوف واحد منكم الطرف هذا متصل بالذي يصلي عليه ولكنه هو لا يباشر للنجسة ولا ولا ولا يلاقيها فنقول إن صلاته صحيحة وإن كان بعض العامة يرون أن السجادة إذا نجست أو إذا تنجست ولو كانت النجسة بطرف منها بعيد فإنها لا تصح نعم إذن صار يقي أو فرشها طاهرا كرها وصحة قال وإن كانت بطرفه مصلى متصل به صحة ثم قال إن لم ينجر بمشيه هذه العبارة فيها ركاكة عظيمة إن لم ينجر بمشيه طيب نادي الصلاة جامعة